القضاء التجاري / قرض
المفاتيح
قرض ، ضمان – مطالبة الكفيل بالسداد للمكفول ما سلمه عنه للمضمون له ، محرر عرفي وشهادة شهود سنداً للدعوى ، طلب اليمين من جانب أقوى المتداعين ، اعتبار عدم حضور المدعى عليه المتبلغ بالجلسة نكولاً عن الجواب وقرينه تضعف جانبه وتقوى جانب المدعي ،الحكم حضوري في حالة النكول ، رفع الحكم الحضوري إلى محكمة الإستئناف دون لائحة .
السند
المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية .
الملخص
دعوى المدعى ضد المدعى عليها الغائبة عن مجلس الحكم التي تبلغت بموعد الجلسة وحرر المدعى دعواه مضمونها أن المدعى عليها اقترضت من شخص مبلغا قدره مئتا ألف ريال وان المدعى ضمنها في المبلغ لدى المقترض وأن المدعى عليها لم تسدد المبلغ وان المقرض طالب المدعى بالسداد وسلم المدعى المقرض كامل مبلغ القرض الذي في ذمة المدعى عليها ، أحضر المدعى بينة موصله على صحة الدعوى عبارة سندين وشاهدين تم تعديلهما التعديل الشرعي ، قرر ناظر القضية طلب اليمين من المدعى على صحة دعواه وحلف المدعى على صحة الدعوى ، قرر ناظر القضية انه بناء على الدعوى والبينة الموصلة واليمين من المدعى ولأن امتناع المدعى عليها من حضور جلسات القضية يضعف جانبها ويقوى جانب المدعي ولمشروعية اليمين في جانب أقوى المتداعن ولما جاء في أسباب الحكم فقد صدر الحكم على المدعى عليها بأن تسلم للمدعى المبلغ المدعى به ، قرر ناظر القضية أن الحكم في حق المدعى عليها حضوري وبعث نسخة من الصك للمدعى عليها حسب التعليمات ، تم تسليم صورة الصك للمدعى عليها ورفضت التوقيع ، صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالمصادقة على الحكم
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33581048 وتاريخ 19 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331727907 وتاريخ 19 / 09 / 1433 ه حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت بالموعد فادعى قائلا في دعواه لقد اقترضت المدعى عليها من المدعو ….. مبلغا وقدره مائتا ألف ريال وقد ضمنتها في المبلغ ولم تسدد المدعي عليها المبلغ ولا شيئا منه للمدعو ….. فطالبني بالمبلغ فدفعته له كاملا اطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لي مبلغا وقدره مائتا ألف ريال هذه دعواي فجرى سؤاله هل لديه بينة تثبت صحة دعواه فقال نعم ومستعد بإحضارها في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت بالموعد وبسؤال المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها أبرز سندا وبالاطلاع عليه وجد فيه ما نصه أقر أنا / سعودية الجنسية قد إقترضت مبلغ وقدره مائتان ألف ريال نقدا من السيد / سعودي الجنسية قرضة حسنة ترد حن الطلب وسوف أقوم بسداد المبلغ المذكور وقدره مائتان ألف ريال سعودي بتاريخ 1429/09/03 ه وذلك لأجل الذهب توقيع الشاهد توقيع كفيل غرم وأداء توقيع شاهد توقيع الشاهد توقيع وبسؤاله هل لديه زيادة بينة قال نعم لدي شهود السند ومستعد بإحضارهم في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت بالموعد بموجب محضر التبليغ رقم 34681257 بدون تاريخ كما تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 / 05 / 1434 ه بموجب محضر التبليغ بدون رقم ولا تاريخ المرفق في المعاملة كما تبلغت بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 / 07 / 1434 ه بموجب محضر التبليغ رقم 341508010 في 1434/06/21 ه المرفق في المعاملة وبسؤال المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها أبرز سندا وبالاطلاع عليه وجد فيه ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم إقرار باستلام مبلغ 200.000 مئتا ألف ريال بهذا أقر….. أنا سجل مدني رقم بأنني قد استلمت من المكرم / سجل مدني رقم ككفيل غارم للسيدة …… سجل مدني رقم مبلغ وقدره 200.000 مئتا ألف ريال سعودي بعد أن التزم بالسداد عنها في حال فشلها في السداد بموجب السند الموقع وممهور ببصمة المذكورة أعاه وذلك بعد أن فشلت في سداد المبلغ الموضح بالسند المذكور 03 / 09 / 1429 ه رغم مطالبتي لها طوال الفترة السابقة بالسداد وهي تقوم بالتهرب وإعطائي الوعود الكاذبة فهذا مما اطرني لمطالبة كفيلها…… وقام بدفع كامل المبلغ عنها. وبتوقيعي على هذا الإقرار ابرأ ذمة المكرم …… من أي مطالبة مالية بخصوص هذا المبلغ لأي طرف آخر، وهذا الإقرار يعتبر مخالصة نهائية لا رجعة عنها في مواجهته ، وبذلك يحق له المذكور بعاليه الرجوع عليها لمطالبتها بالمبلغ كاماً . وأذنت لمن يشهد والله علي ما أقول شهيد … 02 / 09 / 1433 ه شهد بذلك سجل مدني رقم …… توقيع و سجل مدني رقم …… توقيع و سجل مدني رقم …… توقيع و سجل مدني رقم …… توقيع ثم أحضر المدعي للشهادة يميني الجنسية بموجب الإقامة رقم …… وقرر الشاهد قائلا . أشهد لله تعالى أن المدعى عليها قد استلمت من المدعو مبلغا وقدره مائتا ألف ريال كقرض حسن وضمنها المدعي في الثمن وتم توقيع سند بحضوري وهو الذي أبرزه المدعي في جلسة سابقة كما قام المدعي بسداد المبلغ وقدره مائتا ألف ريال للمدعو وتم توقيع سند بحضوري وهو المرصود نصه أعاه هكذا شهد كما أحضر المدعي للشهادة سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وقرر الشاهد ….. قائلا أشهد لله تعالى أن المدعية قد استلمت من المدعو ….. مبلغا وقدره مائتا ألف ريال كقرض حسن وضمنها المدعي في الثمن وتم توقيع سند بحضوري وهو الذي أبرزه المدعي في جلسة سابقة كما قام المدعي بسداد المبلغ وقدره مائتا ألف ريال للمدعو ….. وتم توقيع سند بحضوري وهو المرصود نصه أعاه هكذا شهد فجرى سؤال المدعي هل لديه زيادة بينة فقال أكتفي بما قدمته هكذا قرر فطلبت منه إحضار معدلين لشاهديه فاستعد وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أحضر ….. سعودي بالسجل المدني رقم …… وقرر علي قائلا أشهد لله تعالى أن الشاهدين عدلان ثقتان هكذا شهد كما أحضر سعودي بالسجل المدني رقم وقرر قائلا أشهد لله تعالى أن الشاهدين عدلان ثقتان هكذا شهد ثم عرضت على المدعي أن يحلف اليمين التي هذا نصها والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه لقد اقترضت المدعى عليها من المدعو…… مبلغا وقدره مائتا ألف ريال وقد ضمنتها في المبلغ وقمت بتسديد المبلغ كاما للمدعو بعد أن طالبني به ولم تسدد لي المدعى عليها هذا المبلغ ولا شيئا منه والله العظيم وجرى وعظه وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعد ببذلها ثم حلف قائلا والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه لقد اقترضت المدعى عليها …… من المدعو ….. مبلغا وقدره مائتا ألف ريال وقد ضمنتها في المبلغ وقمت بتسديد المبلغ كاما للمدعو ….. بعد أن طالبني به ولم تسدد لي المدعى عليها هذا المبلغ ولا شيئا منه والله العظيم هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى وشهادة الشاهدين المعدلين شرعا وما تضمنته السندات التي أبرزها المدعي واليمين التي بذلها ولأن امتناع المدعى عليها عن حضور ثلاث جلسات رغم تبلغها بها وعدم تقديمها عذرا عن عدم الحضور رغم تباعد مواعيد هذه الجلسات يعد نكولا وقرينة تضعف جانبها وتقوي جانب المدعي ولأن اليمين تشرع في جنبة أقوى المتداعين وجانب المدعي والحال ما ذكر أقوى واستنادا للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليها سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره مائتا ألف ريال ويعد حكمي هذا في حق المدعى عليها حضوريا وقررت بعث نسخة من الحكم للمدعى عليها عن طريق الجهة المختصة لتسليمها وذلك لتقديم اللائحة الإعتراضية خال ثلاثين يوماً من إستلامها له إن أرادت وتفهم بأنه إن مضت المدة المحددة للإعتراض ولم تتقدم باللائحة الإعتراضية فإن حقها يسقط في طلب الاستئناف ويصبح الحكم مكتسباً القطعية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 08 / 1434 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وفي يوم الأحد الموافق 25 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة بعد أن وردنا خطاب مدير شرطة الشمالية بمحافظة جدة برقم 12532 / 6 في 1434/09/17 ه المتضمنتم تسليم صورة صك الحكم عن طريق مندوب العمدة ورفضت التوقيع بناء على ذلك وبما أن المادة 176 / 5 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تعذر تسليم نسخة الحكم الغيابي للمحكوم عليه أو وكيله فإنه يرفع لمحكمة التمييز بدون لائحة إعتراضيه لذا فقد قررت إرسال المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34356175 في 1434/11/10 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مطالبة الكفيل بالسداد ، قاضي استئناف ختم وتوقيع قاضي استئناف ختم وتوقيع رئيس الدائرة ختم وتوقيع عليه فقد أمرت بإثباته على ضبطه وسجله حتى لا يخفى ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 17 / 12 / 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 331727907 المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد 34293933 وتاريخ 10 / 8/ 1434 ه والمتضمن دعوى…… ضد…… والمحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.