القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 235/5/ق لعام 1428هـ
رقم الحكم الابتدائي 119/د/ج/18 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 409/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 22/10/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , إقرار كفالة ,مفهوم تغيير الحقيقة , مفهوم التزوير
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته؛ لمساهمته مع شخص آخر حسن النية في تزوير محرر رسمي هو الإقرار بالكفالة المنسوبة إلى الشخص حسن النية بأن ضمن الإقرار بالكفالة لدى البنك بأن دخل ذلك الشخص (۷۸۰۰) ريال بينما هو في الحقيقة يعمل بوظيفة خوي براتب (1400(ريال وصادق على هذا المحرر بصفته رئيس المركز مع علمه التام بحقيقة دخله لغرض الحصول على قرض من البنك واستعمل المحرر حيث قدمه للبنك محتجاً بصحته مع علمه بحقيقته.
وأنكر المتهم ما نسب إليه ودفع بأن المطلوب في ذلك المحرر هو دخل ذلك الشخص- الكفيل – بالمقدار المدون بالكفالة حيث أن لديه ورشة ميكانيكا وثلاثة دكاكين وهو رجل متعلم قرأ بيان الدخل ومقداره قبل أن يوقع على الكفالة وبالتالي فليس هناك تغيير للحقيقة مؤداه: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (۹۲/ج) لعام 14۲۸هـ في قضية التزوير المتهم فيها : .. (۵۰) سنة متعلم يعمل رئيساً لمركز….. التابع لمحافظة ….. لأنه بدائرتي منطقة المدينة المنورة ومحافظة الرس : ساهم المتهم مع المدعو…….و ….. حسن النية بالتزوير في محرر رسمي هو الإقرار بالكفالة المنسوب….. وذلك بطريقة إثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة بأن ضمن الإقرار بالكفالة لدى البنك……. بمحافظة الرس بأن دخل …… (7800) ريال، بينما الحقيقة أن….. يعمل آنذاك على وظيفة خوي وبراتب لا يتجاوز (1400) ريال، ثم قام بالمصادقة عليه باعتباره رئيس المركز، مع علمه التام بحقيقة دخله، وذلك لغرض الحصول على قرض زراعي من البنك….. بمحافظة الرس، وبذلك تمت الجريمة. استعمل المتهم المحرر المزور سالف الذكر رغم علمه التام بتزويره، بتقديمه للبنك…….. بمحافظة الرس
أدلة الاتهام
1- ثبوت عمل ….. خوي لدى مركز ……. وبراتب لا يتجاوز(1400) ريال إبان تحرير الإقرار.
۲- اعتراف المتهم بتصديق الإقرار وتحريره. ۲- کونه المستفيد من الإقرار، إذ إنه صاحب الغرض لدى البنك….. بمحافظة الرس. 4- ما جاء في أقوال وشكوى ….. بعدم علمه عن الدخل الشهري المدون في الإقرار، حيث إنه خوي ولا يتجاوز راتبه آنذاك (1400) ريال، وليس له دخل سواه. وطلبت الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور وفقاً لأحكام المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير، وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲3) لسنة ۱۳۹۹هـ . وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهم، وبمواجهته بالاتهام المنسوب إليه أجاب بما مؤداه أن ما نسب إليه في هذا الاتهام غير صحيح، والحاصل أنه يملك مزرعة في محافظة الرس، واحتاج إلى قرض زراعي، وطلب منه إحضار كفلاء من أجل القرض، وأن زملاءه في العمل ….. و ….. أبدوا استعدادهم لكفالته أمام البنك ….. فتم إثبات كفالتهم شرعأ لدى كتابة عدل محافظة الرس، وتم تقديم هذه الكفالة المصدقة شرعا بشكل رسمي، ثم تم تسليم الكفلاء إقرارات معدة من البنك ….. لتعبئتها وتصديقها من المرجع، وأنه استفسر من البنك: هل يجوز أن يصادق عليها بصفته المرجع للكفيل مع كونه هو المستفيد من القرض؟ وحين أفيد بجواز ذلك قام بتصديق هذه الكفالة، وبمواجهة المتهم بأدلة الاتهام أجاب بما مؤداه: أما فيما يخص الدليل الأول فإن المذكور فعلاً كان يعمل لدي بمركز……… على وظيفة خوي، ولكنه لا يعلم عن قدر راتبه شيئاً، كما أن المطلوب في الإقرار كان الدخل وليس الراتب، وأما بالنسبة للدليل الثاني فإن التصديق كان لإثبات صحة نسبة الأوراق لهذا الفرد، ولم يكن على ما يحتويه الخطاب وصحته، وأما بالنسبة للثالث فإنه لا يوجد ما يمنع ذلك، وقد تم الاستفسار من مدير البنك عن جواز التصديق فأفاد أنه لا مانع، وأما بالنسبة للدليل الرابع فشكوى وكلام….. غير صحيح، بل هو من قام بإثبات الكفالة أمام كاتب العدل، وهي المرجع الأساس للكفالة، وأضاف أن الشاكي ….. متعلم، ويحمل الشهادة الابتدائية، كما أنه يحمل شهادة بمهنة الميكانيكا، وقد قدم المتهم للدائرة صورة عن الشهادات التي تثبت ذلك، وبسؤال ممثل الادعاء إن كان لديه ما يقدمه أو يضيفه قرر الاكتفاء بقرار الاتهام.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية وأوراقها، وما أجري فيه من تحقيقات، وعلى أقوال المتهم في كافة مراحل القضية، وحيث اطلعت الدائرة على المحرر محل الاتهام، وهو «إقرار كفيل» لدى البنك ….. العربي السعودي، وعلى الخطاب المقدم لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية من المواطن……. والمتضمن طعنه في الإقرار – السالف ذكره- كونه الوكيل الذي ينسب الإقرار إليه، ويؤاخذ بتبعته، حيث ادعى التزوير في هذا الإقرار، وأنه تضمن تحديد راتبه على خلاف الحقيقة بما رتب ضرراً عليه، وأن القائم بهذا التزوير رئيس مركز….. و….. المتهم في هذه القضية، وما تلا هذا الخطاب من الاستدعاءين المقدمين لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة من المواطن المذكور والمتضمنين نفس الشكوى، بحيث إنه يتأمل الدعوى، وما دفع به المتهم لدى الدائرة من كون الإقرار إنما تضمن تحديد الدخل لدى الكفيل وليس الراتب، وأنه اعتمد في تحديد مقدار الدخل على ما أفاده به الكفيل؛ وذلك لكونه الأعلم بمصادر دخله، لا سيما وأن للمدعو مصادر دخل أخرى غير الراتب، مؤيدأ ذلك بما قدمه للدائرة من إفادة مكتوبة مؤرخة في 2/3/1428هـ وقع عليها شاهدان، تضمنت الإفادة بأن المدعو . أثناء توقيع الكفالة كان لديه ورشة ميكانيكا وثلاثة دكاكين، وبناء على كون ما تضمنه الإقرار هو تحديد مقدار الدخل وليس الراتب، وكون المرجع في تحديد الدخل هو إفادة ….. المذكور، فقد توصل تحقيق محافظة المهد إلى عدم ثبوت التزوير، ناصاً على أنه «ولم يوجد ضمن الأوراق الواردة من البنك ما ينص على مقدار الراتب الشهري بل المرفق بالأوراق ينص على الدخل الشهري، كما في خطاب محافظ ….. الموجه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رقم 304/191060 وتاريخ 8/11/1427هـ ، وفي نفس المعنى ما جاء في خطاب محافظ……… رقم (304/136461) وتاريخ 26/7/1427هـ حيث رأى أن الإقرار إنما جاء فيه توضيح الدخل «أما مقدار الراتب الشهري فلم يتم التطرق إليه »، ومن المحتمل أن يكون دخل….. كما هو مدون فعلاً، إضافة إلى أن المسؤول عن صحة ما يرد في مثل هذا الإقرار هو من يقوم بالتوقيع عليه أصالة، بناء على كون المعلومات المتضمنة فيه عائدة له، لأنه هو الأعلم بحقيقة ما ورد فيه من معلومات، وكونه في العادة هو من يدلي بهذه المعلومات أو يقوم بإملائها، لا سيما إذا كان متعلمة يمكنه قراءة ما قام بالتوقيع عليه، وعليه فإن التصديق ينصرف في الأصل إلى صحة نسبة التوقيع إلى صاحبه، كما أنه بالاطلاع على الوثيقة الشرعية بإثبات الكفالة والصادرة عن كتابة عدل محافظة الرس، برقم….. وتاريخ 12/5/1423هـ حيث تضمنت مقدار القرض الذي قام الكفيل بكفالة المتهم عليه، وبالنظر إلى معرفته لذلك، وكون هذه الكفالة التي وقع عليها، وتم إثباتها شرعاً، تتضمن كفالة الغرم والأداء والتسديد، عند عجز المكفول أو تأخره في سداد الأقساط المترتبة عليه، فإن الشك يحصل في دعواه الجهل بما ورد في الإقرار، وتشير الدائرة إلى أن المدعو……. في سياق دعواه لم يكن جازماً بتزوير التوقيع عليه، فقد كان يورد ذلك بصيغة التشكيك، مقراً بكون التوقيع قريباً من توقيعه، ولو لم يكن التوقيع صادراً عنه فعلاً لكان جازماً بذلك، وفي بعض مراحل التحقيق كان يفيد بأنه قام بالتوقيع على بياض، وأن المتهم قام بعد ذلك بتعبئة البيانات بما يخالف الحقيقة مع كون توقيعه على المحرر يتضمن تصديقه لما جاء فيه، وفي بعض التحقيقات يفيد بأن المزور هو خطاب آخر يتضمن تحديد الراتب وليس الدخل وأن البنك قام بإخفائه، مما يثير الشك في حقيقة دعواه، وفي صدق أقواله، لا سيما وأنه – مع تضارب إفاداته – لم يقم بتقديم دليل يمكن الاعتماد عليه في إثبات قيام المتهم بالتزوير، بل ظاهر الأمر أنه كان عالماً بحقيقة ما قام بالتوقيع عليه، وبتأمل الدائرة لجميع ما تقدم فإنها تنتهي إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه من تزوير واستعمال.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة:
حكمت الدائرة: بعدم إدانة المتهم….. بما نسب إليه من تزوير واستعمال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، و وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم 119/د/ج/۱۸ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من
قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.