منازعات عمالية

رقم القضية ١٨٠ / ٣/ ق لعام ١٤٠٩هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٨ /د/أ/15 لعام ١٤٠٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٣٤٧/ت / ٣ لعام ١٤٠٩هـ

تاريخ الجلسة 2/12/١٤٠٩هـ

الموضوعات

اختصاص ولائي – منازعات عمالية

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة بفصله من الخدمة – المدعي يعمل لدى الجهة بعقد عمل خاضع لنظام العمل والعمال وليس موظفا يخضع لنظام الخدمة المدنية – انعقاد الاختصاص بنظر الخلافات العمالية المتعلقة بعقود عمال الحكومة للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية المنصوص عليها في نظام العمل والعمال – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.

الانطمة واللوائح

المادة (١٧٩) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ  ٦/9/ ١٣٨٩هـ.

الوقائع

وتتحصل في أن المدعي (…) أوضح في عريضة دعواه أنه فصل من عمله بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فرع الجبيل، وذلك استنادا إلى القرار الشرعي الصادر من محكمة الجبيل رقم (٢٣٧) تاريخ 27/12/١٤٠٨ هـ والمتضمن الحكم عليه تعزيرا للحق العام بجلده (٧٩) جلدة وسجنه لمدة شهر ويتظلم من ذلك الفصل؛ لأنه لم يحكم عليه بما يوجب الفصل. وقد حددت جلسة يوم السبت 4/8/١٤٠٩ هـ فحضر المدعي بنفسه ومثل الجهة المدعى عليها (…) بموجب خطاب التفويض رقم (٥٠٠/ ش) وتاريخ ٠٩/٧/1426هـ، والذي قد مذكرة أوضح فيها أنه تم فصل المدعي من الخدمة بموجب المادة (٨٣) فقرة (٧) من نظام العمل والعمال حيث إن المذكور كان يخضع لهذا النظام وقت فصله؛ لكونه يعمل بإدارة التشغيل والصيانة، وقد أدى انقطاعه عن العمل أكثر من المدة الموجبة للفصل نظاما بسبب صدور الحكم الشرعي رقم (٢٣٧) في 27/12/١٤٠٨ هـ الصادر من محكمة الجبيل القاضي بالحكم عليه بالسجن لمدة شهر وجلده (٧٩) جلدة بتهمة شرب المسكر أدى ذلك إلى اتخاذ قرار بفصله، وأضاف ممثل الجهة المدعى عليها أن المادة (١٧٩) من نظام العمل والعمال قد نصت على أن لجان تسوية الخلافات العمالية لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل، وأن قرار تعيين المدعي هو بمثابة عقد العمل طبقا لأحكام المادة (٧٧) من هذا النظام. ويبين من الاطلاع على محضر تلك الجلسة أن المدعي قد أوضح عقب اطلاعه على رد جهة الإدارة أنه ما دام أن النزاع الخاص به يحكمه نظام العمل والعمال فإنه سيقوم برفع قضيته إلى تلك الجهة.

الاسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء القرار رقم (٢٦٥) الصادر في 25/1/١٤٠٩ هـ بفصله من الخدمة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (فرع الجبيل)، وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع المبدئي من جهة الإدارة المدعى عليها بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى على أساس أن المدعي ليس موظفا يخضع لنظام الخدمة المدنية، وإنما هو عامل على المرتبة (١١٥) وأن ما يربطه بالمؤسسة المدعى عليها هو عقد عمل، وأنه عند صدور القرار المطعون عليه كان يخضع لنطام العمل والعمال. ولما كان الثابت من الاطلاع على قرار تعيين المدعي أنه يشغل فعلا المرتبة (١١٥) وأن هذه المرتبة ليست واردة في نظام الخدمة المدنية، ولما كان الثابت أيضا أن المدعي لم يدفع بعدم صحة ما أبدته جهة الإدارة من أنه يخضع لنظام العمل والعمال ومن ثم فإن النظام الذي يخضع له المدعي هو نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) تاريخ 6/9/١٣٨٩ هـ. وحيث إن نظام العمل والعمال قد نظم اللجان الابتدائية واللجان العليا التي تتولى حل الخلافات العمالية، وأن المادة (١٧٩) من هذا النظام تنص على أن كل لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون غيرها حق النشر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل. ومؤدى ذلك أن الخلاف حول القرار المطعون عليه ينعقد الاختصاص بنظره للجان المشار إليها التي نظمها نظام العمل والعمال وبالتالي فإن نظر هذا النزاع يخرج عن اختصاص ديوان المظالم المحدد بالمادة الثامنة من هذا النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ١٧/ ٧/1402هـ وتأسيسا على ما تقدم تقرر الدائرة قبول الدفع المبدئي من جهة الإدارة والحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامة من العامل (…) ضد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فرع المنطقة الشرقية وذلك للأسباب الموضحة بالحكم.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.