مطالبة بمؤخر صداق

المفاتيح

مطالبة بصداق مؤخر ،الدفع بسداد المؤخر وتسليمه لوالد المدعية ، إنكار المدعية وحلفها يمين النفي الأصل بقاء الحق في الذمة ،الحكم على المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق.

السند

ما استند إليه القاضي من مبادئ عامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب الحكم .

الملخص

ادعت المدعية بدعوى تطالب طليقها بالصداق المؤجل ، صادق المدعى عليه على النكاح والطلاق والمؤخر ودفع بأن والده سلم والد المدعية المؤخر قبل وفاته ولا بينة على ذلك ، أنكرت المدعية أنها استلمت من صداقها أي شيء عن طريق والدها أو غيره ، طلب المدعى عليه يمين المدعية على نفي استلام أي مبلغ من المؤخر ، بعد توجيه اليمين على المدعية وتخويفها بالله من مغبة اليمين حلفت أنها لم تستلم من مؤخر صداقها أي شيء ، من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من انكر ، حكمت المحكمة باستحقاق المدعية بما تطالب به اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة …. المساعد برقم ….. وتاريخ 21 / 04 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ 21 / 04 / 1431 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 1433/07/22 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت ….. بموجب السجل المدني رقم ….. المعرف بها من قبل أخيها ….. بموجب  السجل المدني رقم …..  حضر لحضورها ….. بموجب السجل المدني رقم ….. وادعت الأولى قائلة : إن هذا الحاضر معي كان زوجا لي تزوجني في تاريخ 4/ 1/ 1426 ه بموجب العقد الصادر من محكمة الضمان والأنكحة بالرياض صداق قدره أربعون ألف ريال عشرة آلاف مقبوضة وثلاثون ألف ريال مؤجلة ودخل بي في تاريخ 9/ 6/ 1426 ه ولي منه بنتان ….. وعمرها ست سنوات و….. وعمرها أربع سنوات وقد طلقني في شهر صفر من عام 1431 ه ومنذ زواجي منه حتى وقتنا هذا لم أستلم منه الصداق  المؤجل وقدره ثلاثون ألف ريال أطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ لي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية من أنها كانت زوجتي بموجب عقد النكاح المذكور في التاريخ المذكور ووقت الدخول المذكور بالصداق المذكور وأنها أنجبت مني بنتين  كل ذلك صحيح وما ذكرته من أنني لم أسلم لها مبلغ الصداق المؤجل وقدره ثلاثون ألف ريال غير صحيح فإن والدي قد سلم المبلغ لوالدها قبل وفاته بقليل هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية قالت ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وبطلب البينة من المدعى عليه قال ليس لدي بينة واطلب يمين المدعية على نفي ما ذكرت وبعرض اليمين على المدعية استعدت بها وتلفظت قائلة بعد الاذن لها وتخويفها بمغبة اليمين الكاذبة والله العظيم أنني لم ستلم باقي صداقي من المدعى عليه وقدره ثلاثون ألف ريال لا عن طريقه ولا عن طريق والدي ولا عن طريق أحد هكذا حلفت فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة إقرار المدعى عليه بما جاء  في دعوى المدعية من المتبقي من الصداق ودفع بأنه سلمه لها عن طريق والدها لم يثبت ذلك وطلب يمين المدعية وحلفت له اليمين التي طلب لذا حكمت على المدعى عليه بتسليم باقي الصداق وقدره ثلاثون ألف ريال للمدعية وبعرض الحكم على الطرفين  قرر  المدعى عليه عدم القناعة وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه وافهم بان له مدة الاعتراض ثلاثين  يوما من تاريخ اليوم يسقط حقه في الاستئناف بعدها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 21 / 11 / 1433 ه  افتتحت الجلسة الساعة الواحدة وفيها حضرت المدعية برفقة   شقيقها ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ورفعت الجلسة لإحضاره واجلت إلى يوم السبت الموافق 13 / 4/ 1434 ه الساعة 00:9  ص وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 11 / 1433  . الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 19 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة بناء على ما وردنا من فضيلة الرئيس برقم ….. في 1434/5/12 ه شرحاً على خطاب رئيس محكمة الاستئناف برقم في 17 / 6/ 1434 ه وبرفقه قرار الدائرة المختصة في 4/ 6/ 1434 ه والمتضمن لم يظهر ما يوجب الاعتراض والله الموفق قاضي الاستئناف ….. ختمه وتوقيعه … وقاضي الاستئناف ….. ختمه وتوقيعه رئيس  الدائرة ….. ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد  على آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 6/ 1434

الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز  قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض  على المعاملة  الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض…. المساعد برقم 329470 وتاريخ 12 / 5/ 1434 ه المرفق بها الصك لصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم …..  وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى ….. ضد….. بشأن طلب المدعية إلزام المدعى عليه دفع باقي صداقها وقد تضمن الصك حكم فضيلته على المدعى عليه بتسليم باقي الصداق وقدره ثلاثون ألف ريال للمدعية . وبدراسة الصك وصورة ضبطه اللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض .   الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .رَقْمُ