تطبيق حد المسكر على متعاطي حشيش

المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه ,قيادة السيارة تحت تأثير المخدر , مقاومة رجال الأمن والهروب منهم , إدانة , تطبيق حد المسكر على متعاطي الحشيش , التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

-1 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام.

-2 جاء في مجموع الفتاوى 23 / « :358 الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد .» -3 الإقرار حجة على صاحبه ومؤاخذ به. –

4 الفقرة  1 من المادة  41  والفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له وقيادته السيارة تحت تأثيره ومقاومته لرجال الأمن وهروبه من الفرقة القابضة، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبته لقاء قيادة السيارة تحت تأثير المخدر تقرر من الجهة المختصة والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء باقي التهم، حيث إنه تم استيقاف المدعى عليه بعد ملاحظته يخفي شيئاً تحت مقعد السائق فعثر على عقب سيجارة مخلوط بالحشيش المخدر وبتفتيشه شخصيا عثر على قطعة من الحشيش المخدر بعدها قام بالهرب مترجلاً فتمت السيطرة عليه وأثناء ذلك قام بالاشتباك مع أفراد الفرقة ومقاومتهم، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة للحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بتعاطي الحشيش وحيازة القطعة المضبوطة بقصد التعاطي وبالهرب من الفرقة القابضة وأنكر حيازة سيجارة الحشيش والتعاطي منها ، من المقرر شرعاً أن الإقرار حجة على صاحبه ومؤاخذ به والقرائن القوية لا تترك مجالا لعدم إثبات إدانته بحيازة سيجارة الحشيش لقصد التعاطي بالإضافة إلى شهادة الشهود التي أكدت الإدانة بما هو مدعى عليه به، وحيث إن المدعى عليه من أرباب السوابق، فقضت المحكمة بجلده حد المسكر ثمانين  جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة اثني عشر شهراً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين كما قررت تعزيره لقاء باقي التهم بسجنه سبعة أشهر وجلده ثلاثين  جلدة تكرر عليه ثلاث مرات وأفهمت المدعى عليه بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير المخدر تقرر من الجهة المختصة، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك بناء على قرار الندب الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 3863 / 34 وتاريخ 8 / 3 / 1434 ه وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك/المكلف برقم 3481135 وتاريخ 18 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34409273 وتاريخ 18 / 02 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 1434/03/23 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام …….. المكلف بالادعاء العام من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم …….. بتاريخ 5 / 9 / 1433 ه وحضر لحضوره المدعى عليه …….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …….. فادعى قائلا في تحرير دعواه: أنه بتاريخ 8 / 01 / 1434 ه توافرت معلومات لديهم من أحد المصادر السرية عن المدعى عليه أنه يحتاز على مواد مخدرة ويستقل سيارة من نوع ….. تحمل لوحة رقم ………… وتم مشاهدته بجوار محطة …….. على طريق عمان وبتوجه الدورية الرسمية اتضح أن الشخص الذي بداخل السيارة هو المدعى عليه ولوحظ عليه الارتباك ونزل من السيارة وقام بإخفاء شيء ما تحت مقعد السائق وبالتقاط ما قام برميه اتضح أنه عبارة عن عقب سيجارة يشتبه أن يكون مخلوط بالحشيش المخدر بلغ وزنه  420  أربعمائة وعشرين مليجراماً وبطلب الهوية الوطنية ذكر أنه لا يحملها وذكر أنه وبتفتيشه شخصيا عثر بداخل جيب جاكيته على قطعة صغيره يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها  30 ملج ثلاثين  مليجراماً بعدها أبدى المذكور الندم واستعد بالتعاون للقبض على أحد مروجي المخدرات وأثناء حديثه بالهاتف النقال قام بالهرب مترجلاً وتم ملاحقته من قبل الفرقة وبعد حوالي مائة متر من موقع القبض تم السيطرة عليه وأثناء ذلك قام بالاشتباك مع أفراد الفرقة ومقاومتهم بدفعهم بالأيدي ونتج عنها إصابة الفرد رقم …….. وتم نقله للمستشفى فتم إحالة المذكور لمقر إدارة مكافحة المخدرات بتبوك جرى ضبط إفادة أفراد الفرقة القابضة لاستيضاح بعض النقاط الواردة في المحضر المعد من قبلهم وأفادوا أن المذكور شاهده الفرد …….. و ……… رقيب رقم ……… وهو يقوم بإطفاء السيجارة ورميها تحت مقعد السائق وكان يتعاطى منها قبل القبض عليه ورائحتها تمأ المركبة ، وأن سبب هروبه هو ادعاؤه التعاون معهم لكن غافل الفرقة وقام بالهرب جرى إيقاف المدعى عليه استناداً للفقرة  11  من القرار الوزاري رقم  1900  ، واستناداً لتعميم وزير الداخلية رقم  45781  وتاريخ 22 / 7/ 1431 ه لوجود سابقة مخدرات وباستجواب المدعى عليه / أقر بأنه قام بالهرب من الفرقة القابضة وذلك بعد محادثته لوالدته. صدر بحق رجل الأمن الجندي رقم …….. التقرير الطبي النهائي الصادر من مستشفى ….. بتبوك المتضمن ادعاء مضاربة ، وجود سحجات على اليد اليمنى و القدم اليمنى واليسرى والركبة اليسرى وبالجانب الأيمن في البطن ، والأداة المستخدمة صلبة غير حادة ، ومدة الشفاء أربعة أيام ما لم تحدث مضاعفات. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم  …….. الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك إيجابية مستخلص العينة لعقب سيجارة للحشيش المخدر ، وايجابية العينة للحشيش المخدر كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك ، إيجابية عينة الدم للمتهم لأيض المادة الفعالة للحشيش المخدر وهو من المواد المحظورة الخاضعة للرقابة والمنوه عنها بالجداول الملحقة بالنظام في تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  19 / 89400  وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة عقب سيجارة مخلوط بالحشيش المخدر بلغ وزنها  420  أربعمائة وعشرون جراماً وقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنهما الإجمالي  30  ثلاثون مليجرام بقصد التعاطي ، وتعاطيه من ذات الكمية ،ولنوعها في السابق ، ومقاومته رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم ، وهروبه من الفرقة القابضة ، وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1.- اعترافه بالهرب من الفرقة القابضة ، المنوه عنه- المرفقة برقم 14 – 15 – 16  2 – ما ورد بمحضر البلاغ والقبض والتفتيش المرفق بالصفحة رقم 1 من ملف الاستدلال المرفق برقم 1 3- ما ورد في محضر الاستيضاح الوارد على محضر القبض – المنوه- عنه المرفق لفة رقم  19  4- التقريرين الكيميائيين الشرعيين المرفقين لفة رقم 30 – 31 . 5- التقرير الطبي النهائي الصادر بحق رجل الأمن المرفق لفة رقم  20  وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً ،  استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب: 1-إثبات ما أسند إليه. 2-الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء مقاومته رجال الأمن وهروبه من الفرقة القابضة. 3-الحكم عليه بالسجن، لقاء ما أسند إليه استناداً للفقرة  1 من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه. 4-الحكم عليه بمنعه من السفر خارج المملكة ، استناداً للفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعاه. 5- تشديد العقوبة بحقه ، استناداً لتعميم وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 2/ 36717  وتاريخ 11 / 6/ 1431 ه لاعتدائه على رجل أمن أثناء تأدية عمله. 6- إفهام المذكور بأن عقوبته لقاء قيادته السيارة تحت تأثير المسكر عائد للجهة المختصة هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح كله جملة وتفصيلا هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك بينه على دعواك اجاب بقوله نعم لدي واطلب مهلة لإحضارها هكذا أجاب وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة التي وعد بإحضارها أجاب بقوله لقد أحضرت للشهادة أطلب سماع ما لديه هكذا أجاب وفي هذه الجلسة حضر …….. عودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …….. والمولود عام 1405 ه ويعمل لدى إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك وليس بينه وبن المدعى عليه أي علاقة كما أفاد وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله أشهد لله تعالى أنه جاءت لإدارة إخبارية عن وجود سيارة لونها أبيض وأنه يوجد بها شخص يحوز مواد مخدرة ومتجه إلى طريق عمان وحيث أني كنت ضمن الفرقة القابضة المكلفة في الميدان جاءنا البلاغ عنها فتوجهنا لطريق …….. فوجدنا السيارة متوقفة في محطة ……..ويقوم سائقها بتعبئة السيارة بالوقود طبعا البلاغ يأتي بلون السيارة ونوعها ورقم لوحتها والذي يتلقى البلاغ رئيس الفرقة كذلك لم أعرف نوع السيارة لأنه ليس لدي معرفة بالأنواع الجديدة من السيارات وعند توقفه لتعبئة الوقود ذهبت أنا والرقيب ….. للسيارة وعند اقترابنا منه قام بإخفاء شيء تحت مقعده الذي يجلس عليه وقد رأيت ذلك لأنني أتيت من جهة الراكب ثم أتينا له من جهة باب السائق وطلبنا منه النزول فنزل وقام زميلي الرقيب ……..بإخراج ما قام بإخفائه تحت مقعده فوجدنا أنه عقب سيجارة ويشتبه أنها مخلوطة بالحشيش وهي سيجارة ملفوفة بورق اللف المستخدم في تعاطي الحشيش وقام أحد الزملاء من الدورية الأخرى بتفتيشه تفتيشا شخصيا وعثر في جيب الجاكيت على قطعة سوداء صغيرة يشتبه أنها من الحشيش وعندما اجتمع الناس قمنا بأخذه لإدارة وعندما كنا في الحوش التابع لإدارة قال إن جميع ما ضبط معي عائد لي وأنا نادم على ما فعلت وأريد أن أتعاون معكم للإطاحة بأحد المروجين وقمنا بفك القيود عنه وطلب منا أن يواعد المروج داخل حي ……..لكننا رفضنا وطلبنا منه أن يواعده عند مكان عام كأن يكون بجانب محطة أو ما شابه ذلك فقام بالاتصال وأثناء اتصاله استغفلنا وهرب وقمنا باللحاق به وهرب لمسافة بعيدة ونحن نجري خلفه ولحق به زميلنا ….. وقام المدعى عليه بالتشابك معه بالأيدي وعلى أثر ذلك حصلت الإصابات بزميلي …….. واستطعنا بعد ذلك القبض عليه وإيداعه التوقيف هكذا أشهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه أجاب بقوله الشاهد لا أعرفه ولا أقدح فيه وما ذكره من أنهم عثروا على عقب سيجارة مخلوطة بالحشيش تحت مقعد السائق الذي أجلس عليه صحيح لكنها ليست لي لأن السيارة من مكتب تأجير وما ذكره من أنهم عثروا على قطعة سوداء داخل الجاكيت فصحيح أيضا والجاكيت يعود لي ولا أعلم هل هي حشيش أم لا والجاكيت له ثلاث سنوات عندي وصحيح أنني هربت منهم عند الإدارة وقاموا باللحاق بي ولم أتشابك بالأيدي مع العسكري الذي لحق بي بل هو مسكني وسقط علي ولم أقم بمقاومته هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة أجاب بقوله نعم أطلب مهلة ثانية لإحضارها هكذا أجاب وبسؤاله عن المعدلين للشاهد أستعد بإحضارهم في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة التي وعد بها أجاب بقوله أحضرت للشهادة أطلب سماع ما لديه هكذا أجاب وفي هذه الجلسة حضر الشاهد …….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …….. والمولود عام 1408 ه ويسكن حي ……. بتبوك ويعمل لدى إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك وليس بينه وبن المدعى عليه أي علاقة كما أفاد وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله: أشهد لله تعالى أننا قبضنا على المدعى عليه في محطة على طريق …….. وكان بحوزته مؤثرات عقلية لا أعرف ما هي لكوني لم أشاهدها وكان دوري هو أخذ المدعى عليه مع بقيه الفرقة لمقر الإدارة وهناك في الحوش التابع لإدارة قام المدعى عليه بالبكاء ويقول أنه نادم على ما فعل وتائب لله وأن والدته مريضة ويطلب أن يكون متعاونا معنا للإطاحة بالمروجين وبناء على ذلك جرى فك قيوده وقال لنا أنا مستعد للإطاحة بالمروج والذي يسكن حي …….. وطلب أن يذهب معه أحد أعضاء الفرقة فرفضنا لكون المكان داخل الإحياء وهذا قد يعرضنا للخطر فطلبنا منه أن يواعده خارج الحي عند مكان عام إما محطة أو أنه في شارع رئيسي واستغفلنا وهو يكلم بالجوال وهرب ولحقته أنا ومسكته عند شارع …….. وكان يقاومني كل ما حاولت الإمساك به حتى أمسكته فتشابك معي بالأيدي ليفلت مني لكني تمكنت من الإمساك به وحصلت بي إصابة عند محاولة الإمساك به حيث سقطت على الازفلت وحصل بي كشط في يدي والسقوط كان مني أنا ولم يقم هو بدفعي هذا ما لدي هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه أجاب بقوله الشاهد لا أعرفه ولا أقدح فيه وما ذكره أنه ضبط معي مؤثرات عقلية فقد أجبت عن صحة ذلك في جوابي على شهادة الشاهد الأول ولكنها ليست لي والسيارة باسم وهو جاري في ……..أخذتها منه لأقوم بإيصال أهلي لحي ……..وضبطت في السيارة عقب سيجارة ذكروا أنها مخلوطة بالحشيش كما عثروا في جيب الجاكيت على قطعة صغيرة و فعلا هذه القطعة الصغيرة عائدة لي بقصد التعاطي وصحيح أنني هربت منهم وأمسك بي هذا الشاهد ولكني لم أتشابك معه في الأيدي وهم من قالوا لي نريد أن تطيح لنا ب…….. لأنهم وجدوا أن السيارة مسجلة باسمه والذي أعرفه أنه شخص ليس له في هذه الأمور ولم أقترح عليهم أن أتعاون معهم للإطاحة بالمروجين ولم يحصل مني بكاء أو أني قلت لهم نادم وإنما قلت لهم فكوني وأن السيارة ليست لي وصحيح أنني كنت أتعاطى الحشيش المخدر في السابق ولم أتعاطى مما ضبط بحوزتي لأني تركت تعاطي الحشيش منذ زمن هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة أجاب بقوله ليس لدي سوى ما قدمت هكذا أجاب وبسؤاله عن المعدلين لبينته أجاب بقوله أن الشاهد أفادني بأنهم لا يستطيعون الحضور لهذا اليوم لكونهم في مهمة ميدانية وأطلب مهلة أخيرة لإحضار المعدلين للبينة هكذا أجاب وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن المعدلين للبينه أجاب بقوله أحضرت لأجل ذلك كلا من ……..سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم …….. و…….. سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم …….. أطلب سماع ما لديهم هكذا أجاب وحضر في هذه الجلسة و المبينة بياناتهما بعاليه والتي تأكدت منها وبسؤالهما عن عدالة الشاهدين أجابا بقولهما أنهما زملاء في العمل وهما أهل ثقة وعدالة هكذا أجابا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمَّا أقر به المدعى عليه من حيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي  30  ثلاثين  مليجراما بقصد التعاطي كما أقر باستخدامه للحشيش المخدر  وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه ومؤاخذ به وحيث أنكر حيازته عقب سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها  420  أربعمائة وعشرين مليجراماً وحيث أقر بوجودها بالسيارة وأقام المدعي العام البينة على وجودها بالسيارة التي كان يركبها إلا أنه لم يأت بهذه البينة أنه قام برميها تحت مقعدته إلا ما جاء في شهادة أنه رأى المدعى عليه وهو يرمي بشيء تحت مقعده وأنه عند التفتيش تحت مقعده وجدوا عقب السيجارة وأنه أقر لديهم بأن ما ضبط كان له وهذه قرينة قوية جدا ويقويها ما شهد به من بكاءه وندمه وإبداءه الرغبة بالتعاون معهم في الإطاحة بالمروجين كما يقويها هروبه من رجال الأمن بل إن من أقوى القرائن التحليل الذي عمل لعينة من البول للمدعى عليه وثبت إيجابيتها لأيض المادة الفاعلة للحشيش المخدر والمرصود على اللفة  28  من لفات المعاملة كما أنه يزيد من قوتها ذكره أن السيارة وعند هيئة التحقيق كما في اللفة  15  من المعاملة ذكر أن السيارة باسم ……..ومجموع هذه القرائن مع ما عليه من سابقة من جنس هذه الدعوى وإقراره بحيازة نوعها وتعاطيه لنوعها كل ذلك لا يترك مجالا لعدم إثبات إدانته بحيازة عقب السيجارة الموصوفة بعاليه بقصد التعاطي لأن هذه الكمية القليلة وكونها عقب سيجارة دل على أن حيازتها للتعاطي ليس إلا ويدل عليه أيضا التحليل الذي أشير إليه بعاليه مما يدل لى قيادته أيضا للسيارة تحت تأثير المخدر ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 23 / 358 وبناءً على المادة 41  الفقرة  1 والمادة  56  الفقرة  1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و لوجود سابقة مخدرات على المدعى عليه بتاريخ 6 / 4 / 1433 ه كما هو مرصود بأوراق المعاملة وهذا مما يوجب التشديد عليه في العقوبة ولأن هروبه من رجال الأمن فيه تمرد على قوة السلطان وهيبته التي بها تأمّن السبل وتحفظ الحقوق ويعم الاستقرار ولأن من هيبة السلطان هيبة نوابه وعسكره فهروبه هذا يستحق به التعزير ردعا له وزجرا لغيره من التجرؤ على رجال الأمن بعدم الانصياع لهم والهروب منهم لذا فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازته قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي  30  ثلاثون مليجرام وحيازته لعقب سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها  420  أربعمائة وعشرون جراماً بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر كما ثبت لدي إدانته بمقاومته لرجال الأمن وهروبه منهم وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر وقررت مايلي أولا: جلد المدعى عليه الحد ثمانين  جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطي الحشيش المخدر ثانيا: تعزير المدعى عليه بسجنه مدة اثني عشر شهرا يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية لقاء حيازته لما أشير إليه بعاليه من الحشيش المخدر ثالثا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين رابعا: تعزير المدعى عليه بسجنه سبعة أشهر تبدأ بعد ماحكم به ثانيا لقاء مقاومته لرجال الأمن وهروبه منهم خامسا: تعزير المدعى عليه بجلده ثلاثين جلدة تتكرر عليه ثلاث مرات بن كل إيقاع والآخر خمسة عشر يوما لقاء هروبه من رجال الأمن ومقاومتهم وأفهمت المدعى عليه بأن عقوبته لقاء مخالفته نظام المرور عائد للجهة المختصة وبذلك حكمت وبعرض حكمي هذا على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وأما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا و آله وصحبه وسلم. حرر في 20 / 06 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 34409273 وتاريخ 1434/07/26 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي في المحكمة الشيخ …. برقم 34252576 وتاريخ 26 / 06 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد المدعي في قضية مخدرات والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة. قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته على تعديل وزن عقب السيجارة في الحكم إلى مليجرام بدلاً من جرام . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .