القضاء التجاري / رشوة
المفاتيح
عدم اختصاص المحكمة بنظر قضايا الاعتداء على رجل الأمن ، عدم التجاوب مع رجل الأمن اثناء تأدية عمله ، نظام مكافحة الرشوة والتزوير ، صرف نظر لعدم الاختصاص.
السند
– المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة والتزوير
– تعميم وزارة الداخلية رقم 118012 في 26 / 10 / 1430
– المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية
الملخص
اتهام المدعي العام للمدعى عليه بعدم التجاوب مع رجال الأمن يطلب إدانته وتعزيره شرعا – الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص – قرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بدون لائحة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 34177806 وتاريخ 17 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34949222 وتاريخ 17 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 05 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي العام ………. وقرر قائلاً بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي على …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم/………. فإنه في يوم الاثنين الموافق 9/ 3/ 1434 ه تلقى مركز شرطة الخالدية المحضر المعد من قبل الدوريات الأمنية الراجله في سوق المجوهرات المتضمن قيام المواطن / ………..تم حفظ الاتهام بحقه استناداً للمادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية وشقيقه المتهم/…… بالتجمهر أمام أحد الباعة المتجولين فتم توجيه البائع بعدم إحداث تجمهر في سوق المجوهرات فقام المواطن / …..بالإشارة بيده بطريقة استهزائية وقال تعال تعال وش عندك وعند طلب هوياتهم رفض المتهم / …..إبرازه تم فرز أوراق مستقلة وأحيلت لجهة الاختصاص لمخالفته المادة 69 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1407/4/20 ه وقال لرجل الأمن كلاماً غير لائق وعند حضور الدورية الأمنية رفض المتهم / ……الركوب وقام بدفع رجل الأمن / ………..وقال تبطي تركبني الدورية . وبضبط إفادة رجل الجندي / ……..أفاد بأنه شاهد رجل الأمن / ……….متوقف امام المواطن /…….. وشقيقه المتهم /….. وسمع المتهم / …….وهو يقول بأي تهمة تركبني الدورية وأنه عند محاولة إركابه للدورية قام بدفع يد رجل الأمن / ….. عنه . وبضبط افادة رجل الأمن الجندي أول / …… أفاد بأنه شاهد تجمهر عند أحد الباعة فطلب منه عدم التجمهر فقال له المواطن / ………تعال تعال وهو يستهزئ فطلب منه ومن شقيقه المتهم /….. الإثبات فرفض المتهم/……… إبرازه وقال له وش حضرتك وعند محاولة إركابه للدورية قام بإبعاد يده عنه وقال وخر أنا أروح بسيارتي . وباستجوابه / نفى قيامه بدفع رجل الأمن / ……..بيده أو أنه قال له : تبطي تركبني الدورية وانه عندما طلب منه الركوب في الدورية ركب . وقد انتهى التحقيق إلى اتهام /…….. بعدم التجاوب مع رجال الأمن. وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 ما جاء في المحضر المعد من قبل الدوريات الأمنية المدون على اللفة رقم 5. -2 ما جاء في محضر ضبط إفادة الجندي /……….. على اللفة رقم .16 -3 ما جاء في محضر ضبط إفادة الجندي / ………على اللفة رقم 19 . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً مما يتعن معه إحالته للمحكمة المختصة لطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام ولما جاء في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة والتزوير الصادر بالقرار رقم 175 في 28 / 12 / 1428 ه والتي تنص على أنه «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام نفسه من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام لحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحميه على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً » والمؤكد عليه بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -رحمه الله – رقم 118012 في 26 / 10 / 1430 ه وقد جاء في الفقرة الثانية منه ما يلي 2 الأفعال التي يرتكبها المتهم خارج حالات القبض وتكون المبادرة بالاعتداء أو التهديد منه كأن يقوم رجل السلطة العامة بممارسة عمله فيبادر المتهم بالاعتداء أو بتهديده لمنعه من أداء العمل أو حمله على أداء عمل يخالف النظام يكون الاختصاص فيها لهيئة الرقابة والتحقيق … ا.ه. وحيث أن ما صدر من المدعى عليه من أفعال يصدق عليها الأوصاف الواردة في نظام الرشوة بعالية والتعميم المشار إليه، حيث أنه فعل خارج حالات القبض ولم توجد جريمة سابقة تستلزم القبض وكانت المبادرة بالاعتداء منه وبناء على المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن «الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذلك الدفع فعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون الدعوى فيها » ا.ه. لذلك كله فقد حكمت بعدم اختصاصي بنظر هذه الدعوى نوعياً وأن المختص بنظرها هي المحكمة الإدارية بديوان المظالم بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة المشار إليها بعاليه. وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه بدون لائحة اعتراضية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في يوم الأربعاء الموافق 05 / 11 / 1434 .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 34949222 وتاريخ 11 / 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …………المسجل برقم 34352250 وتاريخ 6/ 11 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ……… لاتهامه بعدم التجاوب مع رجال الامن وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة فقد قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.