مطالبة بنتين بإثبات عضل والدهما

المفاتيح

عضل ، ولاية ، مطالبة بنتين بإثبات عضل والدهما ورفع ولايته عنهما وجعلها لأخيهما، أنكر المدعى عليه العضل وقرر موافقته على التزويج ثم ماطل واشترط شروطا ، طالبت أم المدعيتين برفع ولاية الأب عن بقية بناتها، شهادة الشاهدين بعضل المدعى عليه وإفادات الخطاب ، الحكم بثبوت عضل الأب ورفع ولايته وجعلها لأخ .

السند

-1 قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.

-2 قول الرسول صلى الله عليه وسلم  إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أخرجه الترمذي.

-3 قول الرسول صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له.

-4 قال ابن قدامة ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ….إلخ المغني.

-5 قال المباركفوري فساد عريض أي ذو عرض أي كبير وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه …. إلخ تحفة الأحوذي

-6 قال ابن رشد رحمه الله واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل

7-قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ……الخ

-8 قال البهوتي لو عضل الأقرب زوّج الأبعد يعني من يلي الأقرب من الأولياء …… الخ كشاف القناع

الملخص

ادعت بنتان دعوى على والدهما يطالبان بفسخ ولايته لعضله وإعطائها لأخيهما الشقيق، أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى العضل واستعد بتزويج الفتيات متى تقدم الرجل المناسب ، ذكرت إحدى المدعيتين أنه تقدم لها في الوقت الحاضر خاطب وطلبت تزويجها به وطلب المدعى عليه مهلة للسؤال عنه، وفي جلسة أخرى ذكر المدعى عليه أنه لايزال يسأل عن الخاطب وأحواله ثم تخلف المدعى عليه عن جلسة أخرى وحضرت فيها أم البنتين  وذكرت أنه  قدم خطاب لبناتها للمدعى عليه وأنه رفض تزويجهما وطالبت برفع ولاية المدعى عليه عن بقية بناتها حتى لا يتضررن ،كما حضر لدى المحكمة أحد الخطاب وذكر أنه ذهب للمدعى عليه وطلب منه تزويجه بإحدى المدعيات إلا أنه ماطل ولم يرد عليه وأحضر الخاطب مشهدا من إمام المسجد يثبت التزامه بأداء الصلاة    كما أحضر شاهدين شهدا بأنه كفء وصالح للزواج كما شهد الشاهدان بأنه تقدم للمدعيات عدة خطاب وأن المدعى عليه رفض تزويجهما، وقد جرى تزكية الشاهدين، ثم سألت المحكمة المدعى عليه عن الخاطب الذي تقدم لأحد بناته أثناء نظر القضية وطلب السؤال عنه فقرر انه لا مانع لديه من تزويجه بشروط منها أن يكون المؤخر خمسين ألف ريال وعارضت المدعية على هذا الشرط لأنه ينفر الخاطب وذكرت أن أختها الكبرى تزوجت بثلاثين  ألف ريال وبدون مؤخر وبعرض ذلك على المدعى قال هذا أمر يخصني ثم قام بسب أولاده ودعا عليهم – بناء على شهادة الشاهدين المعدلين المتضمنة عضل المدعى عليه لابنتيه المدعيتين  وبما أن النكاح حق للمرأة لا يجوز لوليها منعه منه ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولأن الضرر يزال في الشريعة والعاضل تزول ولايته بامتناعه، ولأن والدة المدعيتين  وبقية بنات المدعى عليه تقدمن بطلب شمول بقية البنات برفع ولاية الأب ولأنه ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه لابنتيه المدعيتين  فيقاس عليهن بقية بناته ولأن إقامة الدعوى مرة أخرى لرفع ولاية الأب عن بقية البنات قد تنفر الخاطب مستقبلا؛ لذا ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه لابنتيه المدعيتين  وجعلت ولاية التزويج لجميع البنات لأخيهن الشقيق ،اعترض المدعى عليه، صدق الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ …… القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 06 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 06 / 09 / 1433 ه في يوم السبت الموافق 02 / 02 / 1434 ه حضرت …… سعودية الجنسية بموجب السجل  المدني رقم …… و…… سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… والمعرف بهما من قبل أخيهما …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… وحضر لحضورهما …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني …….. وادعتا المدعيتان بقولهما أن المدعى عليه هو والدنا وقد عضلنا عن الزواج ويقوم برد الخطاب بغير سبب وقد فعل هذا مع أكثر من خاطب نطلب رفع الولاية عنه وإعطائها لأخينا الحاضر معنا هذه دعوانا وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا  من ذكرته المدعيتان من أني أقوم برد الخطاب غير صحيح وأنا لا مانع عندي من تزويجهما متى ما تقدم الرجل المناسب هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعيتين  قالت المدعية … أنه تقدم لي في هذه الفترة وأطلب تزويجي منه وبعرض ذلك على المدعى عليه قال لا مانع عندي من تزويجها بعد السؤال عنه وأطلب مهلة أسبوعين لذلك وعليه قررت رفع الجلسة الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة /المساعد وتاريخ 1433/09/06 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 06 / 09 / 1433 ه في يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه حضرت المدعية برفقة المعرف بها أخيها وحضر لحضورها المدعى عليه ولم تحضر المدعية وبسؤال المدعى عليه عن الخاطب قال اتصل علي وواعدته قبل يومن ولم يحضر وأنا ما زلت أسأل عنه هكذا ذكر بعد ذلك جرى الاتصال على الخاطب بالهاتف من قبلنا فأفاد بأنه اتصل بالمدعى عليه وأخبره بأنه سيسأل عنه ثم يرد له الخبر وانه لم يتصل به مرة أخرى أو يواعده وقد تم الاتفاق على أن يحضر الخاطب لمنزل المدعى عليه هذا اليوم بعد صلاة العصر ووافق المدعى عليه على ذلك ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وفي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه حضرت المدعيتان المعرف بهما من قبل أخيهما ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد وبسؤالهما عما تم قالت المدعية لقد أخبرنا الخاطب بأنه ذهب لوالدي وتقدم بخطبتي وأن والدي قام بمحاولة ثنيه عن الخطبة وأساء إلى سمعتنا وأننا هاربات من منزله من اجل تركه للزواج ولكن الخاطب أصر على الخطبة لعلمه بما جرى والخاطب يطلب أن يتم النكاح عند طريق المحكمة لما لاحظه من مماطلة والدي هكذا ذكرت بعد ذلك قالت المدعية … أنا سبق وأن تقدم لي خطاب ورفضهم والدي بلا سبب وأطلب رفع الولاية عنه وجعلها لأخي الحاضر هكذا ذكرت وبسؤال المدعية … ألديك بينة على ذلك فقالت نعم ومستعدة بإحضارها الجلسة القادمة بعد ذلك أفهمت المدعية … بإحضار الخاطب ومعه مشهد من إمام المسجد مع شاهدين يعدلونه ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وفي يوم الأربعاء الموافق 04 / 03 / 1434 ه حضرت المدعيتان وكما حضرت ……..سعودية الجنسية المعرف بهن من قبل …….. ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد بموجب ورقة التبليغ المرفقة بالمعاملة وقالت الحاضرة …….. إن والد بناتي قد رفض تزويجهن من عدة خطاب تقدموا لخطبتهن بدون سبب بل ذكر لي أنه لا يريد تزويجهن وقال لي لا علاقة لك بذلك دون السؤال عن الخطاب ومن الخطاب وهو ابن عمي وقد تقدم لابنتي والآخر اسمه ……..وقد تقدم وأيضا تقدم لابنتي ابن عمها وغيرهم ممن لا نعرفهم وتقدموا لوالدهن مباشرة وأنا أطلب رفع ولاية التزويج من المدعى عليه على جميع بناتي منه وهن التي تبلغ من العمر 17 عاما و 16 عاما و 12 عاما لئلا يتضررن هكذا ذكرت وحضر في هذه الجلسة الخاطب …….. سعودي الجنسية وقال بانني قمت بالاتصال على والد المدعية قبل شهر ونصف تقريبا من أجل خطبة وقال سوف أتصل بك إلا أنه لم يقم بالاتصال بي فذهبت إلى بيت والد المدعية مع والدي وقد سأل بعض الأسئلة وذكر لي بعض الأمور التي وقعت وقال سأرد عليكم إلا أنه لم يتصل بنا ولم يرد علينا بشيء وأبرز مشهدا من إمام مسجد واسمه …….. في 3/ 3/ 1434 ه يتضمن ما نصه نفيدكم أن الأخ يصلي معنا في حي ويسكن قرب مسجدنا وبطلب تزكيته حضر للشهادة الشاهد …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم والشاهد …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وبسؤالهما عن عمرهما وعملهما ومقر سكنهما وعلاقتهما بأطراف الدعوى وما لديهما من شهادة أجاب الأول قائلاً  عمري 22 سنة وأعمل في وأسكن في …….. حي…….. والمدعية أختي والمدعى عليه والدي وأشهد بأنه بعد السؤال عن الخاطب للتحري عنه اتضح أنه عدل ثقة صالح للزواج من أختي ومماثل لها وأجاب الثاني عمري 34 سنة وأعمل في …….. وأسكن في حي …….. والخاطب ابن أخي وأشهد بأن الخاطب عدل ثقة صالح للزواج ومحافظ على الصلاة    هكذا شهدا وبسؤال المدعية عن بينتها قالت لدي شاهدين هما أخي الحاضر وأخي الآخر سعودي الجنسية هكذا ذكرت وبسؤال الشاهد عما لديه أجاب قائلا  أشهد بأنه تقدم لأختي وعدة خطاب تم رفضهم  من قبل والدي بلا سبب وبعضهم من أبناء العمومة هكذا شهد  وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله ومقر سكنه وعلاقته بأطراف الدعوى وما لديه من شهادة أجاب قائلا  عمري 27 سنة وأعمل في …….. وأسكن في حي …….. والمدعية أختي والمدعى عليه والدي وأشهد بأنه تقدم لأختي عدة خطاب تم رفضهم من قبل والدي بلا سبب وبعضهم من أبناء العمومة هكذا شهد وبسؤال المعرف عن موافقته على ولاية التزويج فقال أنا أوافق على ذلك مراعاة للمصلحة نظرا لتعذر الخطاب عند عقد النكاح في المحكمة وقبل إقفال الجلسة حضر المحامي …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. موجب بطاقة المحاماة رقم …….. بصفته وكيلا عن بموجب الوكالة رقم …….. في 3/ 2/ 1434 ه الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب …….. والتي تخوله حق المطالبة والمرافعة الخ وبسؤاله عما لديه أجاب قائلا  أنا لم أطلع على المعاملة وأطلب تزويدي بصورة من الضبط كما أطلب تزويدي برقم السجل المدني للخاطب ومهلة لكي يتمكن موكلي من السؤال عنه هكذا فجرى إفهامه بأن موكله على علم بالدعوى والخاطب منذ بداية الدعوى واتصال الخاطب به قبل شهر ونصف تقريبا وحضوره لبيته فقال الاتصال لا يكفي هكذا ذكر وجرى تزويد المدعى عليه وكالة بصورة من الضبط وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه وكالة قال لا أعرفهم وسأعرض الشهادة على موكلي هكذا ذكر ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وفي يوم الأحد لموافق 08 / 03 / 1434 ه حضرت المدعيتان المعرف بهما من قبل أخيهما ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من تبلغ وكيله بموعد هذه الجلسة كما هو مثبت في ضبط الجلسة السابقة وبسؤال المدعين عن عمريهما فقالت …….. عمري اثنان  وعشرون سنة وقالت …….. عمري اثنان وثلاثون سنة وقد أفاد المدعى عليه وكالة في الجلسة السابقة ند سؤاله عن موكله فقال بأن موكله خارج المملكة في هذا الوقت بعد ذلك أفهمت المدعيتين بإحضار مزكين للشاهدين وإحضار مزكين لأخيهما الذي يرغبان في إقامته وليا عليهما ولذا جرى رفع الجلسة و في يوم الأربعاء الموافق 11 / 03 / 1434 ه حضرت المدعيتان برفقة المعرف بهما أخيهما … ولم يحضر المدعى عليه وقد حضر يوم الاثنين 9/ 3/ 1434 ه وجرى إفهامه شفهيا بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعيتين  عن المزكن للشاهدين وأخيهن الحاضر الذي يرغبان إقامته وليا فقالتا الشهود حضروا ونطلب سماع شهادتهم وأحضرن للشهادة كلا من …….. سعودي الجنسية و…….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….. وبسؤال الشاهدين عن عمرهما وعملهما ومقر سكنهما وعلاقتهما بأطراف الدعوى وما لديهما من شهادة أجاب الأول قائلا عمري 43 سنة وأعمل في…….. وأسكن في حي…….. والمدعيتان هم أولاد عمومه من بعيد وأجاب الثاني عمري 38 سنة وأعمل في…….. أسكن في حي…….. والمدعيتان هم أولاد عمومه من بعيد وشهد كل واحد منهما بمفرده بعدالة وثقة كلا من الحاضر هكذا شهدا وقال المزكي أنا سبق أن عرضت على والد المدعيتين  أحد الخطاب  يعمل مدرس ومشهود له بالعدالة لخطبة ابنته … ولكنه رفض ذلك دون سبب واضح وقال لي أنه لن يزوج الآن وكان ذلك قبل ثلاث  سنوات تقريباً هكذا ذكر ولمزيد تأمل جرى رفع الجلسة وفي يوم الأحد الموافق 15 / 03 / 1434 ه حضرت المدعيتان برفقة المعرف بهما الحاضر في الجلسات السابقة والمدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن الخاطب فقال لقد سألت عنه وهو صالح للزواج من ابنتي ولا مانع لدي من تزويجه بالشروط التالية إحضار تعريف بالراتب مع تجهيز بيت كامل مستقل يليق بها وذلك قبل العقد وإحضار شهادة من إمام مسجد و يدفع مهر قدره خمسون ألف ريال و مؤخر قدره خمسون ألف ريال بشيك مصدق وإلا يكون عليه التزامات مالية لئلا ينعكس على الحياة الأسرية سلبا مستقبلا هذه شروطي وبعرض ذلك على المدعية قالت المهر تم الاتفاق مع الخاطب على ان يكون قدره أربعون ألف ريال بدون مؤخر ولن يقبل الخاطب بهذا المبلغ وكذلك لا حاجة للمؤخر وأما المنزل فلديه دور مستقل في منزل والده هكذا ذكرت وبعرض ذلك على المدعى عليه فقال أنا لن أوافق إلا بشروطي هكذا ذكر بعد ذلك قالت المدعية أختي  لكبرى تزوجت على مهر قدره ثلاثون ألف ريال بدون مؤخر هكذا ذكرت وبعرض ذلك على المدعى عليه قال هذا يخصني كما أن ابنتي كانت كبيرة في السن إذ كان عمرها عند الزواج 35 سنة هكذا ذكر بعد ذلك قام المدعى عليه بالدعاء على أولاده وسبهم فجرى نهره عن ذلك فبناء على ما تقدم ولما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين حسب الأصول الشرعية المتضمنة عضل المدعى عليه لابنتيه وبما أن النكاح حق للمرأة ولا يجوز لوليها منعها منه قال الله تعالى :  وَأَنْكِحُوا الْايَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ النور: 32 ، جاء في المغني لابن قدامة ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه وبهذا قال الشافعي و ،وقال أبو حنيفة لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها لأن عليهم في ذلك عارا وفيه ضررا على نسائها لنقص مهر مثلهن ولنا أن المهر خالص حقها وعوض يختص بها فلم يكن لهم الاعتراض عليها فيه كثمن عبدها وأجرة دارها ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله فبعضه أولى، فإن رغبت في كفء بعينه وأرادت زويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضا لها فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ولا يكون عاضا لها بهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال :  إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه وذكره الألباني في إرواء الغليل وحسنه ولما في العضل من أضرار جلية وظاهرة قال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي « فساد عريض : أي ذو عرض ، أي كبير؛ وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ، ربما يبقى أكثر نسائكم بلا زواج ، وأكثر رجالكم بلا نساء ، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد ، ويترتب عليه قطع النسب ، وقلة الصاح والعفة » و منع الولي موليته من النكاح بكفء رغبته ضرر بن ، وإضرار بحق المرأة المشروع من العفاف بالنكاح ، والضرر جاءت الشريعة بمنعه ورفعه، والعاضل تزول ولايته بامتناعه لرفع الضرر عن موليته و قد ذكر جمع من العلماء إجماع أهل العلم واتفاقهم على تحريم العضل في النكاح . وقال ابن رشد – رحمه الله – : واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل موليته إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها » وقال: لا ضرر ولا ضرار وقال ابن تيمية – رحمه الله – : في مجموع الفتاوى، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه ، إذا كان كفئاً باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية ، والظلمة ؟ وبما أن المتقدم لخطبة المدعية… عدل مكافئ بإقرار المدعى عليه وامتنع المدعى عليه من تزويجها بسبب شروطه التي لا حق له فيها مما يستدل منه على عضله .وبما أن انتقال الولاية للحاكم الشرعي أو الولي الأقرب فيها خلاف بن أهل العلم والمذهب عند الحنابلة أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد ، نص عليه أحمد ، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لوجُنّ ، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه ، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم ، وردوا على الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « السلطان ولي من لا ولي له » أنه يحمل على ما إذا عضل الكل ، لأن قوله : «فإن اشتجروا … » ضمير جمع يتناول الكلجاء في كشاف القناع أو عضل الأقرب زوج الأبعد يعني من يلي الأقرب من الأولياء لأن الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بما تقدم فوجوده كعدمه ولتعذر  التزويج من جهة الأقرب بالعضل جعل كالعدم كما لوجن فإن عضل الأبعد أيضا زوجها الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها والعضل منعها أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرا  ولوكان بدون مهر مثلها قاله الشيخ ومن صور العضل المسقط ولايته إذا امتنع الخطاب لشدة الولي وبما أن المصلحة والسياسة الشرعية تقتضي تولية الأقرب في هذه القضية نظر التعدد المدعيات وعدم وجود الخطاب حاليا لأغلبهن وامتناع الخطاب من التزوج عن طريق المحاكم في الغالب وبما ان والدة المدعيتين  وبقية بنات المدعى عليه قد تقدمت بطلب شمول بقية البنات برفع ولاية الأب وبما أنه قد ثبت عضل المدعى لابنتيه المدعيتين  فيقاس عليهن بقية بناته وهن الشقيقات للمدعيتين وهن … و… و… وقد ذكر الفقهاء من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبة المرأة لشدة الولي والخوف منه ، فإنه يعتبر عاضاً حينئذ وآثماً، ويرفع أمره للحاكم ويزوجها إذا ثبت عضل وليها لها ولا شك أن عضل الأب بنتيه مدعاة لامتناع الخطاب من الخطبة مستقبلا لبقية البنات بسبب تعنت الأب وامتناعه بلا سبب كما أن المصلحة الشرعية والسياسة الشرعية تقتضي رفع ولاية التزويج من المدعى عليه لبناته تحقيقا لمصلحتهن من امتناع المدعى عليه من تزويجهن مستقبلا أسوة بأخواتهن ولا يخفى ما تستدعيه مثل هذه القضايا من إجراءات قد تنفر الخطاب مستقبلا وقد نص الفقهاء على فسق الولي العاضل على خلاف بينهم في اشتراط عدد مرات العضل لجميع ما تقدم فقد ثبت لدي عضل المدعى عليه لابنتيه وجعلت ولاية التزويج لجميع البنات لأخيهن وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها ثلاثون يوم لتقديم اعتراضه اعتبارا من تاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة الثانية ظهرا وتم إقفال الجلسة الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 15 / 03 / 1434

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة/المساعد وتاريخ 06 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 06 / 09 / 1433  ففي يوم الثلاثاء الموافق 28 / 05 / 1434 ه حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار المدون على ظهر الصك والمتضمن ما نصه المصادقة على الحكم والله الموفق قاضي استئناف ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 05 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. الملازم القضائي لدى الشيخ…….. القاضي في المحكمة العامة…….. بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 06 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 06 / 09 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 1434/09/15 ه وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف وتاريخ 434/8/14 ه المرفق بها قرار الالتماس رقم وتاريخ 2/ 8/ 1434 ه  والمتضمن ما نصه بعد المقدمة: «بناء على الالتماس المقدم لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض المساعد المقيد في بالمحكمة برقم…….. وتاريخ 25 / 7/ 1434 ه المتعلق بطلبه إعادة النظر في الحكم الصادر به الصك وتاريخ 15 / 3/ 1434 ه من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ……. وبناء على المادتين رقم 192 و 194 من نظام المرافعات فقد تم الاطلاع  على الالتماس المذكور على كافة الأوراق المرفقة وتقرر الدائرة عدم قبول الالتماس لعدم انطباق التعليمات بحقه، قاضي استئناف … توقيع وختم ، قاضي استئناف … توقيع وختم، رئيس الدائرة … توقيع وختم » أ.ه وحتى لا يخفى جرى تحريره وإلحاقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 15 / 09 / 1434

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد وتاريخ 14 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ…….. وتاريخ 15 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى… ضد والدها…… ضد…….. والدهما بشأن عضل ولي وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.