القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , عدم الدخول أو الخلوة بين الزوجين , مطالبة الزوجة بالفسخ للغياب وعدم النفقة , شهادة الشهود واليمين, إقرار والد الزوج باختلال ابنه العقلي وعدم كفاءته كزوج , عدم النفقة أحد موجبات الفسخ , الحكم غيابيا بفسخ النكاح دون عوض
السند
1. قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: « الباب الأربعون في القضاء بالشهادة بغلبة الظن: «واعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل ، وإنما يعتبر ظنونا مفيدة مستفادة من أمارة مخصوصة ، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع « إلى أن قال «مسألة / وكذلك الشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة، لأن الشهادة فيه على الغلبة دون البت فإن قامت بذلك عند الحاكم وشهد لها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما شهد به الشهود لها ، فبمقارنة اليمين للشهادة وجب لها الحكم بذلك 14/2 » .
2. قال في الإقناع « وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها نفقة ولم يقدر على مالٍ له ولا الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه فإن لم يعلم خبره وتعذرت النفقة كما تقدم فلها الفسخ «364
الملخص
حضر المدعي وكالةً، وادعى على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أنه تزوج موكلته على مهر قدره عشرون ألف ريال، سلم منه خمسة آلاف ريال والباقي مؤجل يسلمه في 20 / 3/ 1433 ه إلا أنه لم يسلم منه شيئا ، ولم يحصل بينهما مسيسٌ ولا خلوة، وبعد العقد بشهر تقريبا غاب وأصبح لا يسأل عنها ولا يعلمون مكانه، وانقطعت جميع سبل التواصل معه حتى عن طريق أهله، كما ظهر لموكلته أنه غير سوي في كلامه ويهذي بأقوال وتصرفات لا تصدر من عاقل وأن موكلته تضررت من بقائها معلقة بلا نفقة ولا زوج يصونها لذا 3. قال في كشاف القناع في معرض الاستشهاد على أن الإعسار بالنفقة الواجبة أحد موجبات الفسخ : « وهو قول عمر وعلي وأبو هريرة لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة »229 وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح. وقال صلى الله عليه وسلم « امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني » رواه أحمد والدار قطني والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول أبي هريرة ، وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال « سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما قال أبو الزناد لسعيد : سنة؟ قال سعيد سنة « ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب أ.ه . قال الحافظ ابن حجر في البلوغ في أثر سعيد : »إسناده قوي « ، ومراسيل ابن المسيب أقوى مراسيل التابعين . فإنها تطلب فسخ نكاحها منه – تم طلب البينة من المدعي وكالة على دعواه فأحضر شاهدين، وتم سماع شهادتهما، وتعديلهما ، حضر والد المدعى عليه، وبعرض دعوى المدعية عليه قرر أن ابنه مختل عقليا وأنه كان رافضا تزويجه في أول الأمر، كما قرر أن ابنه المدعى عليه لم يسلم من المهر إلا خمسة آلاف ريال أخذها من والدته ، وأنه يشفع للمدعية أن يُخلى سبيلها لأن المدعى عليه غير كفؤ ليكون زوجا، وأنه إن كان له عليها حقا ماليا فإنه يبرئها منه هكذا قرر ، ورد خطاب مدير مكتب مأذوني الأنكحة المرفق به صورة ضبط عقد نكاح المدعية من المدعى عليه المشار فيه إلى أن المهر عشرون ألف ريال سلم خمسة آلاف ريال والباقي يسلم في 20 / 3/ 1433 ه أ.ه ، بطلب يمين الاستظهار من المدعية حلفتها – بناء على دعوى المدعية المستوفية شروط سماعها تحريرا وطلبا واختصاصا، وشهادة الشاهدين المعدلين شرعا ، حلف المدعية يمين الاستظهار على دعواها وإفادة والد المدعى عليه ، ولما كانت عدم النفقة أحد موجبات الفسخ ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه على غير عوض ، وجرى إفهام المدعية أنها بانت من المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه، وأنه لا عدة لها وألا تتزوج حتى يصدق الحكم من محكمة الاستئناف ، لصدور الحكم على غائب تم رفعه لمحكمة الاستئناف ، ورد الحكم مصدقا من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …….. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المقيدة بأساس المحكمة برقم 331190980 في 24 / 6/ 1433 ه المحالة لنا بشرح فضيلة رئيس المحكمة برقم 33503229 فتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر …….. سعودي الجنسية بموجب بطلاقة الأحوال الصادرة من إدارة الأحوال مكة بالسجل المدني رقم …….. وكيلا عن أخته …….. بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل الثانية بغرب مكة برقم 33134622 في 1433/6/24 ه المخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والإبراء …الخ وطلب النظر في دعوى موكلته ضد …….. بالسجل المدني رقم ….. حيث جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى في يوم الأربعاء 1433/10/11 ه الساعة 10:00 ص وقد وردتنا الإفادة من محضر الخصوم بالمحكمة …….. بأنه جرى الاتصال على هاتفه رقم ………. واستعد بالحضور للجلسة وأنه طلب الاكتفاء بذلك إلا أنه لم يحضر ، فجرى الكتابة لشرطة المحاكم بطلب إحضاره بالقوة الجبرية فوردنتا الإفادة من شرطة الشرائع بأنه جرى البحث والتحري عنه على ضوء عنوانه بالكتاب واتضح بأنه لا يسكن الجعرانة وأنه جرى تبليغ والده وأقر بأن ابنه لا يسكن الجعرانة ولا يعلم عنه شيئا وأنه كان يعمل بشرطة الحرم وفصل من عمله ومنقطع عنه منذ فترة أ.ه وبعرضه على وكيل المدعية قرر بأنه لا يعلم له عنوانا سواه عليه فجرت الكتابة لأمارة المنطقة بطلب إعلامه بموعد الجلسة المقررة في يوم الثلاثاء 21 / 5/ 1434 ه فوردنا كتاب شرطة محافظة الكامل برقم 1204 / 20 / 2/ 6 في 16 / 4/ 1434 ه المشار فيه لكتاب أمارة المنطقة بطلب تعميد إبلاغه بموعد الجلسة وقد تضمن خطاب شرطة الكامل بأنه بالبحث والتحري عنه بالمحافظة لم يتم العثور عليه أ.ه كما وردنا خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي رقم 509971 في 14 / 6/ 1434 ه بأنه جرى إدراج اسم المدعى عليه في قائمة إيقاف الخدمات . ووردنا أيضا خطاب مدير شرطة محافظة الطائف رقم 2137 في 15 / 7/ 1434 ه المبني على خطاب مدير مخفر بني … رقم … في 19 / 6/ 1434 ه بأنه جرى الاتصال على رقم جوال والده وأنه ذكر بأن ولده يسكن معه وأنه أفادهم بأن قضية ابنه انتهت بالخلع أ.ه مضمونه مع العلم بأنه لم يصدر منا شيء بخصوصه حينها ، ولم تردنا إفادة من أي جهة أخرى حتى الآن ، عليه فقد أذنت له بسماع دعواها ضده فادعى قائلا إن المدعى عليه …….. زوج موكلتي عقد عليها بولايتي على مهر عشرين ألف ريال وقد جرى توثيقه بالعقد الصادر من هذه المحكمة برقم …………في 20 / 1/ 1433 ه سلم منه خمسة آلاف ريال والباقي يسلمه في 20 / 3/ 1433 ه إلا أنه لم يسلم منه شيئا حتى الآن كما لم يحصل بينهما مسيس ولا خلوة وبعد العقد بشهر تقريبا غاب عنا وأصبح لا يسأل عنها ولا نعلم مكانه وانقطعت جميع سبل التواصل معه حتى عن طريق أهله وقد ظهر لموكلتي من كلامه أنه غير سوي في كلامه ويهذي بأقوال وتصرفات لا تصدر من عاقل وقد تضررت موكلتي من بقائها معلقة بلا نفقة ولا زوج يصونها لذا فإن موكلتي تطلب فسخ نكاحها منه هذه دعواي ، فجرى الاطلاع على صورة ضوئية من وثيقة العقد فوجدتها تتضمن توثيق عقد زواج المدعى عليه من المدعية بولاية والدها على مهر عشرين ألف ريال سلم من خمسة آلاف ريال والباقي يسلمه في 20 / 3/ 1433 ه فطلبت منه البينة على دعواه فأحضر ……. سعودي الجنسية المولود في 15 / 10 / 1408 ه بموجب بطلاقة الأحوال الصادرة من أحوال مكة بالسجل رقم …… وقرر بأنه متسبب وابن خلال ة المدعية ولا تربطه صلة قرابة بالمدعى عليه كما أحضر …… سعودي الجنسية المولود في 21 / 4/ 1406 ه بموجب بطلاقة الأحوال الصادرة من إدارة الأحوال بمكة بالسجل رقم …….. وقرر بأنه متسبب وجار للوالد المدعية حيث تسكن مع والدها ولا تربطه صلة قرابة بالمدعى عليه وقد شهد كل واحد منهما منفرداقائلا أشهد بالله تعالى بأن المدعى عليه ……… زوج المدعية ………تزوجها في 20 / 1/ 1433 ه وأنه بعد العقد بشهر انقطع عنها وأصبح لا يتواصل معها وقد قام أهلها بالسؤال والتحري عنه وكنا ممن تحرى وسأل عنه فلم نجد له أثرا وقد ظهر لنا بأنه هجرها لا يسأل عنها ولا يبعث لها بنفقة هذا ما لدي وبه أشهد وبسؤاله البينة على عدالة الشاهدين أحضر ………….. سعودي الجنسية بموجب بطلاقة الأحوال بالسجل المدني رقم ……… و……….. بموجب بطلاقة الأحوال بالسجل المدني رقم ……… وشهد كل واحد منهما منفردا بعدالة الشاهدين ظاهرا وباطنا وأنهما لا يعلمان عليهما مطعن لا في دينهما ولا أمانتهما ويقبان شهادتهما لهما وعليهما ، وقد جرى الاتصال على والده وطلب حضوره فحضر ويحمل بطلاقة الأحوال الصادرة من إدارة أحوال مكة بالسجل رقم ………. وبعرض الدعوى عليه وسؤاله عما لديه أجاب قائلا إن ابني ………. لديه مختل عقليا وقد رافضا تزويجه في أول الأمر وبعد ضغط من والدته وأخواته وإخواني وإخوته لعل الله يشفيه ويصلح حاله خصوصا وأنه توظف في أبراج الوقف فاستجبت لضغوطهم وضميري يؤنبني خوفا من أضر بنت الناس معه ومما زادني حسرة بأني لم أخبر وليها بحاله وما كنت أخشاه حصل ، فلما علمت بموعد الجلسة في مكتب الصلح العام الماضي سحبته معي طالبا منه أن يسرح المدعية ويتركها لحالها إلا أنه رفض الدخول في المكتب وانفلت من يدي وخرج من المنزل وترك وظيفته ولم يعد حتى الآن ولا أعلم مكانه ولم أسمع عنه خبرا من ذلك اليوم حتى اليوم وطلبت من إخوته ألا يعطوه مالا إن اتصل بهم لعله يعود لي وهو لم يسلم من المهر إلا خمسة آلاف ريال أخذها منه والدته ، وأني أشفع لها عندكم بأن تخلوا سبيلها منه فهو غير كفؤ ليكون زوجا وإن كان له عليها حقا ماليا فإني أبرئها منها أ.ه وفي يوم الاثنين 15 / 8/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة الثامنة صباحا وفيها حضرت المدعية …………بالسجل رقم ………. مع وكيلها ، وقد وردنا خطاب مدير مكتب مأذوني الأنكحة رقم 341570714 في 14 / 8/ 1434 ه والمرفق به صورة ضبط عقد نكاح المدعية من المدعى عليه المدون على الصحيفة رقم 42 والمؤرخ في 1433/1/20 ه المجلد الثامن بواسطة المأذون …………… وقد أشير فيه بأن المهر عشرون ألف ريال سلم خمسة آلاف ريال والباقي يسلم في 20 / 3/ 1433 ه أ.ه مضمونه ، فطلبت منها يمين الاستظهار على دعواها فحلفت قائلة « والله العظيم بأن المدعى عليه زوجي …………. تركني بعد زواجي معلقة بلا نفقة ولم يسلم لي باقي المهر حتى الآن وقد تعذر علي الاستدانة عليه للإنفاق على نفسي ، « عليه وبعد قفل باب المرافعة ، وبناء على دعوى المدعية المستوفاة شروط سماعها تحريرا وطلبا واختصاصا ، وبناء على إفادة شرطة الشرائع ، وعلى التعميم عليه من قبل الإمارة على إفادة شرطة الكامل ، عليه وبناء على شهادة الشاهدين المعدلين شرعا بأن المدعى عليه هجر زوجته وتركها معلقة با نفقة ، عليه ولصحة الشهادة بغلبة الظن والحال هذه للحاجة ، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام : « الباب الأربعون في القضاء بالشهادة بغلبة الظن : وأعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل ، وإنما يعتبر ظنونا مفيدة مستفادة من أمارة مخصوصة ، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع « إلى أن قال «مسألة / وكذلك الشهادة لإمرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة ، لأن الشهادة فيه على الغلبة دون البت فإن قامت بذلك عند الحاكم وشهد لها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما شهد به الشهود لها ، فبمقارنة اليمين للشهادة وجب لها الحكم بذلك 14/2 « ، عليه ولأن الأصل عدم الانفاق ولأن المدعية حلفت يمين الاستظهار على دعواها وتأكيدا لهذا الأصل ، يؤيده ما جاء في إفادة والد المدعى عليه ، عليه ولأن عدم النفقة أحد موجبات الفسخ ، قال في الكشاف في معرض الاستشهاد على أن الاعسار بالنفقة الواجبة أحد موجبات الفسخ : « وهو قول عمر وعلي وأبو هريرة لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان « البقرة »229 وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعن التسريح. وقال صلى الله عليه وسلم « امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني » رواه أحمد والدار قطني والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول أبي هريرة ، وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال « سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما قال أبو الزناد لسعيد : سنة؟ قال سعيد سنة « ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب أ.ه . قال الحافظ ابن حجر في البلوغ في أثر سعيد : »إسناده قوي « ، ومراسيل ابن المسيب أقوى مراسيل التابعين ، عليه ولأن حكم الزوج الغائب الذي لم يترك نفقة حكم المعسر بها أو ببعضها قال في الإقناع « وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها نفقة ولم يقدر على مال له ولا الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه فإن لم يعلم خبره وتعذرت النفقة كما تقدم فلها الفسخ « أ.ه عليه ولمجموع ما تقدم فقد فسخت هذا اليوم الإثنين 15 / 8/ 1434 ه نكاح ………………….. من ……………….. على غير عوض وأفهمتها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه وأنه لا عدة لها وألا تتزوج حتى يوافق على الحكم من محكمة الاستئناف وبما تقدم حكمت وجرى النطق به في يوم الإثنين 15 / 8/ 1434 ولصدوره على غائب فقد قررت رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وأقفلت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وفي يوم الأربعاء 18 / 8/ 1434 فتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحا للإشارة للخطابين الأول / الخطاب الوارد من مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي رقم 509971 في 14 / 6/ 1434 ه بأنه جرى إدراج اسم المدعى عليه في قائمة إيقاف الخدمات . والآخر من مدير شرطة محافظة الطائف رقم 2137 في 15 / 7/ 1434 ه المبني على خطاب مدير مخفر بني مالك رقم 572 /ع في 19 / 6/ 1434 ه بأنه جرى الاتصال على رقم جوال والده وأنه ذكر بأن ولده يسكن معه وأنه أفادهم بأن قضية ابنه انتهت بالخلع أ.ه مضمونه ، مع العلم بأنه لم يصدر منا حكم بذلك حينها ، هذا ما لزم التنويه عنه وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الحمد لله وحده ففي يوم الإثنين 1434/11/10 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة بعدما عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقرار رقم 34337626 وتاريخ 1434/10/22 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق . قاضي استئناف ……… موقع في الأصل وموافق على الحكم ومجاز. قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه . رئيس الدائرة ……… ختمه وتوقيعه أ.ه وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والربع ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 11 / 1434 ه . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة0بمكة المكرمة رقم 1190980 / 33 وتاريخ 8/ 10 / 1434 ه المشتملة على الصك رقم 34305506 وتاريخ 24 / 8/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ …….. المتضمن دعوى ……… ضد ……… في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم