القضاء التجاري / صَدَاق
المفاتيح
صداق مؤخر ، مطالبة أرملة بمؤخر صداقها من ورثة زوجها ، إنكار العلم من المدعى عليهم ،البينة على زيادة الصداق المؤخر ، وثيقة رسمية بالزيادة ، شهادة الشاهد على الوثيقة ، يمين المدعية، موافقة المدعى عليهم بما تطالب به ، الحكم بإلزامهم بمبلغ الصداق المؤخر من تركه المتوفى ، رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لوجود قصر ضمن المدعى عليهم .
السند
-1 قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
-2 قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
-3 ما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به
الملخص
ادعت أرملة ضد ورثة زوجها بمؤخر صداقها وما أضيف عليه من زيادة ، المدعى عليهم بعض ورثة المتوفى انكروا معرفتهم بما جاء في دعوى المدعية ورفضوا ما تطلبه ، طلبت المحكمة من المدعية البينة على ما ذكرته ، أبرزت المدعية حجة زيادة مهر صادره من دولة … مصدقة من الجهات الرسمية وذكرت أن لديها شهوداً على صحة دعواها ، وطالبت باستخلاف للمحكمة الشرعية في الأردن لسماع البينة – تم الاستخلاف لسماع شهادة الشهود ، ورد الاستخلاف بإثبات صحة دعوى المدعية بشاهد وأكملت بينة المدعية بيمينها ، حكمت المحكمة بصحة دعوى المدعية والزمت الورثة بتسليم المؤخر وما أضيف عليه من زيادة من التركة للمدعية ، قنع به المدعى عليهم ولوجود قاصر من بين المحكوم عليهم قررت المحكمة رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف ، صدق الحكم .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامّة بالاحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالاحساء برقم وتاريخ 06 / 09 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ 06 / 09 / 1432 ه حضر ….. بموجب السجل المدني رقم ….. الوكيل عن هوية أحوال مدنية رقم ….. أصالة عن نفسها وبولايتها على أولادها وأبناء بموجب الولاية رقم ….. في 26 / 8/ 1430 ه الصادرة من محكمة ناعور الشرعية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمخول له فيها المطالبة والمخاصمة بموجب وكالة ….. في 25 / 6/ 1429 ه والمصدقة من الجهات الرسمية وادعى على الحاضرين معه بموجب السجل المدني رقم ….. الوكيل عن والمخول له فيها المدافعة والمرافعة والصلح والتنازل والإقرار والوكيل عن وأصالة عن نفسها وبحسب ولايتها عن والمخول له فيها المدافعة والمرافعة والمخاصمة وسماع الدعوى والرد عليها وقبول الحكم والاعتراض عليه وحضر بموجب السجل المدني رقم ….. والجميع ورثة بموجب صك حصر الإرث رقم في 1428/11/3 ه الصادر من هذه المحكمة قائلا المدعي في تحرير دعواه إنه بتاريخ 14 / 12 / 1424 ه اتفقت موكلتي مع زوجها المتوفى مورث المدعى عليهما لمدعو على أن يكون المهر المؤخر لها بدلاً من خمسة آلاف دينار أردني إلى خمسة عشر ألف دينار أردني وقد صدر بذلك حجة زيادة مهر صادر من محكمة عمان الشميساني الشرعية بالمملكة الأردنية الهاشمية برقم ….. في 14 / 12 / 1424 ه يتضمن اصطلاحهما على زيادة مؤخر الصداق ومصدق من الجهات الرسمية بالبلدين وحيث أن مورث موكلتي توفي وهذا المؤخر حق من حقوقها تستحقه عند وفاته أطلب إثبات حق موكلتي في هذا المؤخر هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعي عليهما أجابا بقولهما بأننا لا نعلم عن ذلك وغير موافقين على إعطائها ما تطلبه ولا نقر لها على ما ادعت به هكذا أجابا وبسؤال المدعي عن بينته أجاب بقوله لدي الحجة التي ذكرت وكذلك لدي البينة التي شهدت على ذلك إلا أنهم مقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية وأطلب استخلاف المحكمة الشرعية بالأردن لأخذ شهادة الشهود وقد وردنا خطاب وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف برقم ….. في 26 / 12 / 1433 ه المعطوف على خطاب نائب وكيل الوزارة للشؤون القنصلية برقم 8/ 2/ 334161 في 26 / 11 / 1433 ه المتضمن شهادة الشهود وأخذ اليمين المرفق به ورقة ضبط محكمة شرعية عمان التوثيقات المتضمن ما نصه في اليوم المعن وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي التوثيقات الشرعي حضرت لدي المكلفة شرعا المدعية المعرف عليها ببطاقتها الشخصية وبناء على كتاب سماحة قاضي القضاة أمام الحضرة الهاشمية المكرم رقم 6307/2/4 تاريخ 10 / 7/ 2012 فإن المحكمة تقرر قبول الإنابة القضائية بالاستماع للشهادة وتحليف اليمين الشرعية على حجة زيادة المهر رقم 1/ 24 / 4 الصادرة عن محكمة الشرعية بتاريخ 2044/2/5 م وأبرزت للمحكمة حجة الزيادة المذكورة والمحكمة وبعد تدقيقها وجدت أنها مطابقة للمحفوظة لدى المحكمة في السجلات وأنها منظمة وموقعة حسب الأصول وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية التي تجيز الزيادة على المهر باتفاق الطرفين وتلحق الزيادة بأصل العقد وبسؤال ….. المذكورة عن الشاهدين المذكورين في الحجة المذكورة قالت أن الشاهد ….. هو والدي وقد توفاه الله تعالى وأبرزت للمحكمة شهادة وفاة له مصدقة حسب الأصول أما الشاهد ….. فهو موجود في ساحة المحكمة التمس النداء عليه والاستماع لشهادته المحكمة تقرر ذلك وبالنداء حضر الشاهد المكلف شرعاً عرف عليه ببطاقته الشخصية الصادرة من مكتب أحوال مدنية بتاريخ 13 / 7/ 2010 ورقمه الوطني ….. والذي يدل ظاهر حاله على الصاح وبعد أن أدى اليمين الشرعية والاستشهاد منه شهد قائلا : أنني أشهد أنني قد شهدت على زيادة مهر وأنني لا أعرف الأطراف ولا أذكر التاريخ الذي حضرت فيه إلى المحكمة وأنا لا أذكر المحكمة التي تمت فيها هذه المعاملة حيث أنني أصبحت الآن طاعن بالسن وعمري يزيد الان عن سبعين عام إلا أنني أتذكر أن الزيادة كانت عشرة آلاف ريال بحيث أصبح المهر المؤجل خمسة عشر ألف دينار وأنني اشهد على أنه قد تم تسجيل هذه الحجة واذكر ذلك إلا أنني لا اذكر الأطراف نظرا للمدة الطويلة وإنني أصادق على صحة التوقيع والاسم المبين في حجة زيادة المهر الصادرة عن محكمة الشميساني الشرعية برقم 4/24/1 تاريخ 5/ 2/ 2004 م بعد ان تم عرض هذه الوثيقة عليه وهذه شهادتي وبها أشهد ومكتوب شاهد وتوقيع بنسب ل….. لمحكمة تقرر توجيه يمين الاستظهار للمدعية وفق الحجة المذكورة وتقرر تصويرها على الصورة التالية والله العظيم أن المرحوم زوجي قد قام بزيادة مهري المؤجل مبلغ عشرة آلاف دينار أردني ليصبح مهري المؤجل خمسة عشر ألف دينار بعد الزيادة وهو بالحالة المعتبرة شرعاً وقانوناً بكامل قواه العقلية غير مكره ولا مجبر وذلك بموجب حجة زيادة المهر رقم 1/ 24 / 4 الصادرة عن محكمة الشرعية بتاريخ 5/ 2/ 2004 م وذلك بحضوري أنا وإياه والشاهدين المذكورين والله العظيم انني لم استوف مبلغ خمسة عشر ألف ينار من المرحوم وهو الحق المدعى به مهري المؤجل والمسجل لي في حجة زيادة المهر رقم 1/ 24 / 4 الصادرة عن محكمة الشرعية بتاريخ 5/ 2/ 2004 م أو أي مقدار منه قليا أو كثيراً بنفسي أو بواسطة غيري بطريق الوكالة أو بطريق الأمر بالاستيفاء من المرحوم المذكور ولا أبرأته من كل ذلك أو من بعضه ولم أحله به على أحد ولا قبلت حوالة على غيره من كل الدين أو بعضه ولا أوفى لي كله أو بعضه من طرف أحد وليس للمرحوم ….. في مقابل هذا الحق أو بعضه رهن علي والله على ما أقول شهيد المحكمة وبعرض اليمين الشرعية المصورة على المدعية ….. المذكورة قالت لا اعتراض لي على صيغتها وانني مستعدة لحلفها كما صورتها المحكمة وبالفعل حلفتها كما صورتها لها المحكمة وتحت ذلك مكتوب الحالفة واسمها ….. وتوقيع ينسب لها المحكمة وحيث استمعت لمن امكن الاستماع لشهادته من شهود حجة زيادة المهر وحلفت المدعية اليمين الشرعية وفق حجة الزيادة ويمين الاستظهار وفق ما جاء بكتاب السفارة السعودية فتقرر رفع الضبط لسماحة قاضي القضاة أمام الحضرة الهاشمية المكرم لمخاطبة الجهات المعنية حسب الأصول تحريراً في 10 / 9/ 1433 ه وفق 29 / 7/ 2012 م ومذيل تحته الكاتب ….. وتوقيعه والقاضي ….. وتوقيعه والختم الرسمي وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعى عليهما أصالة ووكالة وولاية بقولهما ما دام أنها أحضرت البينة وحلفت بالله تعالى حسب ما ذكر بعاليه فنحن موافقين على ذلك وما تطلبه في ذمتها ولا مانع لدينا من أخذ هذا المبلغ من تركة مورثنا هكذا أجابا وبرده على المدعي وكالة أجاب بقوله أطلب تسليم موكلتي هذا المؤخر وقدره خمسة عشر ألف دينار أردني من تركته فبناء لى ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليهما على دعوى المدعية بعد إحضارها البينة وبعد أدائها اليمين حسب الاستخلاف الصادر من محكمة عمان التوثيقات الشرعي وحيث إن للزوجين الاتفاق على تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه وإذا لم تحدد مدة التأجيل تكون المطالبة به بحلول أقرب الأجلين الموت أو البينونة وحيث أن الزوجة تملك صداقها بالعقد ولما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به استنادا لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حاله للزيادة كحال العقد واستنادا لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لذا ولجميع مات قد ثبت لدي استحقاق المدعية أصالة لمؤخر صداقها وقدره خمسة عشر ألف دينار أردني يلزم المدعى عليهم تسليمها هذا المبلغ أو ما يعادلها بالريال السعودي من تركة المتوفى وبذلك حكمت فقنع به الجميع وأفهمتهم بأن هذا الحكم لا يعد نافذا إلا بعد مصادقته من محكمة الاستئناف ففهما ذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 1/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد حضر الطرفان وقد عادت المعاملة من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف برقم وتاريخ 14 / 4/ 1434 ه مرفقا بها قرارها رقم وتاريخ 9/ 4/ 1434 ه والمتضمن أولاً: أن المدعية أقامت هذه الدعوى وحكم فضيلته على المدعى عليهم بإلزامهم بتسليم كامل مؤخر الصداق فهل هذه الدعوى ضد المدعى عليهم فقط أم بمواجهة جميع ورثة ومن ضمنهم القاصرين الذين هم تحت ولايتها فلا بد من التوضيح والبيان والتفصيل. ثانياً: أن فضيلته حكم على المدعى عليهم بتسليم المدعية ما ادعت به ولم نجد أن فضيلته قد بن أن الحكم في التركة ولا بد من ذلك كما يتعن أن تتضمن دعوى المدعية وجود تركة لمورثهم وتطالب إعطائها منها. فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها. وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعي وكالة بقوله إن دعوى موكلتي على جميع الورثة ومن ضمنهم القاصرين الذين هم تحت ولايتها والوكيل عنهم في هذه الدعوى جدهم ….. بموجب الوكالة الصادرة من محكمة الزرقاء الغويربة الشرعية بالمملكة الأردنية الهاشمية برقم 45 / 69 / 928 في 30 / 12 / 1429 ه والمصدق عليها من الجهات الحكومية بالمملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية والمتضمنة توكيل ….. لجد أولادها القاصرين وهم المدعو في المطالبة والمرافعة والإقرار والإنكار وقبول الأحكام كما أن موكلتي تطالب أن يكون تسليم مؤخر صداقها من تركته حيث أن لمورثهم تركة هكذا أجاب فيما أجاب المدعى عليهما بأن ما ذكره المدعي صحيح هكذا أجابا وأما بالنسبة لذكر أن الحكم في التركة فقد تم ذكره في الحكم سابقاً ونصه يلزم المدعى عليهم تسليم هذا المبلغ من تركة المتوفى هذا وقد تم الاطلاع على الوكالة المذكورة بالمعاملة لفة 8 هذا ما أردت إيضاحه لأصحاب الفضيلة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 7/ 5/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامّة بالاحساء والقائم بعمل المكتب القضائي الحادي عشر بموجب التكليف رقم في 30 / 7/ 1434 ه ففي يوم الثلاثاء لموافق 23 / 08 / 1434 ه حضرت المدعية أصالة ….. أردنية الجنسية موجب الإقامة رقم ….. المعرف بها من قبل أخيها ….. بموجب الإقامة رقم….. وقررت بقولها أقرر وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً بأني استلمت المبلغ المحكوم لي وقدره خمسة عشر ألف دينار أردني وأنني لم يبق لي أي حق أو مستحق ولا دعوى ولا طلب قبل المدعى عليهم وأن دعواي بهذا الإقرار منتهية هكذا قررت بحضور وشهادة المعرف بها أخيها والموظف ….. سعودي بموجب السجل المدني رقم ….. فبناء عليه ثبت لدي هذا الإقرار وأمرت بالتهميش على صك الحكم وسجله حتى لا يخفى وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .حرر في 23 / 8/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم….. وتاريخ 28 / 5/ 1434 ه والواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة برقم وتاريخ 25 / 5/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ ….. المسجل برقم ….. وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى ….. أصالة وولاية ضد….. بقية ورثة في قضية مطالبة بمؤخر صداق وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك جواباً على قرارنا السابق رقم في 9/ 4/ 1434 ه قررنا المصادقة على حكم فضيلته بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 11 / 6/ 1434 ه . رَقْمُ