القضاء التجاري / الجرائم الالكترونية
المفاتيح
جرائم معلوماتية , بيع اسطوانات مدمجة محمل عليها مقاطع إباحية , ترويج اسطوانات مدمجة محمل عليها مقاطع خليعة إباحية , إنكار المدعى عليه , البينة التي لم تشهد صراحة بكافة أركان الوصف الإجرامي لا يثبت بها الوصف إلا أنها قد تورثه التهمة الشبهة الموجبة للتعزير , التعزير بالسجن والجلد
السند
ما أشار له القاضي في تسبيب الحكم.
الملخص
جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بقيامه بترويج أقراص تحتوي على مقاطع جنسية خليعة وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، أنكر المدعى عليه الدعوى ودفع بأن الأقراص المضبوطة لا تعود له وإنما بجواره وأن صاحبها هرب لما شاهد أعضاء الهيئة وأن بينه وبن البسطة المجاورة لبسطته قرابة متر أو متر ونصف ، جرى الاطلاع على محضر القبض وعرضه على المتهم فأنكره فطلبت المحكمة من المدعي العام إحضار معديه لسماع ما لديهم من شهادة ، حضر عضوي هيئة الأمر بالمعروف وشهد كل واحد منهما منفردا بأنه ورد باغ عن قيام شخص في موقع القبض على المدعى عليه يقوم ببيع أقراص تحتوي على مقاطع خليعة فتوجها للموقع فلما رآهم المدعى عليه حاول الهرب فتم القبض عليه فقال لهما حينه بأن البسطة لشخص آخر من جنسيته فطلبا منه أن يتصل عليه أو يدلهما على منزله فلم يفعل ولم يشاهدا غيره في المحل وقد اتضح من الأقراص بأنها مخلة كما في المحضر المعد وبعرض شهادتهما على المدعى عليه أصر على إنكاره وبناء على إنكار المدعى عليه ، ولأن البينة غير موصلة حيث لم تشهد بعمل الترويج إلا أن ما ورد فيها تلحق التهمة القوية الموجبة للتعزير لذا قررت المحكمة عدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من ترويج وتوجيه التهمة القوية عليه بذلك وتعزيره لأجله بسجنه خمسة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده مئة وخمسن جلدة مجزئة على ثلاث دفعات متساوية بن كل دفعة والأخرى خمسة عشر يوما ، قرر المدعى عليه القناعة بالحكم بينما قرر المدعي العام الاعتراض بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بتعليمات الاعتراض ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 3428575 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34138151 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 09 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 01 وفيها حضر المدعي العام ……….. وادعى قائلا بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة الرياض ادعي على / ………. 36 سنة ، يمني الجنسية بموجب إثبات هوية مؤقتة محصن موقوف بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه ………..وتاريخ 8/ 1 / 1434 ه استنادا للمادتين 108 – 121 من نظام الإجراءات الجزائية . حيث إنه بتاريخ 4/ 1/ 1434 ه قبض على المذكور من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر باغ عن قيام شخص يمني الجنسية بالمجاهرة بترويج وبيع السيدات الجنسية الخليعة وبسط تلك البضاعة أمام مطعم وبيعها على المارة ومرتادي المطعم وبالانتقال للموقع شوهد المذكور وقد عرض بضاعته أمام المطعم من ملابس وسيدات وبشاهدته للفرقة بدأت علية علامات الارتباك والخوف وحاول مغادرة المكان فتم استيقافه وضبط بحوزته ثلاثمائة وثمانية عشر سيدي وبالكشف عليها تبن وجود ثلاثة سيديات تحوي على مشاهد مثيرة للجنس تمارس فيها فاحشة الزنا وثلاثة سيديات تمارس فيها مقدمات الفاحشة وأربعة سيديات تحتوي على مشاهد لنساء شبة عاريات وقد ذكر بأنه يبيع السيدي بعشرة ريالات. واسفرت إجراءات التحقيق عن إتهام ……..بترويج سيديات خليعة وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1 – ما ورد في أقواله المدونة بملف التحقيق المرفق لفة
2 – ما جاء في محضر القبض المرفق لفة
3 – محضر المشاهدة المرفق لفة وببحث سوابقه اتضح عدم و جود سوابق مسجله عليه حتى تاريخه .وحيث إن ما اقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً طلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه وبالله التوفيق ، ، ، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام غير صحيح والصحيح انه يوجد شخص قريب بسطتي يبيع سيديات فلما حضرت الهيئة هرب وتم القبض علي والا شرطة لا تعود لي ولا اعلم عنها شيء علما انه يوجد مساحه بين المكان الذي ابيع فيه وبن مكان الشخص الذي يبيع السيديات قدرها متر أو متر ونصف وبعرض ذلك المدعي العام وسؤاله البينة قال الصحيح ما ذكرت وبينتي ما في اوراق المعاملة وبتصفحها وجد على اللفة 4 محضر قبض معد من مركز هيئة ……….. برقم في 4/ 1/ 1434 ه متضمن لما اشير إليه في لائحة الادعاء وبعرض عليه قال الصحيح ما ذكرت عليه وافهمت المدعي العام بإحضار معدي المحضر لا داء ما لديهم من شهاده ورفعت الجلسة لذلك يوم السبت 16 / 2/ 1434 ه وصلى الله وسلم علي نبينا محمد حرر في 9/ 2/ 1434 ه وفي يوم السبت الموافق 16 / 2/ 1434 ه الساعة العاشرة افتتحت الجلسة وفيها حضر ………..سعودي بموجب السجل المدني رقم ……….. وقال اني مولود عام 1391 ه اعمل بمركز هيئة………..و………..سعودي بموجب السجل المدني رقم ………..وقال اني مولود عام 1409 ه واعمل بمركز هيئة ………..وقال كل واحد منهما على انفراد اشهد انه وردنا بلاغات عن شخص يماني الجنسية يبيع سيديات إباحية مخله في حي ………..أمام أحد المطاعم فتوجهنا للمكان وشاهدنا المدعى عليه امام بسطة بها ملابس واشرطة سيديات ولما شاهدنا حاول الهرب فتم القبض عليه وقال انها ليست لي وانما لشخص يماني اخر فطلبنا منه ان يتصل عليه او يقوم بالدلالة على منزله فلم يتصل على احد ولم نشاهد احد غيره وقد اتضح ان الاشرطة مخله كما في المحضر هذا ما لدي من شهادة علما ان ما تم فحصه عباره عن عينة فقط وبعرض الشهادة على المدعى عليه قال الصحيح ما ذكره فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث ان بينة المدعي العام غير موصله لإدانة المدعى عليه بالترويج ولكن ما ورد في شهادة الشاهدين قرينة تقوي التهمه بإدانته بما نسب اليه من ترويج لذا قررت ما يلي اولا عدم ادانة المدعى عليه بما نسب اليه من الترويج وتوجه التهمه القوية عليه بذلك ثانيا تعزيره للتهمة القوية بالسجن خمسة اشهر ابتداء من تاريخ ايقافه وجلده مائة وعشرين جلده مجزئة على ثلاث دفعات متساوية بن كل دفعه واخرى خمسة عشر يوما وبعرض الحكم على الطرفين قررا المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام عدم قناعته ورغب في تقديم لائحة فجرى تسليمه نسخه من الحكم وافهم بان مدة الاعتراض ثلاثون يوم اعتبار من اليوم واذا لم يقدم اعتراضه خلالها يسقط حقه في الاعتراض وترفع الاوراق لمحكمة الاستئناف بدون لائحة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وفي يوم الاحد الموافق 24 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وقال المدعي العام اني اكتفي بما في اللائحة واعتبرها لائحتي الاعتراضية وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 1434 / 2/ 24
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34138151 وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ………..المسجل برقم 3438115 وتاريخ 16 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعى العام ضد / ……….. يمني الجنسية في قضية ترويج مقاطع إباحية على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل به و بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة على الحكم مع التنبه إلى تصحيح الأخطاء الاملائية في الصفحة الأولى من القرار المعلم عليها بقلم الرصاص وتوقيع القرار والمصادقة عليها من قبل رئيس المحكمة قبل ارسال المعاملة لجهة التنفيذ وملاحظة ذلك مستقبلاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.