القضاء التجاري / عضل
المفاتيح
عضل ، ولاية ، مطالبة الأخ عن اخواته برفع ولاية والده للعضل والغيبة والضرر ، تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى وبالحكم ، قيام البينة على الدعوى بالشاهدين المعدلين ، الحكم برفع ولاية الأب الغائب وجعلها لأخ الشقيق ، رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم .
السند
قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
قال ابن قدامة فإن رغبت في كفء وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع …الخ المغنى 9/ 384
قال في الشرح الكبير وإن عضل الأقرب زوج الأبعد 20 / 184
قال في الأنصاف وإن عضل الأقرب زوَّج الأبعد هذا الصحيح من المذهب…إلخ 20 / 184
الملخص
أقام ابن المدعى عليه بصفته وكيلاً عن أخواته دعوى على والده وطالب بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، وذكر أن موكلاته بلغن سن الزواج وتقدم بهن السن فأكبرهن في الأربعين وأصغرهن في الثلاثين من عمرها وقد تقدم عدة خطاب يصلحون لمثلهن وأن المدعى عليه رد الخطاب لأسباب غير مبرره، لم يحضر المدعى عليه ولم يرد إلى المحكمة ما يفيد تبلغه فأجرت المحكمة اتصالا هاتفيا على المدعى عليه فأفاد بعلمه بالدعوى وأنه سوف يحضر إذا فرغ ، طلبت المحكمة من المدعي البينة على ما ذكره فأحضر شاهدين شهدا بأنه تقدم لموكلات المدعى عدة خطاب ولكن والدهن يرد الخطاب وإن بعض الخطاب تقدموا عن طريق الشاهدين، عُدِّلَ الشاهدين، أحضر المدعي معه الراغبين بالنكاح وأفادا بأنهما تقدما لوالد المدعيات ورفض تزويجهم، ولأنه ظهر للمحكمة أن المدعى عليه ممتنع عن تزويج المدعيات أصالة بناء على شهادة الشهود وبما أن الضرر ظاهر في عدم تزويج المدعيات لاسيما وقد تقدم بهن العمر وبما أن منع المرأة من الزواج بكفء إذا طلبت الزواج بدون مبرر شرعي هو عضل لها ولما يترتب على العضل من أضرار ولقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لذا فقد ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه لبناته وقررت نقل ولاية النكاح إلى من بعده وهم الإخوة الأشقاء واعتبر هذا الحكم غيابيا وبرفعه لمحكمة الاستئناف جرى تصديقه.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 1434/02/05 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 18 / 01 / 1434 في يوم الثلاثاء الموافق 10 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر سعودي الجنسية بموجب وكيلا عن أولاد بموجب الوكالة وتاريخ 12 / 9/ 1433 ه الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يردنا ما يفيد بتبليغه وادعى المدعي وكالة قائلا فيدعواه إن المدعى عليه ولي التزويج لموكلاتي حيث إنه والدهن وقد بلغن المدعيات مبلغ النساء في سن الزواج وتقدم لهن عدة خُطَّاب يصلحون لمثلهن إلا أن المدعى عليه قد رد الخطاب لأسباب غير مبررة أطلب نقل الولاية منه إلى من بعده من الأولياء هذه دعواي ولأجل حضور المدعى عليه قررت رفع الجلسة ثم في يوم الاثنين الموافق 08 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يردنا ما يفيد تبلغه وقد جرى الاتصال عليه على جواله رقم … فأجاب قائلا لدي علم بالدعوى والتوفيق بيد الله وسوف أحضر وقت فراغي وأنا متواجد في السعودية كما أضاف المدعي وكالة أنني مستعد بإحضار الكفء الذي تقدم لموكلتي لذا ولأجل حضور المدعى عليه قررت رفع الجلسة ثم في يوم الأربعاء الموافق 17 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب ولم يردنا ما يفيد عن سبب تغيبه ثم أردف المدعي وكالة قائلا لقد أحضرت سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم و سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وهما رجلان عدلان تقدما لخطبة اخواتي ولكن أبي يرفض وبسؤالهما أجاب الحاضر الأول … لقد تقدمت لأحد أخوات الحاضر ولكن والده وعدني وقال لي خير ان شاء الله ولم يرد علي وقد تزوجت ولله الحمد ثم أفاد الحاضر … لقد تقدمت لأحدى أخوات الحاضر قبل سنتين ولكن المدعى عليه يرفض حيث ذهبت له أربع مرات أو أكثر ولكنه يرفَض وعند وصول القضية عند هذا الحد قررت رفع الجلسة لأجل حضور المدعى عليه ثم في يوم الأربعاء الموافق 22 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم بالمحكمة … شرحاً على الطلب في 17 / 4/ 1434 ه والمتضمنة أنه لم نستدل إلى منزل المدعى عليه وجرى الوصول إلى عمدة ….. وأفاد بأنه غير معروف لديهم أ.ه ولأجل تبليغ المدعى عليه قررت رفع الجلسة. ثم في يوم الاثنين الموافق 08 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يردنا ما يفيد تبلغه وقد جرى الاتصال عليه على جواله رقم فأجاب قائلا لدي علم بالدعوى والتوفيق بيد الله وسوف أحضر وقت فراغي وأنا متواجد في السعودية كما أضاف المدعي وكالة أنني مستعد بإحضار الكفء الذي تقدم لموكلتي لذا ولأجل حضور المدعى عليه قررت رفع الجلسة. ثم في يوم الأربعاء الموافق 17 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب ولم يردنا ما يفيد عن سبب تغيبه ثم أردف المدعي وكالة قائلا لقد أحضرت سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم و سعودي الجنسية بموجب وهما رجلان عدلان قدما لخطبة اخواتي ولكن أبي يرفض وبسؤالهما أجاب الحاضر الأول … لقد تقدمت لأحد أخوات الحاضر … ولكن والده وعدني قال لي خير إن شاء الله ولم يرد علي وقد تزوجت ولله الحمد ثم أفاد الحاضر … لقد تقدمت لأحدى أخوات الحاضر … قبل سنتين ولكن المدعى عليه يرفض حيث ذهبت له أربع مرات أو أكثر ولكنه يرفَض وعند وصول القضية عند هذا الحد قررت رفع الجلسة لأجل حضور المدعى عليه.
ثم في يوم الأربعاء الموافق 22 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم بالمحكمة … شرحاً على الطلب رقم 34953346 في 17 / 4/ 1434 ه والمتضمنة أنه لم نستدل إلى منزل المدعى عليه وجرى الوصول إلى عمدة …….. وأفاد بأنه غير معروف لديهم أ.ه ولأجل تبليغ المدعى عليه قررت رفع الجلسة.
ثم في يوم الأربعاء الموافق 19 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يردنا ما يفيد عن سبب تغيبه لذا قررت السير في هذه القضية وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا لقدا حضرت للشهادة وأدائها شاهدين فأذنت للشاهد الأول بالدخول فدخل المدعو …… والبالغ من العمر 54 عاما ويسكن في حي …… بمكة ويعمل علاقته بالمدعيات أنهن أبناء عمته وشهد قائلا اشهد بالله تعالى أن المدعى عليه قد رفض تزويج بناته هكذا شهد ثم أذنت للشاهد الآخر بالدخول فدخل …… والبالغ من العمر 33 عاما ويسكن في …… ويعمل في …… وعلاقته بالمدعيات أنه جار لهم منذ ثمانية سنوات وشهد قائلا اشهد بالله تعالى بأنه تقدم عدة خطاب لموكلات الحاضر ولكن والدهن يرد الخطاب ولقد تقدم أحدهم من طرفي ولكن والد المدعي رفض الخاطب هكذا شهد ثم حضر ……سعودي الجنسية بموجب ……و……سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم….. وعدلا الشاهدين وذكر بأنهما عدلن مقبولي الشهادة لهما وعليهما وقرر المدعي وكالة بأن أقرب عاصب للمدعيات هو أخواتهم الأشقاء …. وموكلاتي ليس لديهم مانع من نقل الولاية لهم ليتمكنوا من تزويجهن وقد تضررن موكلتي من عضل والدي لهن وأكبر موكلاتي بلغت سن الأربعين والصغرى منهن بلغت سن الثلاثين هكذا أضاف فجرى قفل باب المرافعة وبدراسة القضية والتأمل ولما ظهر لنا من حال المدعى عليه من امتناعه عن تزويج المدعيات وبناء على شهادة الشهود المعدلة شرعا وبما أن الضرر ظاهر في عدم تزويج المدعيات لا سيما وقد تقدم بهن العمر ولما قرر الفقهاء بأن الأب إذا رد الكفء يعد عاضا قال ابن قدامة في المغني 9/ 384 فإن رغبت في كفء وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي إرادته كان عاضا لهن وبما أن منع المرأة من الزواج بكفء إذا طلبت الزواج بدون مبرر شرعي هو عاضل لها ولما يترتب على العضل من أضرار منهي عنها ولقوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وإذا ثبت عضل والد المدعيات لهن فأن ذلك ينقل الولاية إلى الأبعد قال في الشرح الكبير 20 / 184 وإن عضل الأقرب زوج الأبعد قال في الإنصاف في طبعته مع الشرح الكبير والمقنع 20 / 184 وإن عضل الأقرب زوج …… وقررت ما يلي نقلت ولاية النكاح إلى من بعده وهم الأخوة الأشقاء للمدعيات وهم وبذلك حكمت وبعرض ذلك على المدعي وكالة الحاضر قررا القناعة ويعد هذا الحكم حكما غيابيا في المدعى عليه وسوف جري بعث نسخه من الحكم لإبداء قناعته من عدمه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف أعيد بالقرار الصادر من الدائرة الأولى للأحوال الشخصية برقم 34389501 وتاريخ 26 / 12 / 1434 ه المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطة تقرر الموافقة على الحكم أ.ه وحتى لا يخفى جرى إلحاقه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 1/ 1435
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 26 / 11 / 1434 ه المشتملة على الصك وتاريخ 23 / 7/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى في عضل وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .