المطالبة صك إعسار

 

 المفاتيح

صك إعسار – مطالبة بإثبات صك إعسار عن سداد مال مختلس-الديون المترتبة على أفعال مجرمة لا ينظر في الإعسار بها – رد دعوى الإعسار.

 السند

-1 التعميم الوزاري رقم 4/ض/ 21795 في 17 / 09 / 1402 

-2 خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 4074 / 1 في 1429 /08 /04 

 الملخص

ادعى المدعي بأن في ذمته للمدعى عليه المبلغ المذكور في دعواه وذلك عن قيمة بضائع وقد ألزم بسدادها له فعجز عن ذلك وأودع في السجن، ولذا طلب إثبات إعساره والحكم بإنظاره إلى ميسرة، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى إلا أنه لم يوافق على إثبات إعسار المدعي لأن المبلغ الذي بذمته له كبير ولم يبن مصيره، المدعي أدين في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي ألزم بها في الحق الخاص والديون المترتبة على أفعال مجرمة لا ينظر في الإعسار بها، قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب إعساره، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم .

 الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم 7213 وتاريخ 27 / 08 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3125388 وتاريخ 27 / 8/ 1431 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 22 : 10 وفيها حضر ….. اردني الجنسية بموجب الإقامة رقم ….. وحضر لحضوره ….. سعودي بالسجل رقم ….. وبسؤال المدعي عن دعواه قال ان في ذمتي للمدعى عليه ….. مبلغ اربعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وسبعون هلله وذلك عن قيمة بضائع وذلك ثابت بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 20 / 4 في 21 / 02 / 1428 ه وقد عجزت عن السداد واودعت في السجن بتاريخ 20 / 04 / 2006 م كما صدر بحقي حكم من المحكمة الجزائية بالدمام برقم 158 / 4 في 05 / 11 / 1427 ه يتضمن سجني لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيف على ذمة هذه القضية مع العلم انني ما ازال سجين بهذا المبلغ حتى الان واطلب اثبات اعساري والحكم بإنظاري إلى ميسره هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه اجاب قائلاً أن لي بذمة هذا الحاضر مبلغ اربعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وسبعون هلله ولم يسددني من هذا المبلغ شيء ولا اوافق على اعساره لان المبلغ الذي بذمته كبير ولم يبن مصير هذا المبلغ هذا ما لدي وقد جرى الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدمام برقم 20 / 4 في 21 / 02 / 1428 ه المتضمن الزامه بدفع مبلغ اربعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية شر الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وسبعون هلله للمدعى عليه ….. علما بالحكم مكتسب القطعية بموجب قرار محكمة الاستئناف بالرياض بموجب القرار رقم 323 /ج 2/أ في 1428/04/29 ه كما جرى الاطلاع على القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام برقم 158 / 4 في 05 / 11 / 1427 ه المتضمن في تسبيب الحكم ما نصه وحيث اقر المدعى عليه ….. بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص وفي ذلك اكل في الأموال الناس بالباطل واضرار بالباد وارزاق العباد خاصة مع كبر حجم المبلغ المختلس وهذا القرار مصادق عليه في الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض برقم 119 /ج 2/ أ في 17 / 2/ 1429 ه فبناءً على الدعوى والاجابة وجميع ما تقدم وبناء على التعميم الوزاري رقم 4/ض/ 21795 في 17 / 09 / 1402 ه المبني على القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى بهيئة الدائمة برقم 26/5/135 في 07 / 08 / 1402 ه حيث ورد في الفقرة الثانية منه ان من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار وكان اثبات عسره يتيح له الاجرام او يمكنه من الهرب ان كان اجنبياً وكان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة فإنه يتعن اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة ويدفع المفاسد عن هذه الباد ويعن على استمرار الامن فيها ويردع المجرمين عن الاجرام ويزجر من في نفسه مرض فلا تنظر دعوى الاعسار ، ولان حال القضية يختلف عن الحقوق الثابتة نتيجة التعامل السائغ شرعاً وفي اثبات الاعسار في مثل هذا النوع من القضايا لا سيما مع كثرتها في الآونة الاخيرة مع وجود ضعاف الانفس يفتح المجال لهم ولغيرهم في الحصول على الاموال بدون وجه شرعي ، وقد صدر خطاب رئيس مجلس القضاء الاعلى الموجه لمعالي وزير العدل برقم 4074 / 1 في 04 / 08 / 1429 ه المرفق صورة منه ونصه « نرى انه ينبغي تحقيق المصلحة وامتناع المحكمة او قبولها النظر في امر الاعسار يعود إليها والشأن ان المحكمة عارفة بالنظام وقد ترى أن الامر ليس على اطلاقه والاجنبي اذا كان عندما يدعي الاعسار لا مجال لإثبات او نفي ينتج عن تصرفه اهدار مصالح وينبغي عند النظر في مثل ذلك عمل ما تتحقق منه المصلحة ولجميع ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي بطلب اثبات اعساره وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم قناعة بالحكم اما المدعى عليه فقد قرر القناعة ثم جرى افهام المدعي المعترض بانه سيتم تسليمه نسخة من الحكم بعد خمسة ايام لتقديم لائحته الاعتراضية خال ثلاثين يوم فإذا لم يقدم اعتراضه سقط حقه في طلب الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله وحده ففي يوم الثلاثاء الموافق 10 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة وقد وردتنا المعاملة من معالي رئيس محكمة الاستئناف بالشرقية برقم 331324951 في 30 / 07 / 1433 ه ومرفق بها قرار الملاحظة رقم 33355459 في 143 1433/07/26 ه المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية واوراق المعاملة لوحظ ان فضيلته لم يحدد مدة كافية لعرض السجين عليه مرة اخرى للنظر في اعساره ولابد من ذلك بناء على المادة 231 / 13 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي اضيفت بموجب القرار الصادر من معالي وزير العدل برقم 3285 وتاريخ 15 / 03 / 1428 ه المبلغ بتعميم معاليه رقم 13/ت/ 3093 في 07 / 04 / 1428 ه فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر واكمال ما يلزم نحوه والله الموفق قاضي استئناف د ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ….. وتوقيعه رئيس الدائرة ….. ختمه وتوقيعهأ.ه فأقول جوابا لأصحاب الفضيلة انه جرى تحديد مدد كافيه منذ قيد المعاملة في المحكمة بتاريخ 27 / 08 / 1431 ه ولكن طوال تلك الفترة لم يبن مدعي الاعسار مصير الاموال مع كثرتها ومجموعها اربعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف وثلاثة وعشرون ريال وواحد وسبعون هللة ، كما بينا في صك الحكم ان مدعي الاعسار صدر بحقه قرار شرعي من المحكمة الجزئية بالدمام يتضمن ان مدعي الاعسار يعتبر مختلسا وخائناً للأمانة وان ما فعله اكل لأموال الناس بالباطل واضرار بالباد وارزاق العباد بناء عليه فقد صرفت النظر عن طلبه الاعسار ولا فائدة من عرضه علينا مرة ثانية لان تحصيله للأموال كان بطريق غير شرعي وفي اثبات اعساره مضره كبيره فحبسه اقرب الى حصول المصلحة ودفع المفسدة وفي ذلك منع لغيره من سلوك مسلكه وكل ذلك داخل في دائرة السياسة الشرعية وهو موافق لما نصت عليه التعليمات المنصوص عليها في صك الحكم ، عليه فسيجري رفع كامل اوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 10 / 1433