القضاء التجاري / بيع وشراء
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول) يمتلك الطرف الأول العقار رقم تنظيم الكائن بشارع
قسم ” أو مركز ” محافظة ويتكون من خمسة طوابق تشتمل على أربعة عشر وحدة سكنية قدر ثمنه بمبلغ خمسين ألف جنيه . تبلغ مساحته مترا مربعا يحده من الناحية البحرية
والقبلية والشرقية والغربية
(البند الثاني) يقر الطرف الأول بأنه قبض من الطرف الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه على أن يستوي هذا المبلغ عند شراء الطرف الثاني للعقار سالف البيان .
(البند الثالث) يقر الطرف الأول بأن العقار المبين بالبند الأول فى حيازته ولم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات ولم يرد عليه أى حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية كما هى معرفة به فى القانون .
(البند الرابع ) تبلغ القيمة الايجارية لوحدات العقار مبلغ مائة وخمسين جنيها شهريا وفقا لعقود الإيجار وذلك بعد التخفيضات التى نصت على القوانين المتعاقبة التى صدرت فى هذا الصدد .
(البند الخامس) حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول ) (الطرف الثانى)
ملاحظات : 1- يتميز مشروع عقد البيع بأنه لا يرتب أية التزامات فى جانب اى من التعاقدين .
2- لما كان مشروع عقد البيع ليس تصرفا ملزما للجانبين ، فلا يرد عليه الفسخ ، ومن ثم فهو اقرار من كل من الموقعين عليه ، يكون الأساس فى رجوع كل طرف على الآخر ، فالطرف الثانى يرجع بالمبلغ بموجب إقرار الطرف الأول بقبضه له .
3- التفاوض على البيع عمل مادي ليس له أثر قانوني .