مشاركة في سرقة إبل

سرقة , سرقة إبل , مشاركة في سرقة , إقامة بطريقة غير مشروعة , انتحال شخصية الغير , ادعاء الإكراه في انتزاع إقرار مصدق شرعاً , طلب بينة على ادعاء الإكراه في انتزاع إقرار مصدق شرعاً

– إدانة المدعى عليه بناء على الإقرار المصدق شرعاً – إنكار السرقة

– تشديد عقوبة السرقة لانتشارها درء حد السرقة لانعدام هتك الحرز – التعزير بالسجن والجلد والتوصية بالإبعاد عن البلاد.

– عدم توفر شروط السرقة إذا لم يكن هناك هتك حرز.

لائحة الدعوى ضد المدعى عليه مقيم بطريقة غير مشروعة بسرقة إبل من حوش صاحب الإبل الذي يعمل لديه بمشاركة راعي الإبل وشخص ثالث، وانتحاله لشخصية الغير، وطلب المدعي  العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة، تم القبض على المدعى عليه بعد باغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرض أربعة من إبله للسرقة و يتهم المدعى عليه كونه راعياً لديه واختفى عن الأنظار بعد حادثة السرقة، أنكر المدعى عليه الدعوى ووجود إقرار للمدعى عليه مصدق شرعاً، إلا أنه ادعى الإكراه في انتزاع الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ….. وتاريخ ……ه المقيدة بالمحكمة برقم …… وتاريخ……. ه ففي يوم الاثنين الموافق ……… ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 01 وفيها حضر ……… عضو هيئة التحقيق والا دعاء العام بالرياض وادعى على/ …….  36 عاماً سوداني الجنسية يقيم في الباد بطريقة غير مشروعة أوقف بالسجن العام بموجب مذكرة رقم 1866 وتاريخ 7/ 3/ 1433 ه. بتاريخ ……ه حضر للمركز/ …….. مبلغاً عن تعرض الحوش التابع له والواقع بطريق الخرج لسرقة أربع رؤوس من الإبل مختلفة الأنواع وتقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ مائتان وثلاثة وعشرين ألف ريال ويتهم الراعي المدعى عليه الذي اختفى عن أنظاره بعد ارتكاب السرقة .  بتاريخ ……..ه ورد لمركز شرطة …. كتاب مركز شرطة ……. المتضمن حضور ابن المبلغ لديهم …… مفيدا بأن عثر على أحد الإبل التابعة لوالده لدى ……. وبتتبع ذلك تم التوصل للدلال ……….. الذي الإقرار المصدق شرعاً، عدم وجود بينة على الإكراه، ثبت إدانة المدعى عليه، عدم إقامة حد السرقة لأنه لم يكن هناك هتك للحرز ، حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد وتشديد العقوبة لانتشارها والتوصية بإبعاد المدعى عليه عن الباد  اتقاء لشره، تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف .

يعمل بحراج سوق الإبل بمنطقة …. وبسماع أقواله أفاد بأنه اشتراها من شخص سوداني الجنسية يدعى/ ….. وكان يرافقه قائد سيارة …. لوحة رقم …. يدعى/ …. وعندما سوره الشك بأن تلك الإبل مسروقة تقدم لمركز شرطة ….. وأبلغهم بما لديه وبالتنسيق مع تم القبض على البائع الرئيسي المدعى عليه والذي ادعى بأن اسمه/ ….. وباستجواب المدعى عليه أفاد أنه ورده اتصالاً من زميله …. وطلب منه إحضار سيارة …. مفيداً بأن لديه عدد أربعة رؤوس من الإبل يرغب ببيعها في السوق وقام هو بدوره بالاتصال على رفيقه…. وطلب منه إحضار سيارته نوع … وحضر إليه واتجها إلى رفيقه…… بأحد الأحواش الواقعة بطريق الخرج منطقة … وقاموا بتحميل عدد أربعة من الإبل ثلاث منها نوع مجاهيم والرابعة نوع عفراء وأثناء الطريق اتفقوا جميعاً على بيعها بمنطقة القصيم بسوق الإبل وتم بيعها بمبلغ واحد وأربعون ألف ريال  41.000  ألف ريال وتوزيع

المبلغ بينهما حيث ان نصيب كل منهما مبلغ اثني عشر ألف ريال والمتبقي خمسة آلاف ريال قيمة إيجار السيارة …. .ورد كتاب مدير إدارة الوافدين رقم 6329 وتاريخ 3/ 5/ 1433 ه بشأن إقامة المدعى عليه في الباد بطريقة غير مشروعة المتضمن السجن لمدة شهر وترحيله عن الباد.  جرى فرز أوراق مستقلة بشأن الهاربين كل من… و…. للتحقيق معهما حال القبض عليهما. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهما بسرقة الإبل وانتحال شخصية الغير وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 اعترافه المصدق شرعاً المرفق لفة رقم  6.  ما جاء في أقوال المبلغ المرفق لفة رقم  5.  3 ما جاء في بلاغ الدلال ……….. .وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه. وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة لقاء ما أسند إليه علماً أن الحق الخاص ما زال قائماً. وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي العام من اتفاقي مع …….. على بيع عدد من الإبل وحضوري مع زميلي ….. إلى الحوش الذي يعمل فيه …… وقيامنا بتحميل أربعة رؤوس من الإبل وبيعها في منطقة …. بالمبلغ المذكور فهذا صحيح وقد استلم المبلغ ….. وأعطاني منه ألفان وخمسمائة ريال  2500  ووعد بأن يعطيني من المبلغ اثنا عشر ألف ريال  12000  وكان ذلك مقابل عملي معه ولم أقصد سرقة هذه الإبل كما أن ما ذكره المدعي العام من انتحالي لاسم غير اسمي فهو صحيح وقد اشتهر اسمي عند زملائي ومن أعمل عندهم باسم …. ولم أقصد انتحال اسم شخص آخر وبسؤال المدعي العام عن بينته قال ما ذكرته من الأدلة والقرائن وبالاطلاع عليها وجدت اعتراف المدعى عليه المصدق شرعا والمدون على الصفحة  6 من ملف التحقيق المرفق على لفه  6 المتضمن إقرار المدعى عليه بتلقيه اتصال من صديقه ……. والذي طلب منه إحضار سيارة ….. لبيع عدد من الإبل وقيامه بالاتصال بصديقه ………… وطلبه إحضار سيارته وقيامه مع زملائه بتحميل أربعة رؤوس من الإبل الذي يعمل فيه ….. والتوجه بها إلى  سوق الإبل في بريدة وبيعها بمبلغ وقدرة واحد وأربعون ألف ريال  41000  وأنه قام باستلامها من يد الدلال وبعد الخروج من السوق قام بتسليم كامل المبلغ …. وقام … بإعطائه مبلغ اثنا عشر ألف ريال  12000  وأعطى ….. نفس المبلغ وأخذ الباقي وذكر بأنه لم يعلم بأن الإبل مسروقة بعد البيع كما جرى الاطلاع على أقوال الدلال فوجدتهما مطابقين لما ذكره المدعي العام وبعرض هذه الأدلة على المدعى عليه قال أما ما ورد في الاعتراف المصدق شرعا فغير صحيح والصحيح ما ذكرته سابقا وقد وقعت على هذا الإقرار بإكراه من المحقق حيث قام بضربي وبسؤاله هل لديه بينه على الإكراه قال ليس لدي بينه وبناءا على الدعوى والإجابة وحيث  أنكر المدعى عليه سرقته للإبل محل الدعوى مع زملائه وبناءً على ما قدمه المدعي العام من أدلة أقواها الإقرار المصدق شرعا الصادر من المدعى عليه وقد ادعى المدعى عليه بأنه قد أكره عليه ولا بينه لديه على ذلك فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بسرقة الإبل محل الدعوى وانتحاله شخصية الغير ولعدم توفر شروط إقامة حد السرقة لأنه لم يكن فيه هتك للحرز حيث أن أحد المشاركين في السرقة يعمل في الحوش الذي أخذت منه وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه محرم شرعا وموجب لتشديد العقوبة لانتشاره ولما فيه من تعدٍ على أموال الآخرين فقد حكمت عليه تعزيراً بسجنه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلده خمسمائة جلده مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلده كل عشرة أيام وأوصي بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وعدم السماح له بالعودة إتقاءاً لشره وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة قرر المدعي العام عدم القناعة واكتفى بلائحة الدعوى كلائحة اعتراضية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 10 / 1433 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم …… وتاريخ …….ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …… المسجل برقم …… وتاريخ ……..ه الخاص بدعوى العام ضد/ ……..  سوداني الجنسية  في قضية سرقة على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل به بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى تصحيح الأخطاء في الصفحة الأولى من القرار. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.