مطالبة بالمؤخر وتكاليف الحفل

المفاتيح

مطالبة بصداق مؤخر ، تكاليف الحفل ، الإقرار بصحة الدعوى ، دفع جزء من المهر ، عدم توافر بينه ما دفع به ،الطلاق  قبل الدخول بإقرار المتداعيين ، الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نصف المهر وتكاليف الحفل.

السند

قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .

الملخص

ادعت المدعية بدعوى على مطلقها تطالبه بتسليم المهر وطالب وليها بتكاليف الحفل ، اقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعية ووليها  ادعى انه سلم جزء من المهر ورفض تسليم باقي المهر وادعى انه لم يشاهد المرأة قبل العقد ولما رآها لم يتقبلها صادق على ذلك ولي المرأة قال أنني عرضت على المدعى عليه أن يرى ابنتي قبل العقد فرفض كما انه لم يسلم أي شيء من المهر فطلبت المحكمة البينة من المدعى عليه على انه سلم أي شيء من المهر فوعد بذلك ولم  يستطع إحضار البينة كما استعد بتسليم تكاليف الحفل ، اقر الطرفان بأن الطلاق  كان قبل الدخول ولإقرار المدعية والمدعى عليه بأن الطلاق  كان قبل الدخول حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع نصف المهر للمدعية ودفع تكاليف الحفل لوليها ، اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي  في المحكمة العامة …. وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة ….. المساعد برقم ….. وتاريخ 12 / 8/ 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ 12 / 8/ 1432 ه وذلك بخصوص دعوى ضد ….. ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/ 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة في تمام  لساعة التاسعة والنصف وفيها حضر ….. بموجب السجل المدني رقم….. أصالة عن نفسه وبالوكالة عن بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل والمتضمنة حق المرافعة والمدافعة والإقرار والصلح وادعى على الغائب عن مجلس الحكم بموجب السجل المدني رقم ….. قائلاً  في دعواه تزوج المدعى ليه موكلتي في شهر صفر عام 1432 ه تقريباً وعند عقد النكاح سأل المأذون هل جرى تسليم المهر   قدره خمسة وعشرون ألف ريال فقلت أنا ولياً للمرأة نعم استلمته والحقيقة إني لم استلمه وقد قمت كذلك بالقيام بتكاليف الحفل  وقدره ثلاثة الاف ومائة ريال وقد قام المدعى عليه بطلاق ابنتي  وموكلتي قبل الدخول بها في 17 / 7/ 1432 ه بموجب صك الطلاق  الصادر من هذه المحكمة برقم ….. في 17 / 7/ 1432 ه  أطلب إلزامه بدفع مبلغ المهر وقدره خمسة وعشرون الف ريال لموكلتي  ومبلغ وقدره ثلاثة الاف ومائة ريال لي هذه دعواي وجرى الكتابة لإبلاغ  المدعى عليه بالحضور فوردنا الجواب رقم في 9/ 10 / 1432 ه والمتضمن استلام المدعى عليه للموعد بنفسه وعليه فقد قررت المضي في نظر دعوى المدعي أصالة ووكالة وبسؤاله هل لديه بينة فقال نعم وسأحضرها الجلسة القادمة هكذا قرر وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة ووكالة وحضر لحضوره المدعى عليه بموجب السجل المدني رقم ….. وبعرض دعوى المدعي أصالة ووكالة على المدعى عليه أجاب   قائلا  نعم تزوجت ابنة المدعي ….. في شهر صفر عام 1432 ه تقريبا وقد طلقتها قبل الدخول بها في 17 / 7/ 1432 ه ولم اسلمها المهر وقدره خمسة وعشرون ألف ريال بل سلمتها بعضه وقدره سبعة الاف ريال وكذلك قام المدعي أصالة بتكاليف حفل النكاح وأنا مستعد بدفع هذا المبلغ وقدره ثلاثة الاف ومائة ريال للمدعي وهذا الذي بذمتي أما المهر فليس لموكلته حق في ذمتي لكوني لم ادخل بها وسبب طلاقي لها أني لم أرها قبل العقد فلما رأيتها لم ارتاح ولا يوجد بها عيب هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكالة أجاب قائلا  نعم ما ذكره المدعى عليه من عدم رؤيته لموكلتي قبل العقد فصحيح وقد عرضنا عليه أن يراها فلم يرغب وما ذكره من تسليمه مبلغ وقدره سبعة الاف ريال لموكلتي وهو جزء من المهر فغير صحيح هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه هل لديه بينة على ما ذكر فأجاب قائلا    نعم وسأحضره الجلسة القادمة هكذا قرر وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة ووكالة وحضر لحضوره المدعى عليه ثم قرر   لمدعى عليه بأني لم أتمكن من إحضار الشهود وقد سلمت المدعي أصالة ووكالة مبلغ سبعة الاف ريال بتسليمه بطاقة الضمان وقام بسحب الرواتب التي تودع بها شهر ثمانمائة وخمسون ريال والشهر الثاني تسعمائة ريال حتى استكمل مبلغ وقدره سبعة الاف ريال هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أصالة ووكالة أجاب قائلاً  نعم سلمني المدعى عليه بطاقة الضمان لأجل إكمال الشبكة ومبلغ عشرة الاف ريال لوالدة موكلتي وقد استلمت مبلغ وقدره ثلاثة الاف وأربعمائة وخمسون ريال فقط هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا  نعم سلمت المدعي أصالة بطاقة الضمان لأجل المبلغ الخاص بوالدة المدعية والشبكة وليس للمهر فوالدة المدعية لها عشرة الاف ريال والذهب قدره خمسة عشر ألف ريال ومجموعة خمسة وعشرون ألف ريال.

وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة ووكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال الطرفين  هل لديهما ما يضيفانه فأجاب كل واحد منهما قائلا  ليس لدي سوى ما قدمت هكذا قررا وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة ووكالة وحضر لحضوره المدعى عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي أصالة ووكالة وإجابة المدعى عليه ولإقرار المدعى عليه أنه لم يسلم المدعية أصالة مهرها المسمى ولإقراره باستعداده بتسليم المدعي أصالة ما دفعه مقابل تكاليف الحفل وقدره ثلاثة الاف ومائة ريال ولإقرار المدعى عليه بأن ما قام المدعي بسحبه من بطاقة الضمان إنما هو لإكمال الشبكة وللمبلغ الخاص بوالدة المدعية وليس للمهر ولاقتصار مطالبة المدعي أصالة ووكالة على مهر موكلته وما دفعه لإتمام حفل الزواج ولا قرار المدعى عليه بأنه عقد على المدعية أصالة وأنه طلقها قبل الدخول بها ولقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم  فقد حكمت على المدعى عليه أن يسلم المدعية أصالة نصف مهرها وقدره اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال وأن يسلم المدعي أصالة مبلغ وقدره ثلاثة ألاف ومائة ريال وبعرضه على المدعي أصالة ووكالة قنع به وبعرضه على المدعى عليه لم يقنع به ورغب رفعه للاستئناف فأجيب لطلبه وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه خل الثلاثين  يوماً وفي حال مضي المدة دون تقديمه اللائحة الاعتراضية فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية وجرى النطق  بالحكم في تمام الساعة التاسعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 12 / 1433

وفي يوم السبت الموافق 16 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والربع وذلك بخصوص دعوى….. ضد….. وقد وردتنا  للائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي والمقيدة بالمحكمة برقم في 2/ 3/ 1433 ه والمكونة من ورقة واحدة وبعد الاطلاع  عليها لم أجد ما يوجب الرجوع أو يؤثر على ما حكمت به وسيجري إيداع اللائحة بالمعاملة وبعثها لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم كالمتبع وعليه فقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثامنة والنصف  بالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 2/ 1434

الاستئناف

وفي يوم الثلاثاء الموافق 09 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع وذلك بخصوص دعوى….. ضد….. وقد وردتنا المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم في 3/ 8/ 1434 ه من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية والمتضمنة القرار رقم في 23 / 7/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على ما أجريناه وللعلم جرى إثباته ورفعت  الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 9/ 8/ 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال  لشخصية الأولى في محكمة الاستئناف على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 22 / 3/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس  المحكمة العامة …. بمحافظة ….. المساعد برقم ….. وتاريخ 1434/3/10 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ….. المسجل برقم ….. وتاريخ 29 / 12 / 1434 ه الخاص بدعوى….. أصالة ووكالة ضد ….. في قضية مطالبة بمبلغ مالي وبصداق. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

رَقْمُ الصَّكِّ: 3411279