مطالبة المدعي بنصيبه من الإرث

رقم الصك: 34385856 تاريخه: 24/12/1434هـ
رقم الدعوى: 34540354
رقم قرار التصديق من محكمة االاستئناف:
35105241 تاريخه: 4/1/1435هـ

المفاتيح

عدم تحرير الدعوى ، قسمة تركة،مطالبة المدعي بنصيبه من الإرث،وجوب تحرير الدعوى قبل استجواب المدعى عليه، صرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها .

السند

– المادة  63 و 1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

الملخص

ادعى المدعي ضد المدعى عليه بأن المدعى عليه أخوه قام بالاستيلاء على نصيب والدته من إرث والده وأخيه من أرض وأغنام وغير ذلك ويقدر جميعه بأربعمائة ألف ريال يطلب نصيبه من إرث والدته وأخيه هكذا ادعى – جرى إفهام المدعي بتحرير دعواه ببيان نصيبه من الإرث المدعى به وأسماء المورثين وإثبات وفاتهما وبيان ورثتهما استناداً للمادة 63 من نظام المرافعات الشرعية – رفض المدعي تحرير دعواه – وبما أن المدعي امتنع عن تحرير دعواه وبناء على المادة 63 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصها  إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها.. – الحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها – قنع المدعى عليه

الوقائع

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الرس وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم 34540354 وتاريخ 1434/12/02 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342742112 وتاريخ 1434/12/02 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 23 / 12 / 1434 ه فتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر …..سعودي بالسجل المدني رقم …..وادعى على الحاضر معه …..سعودي بالسجل المدني رقم ….. قائلا في دعواه  أن المدعى عليه هو أخي وقد قام بالاستيلاء على نصيب والدتي من إرث والدي وأخي رحمهما الله من أرض وأغنام وغير ذلك ويقدر جميعه بأربعمائة ألف ريال أطلب نصيبي من إرث والدتي وأخي حيث رفض إعطائي أي شيء ويدعي أن الوالدة رحمها الله أعطته نصيبها من الإرث لذا أطلب نصيبي من إرث والدتي وأخي والمقدر بأربعمائة ألف ريال  هكذا أدعى باللفظ الذي نطق به المدعي وبعد سماع الدعوى وقبل سؤال المدعى عليه عن الدعوى وبما أن الدعوى غير محررة وبناء على المادة رقم 63 من نظام المرافعات الشرعية ونصها  على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك  أ.ه لذا فقد طلبت من المدعي تحرير دعواه وذلك ببيان نصيبه من الإرث المدعى به وأسماء بالحكم واعترض المدعي بدون لائحة – صدق الحكم من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم. المورثين واثبات وفاتهما وبيان ورثتهما فأجاب المدعي بقوله دعواي محررة ولا تحتاج تحرير أكثر مما ذكر وجميع الأوراق عند المدعى عليه هكذا أجاب وبما أن المدعي امتنع عن تحرير دعواه وبناء على المادة رقم 63 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها  إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز  أ.ه لذا فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها وبعد النطق بالحكم وتلاوته عليهما أفهمتهما بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها فقرر المدعى عليه قناعته وقرر المدعي عدم قناعته وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون مذكرة اعتراضية واختتمت الجلسة الساعة 20 :09 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 12 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم  342742112  وتاريخ 29 / 12 / 1434 ه؛ المقيدة لدى المحكمة برقم  342742112  وتاريخ 2/ 1/ 1435 ه؛ الخاصة بدعوى/ …..ضد/ ….. بشأن مطالبته بنصيبه من إرثه من والدته؛ المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ ….. القاضي بالمحكمة؛ المسجل برقم  34385856  وتاريخ 24 / 12 / 1434 ه؛ المتضمن حكم فضيلته بصرف النظر عن الدعوى؛ على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.