مطالبة أم بإثبات عضل الأب لبنته

المفاتيح

عضل – ولاية ، مطالبة أم بإثبات عضل الأب لبنته ونقل الولاية إلى الأخوة ، أنكر المدعى عليه العضل ، لم تثبت المدعية ما تدعيه من العضل ، لأن الأصل براءة الذمة والبينة على المدعي أخلت المحكمة سبيل المدعى عليه ، أفهمت المحكمة المدعية أنه متى تقدم الكفء للنكاح ورفضه المدعى عليه فلها التقدم بدعوى العضل.

السند

-1 قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

-2 قاعدة: الأصل براءة الذمة .

الملخص

ادعت امرأة بوكالتها عن ابنتها دعوى على والد ابنتها تطالب بإثبات عضله لها وفسخ ولايته عنها وعن بقية بناتها منه وجعل الولاية لإخوة البنات وذكرت أن المدعية أصالة وبقية بناتها يسكن معها لان المدعى عليه سيئ العشرة – أنكر المدعى عليه العضل وادعى أنه لم يتقدم لبناته المدعيات الكفء الصالح وأنه لا مانع لديه من تزويجهن إذا تقدم لهم الكفء – حاولت المحكمة الصلح بن الطرفين  فلم يحصل ذلك- سألت المحكمة المدعية البينة على العضل فقالت لا بينة لها فأفهمتها المحكمة بأن لها يمين المدعى عليه – لقوله عليه الصلاة    والسلام البينة على المدعى واليمين على من أنكر فرفضت يمينه ولأن الأصل براءة الذمة ردت المحكمة دعوى المدعية وأفهمتها بأن لها يمين المدعى عليه متى طلبتها وبعد مخابرة مع محكمة الاستئناف أفهمت المحكمة المدعية أنه متى ما تقدم الكفء ورفضه المدعى عليه فإن عليها مراجعة المحكمة للنظر في ذلك – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي ….. القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 18 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33125089 وتاريخ 18 / 1/ 1433 ه ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق: 1433/02/02 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضرت ….. سعودية الوكيلة عن بموجب الوكالة في 29 / 01 / 1433 ه الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة والمعرف عليها من قبل ….. سعودي بموجب رقم السجل المدني ….. ولم يحضر المدعى عليه وقد وردنا خطاب رئيس قسم محضري الخصوم المؤرخ في 18 / 01 / 1433 ه ومفاده بأنه تم الذهاب برفقة المحضر ….. ووجد الباب مغلق من الخارج عدة مرات أ.ه ورفعت الجلسة لإحضار إثبات المدعية وكالة وبعثها لقسم الصلح إلى يوم الثلاثاء الموافق 1433/03/08 ه الساعة العاشرة والنصف وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده والصلاة    والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ….. المازم القضائي بمكتب الشيخ ….. القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لفضيلته من فضيلة رئيس لمحكمة العامة برقم وتاريخ 18 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 18 / 01 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 14 / 3/ 1433 ه حضرت ….. سعودية بموجب السجل المدني رقم ….. الوكيلة عن بموجب الوكالة في 29 / 01 / 1433 ه الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة والمعرف عليها من قبل ….. سعودي بموجب لسجل المدني رقم ….. وادعت على الحاضر معها قائلة إن المدعى عليه عاضل لبنته البالغة من العمر ثمانية وعشرين سنه فقد تقدم لها الكفء ولم يزوجها أطلب إثبات عضله لموكلتي وفسخ ولايته عنها وعن أبنتي منه وجعل الولاية لإخوة البنات علماً أن البنات يسكن عندي لأنه سيء العشرة ويضربهن وهذا تقريراً طبياً بذلك عن بنتين  هكذا ادعت وبسؤال المدعى عليه أجاب بأنه لم يتقدم لهن الكفء الصالح وإذا تقدم لهن الكفء فلا مانع لدي من تزويجهن وأنه تقدم لها رجل صالح طيب ولكنه طلب أن يكون الدخول بعد سنة ليهيأ نفسه فرفضت ذلك وقلت لك شهر وإلا فلا أوافق ولم أشاور البنت ولم أعرف رأيها هكذا أجاب وبمداولة لصلح بينهما لم يصطلحا فرفعت الجلسة لإحالتهم القسم الصلح لمحاولة الصلح بينهما وفي جلسة أخرى لدي أنا ….. حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه وقد وردتنا افادة رئيس قسم لصلح في 24 / 4/ 1433 ه ونص الحاجة منها استعد ولي أمر المدعية بتزويجها اذا أتاه الرجل الكفء أ.ه ثم سألت المدعية هل لديها بينة على دعواها قالت لا فأفهمتها أن لها يمين المدعى عليه قالت لا اطلب يمينه وفي جلسة اخرى حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي واليمين على مَنْ أنكَر وبما نه لا بينة للمدعية وكالة والأصل براءة المدعى عليه مما نسب إليه لذلك فقد رددت دعوى المدعية وكالة وأخليت سبيل المدعى عليه وبه حكمت وأفهمت المدعية وكالة بأن لها يمين المدعى عليه متى ما طلبتها وبعرض ذلك على المدعية وكالة لم تقنع به فأفهمت بمقتضى تعليمات الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاستئناف

وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 10 / 1433 ه الساعة الثانية عشر وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف في 09 / 09 / 1433 ه مرفقا بها قرار الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في 4/ 9/ 1433 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة اكمها الملاحظة ما يلي : 1- فضيلته قام بتحويل طرفي الدعوى إلى لجنة الصلح قبل أن يدون دعوى المدعية على وجه التفصيل بشأن عضل المدعى عليه لابنته فلم يذكر تاريخ بدء العضل وكم عدد الذين تقدموا لخطبة ابنته مع ذكر أسماء الخاطبين مما يؤيد دعوى المدعية 2- جاء في اللائحة الاعتراضية ما يشير إلى سبق عضل المدعى عليه لابنته ….. وأنها لم تتزوج إلا بعد إقامة دعوى ضد والدها ولم نجد فضيلته ناقش ذلك كما جاء فيها أيضا أن والد البنت لم يخبرها بالخاطب لها ولم نجد فضيلته ناقشه عن سبب ذلك 3- كان على فضيلته لتمحيص هذه الدعوى إحضار ابنة المدعى عليه بحضور الطرفين  ومناقشة الجميع حيال هذه الدعوى إذ  أن صرف النظر عن هذه الدعوى وإفهام المدعية بأن لها يمين المدعى عليه على نفي هذه الدعوى والحال ما ذكر هو محل نظر أ.ه قاضي استئناف موافق على الملاحظة الثانية ، قاضي استئناف، رئيس الدائرة أختامهم وتواقيعهم وعليه أجاب أصحاب الفضيلة بأنه جرى سؤال المدعية وكالة عن بدء عضله موكلتها قالت قبل سنتين تقريباً وتقدم ثلاثة من الخطاب وهم فسألتها هل تستطيع إحضارهم قالت لا ؛ ثم سألتها عن دعوى ابنتها الأخرى على والدها بالعضل هل حكم بها قالت لا وقد قال له القاضي إذا لم تزوجها فالمحكمة ستزوجها وعندما حضر خطيب وافق على تزويجه بعدما ذكر له ابنه أنه إذا لم يزوجها فسيتقدم للمحكمة ، كما حضرت المدعية أصالة ….. سعودية بموجب المعرف عليها من قبل المعرف بالمدعية وكالة وقالت بأنني لا أستطيع التواصل مع والدي لأنه لا يستقبلني بدون سبب ثم سألتها هل لديها بينة قالت سوف أحاول وفي جلسة أخرى أحضرت المدعية للشهادة ….. سعودي قائلاً  إنني كنت إماماً للمسجد القريب من منزل ….. وتركته في شهر ربيع الأول الماضي وقد طرقت باب منزل أربع مرات الأسبوع الماضي ولم يفتح الباب كما أنه لم يكن يصلي معنا مع قرب نزله للمسجد ويوجد مسجداً أخر يبعد عنه كما يبعد مسجدنا ولا اعلم هل يصلي به أم لا واسمع من جماعة المسجد أنه دائماً في مشاكل مع أولاده كما شاهدته الأسبوع الماضي وهو يمشي مع زوجته بالقرب من المنزل كما أحضرت للشهادة ….. وشهد قائلاً  اشهد إنني قد ذهبت إلى منزل ….. وطرقت الباب وردت زوجته فسألتها عن شقة ابن ….. الذي يسكن معه فقالت بالدور الرابع وكثير من جماعتنا يتجنبونه لكثرة مشاكله مع أولاده وغيرهم ولا يزوره مع كبر سنه إلا القليل لهذا السبب ثم سألت المدعية وكالة عن سبب رد الخاطب الذي وصل لوالد ابنتها قالت نه قال له معك شهر لإتمام الزواج فقال لا أستطيع لأنني أحتاج إلى استئجار شقة وتأثيثها وذلك يحتاج إلى وقت فقال ليس لك  إلا شهر، وليس لدي بينة على ذلك، كما أجيب عما ذكر ثانياً حول رد الخاطب فقد ذكره المدعى عليه وهو أن الخاطب طلب إتمام الزواج بعد سنة وذلك ضرر يعود تقديره للولي وقد طلب من المتقدم للخطبة ما هو خاف العضل وهو تعجيل النكاح وبما أن العضل منع الولي الكفء من زواج موليته ولم يثبت ذلك لدي لذا فقد بقيت على ما حكمت به وأفهمت المدعية وكالة أنه متى ما تقدم  الكفء ورفضه المدعى عليه فإن عليها مراجعة المحكمة للنظر في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذا اليوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف في  434/01/27 ه مرفقاً بها قرار دائرة الأحوال الشخصية في 1434/01/20 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ع التنبيه المرفق أ.ه قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة….. ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع  على الصك ….. وتاريخ 28 / 7/ 1433 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ….. المتضمن دعوى عضل وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع التنبيه المرفق، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.