مطالبــة بــرد مســروق مــن منــزل

المفاتيح

مطالبــة بــرد مســروق , اشــتراك في ســرقة مــن منــزل , إقــرار , عــدم قبــول الرجــوع عــن الإقــرار بحــق الآدمــي , قبــول قــول المدعــي مــع يمينــه , ثبــوت الدعــوى ,الحكــم علــى المتهمـيـن رغم إقرار الأول بعدم اشــتراك الثانــي معــه في الســرقة لأن لــه إقــرار ســابق , القضــاء بالقيمــة الأولــى في التحقيــق دون مــا زاد عنهــا في الادعــاء أمــام المحكمــة

الملخص

ادعــت المدعيــة بــأن المدعــى عليهمــا اشــتركا في ســرقة أطقــم ذهــب وأجهــزة إلكترونيــة مــن منزلهــا؛ وطلبــت إلزامهمــا بتســليمها قيمة باقي المســروقات التــي لــم يتــم اســتعادتها منهمــا – أقــر المدعــى عليــه الأول بالســرقة ودفــع بأنــه لــم يتصــرف في المســروقات بــل اســتعادتها الجهــات الأمنيــة منــه وســلمتها للمدعيــة ســوى جــزء مــن الذهــب باعــه واســتعد بتســليم المدعيــة نفــس المبلــغ الــذي باعــه بــه وأمــا المدعــى عليــه الثانــي فقــد أنكــر دعــوى المدعيــة تجاهــه جملــة وتفصيــلا إلا أن لــه إقــرارا مصدقــا شــرعا بالســرقة – مــن المقــرر شــرعا أن المــرء مؤاخــذ بإقــراره وأن اليمــين تشــرع في جانــب أقــوى المتداعيــين – ولأن جانــب المدعيــة تقــوى بإقــرار المدعــى عليهمــا بالســرقة فيقبــل قولهــا فيمــا يتعلــق بقيمــة المســروقات باعتبــار أقــل قيمــة قدرتهــا للمســروقات – قــررت المحكمــة توجيــه اليمــين إلــى المدعيــة علــى صحــة دعواهــا فأدتهــا طبــق مــا طلــب منهــا – قضــت المحكمــة بإلــزام المدعــى عليهمــا بتســليم المدعيــة قيمــة المســروقات بعــد خصــم قيمــة مــا أعيــد إليهــا منهــا – عارضــت المدعيــة والمدعــى عليهمــا علــى الحكــم – قــررت محكمــة الاســتئناف الموافقــة علــى الحكــم.

الوقائع

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا … رئيــس المحكمــة العامــة بمكــة المكرمــة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة هـــ 1432/06/27 وتاريــخ 32251625العامــة بمكــة المكرمــة برقــم هـــ حضــرت 1432/6/27 وتاريــخ 32786407المقيــدة بالمحكمــة برقــم …… ســعودية الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم   وادعــت علــى الحاضريــن معهــا في مجلــس الحكــم ….. الجنســية بموجــب الإقامــة رقــم  يرافقهــا العســكري 513الجنســية بموجــب البطاقــة البديلــة رقــم  قائلــة في تقريــر دعواهــا ان المدعــى عليهمــا دخلــوا منزلــي وســرقوا  دقــة الدركتــر بناجــر 21 ذهبــي المكــون مــن أربعــة وثلاثــين بنجــر عيــار  وبناجــر ابــو منشــار عشــر حبــات 21عــدد واحــد وعشــرين حبــه عيــار  وبناجــر دقــه عاديــه ســت حبــات وطقــم ذهــب اشــتريته بمبلــغ 21عيــار ســبعة عشــر الــف وثمانمائــة وخمســة وســتين ريــال وطقــم ذهــب بمبلــغ ســبعة الاف وأربعمائــة ريــال وطقــم المــاس بمبلــغ احــدى عشــر الــف ريــال وســاعة المــاس بمبلــغ ثمانيــة آلاف ريــال وطقمــين مزنــط احدهمــا اشــتريته بأربعــة الاف ريــال والآخــر بمبلــغ ثلاثــة الاف ريــال وخمســة أســاور عريضــة وتســعة أطقــم ذهــب هدايــا فــرح وسلاســل صغيــره ذهــب عددهــا واحــد وعشــرين سلســله وخمســة وعشــرون خاتمــا مــن الذهــب ومبلــغ نقــدي قــدره عشــرون الــف ريــال وعــدد اثنــين لابتــوب واثنــين رســيفر وكمــرة فيديــو ديجتــال وطقــم يخــص الشــغالة التــي تعمــل لــدي لــذا اطلــب الحكــم علــى المدعــى عليهمــا بإعــادة المســروقات التــي أخذوهــا مــن منزلــي هكــذا ادعــت وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليهمــا أجــاب كل واحــد منهمــا بمفــرده غيــر صحيــح مــا ذكرتــه المدعيــة مــن ســرقتنا لمنزلهــا فلــم نقــم بســرقة منزلهــا ولا غيــره مــن المنــازل هكــذا أجــاب كل واحــد بمفــرده وفي جلســة اخــرى حضــرت المدعيــة والمدعــى عليهمــا وبســؤال المدعيــة هــل لديهــا بينــه قالــت لــدي اعترافــات المدعــى عليهمــا التــي ســبق تدوينهــا قضيــة ســرقتهما اطلــب الرجــوع اليهــا ثــم جــرى اطلاعــي علــى اقــراري المدعــى عليهمــا المصدقــين شــرعا وجــرى تدوينهمــا بنصهمــا في ضبــط القضيــة وفي جلســة اخــرى لــدى أنــا ……. القاضــي بالمحكمــة العامــة بمكــة المكرمــة والقائــم بعمــل مســاعد رئيــس المحكمــة بموجــب خطــاب فضيلــة رئيــس المحكمــة رقــم هـــ حضــرت المدعيــة كمــا حضــر المدعــي 1433/4/3 في 33619201 وجــرى الاطلاع على الخطاب رقم 247عليهمــا يرافقهمــا الجنــدي/ رقمــه هـــ فوجدتــه صــادر مــن لجنــة التحقيــق في قضايا 1431/7/11 في 70722 ســرقات المنــازل ويتضمــن انــه تم القبــض علــى المدعــي عليهمــا وعثــر بحــوزة/ علــى محفظــة بهــا مبلــغ الــف وثمانمائــة وثمانــين ريــالا وبتفتيــش منزلهمــا عثــر علــى مبلــغ ثمانــين الــف ريــال أ-هـــ كمــا جــرى الاطــلاع هـــ فوجــد انــه صــادر 1431/7/16ع في 14/407269علــى الخطــاب رقــم مــن رئيــس لجنــة التحقيــق في قضايــا ســرقات المنــازل والمتضمــن انــه تم بيــع المضبوطــات المتبقيــة عــن طريــق شــيخ طائفــة دلالــي حــراج الخــردة بمبلــغ خمســه آلاف وســتمائة وثمانيــة ريــالات وجــرى ســؤال المدعيــة هــل لديهــا فواتيــر بالأشــياء التــي تدعيهــا فقالــت ســأبحث عــن ذلــك وجــرت الكتابــة للشــرطة لإيضــاح الأعيــان المســروقة لديهــم وايضــاح هــل يوجــد بيــان لديهــم يوضــح أســماء اصحابهــا وذلــك بموجــب خطابنــا  33761460ه وذلــك بخطابنــا رقــم 1433/4/21 في 33761460رقــم هـــ فــوردت الإفــادة مــن مديــر مركــز شــرطة التنعيــم 1433/4/21في هـــ والمقيــد بالمحكمــة برقــم 1433/4/27 في 143784بالخطــاب رقــم هـــ والمتضمــن بــان جميــع المضبوطــات 1433/5/1 في 33817654 الموجــودة في المركــز هــي المبالــغ الماليــة الموضحــة ســابقا وأمــا بالنســبة للمضبوطــات الأخــرى فجــرى تســليمها لأصحابهــا كمــا هــو موضــح بــأوراق المعاملــة إهـــ وجــرى ســؤال المدعيــة عــن تاريــخ الســرقة ووصــف بيتهــا فقالــت أن هـــ أمــا وصــف بيتهــا فهــو عبــارة عــن شــقه بالــدور 1431الســرقة تمــت عــام العلــوي في العمــارة الواقعــة ….. المكونــة مــن دوريــن وبــين الــدور الأرضــي كيلــون بــاب حديــد وبــاب شــقتي مــن الخشــب وقــد قــام المدعــى عليهــم بكســر البــاب الحديــد الواقــع بــين الدوريــن وبــاب الشــقة الخشــب وأخــذا المســروقات التــي ذكرتهــا في دعــواي هكــذا قــررت كمــا جــرى  مــن المســروقات ممــا وجــد مــع المدعــى ًســؤالها هــل اســتلمت شــيئا عليهمــا عــن طريــق الشــرطة فقالــت نعــم إننــي ذهبــت الــى مراكــز شــرطة التنعيــم والعزيزيــة والشــرائع وقــد رأيــت جميــع المضبوطــات العينيــة مــع المدعــى عليهمــا مــن أجهــزه وذهــب ووجــدت ثمانــي بناجــر وخمــس سلاســل وســتة خــواتم وجميعهــا مــن الذهــب ولــم أجــد شــيئا ســواه وقــد اســتلمت هــذا الذهــب هكــذا قــررت وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليهمــا قــال المدعــى عليــه صحيــح اننــي ســرقت شــقة المدعيــة وقــد أخــذت مــن بيتهــا ذهبــا لا اذكــر نوعــه ولا وصفــه وإنمــا الــذي اذكــره أننــي بعــت جــزء منــه بعشــرة آلاف ريــال وباقــي الذهــب لــم أتصــرف بــه وقبضــت علــي الشــرطة ووجدتــه في بيتــي وتم عرضــه مــع بقيــة المضبوطــات معــي علــى أصحــاب البيــوت المســروقة واســتلمت المدعيــة حقهــا مــن الذهــب الموجــود هــذا مــا لــدي وأنــا اقــر بــه وملتــزم بدفــع مبلــغ عشــرة آلاف ريــال لهــا قيمــة الذهــب الــذي بعتــه ممــا ســرقته مــن بيتهــا وأمــا زميلــي فلــم يشــترك معــي في هــذه الســرقة هكــذا قــرر وقــال المدعــى عليــه انــا لــم اذهــب لبيــت المدعيــة ولــم اســرق منــه شــيئا هكــذا قــرر وبســؤال المدعيــة عــن قيمــة المســروقات عــدا مــا اســتلمته منهــا فقالــت انهــا تتجــاوز ثلاثمائــة الــف ريــال وانــا اطالــب بهــذا المبلــغ هكــذا قــررت وبعــرض ذلــك علــى المدعــي عليهمــا قــال المدعــي عليــه الأول اننــي ســرقت مــن بيــت المدعيــة ذهــب واننــي بعــت جــزء منــه بعشــرة آلاف ريــال والباقــي اســتلمته المدعيــة ولــذا فانــا لــن ادفــع لهــا ســوى هــذا المبلــغ الــذي بعــت بــه الذهــب عشــرة آلاف ريــال فقــط وانــا الــذي ســرقت بيتهــا وحــدي ولــم يكــن معــي/ أو غيــره هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى المدعيــة قالــت غيــر صحيــح مــا ذكــره المدعــي عليــه فــإن قيمــة الذهــب الــذي ســرقه مــن بيتــي ولــم اســتلمه يزيــد عــن ثلاثمائــة الــف ريــال وانــا اطلــب الزامهمــا بدفــع ثلاثمائــة الــف ريــال هكــذا قــررت وقــال المدعــي عليــه الثانــي أنــا لــم أســرق مــن بيتهــا شــيئا هكــذا قــرر وجــرى ســؤال المدعيــة هــل لديهــا بينــه علــى هــذه المســروقات التــي تدعيهــا ممــا لــم / فاتــورة محــل لبيــع الذهــب برقــم 1تســتلمه فقالــت نعــم فأبــرزت / فاتــورة شــركة …. 2 بشــراء ثمانيــة بناجــر بثلاثــة آلاف ريــال 259551 بشــراء بنجرتــين بألــف وخمســة 10/3954لصناعــة المجوهــرات برقــم  بشــراء أربــع 6249/ فاتــورة محــل …. لبيــع الذهــب برقــم 3وســتين ريــال / فاتــورة مــن محــل 4 بناجــر بخمســة آلاف ومائتــين وســتة وســبعين ريــال  /5 …. بشــراء جوالــين مــن نــوع …. بألــف وخمســمائة وأربعــين ريــالا  بشــراء أســاور ايطاليــة 394966فاتــورة مــن محــل مجوهــرات …. برقــم الصنــع بمبلــغ ســبعمائة وســتين ريــالا . كمــا أبــرزت كشــف حســابها المصــرفي الصــادر مــن مصــرف …. وتتضمــن مشــتريات المدعيــة مــن / مجوهرات  ….  ريــال . ومجمــوع المبالــغ مائتــان 3821/ مجوهــرات …. 62 ريــال 950 …. وثمانيــة وأربعــون الفــا وواحــد وثلاثــون ريــالا وبســؤال المدعيــة هــل لديهــا فواتيــر ســوى مــا قدمتــه فقالــت هنــاك أشــياء أخــرى ســرقت مــن منزلــي غيــر هــذا الذهــب وهــو جهــازي كمبيوتــر محمــول وآلة تصويــر وجهازي اســتقبال وســاعة المــاس وذهــب آخــر غيــر هــذا الذهــب الــذي أحضــرت فواتيــره وثمنــه وليــس لــدي فواتيــر بهــذه الأشــياء هكــذا قــررت وبعرض ذلــك علــى المدعــى عليهمــا قــال المدعــى عليــه الأول أنــا لــم أخــذ ســوى مــا ســبق أن ذكرتــه في إجابتــي وأنــا مســتعد بدفــع عشــرة آلاف ريــال لهــا فقــط هكــذا قــرر وقــال المدعــى عليــه الثانــي أنــا لــم اســرق مــن منزلهــا شــيئا ولــن ادفــع لهــا شــيئا هكــذا قــرر وبســؤال المدعيــة هــل لديهــا زيــادة بينــه فقالــت ليــس لــدي ســوى مــا قدمتــه لكــم هكــذا قــررت ثــم جــرى اطلاعــي علــى بــلاغ المدعيــة بالســرقة المــدون علــى ملــف التحقيــق المرفــق  فوجــدت انهــا قــد ذكــرت ان 2 دوســيه رقــم 165بالمعاملــة لفــه رقــم قيمــة المســروقات حوالــي مائتــي الــف ريــال فقــط وبعــرض ذلــك علــى المدعيــة قالــت نعــم انــا قلــت ذلــك ولكــن كان المبلــغ تقريبيــا والصحيــح ان المســروقات كانــت بثلاثمائــة الــف ريــال هكــذا قــررت فســألت المدعــى عليهمــا عــن المــكان الــذي وجــد فيــه الذهــب المــدون مــن المدعية الــذي تعرفــت عليــه لــدى الشــرطة واســتلمته فقــال المدعــى عليــه الأول ان الشــرطة عثــروا عليهــا عنــدي في البيــت هكــذا قــرر ثم جــرى الرجوع  2 دوســيه رقــم 165الــى ملــف التحقيــق المرفــق بالمعاملــة لفــه رقــم فوجــد هــذا نصــه  بحضورنــا نحــن الموقعــين أدنــاه وبتاريخــه أعــلاه وفي تمــام الســاعة الحاديــة عشــر ظهــرا وفي مقــر لجنــة التحقيــق في قضايــا ســرقات المنــازل بمركــز شــرطة الكعكيــة جــرى عــرض المضبوطــات التــي تم العثــور عليهــا في منــزل المتهــم الأول نيجيــري الجنســية علــى المــرأة ……. ســعودية الجنســية والتــي ســبقت وان تقدمــت ببــلاغ عــن تعــرض منزلهــا للســرقة وعنــد العــرض تعرفــت علــى مجموعــه مــن المضبوطــات  /2 بناجــر ذهــب عليــه خطــوط فضيــه 8/ عــدد 1وهــي كالاتــي:.  زوج اقــراط 2/ عــدد 3 خــاتم ذهــب متعــددة الأشــكال 13عــدد   سلســله جــوال ذهــب 1/ عــدد 5 ســوار يــد ذهــب 1/ عــدد 4ذهــب  تعليقــات ذهــب 4/ عــدد 7 اقــراط فرديــة ذهــب 9/ عــدد 6ابيــض  تعليقــه اكسســوار اللــون فضــي . كمــا جــرى عــرض 1/ عــدد 8المضبوطــات التــي تم العثــور عليهــا بمنــزل المتهــم الثاني نيجيري الجنســية واســتطاعت المــراءة المذكــورة التعــرف علــى بعضهــا وهــي كالاتــي:. / عــدد واحــد طقــم اكسســوار اللــون فضــي مــع فصــوص  تعليقــه + 1  ازواج اقــراط متعــددة الاشــكال 3/ عــدد 2زوج اقــراط + ســوار يــد   خــواتم يــد 2/ عــدد 4 تعليقــات ذهــب متعــددة الاشــكال 3/ عــدد 3 / عــدد واحــد خــاتم يــد ذهــب . وحفظــا للواقــع تم 5ذهــب اللــون فضــي اعــداد هــذا المحضــر وعليــه جــرى التوقيــع . جنــدي اول توقيــع شــقيقها …….. توقيــع إ-هـــ وبعــرض ذلــك علــى المدعيــة قالــت صحيــح انــا اســتلمت جميــع هــذه الاشــياء هكــذا قــررت فســألت المدعيــة عــن ثمــن مــا اســتلمته مــن المســروقات فقالــت أن ثمنهــا هــو ثمانيــة عشــرة الفــا وثمانمائــة وســتين ريــال ولــذا وبــراءة لذمتــي فإنــي اقدرهــا بعشــرين الــف ريــال هكــذا قــررت فســألت المدعيــة عمــا جــاء في بلاغهــا الاول مــن ان قيمــة المســروقات مائتــي الــف ريــال تقريبــا فقالــت أننــي قلــت هــذا المبلــغ علــى التقريــب والا فالصحيــح أن ثمنهــا يزيــد عــن مائتــين وخمســين الــف ريــال بالإضافــة الــى أنــه يوجــد ذهــب آخــر لــم أذكــره في البــلاغ الأول ولــم اتعــرض لتقديــره وهــو بمبلــغ مائــة الــف ريــال وبــذا يكــون مجمــوع ثمــن مــا ســرق مــن بيتــي هــو مبلــغ وقــدره ثلاثمائــة وخمســون الــف ريــال وأنــا أطالــب بهــذا المبلــغ هكــذا قــررت وعليــه ولأنــه جانــب المدعيــة تقــوى بإقــرار المدعــى عليــه  ووجــود بعــض المســروقات ببيــت المدعــى عليهمــا كمــا جــاء في محضــر المعاينــة ولأن المدعيــة ذكــرت في بــلاغ الســرقة الاول أن المســروقات تقــارب مــن مائتــي الــف ريــال فقــد قــررت تحليفهــا علــى ذلــك وعلــى أن ثمــن مــا اســتلمته مــن ذهــب هــو بمبلــغ عشــرين الــف ريــال فاســتعدت وحلفــت قائلــة والله العظيــم أن ثمــن المســروقات التــي ســرقها المدعــى عليهمــا مــن بيتــي هــو بأكثــر مــن مائتــي الــف ريــال وأنــه في الحقيقــة ثلاثمائــة وخمســين الــف ريــال وأن ثمــن مــا اســتلمته عــن طريــق الشــرطة هــو لا يزيــد عــن عشــرين الــف ريــال هكــذا حلفــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والاجابــة ولأن المدعــى عليــه  أقــر بالســرقة مــن بيــت المدعيــة بينمــا أنكــر ذلــك المدعــى عليــه الثانــي وبعــد الاطــلاع علــى إقــرارات المدعــى عليهمــا المصدقــة شــرعا وبعــد الاطــلاع علــى بــلاغ المدعيــة الاول بالشــرطة المتضمــن أن ثمــن المســروقات مائتــا الــف ريــال تقريبــا وبعــد الاطــلاع علــى محضــر المعاينــة المتضمــن وجــود بعــض المســروقات في منــزل المدعــى عليهمــا وقــد تعرفــت عليهــا المدعيــة وقــد قــررت المدعيــة أن ثمــن مــا اســتلمته لا يزيــد عــن عشــرين الــف ريــال ولأن الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم أن اليمــين في جانــب اقــوى المتداعــين وقــد تقــوى جانــب المدعيــة بالإقراريــن المصدقــين شــرعا وإقــرار المدعــى عليــه الأول في هــذه القضيــة ووجــود بعــض المســروقات في منــزل المدعــى عليهمــا ولأن المدعيــة حلفــت اليمــين علــى أن ثمــن المســروقات يزيــد علــى مائتــي الــف ريــال وأن ثمــن مــا اســتلمته منهــا لا يزيــد عــن عشــرين الــف ريــال ولأن المدعيــة مؤاخــذة بمــا جــاء في اقرارهــا في بــلاغ الســرقة الاول لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى المدعــى عليهمــا بــأن يدفعــا للمدعيــة مائــة وثمانــين الــف ريــال وعــدم اســتحقاق المدعيــة لباقــي المبلــغ الــذي تدعيــه وبعــرض الحكــم علــى الطرفــين قــرروا جميعــا عــدم القناعــة وطلبوا رفعه لمحكمة الاســتئناف بعــد تقــديم لائحــة اعتراضيــة فأفهمتهــم بمراجعــة المحكمــة خــلال عشــرة أيــام لاســتلام صــورة الصــك وتقــديم اللائحــة الاعتراضيــة خــلال ثلاثــين يومــا مــدة الاعتــراض فــإذا تأخــروا ســقط حقهــم في طلــب الاســتئناف واكتســب الحكــم القطعيــة. وبــالله التوفيــق، وصلــى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.