مكافأة الخريجين الجامعيين

رقم القضية 72/1/ق لعام 1408هـ

رقم الحكم الابتدائي 25/د/ق/15 لعام 1409هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 404/ت/3 لعام 1410هـ

تاريخ الجلسة 15/9/1410هـ

الموضوعات

خدمة مدنية – حقوق وظيفية – مكافأة الخريجين الجامعيين – مناط استحقاق المكافأة – المفهوم النظامي للتعيين في الوظائف الحكومية – المقصد النظامي من النص .

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها صرف مكافأة الخريجين المقررة بالأمر السامي – العبرة في استحقاق المكافأة وفقاً للأوامر السامية هي تعيين المتخرج لأول مرة في السلك الوظيفي بعد تخرجه بجهة حكومية لا تؤمن سكناً عيناً ولا تصرف بدل سكن نقدي – المقصود بالتعيين هو الالتحاق بخدمة الجهة الحكومية لأول مرة فذلك هو مدلول هذا اللفظ حين يطلق مجرداً، وهو يختلف عن الوسائل الأخرى للالتحاق بالخدمة كالنقل وإعادة التعيين والترقية – الثابت توافر شروط استحقاق المكافأة في حق المدعي – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي .

الأنظمة واللوائح

  • الأمر السامي رقم (19851) وتاريخ 28/8/1401هـ ؛ بشأن الموافقة على صرف (خمسين ألف ريال ) لكل خريج سيعمل في السلك الوظيفي .

  • الأمر السامي رقم (26751) وتاريخ 6/12/1401هـ ؛ بشان الموافقة على أن تتولى الجهة التي يلتحق بها المتخرج صرف مكافأة التخرج له .

  • الأمر السامي رقم (7/ف/6700) وتاريخ 19/3/1402هـ ؛ بشأن قصر منح مكافأة التخرج على من يلتحق من الخريجين بالجهات الحكومية التي لا توفر السكن أو بدل السكن لمنسوبيها .

  • الأمر السامي رقم (7/ف/1601) وتاريخ 23/1/1403هـ ؛ بشأن ضوابط صرف مكافأة الخرجين الجامعيين .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ 21/1/1408 هـ تقدم إلى الديوان (…) باستدعاء قيد قضية برقم (72/1/ق) بأنه تخرج من الجامعة وعين بديوان الخدمة المدنية وبعد فترة من تعيينه تقدم مع زملائه بطلب صرف المكافأة المخصصة للجامعيين وأنهم أجيبوا من قبل الديوان برد قاس حيث طلب منهم البحث عن جهات أكثر إمكانيات مالية ، وأنه بعد ذلك انتقل إلى الإدارة العامة للبريد ولكن البريد رفض صرف المكافأة له بحجة أن الديوان الملزم بصرفها ، وطلب النظر في موضوعه وأرفق باستدعائه صورة خطاب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان الخدمة المدنية رقم (144) تاريخ 21/9/1407هـ الموجه إلى المدعي وثلاثة من زملائه بشأن طلبهم صرف المكافأة ، وجاء فيه أن الوضع المالي بالديوان لا يسمح بصرف المكافأة وأنه بناءً على توجيهات معالي رئيس الديوان بإمكانكم البحث عن جهة أخرى أكثر إمكانية . وبالكتابة إلى وزارة البرق والبريد والهاتف وإلى الديوان العام للخدمة المدنية بشأن دعوى المدعي ورد خطاب مدير عام الإدارة بالمديرية العامة للبريد رقم (527221) تاريخ 3 ربيـــع الأول من عام 1408هـ والذي جاء فيه بأن الموظف (…)- المدعي – قد تعين بالديوان العام للخدمة المدنية على وظيفة مراقب توظيف بموجب مؤهله الجامعي وقد باشر العمل بتاريخ 17/7/1407 هـ وبناءً على رغبته نقلت خدماته إلى ملاك المديرية العامة للبريد على وظيفة مدرس وباشر بالعمل اعتباراً من 1/12/1407هـ وعلى ضوء هذا فإن صرف مكافأة التخرج والتي أشار إليها المذكور تصرف من الجهة التي أصدرت قرار تعيينه بموجب مؤهله الجامعي . كما ورد خطاب نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية رقم (8103/50) وتاريخ 21ربيع الثاني من عام 1408هـ جاء فيه : ” بأنه تم تعيين المذكور بالديوان بموجب القرار الإداري رقم (707) وتاريخ 17/7/1407هـ وباشر العمل بتاريخ 18/7/1407هـ وقد أخطر المذكور مع زملاء له تعينوا في نفس الفترة بالديوان بناءً على توجيه معالي وزير الدولة رئيس الديوان بأن الوضع المالي في البند المخصص بالديوان لا يسمح بصرف هذه المكافأة . وأنه بإمكانه البحث عن جهة أخرى أكثر إمكانية وقد أحضر المذكور من بين زملائه طلب نقل لمعهد البريد وتمت الموافقة له على ذلك وبذلك فإن الديوان يمكنه إعطاء إشعار للجهة التي نقل اليها بصرف هذه المكافأة إذا وافقت بصرفها له ؛ ولأنه لا زال البند المخصص للمكافآت يعاني القصور حتى إن بعض أعمال الديوان الهامة أجلت للسبب ذاته وهذا لا ينفرد به الديوان خاصة بل هو أمر يشمل عدداً كبيراً من الخريجين وواقع في أغلب الأجهزة الحكومية وأرفق بالخطاب صورة من قرار تعيين المدعي وهو برقم (707) وتاريخ 17/7/1407هـ وثبت بأسفله بأن المذكور باشر العمل بتاريخ 18/7/1407هـ ، وبتاريخ 20/8/1409هـ حضر المدعي أمام الدائرة وأفاد بعدم اطلاعه على خطاب مدير عام الإدارة بالمديرية العامة للبريد وخطاب نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية سالفي الذكر وأفاد بأنه يطالب بصرف المكافأة المخصصة للخريجين حيث إنه تخرج عام 1407هـ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتعين بديوان الخدمة المدنية وتقدم لهم بطلب صرف المكافأة المخصصة للخريجين وقد رد عليهم ديوان الخدمة المدنية بأن عليهم أن يتوجهوا الي جهات أخرى أكثر إمكانية حيث إن وضع الديوان المالي لا يسمح بصرف تلك المكافأة ، ثم إنه تقدم إلى المديرية العامة للبريد بعد التحاقه بها فرفضت صرف تلك المكافأة بحجة أن الجهة التي تلتزم بصرفها هي ديوان الخدمة المدنية وليس البريد وطلب إلزام الجهة التي يلزمها النظام بصرف هذه المكافأة له أسوة بزملائه الذين التحقوا بالجهات الحكومية الأخرى وأن زملاءه الذين تخرجوا معه استلموا مكافأة الخريجين ، وكرر طلبه بإلزام ديوان الخدمة المدنية بصرف المكافأة له .

الأسباب

ومن حيث إن المدعي يطالب بصرف مكافأة ( الخمسين ألف ريال ) المخصصة للخريجين المقررة بالأمر السامي رقم (19851) تاريخ 28/8/1401هـ القاضي بالموافقة على التوصيات التي تضمنها محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالأمر السامي (524/8) وتاريخ 14/3/1401هـ ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالفقرة (ج) من البند سادساً من صرف (خمسين ألف ريال ) لكل خريج سيعمل في السلك الوظيفي شريطة كونه منتظماً في دراسته وليس منتسباً . ثم صدر الأمر السامي (26751) وتاريخ 6/12/1401هـ بأن تتولى الجهة التي يلتحق المتخرج للعمل بها صرف مبلغ (خمسين ألف ريال) المنصوص عليه بالفقرة (ج) من المادة سادساً من توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (524/8) وتاريخ 14/3/1401هـ المؤيد بالأمر السامي رقم (19851) تاريخ 28/8/1401 هـ أسوة بالبدلات الأخرى التي يتم صرفها للمتخرج . ثم صدر الأمر السامي رقم (7/ف/6700) وتاريخ 19/3/1402هـ بقصر منح المكافأة على من يلتحق من الخريجين بالجهات الحكومية التي لا تقوم بتوفير السكن أو بدل السكن لمنسوبيها . ثم صدر الأمر السامي رقم (7/ف/1601) وتاريخ 23/1/1403هـ بالتقيد بالشروط والضوابط الآتية بصرف تلك المكافأة : 1- منح المكافأة لكل خريج وخريجة من السعوديين الدارسين المنتظمين بالدراسة الجامعية بداخل المملكة أو خارجها حسب أحكام الابتعاث . 2- أن لا تكون للمتخرج علاقة وظيفية دائمة خلال السنتين الأخيرتين من الدراسة الجامعية بإحدى الجهات الحكومية فيما عدا من تم ابتعاثهم على حساب جهاتهم وفق أحكام الابتعاث . 3- أن يكون التعيين في السلك الوظيفي تم من تاريخ 28/1401هـ وما بعده . 4- أن لا يكون التعيين في الجهات الحكومية التي تقوم بتأمين السكن العيني أو النقدي وفق الأمر رقم (7/ف/6700) وتاريخ 19/3/1402هـ . وحيث إن الواضح من الأحكام التي وردت بالأوامر السامية سالفة الذكر ومن الشروط والضوابط التي وردت بالأمر السامي رقم (7/ف/1601) وتاريخ 23/1/1403هـ سالفة الذكر أن العبرة في استحقاق المكافأة هي بتعيين المتخرج لأول مرة في السلك الوظيفي بعد تخرجه ، فمناط استحقاق المكافأة وفقاً لتلك الأحكام التعيين لأول مرة في الخدمة بجهة حكومية لا تؤمن سكناً عينياً ولا تصرف بدل سكن نقدي . وحيث إن المقصود بالتعيين الذي هو مناط منح المكافأة هو الالتحاق بخدمة الجهة الحكومية لأول مرة وذلك هو مدلول هذا اللفظ حين يطلق مجرداً وهو يختلف عن الوسائل الأخرى للالتحاق بخدمة الجهة كالنقل وإعادة التعيين ، ويختلف كذلك عن شغل الوظيفة الذي يشمل فضلاً عما سبق ترقية الموظف ، فالتعيين ينصرف أصلاً إلى الالتحاق الأول والممتد بالخدمة وذلك هو المقصود في هذا الصدد أخذاً بهذا الأصل ؛ ولأن الهدف من المكافأة أن معظم الخريجين يواجهون مشكلة السكن حال تخرجهم ، فأريد إعانتهم على حل هذه المشكلة ولكن لا شأن للمكافأة بما واجهه الموظف حال نقله ؛ لأن الأمر السامي رقم (7/ف/6700) تاريخ 19/3/1402هـ حين استعمل عبارة ” من يلتحق من الخريجين بالجهات الحكومية ” لم يقصد مطلق الالتحاق وإنما عن التعيين الأول ودليل ذلك أن التحاق الخريج بوصفه هذا بالخدمة لا يكون إلا عن طريق التعيين ولا يتصور أن يكون عن طريق النقل فإذا ما عين ثم نقل فإنه ينقل بوصفه موظفاً لا خريجاً . هذا بالإضافة إلى أن الأمر السامي رقم (26751) تاريخ 6/12/1401هـ قرر أن الجهة التي تتولى صرف المكافأة هي الجهة التي يلتحق المتخرج للعمل بها أسوة بالبدلات الأخرى التي يتم صرفها للمتخرج . وحيث إن الثابت من خطاب الديوان الخدمة المدنية رقم (8103/50) وتاريخ 21 ربيع الثاني من عام 1408هـ سالف الذكر – والمرفق بالأوراق – أن المدعي تعين لأول مرة بعد تخرجه من الجامعة بديوان الخدمة المدنية بموجب القرار الإداري رقم (707) تاريخ 17/7/1407 هـ والذي أرفق صورة منه بذلك الخطاب . وبناء على ذلك كله فإن الجهة التي تتولى صرف المكافأة للمدعي (…) محل الدعوى هي ديوان الخدمة المدنية .

لذلك حكمت الدائرة : بأن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة التي تلتزم بصرف مكافأة المدعي (…) محل الدعوى .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .