القضاء التجاري / صَدَاق
المفاتيح
مطالبة بتسليم مهر ، سماع الدعوى غيابياً لتعذر تبليغ المدعى عليه ، بينة المدعية اليمين ، الحكم غيابياً بدفع مبلغ المهر ، قدم المدعى عليه اعتراضاً على الحكم، الدفع بشكلية كتابة المهر بعقد الزواج ، حلف يمين المدعية بصحة كتابة المهر، تأكيد الحكم بإلزام المدعي عليه بتسليم المهر للمدعية.
السند
1 قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيه فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
-2 قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
-3 ما قرره أهل العلم : من جواز الحكم على المستتر والممتنع ولو كان في البلد للحاكم ولاية على مال الغائب.
-4 المادة رقم 34 من نظام المرافعات الشرعية الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية.
-5 المادتين 55 و 103 من نظام المرافعات الشرعية.
الملخص
ادعت المدعية بدعوى تطالب زوجها بدفع المهر المتفق عليه المدعى عليه لم يحضر لدى المحكمة وبناء على المادة الرابعة والثلاثين من الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم وتاريخ 16 / 10 / 1432 ه المقيدة نظام المرافعات والفقرة العاشرة من لائحتها التنفيذية التي تجيز للمرأة رفع دعواها في بلدها إذا كانت الدعوى تتعلق بالمسائل الزوجية لذا قررت المحكمة السير في نظر هذه الدعوى ، فطلبت المحكمة من المدعية البينة على دعواها فلم تبرز أي دليل سوى أنها ذكرت اسم المأذون الذي أجرى النكاح ، فطلبت المحكمة من السجلات تزويدها بصورة من ضبط عقد النكاح وبعد الاطلاع عليه وجد كما ذكرت المدعية وأن المهر المسمى فيه أربعون ألف ريال – لذا قررت المحكمة توجيه اليمين الاستظهار للمدعية فحلفت على صحة دعواها وأنها لم تستلم من المهر شيئاً فحكمت المحكمة على المدعى عليه بدفع المهر للمدعية ، حضر المدعى عليه ودفع بأن المهر المسمى كتب شكلا وأنه أتفق معها على إسقاطه ، أنكرت المدعية ما دفع به المدعى عليه ، طلبت المحكمة من المدعي عليه البينة على ما ذكره من إسقاط المهر وكتابته شكلا فطلب إحضار المأذون وبعد إحضاره انكر علمه بإسقاط المهر وكتابته شكلا – وبعد توجيه اليمين على المدعية حلفت أنها لم تستلم المهر وانه لم يكتب شكلا ، فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المهر للمدعية – اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم .
الوقائع
بالمحكمة برقم وتاريخ 16 / 10 / 1432 ه ففي يوم الاثنين الموافق 1433/01/17 ه أفتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضرت ….. بموجب السجل المدني رقم ….. والمعرف بها من قبل التفتيش النسائي بهذه المحكمة بموجب خطابنا رقم في ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد جرى طلبه عن طريق إمارة منطقة وذلك بموجب خطابنا رقم في فوردنا منهم صورة خطابهم رقم ….. والموجه إلى مدير شرطة منطقة وذلك لتكليف المدعى عليه المذكور لمراجعتنا كما وردنا من مدير شعبة التحريات من البحث الجنائي خطابه رقم في 2/ 12 / 1432 ه والمتضمن بعد المقدمة ما نصه نفيدكم أنه تم البحث عن المذكور ولم يعثر عليه وبالرجوع للنهاية الطرفية اتضح بأن عنوانه محافظة ….. حي ….. هاتف رقم ….. وبالاستفسار عن رقم السيارة الموضح في إقرار المدعية اتضح بأنها عائدة لوالده المتوفي وعنوانه ….. حي ….. هاتف رقم ….. وحيث الأمر كذلك وبناء على المادة 10 / 34 ه من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره أه فقد قررت السير في الدعوى فادعت المدعية قائلة في دعواها إن المدعى عليه زوجي تزوجني بولاية ابني ….. ودخل بي الدخول الشرعي على مهر وقدره خمسة وأربعون ألف ريال وذلك في 8/ 6/ 1432 ه ولم أنجب له أولاداً وقد بقيت معه شهر تقريباً ثم انقطع عني ولم يسلمني المهر وقد ذكر في العقد أن المهر يسلم لي عند الطلب أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمي المهر وقدره خمسة وأربعون ألف ريال هذه دعواي وبسؤال المدعية عن عقد الزواج فأجابت قائلة إن العقد موجود لدى المدعى عليه ولم يسلمني إياه هكذا أجابت وبسؤالها أين تم عقد الزواج أجابت قائلة في مكة المكرمة لدى المأذون الشرعي هكذا أجابت فتمت الكتابة لرئيس قسم عقود الأنكحة بهذه المحكمة بخطابنا رقم في 4/ 1/ 1433 ه لتزويدنا بصورة من ضبط عقد الزواج فوردنا منه الخطاب رقم في 8/ 1/ 1433 ه والمتضمن أنه تم إرفاق الصورة المطلوبة وبالاطلاع عليها وجدتها مطابقة لما ذكرته المدعية فجرى إفهام المدعية بأنه يلزمها يمين الاستظهار على صحة دعواها لكون خصمها غائباً فاستعدت بذلك فجرى طلب اليمين منها بعد تذكيرها بخطرها وبحرمة الزمان والمكان وبقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان رواه مسلم فحلفت قائلة والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أنني لم استلم مهري وقدره خمسة وأربعون ألف ريال من زوجي ….. حتى تاريخ اليوم والله العظيم هكذا حلفت فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية ولما ورد في المادتين الخامسة والخمسين ومائة وثلاثة من نظام المرافعات الشرعية وبعد الاطلاع على ضبط عقد النكاح وحيث حلفت المدعية أصالة يمين الاستظهار كما هو مفصل أعاه ولتضرر المدعية من عدم حضور المدعى عليه ولكون الشريعة جاءت برفع الضرر كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب ولما قرره أهل العلم من جواز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد فلذا ثبت لدي صحة دعوى المدعية وحكمت على المدعى عليه ….. غيابياً بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف ريال وهو مهرها في زواجها منه وبعد ذلك يخلي سبيله في هذه الدعوى على دعواه متى حضر وبعرضه على المدعية قنعت بالحكم وقررت إكمال ما يلزم حيال إبلاغ المدعى عليه الغائب بالحكم حسب التعليمات ثم رفع كامل المعاملة حال الاقتضاء إلى محكمة الاستئناف لدراسة الحكم وتدقيقه حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 1/ 1433
الحمد لله وحده وبعد في يوم الأحد الموافق 29 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضرت المدعية ….. والمعرف بها من قبل ابنها ….. الحضور المدعى عليه وقد تقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضية وبالاطلاع عليها وجدتها مقيدة برقم في 19 / 3/ 1433 ه وقد جرى مني الاطلاع على اللائحة المقدمة من المدعى عليه ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به سوى ما ذكر من أن المهر المسمى في العقد قد تم كتابته شكلاً وقد تم الاتفاق بينه وبينها على أن يقوم بإرجاعها بعد طلاقه لها وانتهاء العدة وقد انتهت عدتها ثم تم الاتفاق بينهما على أن يرجعا لبعضهما بدون مهر وبعرض ذلك على المدعية قررت قائلة لا صحة لما ذكره المدعى ليه من أنه تم الاتفاق على أن أرجع له بدون مهر هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلاً الصحيح ما ذكرت ولدي البينة على ذلك كما أن المهر في المرة الأولى عشرين ألف ريال فكيف يكون في المرة الثانية خمسة وأربعين ألف هكذا قرر وبطلب البينة من المدعى عليه قرر قائلاً إن ابن المدعية ….. يشهد على ذلك هكذا قرر وبسؤال الحاضر ….. عما ذكره المدعى عليه قرر قائلاً لا صحة لما ذكره المدعى عليه والصحيح أن المدعى عليه ذلك لوالدتي أنه لا يوجد لديه المهر في هذا الوقت ويطلب مهلة لذلك فذكرت له والدتي بأنه لا مانع لديها على أن يدفع المهر عند طلبه هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه هل لديك زيادة بينة فأجاب قائلاً نعم لدي زيادة بينة وأطلب مهلة لذلك هكذا أجاب ولطلب المدعى عليه فقد رفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 02 / 1434
افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضرت المدعية حال حضور المدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله أجاب قائلاً بيّنتي هي المأذون الذي قام بإجراء عقد النكاح وأطلب إحضاره ولطلب المأذون فقد رفعت الجلسة وفي يوم السبت الموافق 29 / 7/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة وفيها حضرت المدعية حال حضور المدعى عليه كما حضر المأذون الشرعي ….. وبعرض ما ذكره المدعى عليه على المأذون ….. قرر قائلاً إن ما جاء في العقد هو الصحيح ولا أذكر عقد إجراء العقد أن الطرفان قد ذكرا لي بأن المهر المسمى في العقد قد تمت كتابته شكلاً هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه هل لديك زيادة بينة فأجاب بالنفي فجرى إفهام المدعى عليه بأن له يمين المدعية على أن المهر المسمى في عقد النكاح صحيح ولم تتم كتابته شكلاً وأن المدعية لم تتفق معه على أن يكون الزواج بدون مهر وأن المدعية لم تتفق معه على ذلك فقرر قائلاً أطلب يمين المدعية على ذلك وبعرض ذلك على المدعية قررت قائلة أنا مستعدة بأداء اليمين فجرى طلب اليمين منها بعد تذكيرها بخطر اليمين وبحرمة الزمان والمكان وبقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان رواه مسلم . فحلفت قائلة والله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن المهر المسمى في عقد النكاح صحيح ولم تتم كتابته شكلاً ولم أتفق مع المدعى عليه على أن يكون الزواج بدون مهر والله العظيم هكذا حلفت فبناء على ما تقدم وبعد مناقشة ما جاء في اللائحة الاعتراضية ولأن المدعية حلفت كما طلب منها لذلك فإنه لم يظهر لي خاف ما حكمت به وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة بالحكم وأما المدعى عليه فقد قرر عدم القناعة وأمرت بضبط ذلك وإلحاقه بصكه وسجله ورفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وانتهت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29 / 7/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الخميس الموافق 22 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة الخاصة بدعوى ضد المدعى عليه من محكمة الاستئناف الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والقصار وبيوت المال الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم في 18 / 1/ 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة وأصدرنا القرار رقم في المتضمن الموافقة على الحكم أه . عضو ….. ختمه وتوقيعه عضو ….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة موقع في الأصل وموافق على الحكم ومجاز ….. ختمه وتوقيعه عليه فقد أمرت بضبط ذلك وإلحاقه بصكه وسجله حتى لا يخفى وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 10 / 1434
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم ….. وتاريخ 14 / 9/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم وتاريخ 18 / 1/ 1433 ه ، المتضمن دعوى المرأة ….. ضد ….. في صداق ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية ، تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .