القضاء التجاري / طلبات المحاكم
الحمد لله وحده..
في
مـقـال إفـتـتـاحـي
لفائدة المدعي:
الساكن ب
رقم ب.ت.و:
ضـد:
المدعى عليه:
الساكن ب
إلى السيد المحترم :
قاضي قضاء القرب ب……
الموضوع : طلب أداء تعويض قدره خمسمائة درهم عن الاعتداء وتغيير حدود العقار.
سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله واعزه.
وبعد:
أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذا المقال وأعرض على أنظاركم ما يلي:
حيث أنني أملك العقار الكائن بدوار وباقي العنوان أعلاه والمسمى والمحدودة قبلة
وحيث أن المدعى عليه قام بتغيير الحدود بدون مبرر ومستغلا بذلك عدم حضوري، حيث أن الحدود القديمة كانت عبارة عن جدار وجانبي النهر الذي يفصل بيني وبينه وهي حدود قديمة وأصلية، لكن المدعي عليه أعلاه لم يحترم ذلك وقام بوضع حدود جديدة محتلا بذلك جزء من ملكي العقاري حيث يحاول تغيير الحدود مستعملا جميع الوسائل حين وضع حدود في جهة المطر على طول ملكي العقاري وعلى عرض ثلاثة أمتار.
وحيث أنني سلكت مع المدعى عليه أعلاه جميع الوسائل الودية والحبية لرفع احتلاله، ورفع الحدود الجديدة واحترام الحدود القديمة، إلا أن هذا الأخير يرفض رفضا باتا رفع الحدود وبالتالي احتلال الملك.
وحيث أن حق الملكية مضمون ومكفول قانونا.
لأجلــــه ألتمس من المحكمة الموقرة بكل احترام:
في الشكــل: التصريح بقبول الطلب.
في الموضوع: التفضل باستدعاء المدعي عليه في اقرب جلسة ممكنة تعقدها محكمتكم الموقرة والحكم عليه بأدائه لي تعويض قدره خمسمائة درهم (500.00 درهم) عن الضرر الذي لحق بي نتيجة ما نسب إليه من أفعال وأدائه لليمين القانونية في حالة الإنكــار.
والسلام.
التوقيع :