مصادرة مبلغ الرشوة

رقم القضية 2377/1/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 74/د/ج/ 3 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 13/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 10 /8 /1428هـ

 

الموضوعات

رشوة , عرض مبلغ من المال , مصادرة مبلغ الرشوة

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى على أن المتهم عرض مبلغا من المال على موظف عام ليخل بواجبه الوظيفي وطلبت الهيئة معاقبته وفقا لنص المادتين (15.9) من نظام مكافحة الرشوة وأنكر المتهم ما نسب إليه ولاعترافه في التحقيق بما نسب إليه ومصادقته عليه حكمت الدائرة بإدانته وتعزيره عن ذلك بسجنه وتغريمه ومصادرة مبلغ الرشوة.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (227/ج) لعام 1427هـ  والذي جاء فيه ما يلي :-

أولاً : يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض …… ( 27) سنة يعمل تحت كفالة مؤسسة….. مندوب مبيعات جوال رقم….. لأنه قبل تاريخ القبض عليه في 19/3/1427هـ بدائرة  مدينة الرياض بمنطقة الرياض .

  • قام بعرض مبلغ من المال على سبيل الرشوة لموظف عام يعمل في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لدفعه للإخلال بواجباته الوظيفية، حيث عرض عليه مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال مقابل حصوله على تعميد من هيئة الكهرباء الشركة. التي يعمل بها المتهم فرفض الموظف وبلغ عن الواقعة. ثانيا: أدلة الاتهام:

1- اعترافه المصادق عليه شرعاً ولدى الفرع بأنه دفع مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال للموظف الذي يعمل في هيئة تنظيم الكهرباء .

٢- التعميد المضبوط بحوزة المتهم.

٣- البلاغ المقدم من موظف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ضد المتهم.

4- محضر القيض الذي يفيد أنه قبض عليه أثناء قيامه بدفع مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال.

ثالثا: يطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بالرياض معاقبة المتهم المذكور بموجب المادتين (9-15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) 29/12/1412هـ وبإحالة القضية لهذه الدائرة بتاريخ 22/5/1427هـ باشرت النظر فيها ، حيث حضر المتهم إلى الدائرة بتاريخ الثلاثاء 8/6/1427هـ  وتم ضبط بيانات هويته في ضبط الجلسة وحددت جلسة اليوم وقد حضرها ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهم…….، وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهم ذكر أنه بالفعل قام بدفع أربعة آلاف وخمسمائة ريال (4500) ريال لموظف هيئة تنظيم الكهرباء وكان ذلك بعد إلحاح الموظف ومساومته وأنه لن يقوم بتسليمه التعميد إلا بعد تسليمه المبلغ، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات ذكر أن أقواله لدى فرع المباحث الإدارية بمنطقة الرياض صدرت عنه تحت الضغط النفسي والحبس. أما أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق فإنه يقر بصحة ما ورد فيها . وبسؤاله عما إذا كان لديه إضافة فأجاب بالنفي. وبسؤال ممثل الادعاء بذات السؤال أجاب كذلك بالنفي.

الأسباب

حيث أنه بالنسبة لما نسب للمتهم من قبل جهة الادعاء من عرض مبلغ من المال على سبيل الرشوة لموظف عام يعمل في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (حكومية) مقابل حصول المتهم على تعميد تأمين طبي من هيئة الكهرباء لمنسوبي شركة ….. التي يعمل لحسابها المتهم. فحيث الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم …… تحت كفالة مؤسسة….. للتجارة كمندوب مبيعات وقام بدفع مبلغ أربعة آلاف وخمس مائة ريال (4500) ريال للموظف في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ….. لأجل أن يطلعه. على عروض الشركات المتقدمة للهيئة بطلبات تعميدها للقيام بالتأمين الطبي لمنسوبيها ومن ضمنها عرض الشركات المتقدمة للهيئة بطلبات تعميدها للقيام بالتأمين الطبي لمنسوبيها ومن ضمنها عرض شركة.. .للتأمين ليقوم المتهم بتقديم عرض الشركة التي يعمل لحسابها ….. بأقل مما تقدمت به الشركات التي سبقته بتقديم عروضها وبالتالي تفوز الشركة التي يعمل لحسابها بالعقد من الهيئة. وحيث صادق المتهم على إقراره بقيامه بهذا العمل شرعا. وأمام جهات التحقيق وأمام هذه الدائرة في جلسة اليوم، وحيث إن ما قام به المتهم يعد من الجرائم المحرمة شرعاً والمعاقب عنها بموجب نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ، وحيث الثابت قيام المتهم بدفع مبلغ (4٬۵۰۰) ريال لموظف الهيئة….. لدفعه للإخلال بواجباته الوظيفية وقد رفض الموظف قبول الرشوة وبلغ عن الواقعة كما هو موضح في قرار الاتهام والتحقيقات أمام الهيئة وأمام المباحث الإدارية. الأمر الذي تقرر معه الدائرة إدانة المتهم بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عن ذلك وفق المادتين (۹-۱۵) من نظام مكافحة الرشوة . كما تلتفت الدائرة عما دفع به المتهم أمام الدائرة من أن أقواله في التحقيقات لدى فرع المباحث الإدارية بالرياض صدرت عنه تحت الضغط النفسي والحبس، حيث لم يذكر أنه تعرض للإهانة أو التعذيب لانتزاع اعترافه . كما أنه لم يذكر أنه أجبر على المصادقة على إقراره أمام رئيس المحكمة الجزئية بالرياض. وعليه وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية حكمت الدائرة: بإدانة.. بجريمة عرض الرشوة المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عنها بسجنه مدة ثلاثين يوما تحسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال (۱۰,۰۰۰) ريال ومصادرة المبلغ محل الجريمة المحفوظ لدى فرع المباحث الإدارية في منطقة الرياض وقدرة أربعة آلاف وخمس مئة ريال (500,4) ريال، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 74/د/ج/3 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من

قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.