القضاء التجاري / إخلال بالأمن الوطني
رقم الصك: 3449559 تاريخه: 27/2/1434هـ
رقم الدعوى: 3450649
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34227466 تاريخه: 29/5/1434هـ
المفاتيح
مظاهرات – مشاركة في التجمع – إقرار – الأدلة الموجبة لطاعة ولي الأمر – ثبوت – سجن – جلد – تأجيل تنفيذ حكم بالسجن
لمصلحة يراها القاضي – تنفيذ الحكم الموقوف تنفيذه عند العود .
الملخص
فقد جري اتهام المدعي العام للمذكور بالحضور في التجمع والتظاهر الذي دعا له مثيرو الفتنة وتكرار قيام المذكور بمثل هذا الفعل ، ويطلب النظر في ما أسند إليه ، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره والتشديد عليه لتكرار ذلك منه . وباستجواب المتهم المذكور أفاد بأنه علم عن التجمع عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كان ينوي الحضور للتجمع في أسواق ……. وانه قام بإرسال رسالة عن طريق أحد برامج المحادثة لزميله …. يخبره فيها بمكان وموعد التجمع فاتفقا على الذهاب والمشاركة معهم ، وبإعادة استجوابه تراجع عن أقواله السابقة وأقر بأنه حضر للسوق للمشاركة في التجمع ، وأفاد أنه لا يعرف أحداً من المشاركين في التجمع غير زميله …. وذكر أنه سبق له أن شارك في تجمع سابق في حي ………… لنصرة المعتقلين وقبض عليه بتاريخ 18 / 9/ 1433 وبالبحث عن سوابقه تبين انه تم القبض عليه في التجمع الذي حصل في حي ………… بتاريخ 18 / 9/ 1433 ه وأحيل إلى المحكمة الجزئية وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه أربعه أشهر مع وقف التنفيذ ، وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام للمذكور بالاشتراك بالحضور والتواجد في التجمع والتظاهر الذي دعا له مثيرو الفتنة وتكرار قيام المذكور بمثل هذا الفعل وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 ما ورد في الإقرار المنوه عنه المدون في محضر التحقيق المرفق.
-2 ما ورد في أقواله المنوه عنها المدونة في محضر التحقيق المرفق.
-3 ما ورد في محضر القبض المرفق ، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى وأنه نادم على ما فعل ؛ ولأن في فعله مخالفة صريحة لتعليمات ولي الأمر الذي منع مثل هذه التجمعات منعا مشددا لمصلحة ظاهرة ، وهذا المنع موافق لمذهب ومنهج أهل السنة والجماعة في نصح الولاة والذي يقضي بعدم التشهير بهم في المجامع العامة لما يوقع ذلك من الفتنة. وحيث ثبت إدانته بالاشتراك في الحضور في التجمع المذكور وقد جرى مناصحة المدعى عليه وأبدى اسفه وندمه وتعهد بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا ولكونه طالبا في الجامعة واستصلاحا لحاله . وعليه جرى الحكم بما يلي :
-1 يعزر بالسجن أربعة اشهر يحتسب منها مدة توقيفه وبما انه مفرج عنه الآن فيؤجل تنفيذ السجن بحقه حتى تاريخ 1/ 8/ 1434 بناء على المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية مراعاة لظروفه الدراسية واستصلاحاً لحاله.
-2 طلب المدعي العام تنفيذ الحكم الصادر بحقه في القضية السابقة لكونه موقف التنفيذ فإن فضيلة مصدر الحكم السابق قد صرح في حكمه أنه ينفذ الحكم الموقوف في حال العود لمثل هذا الفعل فا يحتاج بعد ذلك إلى إيضاح أو بيان ، وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض . وصدق الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض
الاسانيد
– أن السمع والطاعة لولي الأمر أكدت عليه النصوص الشرعية كما في قوله تعالى: يأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية رواه البخاري . ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 3450649 وتاريخ 28 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34251199 وتاريخ 28 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 27 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام / …… وقدم لائحة دعوى عامه ضد المدعى عليه……. ، 21 عاما سعودي ، بالهوية رقم ….. نصها كالتالي : في مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 / 12 / 1433 ه تم القبض على المدعو…. .سعودي الجنسية تم فرز أوراق مستقله بحقه اثر ورود بلاغات من عدة أشخاص عن قيام مجموعه يحملون لافتات داخل سوق…….. كما ورد في ثنايا احد البلاغات ذكرا لوصف سيارة المتهم…….وفي وقت لاحق من مساء يوم السبت الموافق 3/ 1/ 1434 ه تم القبض على المتهم المذكور لقيامه بمشاركه المدعو …….بالتجمع داخل السوق المذكور ثم تبن انه سبق القبض عليه في قضيه مماثله وباستجواب المتهم المذكور أفاد بأنه علم عن التجمع عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كان ينوي الحضور للتجمع في أسواق ….. وانه قام بإرسال رسالة عن طريق احد برامج المحادثة لزميله ….يخبره فيها بمكان وموعد التجمع فاتفقا على الذهاب والمشاركة معهم فحضر زميله إلى منزله الكائن بحي….. فعدل عن رأيه لأمر عائلي خاص به وفي يوم السبت الموافق1434/1/3 وبعد خروجه من صلاه العشاء قبض عليه رجال الأمن ولا يعرف لماذا ، ذكر زميله انهما ذهبا سويا للتجمع حيث أن علاقته……….. علاقة زمالة ولا توجد بينهما عداوة ومستعد لمواجهته بذلك . وبإعادة استجوابه تراجع عن أقواله السابقة وأقر بأنه حضر للسوق للمشاركة في التجمع وانه هو من اخبر زميله/ ……… بالتجمع حيث قام بإرسال رسالة له عن طريق احد برامج المحادثة يخبره فيها بمكان وموعد التجمع فقام ……….بالذهاب إليه بمنزله الكائن بحي العقيق واركبه في سيارته وتوجها إلى أسواق ….. وصليا العشاء في مسجد السوق وبعد الصلاة انتظرا قليا ثم حضر عدة أشخاص فدخلوا جميعاً ومعهم المذكورين في ساحة المسجد ثم اصطفوا سوياً وقاموا بفتح اللافتات التي كانت معهم وكان عددهم حوالي ثلاثين شخصاً ثم بعد ذلك قاموا بالمسيرة وكانوا يحملون اللافتات ومع أحدهم مكبر صوت وكانوا يرددون نفديك بالروح . نفديك بالدم . فكوا الأسير ومن ثم خرجوا من السوق وهم يهتفون بهذه الهتافات وبعدها خرجا وركبا في السيارة وركب معهما شخص أخر لا يعرفه ومن ثم قاما بإنزاله خلف أسواق ….. وأفاد انه لا يعرف احد من المشاركين في التجمع غير زميله…… وأفاد أيضاً أنه لم يكن يحمل هو أو زميله أي لافتات أو مكبرات صوت أو ما شابهها وذكر أنه سبق له أن شارك في تجمع سابق في حي ………… لنصرة المعتقلين وقبض عليه بتاريخ 18 / 9/ 1433 وبالبحث عن سوابقه تبين أنه تم القبض عليه في التجمع الذي حصل في حي ….. بتاريخ 18 / 9/ 1433 ه وأحيل إلى المحكمة الجزائية وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام المذكور بالاشتراك بالحضور والتواجد في التجمع والتظاهر الذي دعا له مثيري الفتنه وتكرار قيام المذكور بمثل هذا الفعل وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 ما ورد في إقرار المنوه عنه المدون في محضر التحقيق المرفق.
-2 ما ورد في أقواله المنوه عنها المدونة في محضر لتحقيق المرفق.
-3 ما ورد في محضر القبض المرفق. وحيث أن ما اقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومخالفاً ومعاقباً عليه نظاما اطلب النظر في ما اسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره والتشديد عليه لتكرار ذلك منه وتنفيذ الحكم الصادر بحقه في القضية السابق كونه موقف التنفيذ بشرط عدم العودة بمثل فعله هذه دعواي . وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام صحيح فقد علمت بوجود تجمع بسوق ….. من اجل الموقوفين وذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي وقمت بإرسال رسالة لزميلي ….. وأخبرته بذلك ووافق على أن نذهب سويا للمشاركة في هذا التجمع وذهبنا إلى سوق ….. وبعد أن صلينا العشاء في مسجد السوق حضر عده أشخاص إلى ساحة المسجد وقاموا بفتح لافتات كتب عليها الشعارات المذكورة في لائحة الدعوى ولم أحمل لافته أو مكبر صور أو ما شابهها وإنما قمت بالسير معهم داخل السوق والذي دعاني لذلك هو التعاطف مع الموقوفين فقط ولم يكن أحد من أقربائي موقوفاً واستمرت هذه المسيرة حوالي دقيقتين فقط ثم خرجنا من السوق وما ذكره المدعي العام أنني سبق أن شاركت في تجمع سابق في حي ………… صحيح وحكم علي شرعا بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد أن أمضيت ثمانية وثلاثين يوما ونادم على ما حصل مني وقد ندمت كثيراً بسبب ما حصل لوالدي من المراجعات الكثيرة للدوائر المختصة كالمحكمة والسجن والادعاء العام والشرطة وأنا طالب جامعي بكليه الشريعة وسوف أحرص مستقبلاً على دراستي وطاعة والدي وولي أمري ولن أقوم بهذه الأعمال مستقبلاً وأنا الآن مفرج عني وأرجو مراعاة ظروفي الدراسية هذه إجابتي . وبالاطلاع على المعاملة وجدت ضمن المرفقات صورة من القرار الشرعي رقم 33439587 وتاريخ 28 / 10 / 1433 الصادر من فضيلة القاضي ………وتضمن الحكم على المدعى عليه بالسجن اربعة اشهر من تاريخ إيقافه ينفذ منها ما مضى من إيقاف ويوقف تنفيذ باقي المدة على انه إذا شارك في أي تجمع أو اعتصام أو مظاهره مما منع منها ولي الأمر فتنفذ عليه المدة الباقية من غير تأثير على عقوبة الجرم الجديد .
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترف المدعى عليه بالمشاركة في التجمع المذكور وبرر ذلك بأنه من باب التعاطف مع الموقوفين وانه لا يعرف من المشاركين سوى زميله ……. وقرر انه لم يرفع لافته وإنما شارك في المسيرة لمدة دقيقتين وحيث فعله فيه مخالفة صريحه لتعليمات ولي الأمر الذي منع مثل هذه التجمعات منعا مشددا لمصلحة ظاهرة وهذا المنع موافق مع مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة في نصح الولاة والذي يقضي بعدم التشهير بهم في المجامع العامة لما يوقع ذلك من الفتنة كما أن السمع والطاعة لولي الأمر أكدت عليه النصوص الشرعية كما في قوله تعالى يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه رواه البخاري ويقول الإمام احمد بن حنبل رحمه الله إني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي واني لادعوا الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار وحيث تم مناصحة المدعى عليه وأبدى أسفه وندمه وتعهد بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا ولكونه طالبا في الجامعة واستصلاحا لحاله لذا حكمت عليه بما يلي : ثبت لدي إدانته بالاشتراك في الحضور والتواجد في التجمع المذكور وتكرار ذلك منه ويعزر بالسجن أربعة أشهر يحتسب منها مده توقيفه وبما أنه مفرج عنه الآن فيؤجل تنفيذ السجن بحقه حتى تاريخ 1/ 8/ 1434 بناء على المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية مراعاة لظروفه الدراسية واستصلاحا لحاله أما طلب المدعي العام تنفيذ الحكم الصادر بحقه في القضية السابقة لكونه موقف التنفيذ فإن فضيلة مصدر الحكم السابق قد صرح في حكمه أنه ينفذ الحكم الموقوف في حال العودة لمثل هذا الفعل فلا يحتاج بعد ذلك إلى إيضاح أو بيان وبتلاوة الحكم قرر المدعي العام اعتراضه بلائحة وقرر المدعى عليه اعتراضه بلائحة وجرى تسليمهما نسخة الحكم وأفهما بمدة الاعتراض ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخه وعليه حصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 02 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34251199 وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/………. المسجل برقم 3449559 وتاريخ1434/2/27 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/……..لاتهامه بقضية مظاهرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .