مطالبة برفع مساحي لأرض

 

المفاتيح

تحرير دعوى , مطالبة برفع مساحي لأرض , وجوب تحرير الدعوى قبل استجواب المدعى عليه , الامتناع عن تحرير الدعوى يؤدي إلى الحكم بصرف النظر عنها , الحكم بصرف النظر لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ

السند

– المادة 63 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

الملخص

ادعى المدعي ضد المدعى عليه بأنه تعاقد مع المدعى عليه لعمل رفع مساحي على قطعة أرض يملكها بأجرة قدرها ألف وخمسمائة ريال ليتمكن من تقديم طلب حجة استحكام عليها بالمحكمة وأنه قام بعمل الرفع المساحي وتقدم به لدى المحكمة ولم يقبل ويطلب إلزام المدعى عليه بعمل رفع مساحي لقطعة الأرض يقبل لدى المحكمة – جرى إفهام المدعي بتحرير دعواه ببيان مواصفات الرفع المساحي المدعى به – أجاب المدعي بأن دعواه محرره ولا يعلم المواصفات المقبولة لدى المحكمة هكذا أجاب – بما أن المدعي امتنع عن تحرير دعواه وبناء على المادة 63 / 1 من نظام المرافعات الشرعية __________ولائحته التنفيذية ونصها  إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها.. – صدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها وأن هذا الحكم لفصل النزاع ولا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في الإفراغ – قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي بدون لائحة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الرس وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم 34476708 وتاريخ 1434/10/27 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342431098 وتاريخ 1434/10/27 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 11 / 11 / 1434 ه فتتحت الجلسة الساعة 00 : 08 وفيها حضر …….سعودي بالسجل المدني رقم …….وادعى على الحاضر معه …….سعودي بالسجل المدني رقم ……. قائلا في دعواه أنه منذ سنة ونصف تقريبا من تاريخ اليوم تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم بعمل رفع مساحي لقطعة أرض أملكها تقع في مركز …….لأتمكن من تقديم طلب حجة استحكام على قطعة الأرض المذكورة للمحكمة العامة بمحافظة الرس وتعاقدت مع المدعى عليه أن يعمل الرفع المساحي لمذكور بأجره قدرها ألف وخمسمائة ريال سلمتها للمدعى عليه وقام المدعى عليه بعمل رفع مساحي لقطعة الأرض المذكورة وقدمت الرفع المساحي المذكور للمحكمة ولم يُقبل لذا أطلب إلزام المدعى عليه بعمل رفع مساحي يُقبل لدى المحكمة لقطعة الأرض المذكورة هكذا ادعى وبعد سماع الدعوى وقبل سؤال المدعى عليه عن الدعوى وبما أن الدعوى غير محررة وبناء على المادة رقم 63 من نظام المرافعات الشرعية ونصها  على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك  أ.ه لذا فقد طلبت من المدعي تحرير دعواه وذلك ببيان مواصفات الرفع المساحي المدعى به فأجاب المدعي بقوله دعواي محررة وأنا لا أعرف مواصفات الرفع المساحي المقبول لدى المحكمة هكذا أجاب وبما أن المدعي امتنع عن تحرير دعواه وبناء على المادة رقم 63 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها  إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز  أ.ه لذا فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها وهذا الحكم لفصل النزاع لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ وبعد النطق بالحكم وتلاوته عليهما أفهمتهما بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها فقرر المدعى عليه قناعته وقرر المدعي عدم قناعته وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون مذكرة اعتراضية واختتمت الجلسة الساعة 20 : 08 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وحرر في 1434/11/11 ه الحمد لله وحده وبعد في هذا اليوم الخميس الموافق1434/12/26 ه

افتتحت الجلسة الساعة 00 : 08 والمعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالقصيم وقد تم التظهير على صك الحكم بقرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رقم 34374956 وتاريخ 1/ 12 / 1434 ه نصه  تظهيرات الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 34358756 وتاريخ 1434/11/12 ه الصادر من فضيلة الشيخ … وأصدرنا القرار رقم 34374956 وتاريخ 1/ 12 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم . وإذا حرر المدعي دعواه فإن على فضيلته إجراء الازم وفق ما جاء في المادة 63 / 2 من نظام المرافعات الشرعية قاضي استئناف ……. قاضي استئناف …….رئيس الدائرة د. ……. أ. ه واختتمت الجلسة الساعة 05 : 08 وبالله التوفيق وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 12 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم 342431098 وتاريخ 1434/11/19 ه ؛ المحالة إلينا برقم 34523794 المرفق بها الصك المسجل برقم 34358756 وتاريخ 12 / 11 / 1434 ه؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ …….بالمحكمة؛ الخاص بدعوى/ …….ضد/ …….، بشأن المطالبة بعمل رفع مساحي لقطعة الارض المذكورة في الدعوى يُقبَل لدى المحكمة ، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بصرف النظر عن الدعوى حتى حريرها؛ على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم وإذا حرر المدعي دعواه فإن على فضيلته إجراء الازم وفق ما جاء في المادة 63 / 2 من نظام المرافعات الشرعية. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.