مطالبــة المدعــي بجائــزة شــراء بضاعــة

المفاتيح

جوائــز شــراء ، مطالبــة المدعــي بجائــزة شــراء بضاعــة ، عــدم بحــث شــروط الاســتحقاق إذا كانــت لا تؤثــر في نتيجــة الحكــم، عــدم جــواز جعــل التجــار جوائــز للمشــترين مــن بضائعهــم، جوائــز الشــراء مــن قبيــل الوعــد غيــر الملــزم ،الحكــم بــرد دعــوى المدعــي لعــدم اســتحقاقه مــا يدعيــه ،الجوائــز قبــل العلــم بالتحــريم لا حــرج في اســتعمالها

السند

مــا قــرره جمــع مــن العلمــاء علــى رأســهم ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم و عبــد العزيــز بــن بــاز رحمهــم الله بعــدم جــواز جعــل التجــار جوائــز للمشــترين مــن بضائعهــم ، والمنــع منــه تنظــر فتــاوى . 398/19 وفتــاوى ابــن بــاز 77/7 الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم

2 .مــا جــاء في فتــاوى اللجنــة الدائمــة: «مــن كان عنــده شــيء مــن الجوائــز التــي حصــل عليهــا مــن التجــار لترويــج بضاعتهــم قبــل العلــم بالتحــريم فإنــه لا حــرج عليــه في اســتعمالها لكونــه معــذور بالجهــل، أمــا مــا حصــل عليــه مــن الجوائــز بعــد العلــم بالتحــريم فإنــه يتصــدق بهــا أو يبيعهــا وينفــق ثمنهــا في وجــوه البــر وذلــك .الأعلام 178/15 للتخلــص منهــا مــع التوبــة إلــى الله ســبحانه مــن ذلــك

الملخص

ادعــى المدعــي أن المؤسســة المدعــى عليهــا قامــت بإرســال رســالة علــى هاتفــه الجــوال مفادهــا أنــه عنــد الشــراء مــن مؤسســتهم يقومــون بإهدائــه جهــاز الأعلام لاب تــوب الأعلام  نــوع الأعلام … ولــم يذكــروا مواصفاتــه، وأنــه اشــترى منهــم جهــاز طابعــة، وفاكــس، وســكنر ، وآلــة تصويــر بثمــن قدره ســبعمائة وتســعة وتســعون ريــالا، وأنــه طالــب خدمــة العمــلاء بجهــاز الــلاب تــوب إلا أنهــم رفضــوا ذلــك، وذكــروا لــه أن الجهــاز المذكــور لا يســلم إلا عنــد شــراء شاشــة بســتة آلاف ريــال وأشــياء أخــرى، وطلــب الحكــم بإلــزام المؤسســة المدعــى عليــه بإعطائــه جهــاز الأعلام لاب تــوب الأعلام ، وقــرر أنــه لــم يطلــب منهــم إعــادة المشــتريات التــي اشــتراها لكونــه يرغــب فيهــا – بعــرض دعــوى المدعــي علــى المدعــى عليــه وكالــة قــرر أن موكلتــه اتفقــت مــع شــركة الاتصــالات علــى إرســال رســائل للعمــلاء مفادهــا أنــه عنــد الشــراء مــن مؤسســته يتــم الســحب علــى جهــاز لاب تــوب، لــه جهــاز لاب تــوب، ولكــن الاتصــالات أرســلت ٍوليــس كل مشــتر الرســالة خطــأ بالصيغــة المذكــورة في الدعــوى، وأن قيمــة جهــاز الــلاب تــوب ألفــان ومائتــا ريــال، وطلــب رد دعــوى المدعــي- المدعــى لا يســتحق مــا ادعــاه علــى فــرض ثبوتــه؛ لمــا قــرره جمــع مــن العلمــاء بعــدم جــواز مثــل هــذا العمــل والمنــع منــه، ولأنــه علــى القــول بجــواز مثــل هــذه فــإن الإعــلان عنهــا مــن بــاب الوعــد والوعــد غيــر ملــزم عنــد جمهــور العلمــاء وعنــد بعضهــم يلــزم ديانــة لا قضــاء، وعنــد البعــض يلــزم إذا وقــع الوعــد علــى ســبب ودخــل الموعــود في شــيء بنــاء علــى هــذا الوعــد، وهنــا ذكــر المدعــى عليــه انــه لــم يعــد البضائــع، لأنــه يرغــب فيهــا – مــا طالــب بــه المدعــي مــن هديــه تزيــد عــن قيمــة شــرائه أضعافــا مضاعفــة، وهــذا مخالــف للعــرف ومــا عليــه العمــل لــدى التجــار إذ المعــروف أنهــم لا يصرفــون هــذه الهدايــا المعلــن عنهــا لــكل مشــتر مهمــا بلــغ قيمــة شــرائه ولكــن علــى وفــق ضوابــط وشــروط تنظيــم ذلــك – لــذا تم الحكــم بــرد دعــوى المدعــي لعــدم اســتحقاقه لمــا يدعيــه بعــرض الحكــم علــى المدعــي قــرر عــدم القناعــة بالحكــم – بعــد رفــع الحكــم لمحكمــة الاســتئناف تمــت المصادقــة عليــه.

الوقائع

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا …………….. القاضــي في المحكمــة الجزئيــة بالريــاض وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 1432/05/22 وتاريــخ 32189202المحكمــة الجزئيــة بالريــاض برقــم هـــ 1432/05/22 وتاريــخ 32591306هـــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1433/02/15 ففــي يــوم الاثنــين الموافــق وفيهــا حضــر …………….ســعودي الجنســية بموجــب الســجل 11 : 08 المدني رقم ………….. وحضر لحضوره …………….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ……….. وكيــلا عــن …………. بوكالــة وتاريــخ 30299صــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم والتــي تخــول لــه المرافعــة والمدافعــة 19450هـــ وجلــد 1432/4/25 والمخاصمــة وإقامــة الدعــاوى والإقــرار والإنــكار والصلــح وادعــى الأول قائــلا في تقريــر دعــواه عليــه لقــد وردنــي رســالة مــن مؤسســة …………. مفادهــا بانــه عنــد الشــراء مــن مؤسســتهم يقومــون بإهدائــي جهــاز لاب تــوب …… ولــم يذكــروا مواصفاتــه وقــد اشــتريت منهــم جهــاز طابعــة وفاكــس وســكنر وتصويــر بمبلــغ قــدره ســبعمائة وتســعة وتســعون ريــالا ولمــا ســلمت لهــم المبلــغ وفي نفــس الوقــت ذهبــت إلــى خدمــات العمــلاء مطالبــا بجهــاز الــلاب تــوب إلا انهــم رفضــوا ذلــك وقــال أن الجهــاز المذكــور لا يســلم إلا عنــد شــراء شاشــة ســتة آلاف ريــال وأشــياء أخــرى لــذا اطلــب الحكــم عليهــم بإعطائــي جهــاز لاب تــوب علمــا أنــي لــم اطلــب منهــم إعــادة المشــتريات التــي اشــتريتها لكونــي ارغــب فيهــا هــذه دعــواي وبســؤال المدعــى عليــه وكالــه قــال اطلــب إمهالــي للرجــوع إلــى موكلــي وافادتكــم في الجلســة القادمــة عليــه رفعــت الجلســة لذلــك هـــ الســاعة التاســعة وأغلقــت الجلســة 1433/4/20إلــى يــوم الثلاثــاء الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ………. وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله هـــ 1433/2/15علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في افتتحــت الجلســة 09:30هـــ الســاعة 1433/6/8وفي يــوم الأحــد الموافــق وفيهــا حضــر الطرفــان وقــال المدعــي أن قيمــة جهــاز اللابتــوب قــدره ألفــان ومئتــا ريــال وبســؤال المدعــى عليــه وكالــه ………………….. أجــاب بقولــه مــا ذكــره المدعــي مــن قيامنــا بإرســال رســالة الجــوال المشــار إليــه أعــلاه فغيــر صحيــح والواقــع أن موكلــي اتفقــوا مــع شــركة الاتصــالات علــى إرســال رســائل للعمــلاء مفادهــا بأنــه عنــد شــراء مــن مؤسســته يقــوم المشــترون بعمــل ســحب علــى جهــاز لاب تــوب وليــس كل مشــتري لــه جهــاز لاب تــوب ولكــن الاتصــالات أرســلتها بالصيغــة المذكــورة في الدعــوى ولــذا فليــس لــه عندنــا شــيء وقــال المدعــي أن المدعــى عليــه اقــر بالرســالة ولكنــه دفــع بوجــود الخطــأ مــن شــركة الاتصــالات وقــال المدعــى عليــه أنــي ســأحضر مــا لــدى موكلــي بشــأن اتفاقــه مــع الاتصــالات ورفعــت الجلســة لذلــك وللتأمــل إلــى يــوم الأحــد وصلــى الله 10:00هـــ أغلقــت الجلســة الســاعة 1433/7/13الموافــق هـــ وفي يــوم الأحــد الموافــق 1433/6/8وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر في افتتحــت الجلســة وفيهــا حضــر المدعــي 09:55هـــ الســاعة 1433/7/13 وقــال أن المدعــى عليــه لديــه حالــة وفــاة حســب مــا ذكــر ولا يســتطيع الحضــور وأطلــب تحديــد موعــد آخــر حيــث لا أرغــب في الانتظــار إلــى هـ 1433/9/3موعــد الجلســة عليــه رفعــت الجلســة إلــى يوم الأحــد الموافــق وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وأغلقــت الجلســة 01:00الســاعة هـــ وفي يــوم الأربعــاء الموافــق 1433/7/13 حــرر في 10:00الســاعة افتتحــت الجلســة وفيهــا حضــر المدعــي 9:30هـــ الســاعة 1434/4/24 ولــم يحضــر المدعــى عليــه ولا مــن ينــوب عنــه أو يعتــذر وقــد أفــاد الموظــف بأنــه ســبق أن راجــع للمكتــب وتبلــغ بالموعــد وقــال المدعــي ليــس لــدي زيــادة عمــا قدمــت عليــه رفعــت الجلســة لإبــلاغ المدعــى عليــه إلــى يــوم هـــ الســاعة التاســعة وصلــى الله وســلم علــى 1434/6/25الأحــد الموافــق وفي يــوم الأحــد الموافــق 9:50نبينــا محمــد وأغلقــت الجلســة الســاعة افتتحــت الجلســة وفيهــا حضــر الطرفــان 09:30هـــ الســاعة 1434/6/25 وجــرى تأمــل القضيــة ودراســتها فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة وحيــث اعتــرف المدعــى عليــه وكالــة بإرســال الرســالة وادعــى أن إرســال الرســالة بالصيغــة المذكــورة خطــأ مــن الاتصــالات وحيــث طالــب المدعــي بتســليم مــا ورد في الرســالة المذكــورة وحيــث أن البحــث فيمــا ذكــره المدعــى عليــه إنمــا يكــون في حالــة تأثيــره في الحكــم ولا تأثيــر لــه في هــذه الدعــوى لان المدعــى لا يســتحق مــا أدعــاه علــى فــرض ثبــوت مــا ذكــره لأكثــر مــن وجــه، الوجــه الأول/ قــرر جمــع مــن علمائنــا علــى رأســهم ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم وعبــد العزيــز بــن بــاز رحمهــم الله بعــدم جــواز مثــل هــذا العمــل والمنــع منــه تنظــر فتــاوى وفي فتــاوى 398/19 وفتــاوى ابــن بــاز 77/7الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم اللجنــة الدائمــة» مــن كان عنــده شــيء مــن الجوائــز التــي حصــل عليهــا مــن التجــار لترويــج بضاعتهــم قبــل العلــم بالتحــريم فإنــه لا حــرج عليــه في اســتعمالها لكونــه معــذور بالجهــل، أمــا مــا حصــل عليــه مــن الجوائــز بعــد العلــم بالتحــريم فإنــه يتصــدق بهــا أو يبيعهــا وينفــق ثمنهــا في وجــوه البــر »178/15وذلــك للتخلــص منهــا مــع التوبــة إلــى الله ســبحانه مــن ذلــك ثانيــا/ علــى القــول بجــواز مثــل هــذه فــإن الإعــلان عنهــا مــن بــاب الوعــد والوعــد غيــر ملــزم عنــد جمهــور العلمــاء وعنــد بعضهــم يلــزم ديانــة لا قضــاء وعنــد البعــض يلــزم إذا وقــع الوعــد علــى ســبب ودخــل الموعــود في شــيء بنــاء علــى هــذا الوعــد وهــو المشــهور عنــد المالكيــة وهنــا ذكــر المدعــى انــه لــم يعــد البضائــع لأنــه يرغــب فيهــا ثالثــا/ مــا طالــب بــه المدعــي مــن هديــه تزيــد عــن قيمــة شــرائه أضعــاف مضاعفــة بنــاء علــى الإعــلان المذكــور مخالــف للعــرف ومــا عليــه العمــل لــدى التجــار اذا المعــروف وفهــم لا يصرفــون هــذه الهدايــا المعلــن عنهــا لــكل مشــتري مهمــا بلــغ قيمــة شــرائه ولكــن علــى وفــق ضوابــط وشــروط تنظيــم ذلــك لجميــع مــا تقــدم رددت دعــوى المدعــي لعــدم اســتحقاقه لمــا يدعيــه وبــه حكمــت وبعــرض الحكــم علــى المدعــي قــرر المدعــي عــدم القناعــة بالحكــم وطلــب رفعــه لمحكمــة التمييــز بلائحــة عليــه جــرى تســليمه صــورة مــن الحكــم وافهــم بــأن مــدة الاعتــراض ثلاثــون يــوم اعتبــار مــن اليــوم وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خلالهــا فــان حقــه في الاســتئناف يســقط ويكتســب الحكــم القطعيــة وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر هـــ

الاستئناف

الحمــد لله وحــده وبعــد … فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة 1434/6/25في الدائــرة السادســة لتمييــز القضايــا الحقوقيــة بمحكمــة الاســتئناف بالريــاض علــى المعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة الجزئيــة هـــ المرفــق بهــا الصــك 1434/8/7 وتاريــخ 32591306بالريــاض برقــم الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بالمحكمــة الشــيخ ……….. المســجل برقــم هـــ الخــاص بدعــوى ……….. ضــد 1434/6/26 وتاريــخ 34252675 عــن ………. بشــأن المطالبــة بجهــاز علــى الصفــة الموضحــة ً ………. وكيــلا بالصــك والمتضمــن حكــم فضيلتــه بــرد دعــوى المدعــي لعــدم اســتحقاقه لمــا يدعيــه وبــه حكــم. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه واللائحــة الاعتراضيــة وأوراق المعاملــة قررنــا بالأكثريــة المصادقــة علــى الحكــم .والله الموفــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .