المفاتيح
مخدرات , تلقي بقصد الترويج , قات , التعزير بالسجن والغرامة والإبعاد عن البلاد ومصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها
السند
1 الفقرة الأولى من الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 1432 /12 /9 ه.
2 الفقرات ب- ج -د من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه .
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه مقيم بتلقي قات من اليمن بقصد الترويج وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته ،حيث تم القبض على المدعى عليه من قبل حرس الحدود بعد مشاهدته يتلقى كمية من القات خلف السياج الأمني وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ،وأقر المدعى عليه تلقي القات بقصد الاستعمال الشخصي وأنكر قصد الترويج ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بصرف النظر عن طلب المدعي العام بمجازاته وإثبات إدانته بتلقي القات بقصد الاستعمال الشخصي وهو يستحق العقوبة والحكم بسجنه سنة وتغريمه ثلاثة آلاف ريال تودع في خزينة الدولة ومصادرة وإتلاف القات المضبوط وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته بالسجن وقنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا …..القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة الواردة من دائرة الادعاء العام بجازان والمقيدة بوارد المحكمة برقم 341606427 وتاريخ 3/ 7/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس برقم 34306824 وتاريخ 3/ 7/ 1434 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …..المتهم في قضية تلقي للقات عليه ففي هذا اليوم الثلاثاء 4/ 7/ 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع وفيها حضر المدعي العام …..الموجه بالخطاب رقم ….. وتاريخ 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر …..يمني الجنسية يحمل البطاقة البديلة رقم ….. في 2/ 4/ 1434 ه الصادرة من حرس الحدود قطاع ….أنه في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 2/ 4/ 1434 ه وأثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بواجبها شاهدت المدعى عليه المذكور أعلاه أثناء تلقيه كمية من نبات القات المحظور من خلف السياج الأمني وتم القبض عليه وذلك بعد محاولته الهرب وإطلاق النار على ساقه الأيمن ونقله إلى مستشفى لتلقي العلاج وقد بلغ وزن الكمية المضبوطة معه 3كجم ثلاثة كيلوات وبتحليل عينة مما تم ضبطه أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 7/ 6/ 1434 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية بجازان إيجابية العينة المرسلة منه لنبات القات المحظور المدرج بالجدول رقم 2 فئة أ،ج والجدول رقم 4 الملحقين بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه وقد صدر بحقه قرار اللجنة الإدارية بحرس الحدود رقم ….. في 14 / 6/ 1434 ه المتضمن معاقبته بالسجن لمدة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه وتم إيقافه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وباستجواب المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بتلقي الكمية المضبوطة بحوزته وأقر بأن الكميه تعود له وأن غرضه من تلقيها الاستخدام الشخصي وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة واحدة وهي حيازة الخمر بقصد الترويج ودخول الأراضي السعودية أو الخروج منها بطريقة غير مشروعة وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه الاتهام إليه بتلقي 3كجم ثلاثة كيلوات من نبات القات المحظور بقصد الاتجار المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه ولأن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات فقد طلب المدعي العام إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه و الحكم بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته استنادً لذات المادة المشار إليها وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صدق القبض عليه في الزمان والمكان المذكورين أعلاه أثناء تلقيه لكمية القات المشار إليها في الدعوى كما صدق السابقة المسجلة عليه وقرر أنه قصده من تلقي نبات القات هو الاستعمال الشخصي وأنكر قصد الاتجار هكذا أجاب عند ذلك جرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة على قصد المدعى عليه للإتجار فأجاب قائلا بينتي ما في أوراق المعاملة هكذا أجاب وبالرجوع إلى أوراق المعاملة جرى لاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وثبت سوابق المدعى عليه وقرار اللجنة الإدارية بحرس الحدود المرفق على اللفة رقم 16 فوجدت مطابقة لما في الدعوى كما جرى الاطلاع على بقية لفات المعاملة ولم أجد بها ما يدين المدعى عليه بقصد الاتجار عند ذلك جرى سؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة فأجاب قائلا لا أعلم لي مزيد بينة هكذا أجاب عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه في فقرته الأولى من الموافقة على أن تطبق المحاكم على مرتكبي جرائم القات العقوبات المعمول بها قبل نفاذ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولعجز المدعي العام عن إقامة البينة المثبتة لإدانة المدعى عليه بقصد الاتجار فإنه لم تثبت لدي إدانة المدعى عليه بقصد الاتجار من تلقيه لكمية القات المضبوطة بحوزته وصرفت النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه ومجازاته في ضوء المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وثبتت لدي إدانة المدعى عليه بتلقي كمية القات المذكورة أعلاه بقصد الاستعمال الشخصي وهو يستحق العقوبة على ذلك وفق الفقرات ب ، ج ، د من المادة الأولى من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه ولكون المضبوط من نبات القات واستصلاحا لحاله فقد حكمت عليه لذلك بالسجن مدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته من حرس الحدود في 1/ 8/ 1434 ه وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال يؤول إلى الخزينة العامة للدولة وإبعاده إلى باده بعد انتهاء محكوميته بالسجن ومصادرة وإتلاف كمية القات المضبوطة هذا ما ثبت لدي وبه حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعي العام معارضته وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة فأجبته لذلك وقرر المدعى عليه القناعة به وقد جرى النطق به في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 4/ 7/ 1434 ه .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 341606427 وتاريخ 9/ 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 34260464 وتاريخ 1434/7/5 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد /….. يمني الجنسية في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.