تعزير بالتهمة

المفاتيح

مخدرات , ترويج حبوب محظورة , تستر , توجيه شبهة, تعزير بالشبهة, تعزير بالتهمة, تعزير بالسجن والجلد , تعزير بالمصادرة, تعزير بإلغاء شريحة جوال, تسليم حبوب محظورة, استلام حبوب محظورة

السند

المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بتوجيه الاتهام له بترويج حبوب الإمفيتامين وتستره على المصدر الذي حصل منه على الحبوب المحظورة ، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه و الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة و منعه من السفر بعد انتهاء عقوبته و تعزيره لقاء تستره على مصدر ما ضبط و مصادرة الهاتف الجوال و إلغاء الشريحة و التزام المدعى عليه برد المبلغ المرقم ، حيث أنه تم القبض على المدعى عليه بعد ورود معلومات سرية لدى المكافحة تفيد بوجود شخص يقوم بالتوسط في ترويج الحبوب المحظورة و يتواجد على جواله و استعد المصدر بالشراء المباشر من المروج و تم تمكن المصدر من الاتصال بهاتف جوال المعني بالإخبارية و طلب منه كمية حبوب مقابل مبلغ مالي فأبدى المتهم موافقته وطلب منه الحضور وعندها تم تزويد المصدر بمبلغ مرقم وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً وجرى تكليف أحد أفراد المكافحة بمرافقة المصدر لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم وحضر المتهم و قابل المصدر في المكان المتفق عليه وسلم المصدر للمتهم مبلغ مالي مرقم ثم غادر المتهم نصف ساعة ثم حضر وسلم للفرد المكلف بالشراء أربع حبات يشتبه أن تكون الحبوب المحظورة، كما أنكر المدعى عليه الدعوى، إحضار المدعى العام البينة غير مكتملة، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد ومصادرة الهاتف الجوال المستخدم في الجريمة وإدخال قيمته في حساب مكافحة المخدرات وإلغاء الشريحة المضبوطة وعدم صرفها للمدعى عليه وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34161758 وتاريخ 1434/04/08 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34860652 وتاريخ 1434/04/08 ه ففي يوم السبت الموافق 13 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها حضر المدعي العام ………….. بموجب خطاب التكليف من مرجعه رقم ………….. في 24 / 1/ 1434 ه وادعى على الحاضر / ………………… : سعودي بالسجل المدني ……………….. حيث انه بتاريخ 14 / 1/ 1434 ه وردت معلومات سريه لدى مكافحة 315 المخدرات بالعاصمة المقدسة تفيد عن وجود شخص يقوم في بالتوسط في ترويج الحبوب المحظورة بشارع ………….. حارة ………….. ويتواجد على رقم جوال ………….. واستعد المصدر بالشراء المباشر من المروج وتم تمكن المصدر من الاتصال بهاتف جوال المعني بالإخبارية وطلب منه كمية من الحبوب المحظورة بمبلغ وقدره 100  مائة ريال فأبدى المعني بالإخبارية موافقته وطلب منه الحضور إليه بشارع ………….. عندها تم تزويد المصدر بمبلغ مرقم وقدره 100  مائة ريال بعد تفتيشه تفتيشا دقيقا ودفعه تحت أنظار الفرقة وجرى تكليف الفرد رقم ………….. بمرافقة المصدر لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم وتم دفع المصدر والفرد إلى الموقع المحدد من قبل الوسيط وتم مشاهدة المعني بالإخبارية مترجل على الأقدام واستلم المبلغ من المصدر واختفى عن الأنظار لمدة نصف ساعة وبعدها حضر وأستلم المصدر والفرد المكلف بدور المشتري عدد  4 أربعة حبات يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المحظورة وتم مشاهدة المعني بالإخبارية على سيارة من نوع …. وتم القبض عليه واتضح انه المدعى عليه وعثر معه على جهاز الجوال الذي تم التنسيق عليه في عملية الشراء واتضح أنه ويحمل الرقم المصنعي ………….. ولم يعثر معه على المبلغ الحكومي المرقم، وتم التعرف عليه من قبل الفرد تم حجز المضبوطات جهاز الجوال المستخدم في الجريمة وباستجواب المدعى عليه أفاد بان الجوال الذي يحمل الرقم المصنعي ………….. والشريحة رقم ………….. عائد له وتحت تصرفه شخصاً وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي ………….. ايجابية المادة المروجة المضبوطة لمادة الامفيتامين المحظورة والمدرجة بالجدول رقم  2 فئه ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بترويج  4 أربع حبات من الحبوب تحتوي على مادة الإمفيتامين عن طريق البيع المحرم شرعاً والمجرم نظاماً وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39  في 8/ 7/ 1426 ه وتستره على المصدرة الذي حصل منه على الحبوب المحظورة وذلك للأدلة والقرائن التالية -1 ماورد في محضر القبض والتفتيش المنوه عنه تفصيلا في محضر الاستدلال المرفق بالقضية لفه  1 ص  12  -2 ماورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق بالقضية لفه 17  وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ 39  بتاريخ 8/ 7/ 1426 ه المشار إليه بعقوبته الأصلية والتكميلية لذا أطلب إثبات أدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية -1 بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند إليه وفقاً للفقرة 1 من المادة  38 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية وأن تكون عقوبته بحدها الأعلى لقاء ترويجه للحبوب المحظورة وفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية رقم 8346  تاريخ 9- 10 / 2/ 1427 ه.. 2-منعه من السفر لخارج البلاد بعد أنتهاء تنفيذ عقوبته وفقاً للفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه 3-تعزيرة لقاء تستره على مصدرة في الحصول على المواد المحظورة وفقاً لتعميم معالي رئيس الهيئة رقم 15596  تاريخ 4/ 5/ 1433 ه. -4 مصادرة الهاتف الجوال ذو الرقم المصنعي ………….. للشريحة رقم ………….. وفقاً للفقرة الأولى من المادة رقم  53  من نفس النظام والنص في القرار الشرعي على إدخال قيمته لمؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات استناداٍ لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  40656  وتاريخ 1430/6/23 ه وإلغاء الشريحة وفقاً لتعميم سمو النائب الثاني وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. -5 إلزام المدعى عليه برد المبلغ المرقم قدره 100  ريال لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة استناداً لتعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي العام غير صحيح ولم أروج المخدرات ولم أسلم ولم أستلم شيئا هذه إجابتي وقال المدعي العام الصحيح ما ذكرت ولدي البينة سأحضرها في الجلسة القادمة لذا رفعت الجلسة وفي يوم الاحد الموافق 21 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة وحضر فيها المدعي العام والمدعى عليه ولم يحضر المدعي العام بينته لذا رفعت الجلسة لحن احضارها وفي يوم الاثنين الموافق 27 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن بينته أحضر للشهادة …………..سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ………….. فشهد بقوله انه تم الاتصال على المدعى عليه وسمعته يوافق صراحة على بيع حبوب الإمفيتامين المحظورة بمائة ريال وطلب من المصدر الحضور إليه في شارع …………..فتوجه المصدر وزميله الى الموقع وانتهت مهمتي عند ذلك هذه شهادتي كما حضر للشهادة …………..سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …………..فشهد بقوله انه تم الاتصال على المدعى عليه وسمعته يوافق صراحة على بيع حبوب الإمفيتامين المحظورة بمائة ريال وطلب من المصدر الحضور اليه في شارع …………..فرافقت المصدر وقابلنا المدعى عليه ورأيت المصدر يسلم المدعى عليه مائة ريال ثم غاب المدعى عليه قليا ورجع وسلم المصدر اربع حبات إمفيتامين وكان الحي مكشوفا فلم يشاهده غيري هذه شهادتي وقال المدعى عليه ما ذكره الشهود غير صحيح ولا اعرفهم ثم جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي المرفق بالمعاملة لفة 17 فوجدته يتضمن احتواء المضبوطات على الإمفيتامين المحظور كما لم أجد للمدعى عليه سوابق فرفعت الجلسة للتأمل وفي يوم الاثنين الموافق 5/ 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد جرى تأمل القضية فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإلى إنكار المدعى عليه لدعوى المدعي العام وبناء على شهادة البينة العادلة لسبق تزكيتهم في شهادة سابقة وحيث لم تكتمل البينة على الترويج لأنه لم يشاهد عملية الترويج والتسليم والاستلام سوى الشاهد الثاني فا تنطبق على المدعى عليه المواد 38 و 56 من نظام مكافحة المخدرات ونظرا لاكتمال البينة على الاتصال وسماع المكالمة ولصراحة شهادة الشاهد الثاني وبناء على المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات لذا فإن الشبهة القوية تتجه للمدعى عليه بإدانته بما أسند إليه من ترويج أربع حبات من حبوب الإمفيتامين المحظورة عن طريق البيع وتستره على مصدر الحبوب وحكمت بتعزيره على ذلك بالسجن مدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ التوقيف وجلده مائة وستين جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة أربعون جلدة بن كل دفعة وأخرى شهر كما ثبت لدي إدانة المدعى عليه باستخدام هاتفه الجوال المذكور للترويج وحكمت بمصادرة الهاتف الجوال ذو الرقم المصنعي ………….. للشريحة رقم ………….. وإدخال قيمته بمؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات وإلغاء الشريحة المضبوطة وعدم صرفها للمدعى عليه وصرفت النظر عما سوى ذلك وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به وقد عارض المدعي العام وطلب الاستئناف بلائحة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حرر في 5/ 6/ 1434 ه.

الاستئناف

الحمدلله وحده وبعد ثم عادة المعامة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34273141 في 19 / 7/ 1434 ه المتضمن الموافقة والتصديق على الحكم وبالله التوفيق .قاضي استئناف/………….. ختم. توقيع. قاضي استئناف/…………..ختم. توقيع. رئيس استئناف/…………..ختم. توقيع لذا جرى الحاقه واثباته حرر في 3/ 8/ 1434