مناط استحقاق صرف البدل

رقم القضية 622/1/ق لعام 1419هـ

رقم الحكم الابتدائي 13/د/ف/4 لعام 1420هـ

رقم هيئة التدقيق 132/ت/1 لعام 1421هـ

تاريخ الجلسة 13/7/1421هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – فوات مدد التظلم – خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل التمثيل – بدل العلاج – مناط استحقاق صرف البدلين – المقصد النظامي من النص – علاقة الموظف بالجهة علاقة نظامية لائحية – مخالفة اتفاق خاص للنظام .

مطالبة المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأن تصرف لموكليه بدلي التمثيل والعلاج عن الفترات محل المطالبة – الثابت أن المطالبة خلال الفترة من 30/11/1406هـ وحتى 22/5/1409هـ والمدة من 23/5/1410هـ حتى 13/3/1412هـ غير مقبولة شكلاً ؛ لعدم التقيد بالمدد النظامية لذلك – أثر ذلك ؛ عدم قبول الدعوى شكلاً .

مطالبة المدعي وكالة للبدلين للحقوق التي نشأت من 14/3/1412هـ (ما قبل خمس سنوات من تاريخ الدعوى في 14/3/1412هـ ( ما قبل خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى في 14/3/1417هـ ) مقبولة شكلاً ؛ لاتفاقها مع قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان – الوجاب عدم مؤاخذة المدعي في تأخر تظلمه لديوان الخدمة المدنية والذي كان بعد فترة طويلة من تظلمه للمدعى عليها ؛ إذ إن لديوان الخدمة المدنية والذي كان بعد فترة طويلة من تظلمه للمدعى عليها ؛ إذ إن المدد المشار إليها في النظام ليس المقصود منها أن عدم مراعاتها يعني سقوط حق المدعي في المطالبة ، ذلك أن هذا الحق تحكمه قاعدة عامة وهي الخمس سنوات – أوجبت النصوص النظامية صرف بدل تمثيل وعلاج شهري لموظفي وزارة الخارجية العاملين بصفة أصلية خارج المملكة ولموظفي مكاتب الملحقين الثقافيين ، وقد نصت أيضاً على تطبيق المادتين المشار إليهما على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة رواتبهم – الثابت استحقاق المدعيين للبدلات المذكورة ؛ نظراً لتكليفهما بالعمل في مكتب الجهة بجمهورية مصر العربية – عدم الاستناد إلى إقرار المدعيين بالموافقة على التمديد دون الحصول على البدلات إذ إن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة نظامية لائحية لا تحكمها الاتفاقات الخاصة – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بصرف البدلين للمدعيين خلال مدة المطالبة المقبولة شكلاً .

الأنظمة واللوائح

  • المادتان (38،39) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم باستدعاء إلى ديوان المظالم في 25/3/1411هـ بوارده برقم (1669/2) . ذكر فيه أنه سبق لموكليه قضية مقيدة لدى الديوان برقم (6922/1/ق) لعام 1417هـ ضد الحرس الوطني ، وقد تم شطبها من قبل الدائرة الفرعية الرابعة ؛ لعدم مراجعتهما وذكر أنه يرغب في مواصلة دعوى موكليه ضد المدعى عليه بعد أن قاما باستكمال مراجعة ديوان الخدمة المدنية . وقد قيد الاستدعاء قضية بالرقم المشار إليه وبإحالتها إلى الدائرة من أساس القضية المتضمن حكم الشطب واستدعاء المدعيين والذين طلبا فيه الحكم بصرف بدلي التمثيل والعلاج لهما والمقدر بمبلغ (6345) ريال لبدل التمثيل ومبلغ (550) لبدل العلاج . وقد شرح المدعي الأول (…) دعواه بأنه من منسوبي رئاسة الحرس الوطني وقد تم تكليفه بالعمل في مكتب الحرس الوطني بجمهورية مصر العربية بموجب قرار سعادة مدير عام الحرس الوطني رقم (5206) وتاريخ 24/11/1405هـ وظل تكليفه يتجدد إلى أن انتهى بتاريخ 30/11/1413هـ حيث عاد إلى المملكة ، واستند إلى نص المادة (38) من نظام الخدمة المدنية بأن يصرف بدل تمثيل شهري بالفئات والمبالغ المحددة لموظفي وزارة الخارجية العاملين بصفة أصلية خارج المملكة ولموظفي مكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والإعلاميين ومن في حكمهم ، ويقصد بالموظفين في تطبيق هذا الحكم من يخضعون بصفة أصلية لنظام الموظفين العام أو نظام المستخدمين ، وأنه حسب النظام يستحق بدل تمثيل شهري قدره (6345) ريال وبدل علاج قدره (550) ريال في الشهر ، وأنه رغم ثبوت حقه في بدلي التمثيل والعلاج على النحو المشار إليه وذلك بالنظر إلى تحقيق سبب الاستحقاق وهو كونه ضمن البعثة التمثيلية للحرس الوطني بجمهورية مصر العربية ، إلا أن الحرس الوطني قد امتنع عن البدلين المشار إليهما عن الفترات الآتية دون سبب أو مبرر نظامي وحدد البدلات بمبلغ (205,323,40) ريال عن الفترة من 30/11/1406هـ حتى 23/5/1409هـ ومبلغ (298,240,40) ريال عن الفترة 22/5/1410هـ حتى 30/12/1413هـ . وبذلك تكون جملة البدلات التي حرم منها (80 , 503,563) ريال . وأضاف أن حقه في صرف البدلين المذكورين مستند مباشرة من أحكام النظام دون أن تترخص جهة الإدارة في ذلك بأية سلطة في المنح والحرمان إذ يكفي في الاستحقاق أن تتوفر العلة المنشئة للحق وهي كون الموظف من الفئات المنصوص عليها في المادة (38) من نظام الخدمة المدنية ، وأن يتقرر إلحاقه بإحدى البعثات التمثيلية لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج ، ومن ثم يحق له المطالبة بحقوقه المستمدة مباشرة من أحكام الأنظمة وذلك بحسبان علاقته بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها النظم واللوائح ذات العلاقة . كما شرح المدعي الثاني (…) دعواه بقوله : أنه من منسوبي الحرس الوطني عن طريق ندبه لهم من إمارة منطقة الرياض وقد تم تكليفه من قبل الحرس الوطني بالعمل في مكتب الحرس الوطني بجمهورية مصر العربية بموجب قرار سعادة مدير عام الحرس الوطني رقم (5206) وتاريخ 24/11/1405هـ وظل تكليفه يتجدد إلى أن انتهى بتاريخ 30/6/1414هـ حيث عاد إلى المملكة . وأضاف أن المادة (38) من نظام الخدمة المدنية تنص على أن يصرف بدل تمثيل شهري بالفئات والمبالغ المحددة لموظفي وزارة الخارجية العاملين بصفة أصلية خارج المملكة ولموظفي مكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والإعلاميين ومن في حكمهم ، ويقصد بالموظفين في تطبيق هذا الحكم من يخضعون بصفة أصلية لنظام الموظفين العام أو نظام المستخدمين وأنه حسب النظام يستحق بدل تمثيل قدره (6200) وبدل علاج قدره (550) ريال في الشهر . ورغم ثبوت حقه كما يذكر في بدلي التمثيل والعلاج على النحو المشار إليه وذلك بالنظر إلى تحقق سبب الاستحقاق وهو كونه ضمن البعثة التمثيلية للحرس الوطني بجمهورية مصر العربية ، إلا أن الحرس الوطني قد امتنع عن صرف البدلين المشار إليهما عن الفترات الآتية دون سبب أو مبرر نظامي وحدد البدلات بمبلغ (18,450,9) ريال عن الفترة 1/3/1409هـ حتى 22/5/1419هـ ومبلغ (18,050,00) ريال عن الفترة من 23/5/1410هـ 30/12/1413هـ ومبلغ (40,500,00) عن الفترة من 1/1/1414هـ حتى 30/6/1414هـ وبذلك فإن جملة البدلات التي حرم منها قدرها (351,000,90) ريال (ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال وتسعون هللة) . وأضاف أن حقه في صرف البدلين المذكورين مستمد مباشرة من أحكام النظام دون أن تترخص جهة الإدارة في ذلك بأية سلطة في المنح والحرمان ، إذ يكفي في الاستحقاق أن تتوفر العلة المنشئة للحق وهي كون الموظف من الفئات المنصوص عليها في المادة (38) من نظام الخدمة المدنية وأن يتقرر إلحاقه بإحدى البعثات التمثيلية لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج ومن ثم يحق له المطالبة بحقوقه المستمدة مباشرة من أحكام الأنظمة وذلك بحسبان علاقته بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها النظم واللوائح ذات العلاقة . وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو الوارد في محضر الضبط وقد حضر (…) وكيلاً عن المدعيين كما حضر ممثل الحرس الوطني وقد قدم ممثل الحرس الوطني مذكرة جاء فيها أن المدعيين أقاما دعواهما بالتظلم من عدم صرف بدلي التمثيل والعلاج لبعض فترات عملهما بالحرس الوطني ، وهذان البدلان من الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية التي يختص الديوان بنظر الدعوى المتعلقة بها وفقاً للمادة (8/1/أ) من نظام ديوان المظالم ، ويشترط لقبول الدعوى بها سبق مطالبة الجهة الإدارية المختصة بصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ثم التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة برفض التظلم أو انقضاء مدة تسعين يوماً دون البت فيه ثم رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية ، وذلك طبقاً للمادة (الثانية ) من قواعد المرافعات والإجراءات أماما ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ . وحيث إن الحرس الوطني لم يرد على تظلمهما المقدم إليه بتاريخ 12/11/1415هـ فإن مدة التسعين يوماً من تاريخ التظلم المذكور مضافاً إليها مدى الستين يوماً التي يتعين عليهما التظلم خلالها إلى الديوان العام للخدمة المدنية ، والمنصوص عليها في المادة (الثانية ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فقد انقضت في 12/4/1416هـ ، وكان يجب عليهما التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية قبل ذلك التاريخ إلا أنهما لم يفعلا وفوتا على نفسيهما هذا الموعد وأقاما دعواهما مباشرة أمام ديوان المظالم بتاريخ 14/3/1417هـ قبل تظلمهما إلى الديوان العام للخدمة المدنية ، وبالتالي فإن دعواهما تصبح غير مقبولة شكلاً للنظر أمام ديوان المظالم ، ولا يغير من هذا الحكم تظلمها اللاحق إلى الديوان العام للخدمة المدنية المقدم في 27/12/1417هـ الذي وقع بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ تظلمهما الأول إلى الحرس الوطني ، كما لا يغير من ذلك تكرار التظلم إلى الحرس الوطني بعد التظلم الأول لأن قواعد المرافعات لم ترتب أي أثر على التظلمات اللاحقة ، وهذا الاتجاه هو ما سار عليه من قضاء ديوان المظالم في أحكامه ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (277/1/ق) لعام 1412هـ المؤيد بالحكم رقم (94) لعام 1414هـ والذي جاء فيه ما نصه ” … فإنه يكون بذلك قد تجاوز مواعيد التظلم وميعاد إقامة الدعوى الأمر الذي يستوجب عدم قبول هذه الدعوى شكلاً ولا يغير من ذلك تكرار تظلمه إلى جهة الإدارة ، بعد التظلم الأول ذلك أن قواعد المرافعات والإجراءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) لسنة 1409هـ لم ترتب أي أثر على التظلمات التالية للتظلم الأول ومن ثم فإن تلك التظلمات لا تؤثر على سريان ميعاد رفع الدعوى ولا تؤدي إلى وقفه وقطعه كما أن تكرار الإجراء بعد أن حقق الغرض منه ليس من شأنه أن يعيد الميعاد المنعدم الذي بدأ بالإجراء الأول من العدم ، كما لا يغير بما تقدم رد الديوان العام للخدمة المدنية على المدعي بعد إقامة الدعوى ذلك لأنه كان قد فوت على نفسه ميعاد التظلم إلى الديوان أصلاً كما أن رد الديوان سالف الذكر لا يعيد الميعاد الذي انقضى بعد فواته . وحيث إن المواعيد والإجراءات المقررة تعتبر من النظام العام ويجب مراعاتها واحترامها وهي من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى . واستناداً إلى كل ما تقدم فإن الحرس الوطني يطلب من الدائرة الموقرة الحكم برفض هذه الدعوى شكلاً للأسباب المشار إليها آنفاً . وقد قدم المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها أن المدة التي نصت عليها المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان تعطي لصاحب الحق المطالبة بحقه هي مدة خمس سنوات ، كما أن المدة البالغة (90) يوماً أوجب النص فيها على صاحب الحق التقدم للجهة الحكومية عن تاريخ نشوء حقه وكذا الستين يوماً فيما يتعلق بديوان الخدمة قصد بها أن ليس من حقه أن يتقدم لديوان المظالم قبل أن تسري هذه المدد ، وذلك تطبيقاً لمبدأ مفهوم المخالفة ، كما أن نص عجز المادة جاء صريحاً حين نص على أن لصاحب الحق التظلم خلال ما تبقى من السنوات الخمس التي تبدأ من تاريخ نشوء الحق السابق تحريرها للمطالبة بهذا الحق ويستفيد ذوو الشأن بأطوال المواعيد السابقة ، كما أن النظام فرق بين الحقوق كالبدلات مثلاً محل الدعوى وبين القرارات الإدارية إذ أفرد للقرارات الإدارية نصاً يختلف عن نص الحقوق ولم يجعل للمتظلم من القرارات الإدارية حقاً زمنياً يصل إلى خمس سنوات بل قصره على التسعين يوماً ومن ثم الستين يوماً فقط ، وذلك حسبما جاء في الفقرة (ب) ، وكذلك ما جاء في الفقرة (ج) و(د) فيما يتعلق بدعاوى التعويض أو المنازعات المتعلقة بالعقود ، وأضاف أنه من خلال الإشارة إلى مدة الخمس سنوات نجد أن التظلم وجوبي خلال التسعين يوماً لأجل إعطاء الجهة الإدارية فرصة دراسة التظلم والبت وإعطاء الديوان فرصة دراسة التظلم والبت خلال مدة ستين يوماً وإلزام المتظلم بهذه المواعيد حتى لا يتظلم لديوان المظالم قبل أن يبت في تظلمه من قبل الجهات الإدارية المعنية إذ قد تنصفه ولا تدفعه للتقدم لديوان المظالم وإلا لو كان فوات هذه المدد في الحق المتعلق بالبدلات فما الفائدة من تقرير مدة الخمس سنوات ، وإعطاء المتظلم حق التظلم طيلتها واستفادته من المدة الأطول ولعله يتضح جلياً أن هناك فرق بين حق ناشئ وقرار صادر لا يتعلق بموضوع البدلات فحق البدلات – كما يذكر – يستحقه موكلاه وقد نشأ ولا زال ثابتاً لعدم مرور الخمس سنوات كما أن الحق المدعى به قد أقره ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية باعتبارهما جهة رقابة مالية سابقة . وقد عقب ممثل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أنه بتاريخ 1/2/1406هـ تم تكليف (…) بالعمل بمكتب الحرس الوطني بالقاهرة ، كما تم تكليف (…) بالعمل بالمكتب المذكور اعتباراً من 1/1/1406هـ ، واستمر تكليفهما مع صرف بدلي التمثيل والعلاج حتى عام 1409هـ ، حيث تقرر إنهاء تكليفهما بالمكتب المذكور ، إلا أنهما عندما أُبلغا بذلك تقدما بالتماسات كثيرة وإلحاحات متكررة إلى المسؤولين بالحرس الوطني مشيرين إلى حاجتهما إلى البقاء في القاهرة من أجل أن يستكمل (…) دراسته العليا وحاجة (…) إلى العلاج بالإضافة للظروف الدراسية للأبناء ، وطلبا تمديد تكليفهما ، ورغم عدم قناعة الحرس الوطني بالمبررات التي ذكراها إلا أنه استجاب لتلك الالتماسات مساعدة لهما في التغلب على ظروفهما التي أبدياها ، وأفهما بالموافقة على التمديد لمدة سنة واحدة من 23/5/1409هـ إلى 23/5/1410هـ مع صرف بدلي التمثيل والعلاج على أن يرتبا أوضاعهما للعودة إلى المملكة في نهاية المدة المذكورة ، ومع انتهاء المدة المشار إليها تقدما بالتماسات أخرى مدعيان وجود نفس الظروف ويطلبان التمديد لهما ، فتم التمديد لهما بدون بدلي التمثيل والعلاج ، وهكذا إلى أن تقرر إنهاء تكليفهما نهائياً اعتباراً من 30/12/1413 هـ بالنسبة ل (…) ، ومن 30/6/1414هـ ل (…) . وبعد انتهاء عملهما بالمكتب المذكور تقدما بطلب صرف هذه البدلات ، وبعد الدراسة ، ولأن تمديد تكليفهما بدون البدلات كان استجابة لالتماساتهما المتكررة ومساعدة لهما للتغلب على ظروفهما الخاصة ، فقد تقرر صرف النظر عن مطالبتهما لهذه الأسباب . وأضاف إلى ذلك أن المادة الرابعة من لائحة التكليف تقضي بألا يرتب التكليف المخالف أي أثر من الآثار التي يرتبها النظام أو اللائحة ، وقد اتضح من الدراسة أنه لم تؤخذ موافقة الديوان العام للخدمة المدنية على تمديد تكليفهما فيما زاد عن السنة لما تقضي به المادة (1/ز) من لائحة التكليف ، الأمر الذي لا يعطيهما الحق في بدلي التمثيل والعلاج باعتبار هذين البدلين أثر من آثار التكليف المخالف . وفي ختام المذكرة كرر ممثل المدعى عليه طلبه برفض الدعوى . وقد عقب المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها : أن التحديد وإن جاء من جهة المدعى عليها تقديراً لظروف المدعيين إلا أن هذا لا يعني هضم حقهم فهم قد أدوا عملاً يستحقون عنه بدلاً بموجب أحكام النظام . وأنه حتى مع افتراض أن المدعيين أُجبرا على عدم المطالبة في حينه فلا يعني سقوط حقهما وقرار مجلس الوزارة في هذا الشأن واضح وهو إن استكتب صاحب الحق كتابة توحي تنازله عن حقوقه فلا يعتد بها لكون ذلك مخالف للنظام العام ، ولا يمكن أن يلغي هذه الحقوق إلا بذات الإدارة السلطوية التي قررتها . وأضاف أن دفع ممثل المدعى عليه فيما يتعلق بالمادة (الرابعة ) من لائحة التكليف مردود عليه وفق نظرية الموظف الفعلي ؛ إذ لماذا لم يتم إشعارهما في حينه ؟ وطلب الحكم لموكليه باستحقاقاتهما المشار إليها في لائحة الادعاء . وقد أكد المدعي وكالة أماما الدائرة بجلسة يوم 6/4/1420هـ أن موكليه يطالبان بحقوقهما عن الفترة من 30/11/1406هـ حتى 22/5/1409هـ ، وبعد ذلك قمت الدائرة بحجز القضية للدراسة وإصدار الحكم بعد أن قدم الطرفان ما لديهما من مذكرات حاصلها ما سبق .

الأسباب

حيث إن المدعي وكالة يهدف إلى طلب الحكم لموكليه بإلزام المدعى عليه بصرف بدلي التمثيل والعلاج وذلك عن الفترة 30/11/1406هـ حتى 30/12/1413هـ لموكله (…) وعن الفترة من 30/11/1406هـ إلى 30/6/1414هـ لموكله (…) ، وحيث إن المدعى عليها أجابت على الدعوى كما هو مبين في وقائع الدعوى . وحيث إن الدعوى بوصفها السابق يختص بها ديوان المظالم طبقاً للمادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم . وحيث إنه يلزم النظر في شكل الدعوى قبل تناول موضوعها . وحيث إن المدعي وكالة يطلب صرف بدلي التمثيل والعلاج لموكليه عن الفترة المشار لها سابقاً . وحيث إن حق المدعيين يعتبر بعضه نشأ قبل نفاذ قواعد المرافعات ، وبعضه بعدها فالذي نشأ قبل نفاذ قواعد المرافعات وهو عن الفترة من 30/11/1406هـ إلى 5/1/1410هـ فهذا يحتسب له مدة خمس سنوات ، من بعد نفاذ قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت على أنه يجب أن تتم المطالبة بالحقوق خلال خمس سنوات ومعنى ذلك أن أي حق تتم المطالبة به بعد الخمس سنوات فإن دعوى المطالبة لا تقبل . لذا كان على المدعي وكالة أن يتقدم بالمطالبة بحق موكليه عن الحقوق التي نشأت قبل نفاذ قواعد المرافعات قبل تاريخ 6/1/1415هـ وما دام أنه لم يرفع الدعوى إلا بتاريخ 14/3/1417هـ فبالتالي تكون دعواه في المطالبة بالحقوق التي نشأت قبل نفاذ قواعد المرافعات غير مقبولة شكلاً تطبيقاً لنص المادة (الثانية ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان . أما عن الحقوق التي نشأت في الفترة التي بعد نفاذ قواعد المرافعات والإجراءات فإنه يحتسب لها خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وحيث إن المدعي وكالة لم يرفع المطالبة بحق موكليه إلا في 14/3/1417هـ لذا فإن حق موكليه الذي نشأ بعد نفاذ قواعد المرافعات حتى 13/3/1412هـ لا تسمع الدعوى به لتأخر المدعي في المطالبة به ، وبالتالي تكون الدعوى بشأنه غير مقبولة شكلاً . أما عن الحقوق التي نشأت من 14/3/1412هـ فما بعد فإن الدعوى بشأنها تكون مقبولة شكلاً لمطالبة المدعي بها في المدة اللازمة ولا ينال من ذلك ان المدعي وكالة لم يتقدم لديوان الخدمة المدنية إلا بعد فترة طويلة من تظلمه للمدعى عليها وذلك لأن المدد المشار إليها في المادة ليس المقصود منها أن عدم مراعاتها معناه سقوط حق المدعي في المطالبة . فالتظلمات وإن كانت وجوبية لجهة الإدارية وديوان الخدمة المدنية إلا أنه لا يعني أن الزيادة على تلك المدد يعني ضياع الحق وإلا لانقلبت الدعوى من دعوى حقوقية إلى دعوى قرار ، وفرقتا بين إنسان يتكاسل في المطالبة بحقه إلى آخر مدة الخمس سنوات ثم يتقدم مراعياً تلك المواعيد بتحديد أيامها – فتقبل دعواه حتى لو كان بعد الخمس سنوات باعتبار أن المادة نصت على أيهما أطول فنقول هذا دعواه مقبولة بينما الآخر الذي سارع وتقدم في المطالبة بحقه منذ نشوئه ثم لم يتقدم لديوان الخدمة المدنية إلا بعد الستين يوماً وفي خلال الخمس سنوات فنقول أن دعواه غير مقبولة خاصة أن الكثير قد لا يسارع إلى التظلم لديوان الخدمة مؤملاً أن يحل موضوعه لدى جهة الإدارة له . فالمادة الثانية من قواعد المرافعات فقرة (2) وإن كانت نصت على أنه إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعها إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه الخ ، فهذه المادة لا يعني أن من تظلم لديوان الخدمة المدنية بعد الستين يوماً يعتبر سقط حقه ، وذلك لأن هذا حق يحكمه قاعدة عامة وهي الخمس سنوات وإنما المادة أرادت بتحديد مدة الستين يوماً لئلا يسارع المدعي في رفع دعواه قبل مضي الستين يوماً وذلك لإعطاء الخدمة المدنية فرصة من الوقت للنظر في التظلم المقدم من المدعي بدليل ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية أنه ” إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول ” . فهذه الفقرة حددت قاعدة عامة بأن المطالبة بالحقوق لها خمس سنوات ولو قلنا بأن من تأخر عن ستين يوماً في مطالبة ديوان الخدمة المدنية سقط حقه لخالقنا هذه القاعدة وساوينا دعوى الحق بدعوى الإلغاء ولانقلب الحق إلى قرار ولضيقنا المطالبة بدعوى الحقوق خلاف ما يريده النظام وبما لا يتفق مع الشرع ، لذا فإن الدائرة ترى قبول الدعوى شكلاً عن هذه الفترة . أما عن الموضوع فإنه ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المادة (38) من أحكام بدلات ومكافآت السلك الدبلوماسي أنه ” يصرف بدل تمثيل شهري لموظفي وزارة الخارجية العاملين بصفة أصلية خارج المملكة ولموظفي مكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والإعلاميين ومن في حكمهم ويقصد بالموظفين في تطبيق هذا الحكم من يخضعون بصفة أصلية لنظام الموظفين العام أو نظام المستخدمين ” . كما نصت المادة (39) من اللائحة المشار إليها أنه يصرف بدل علاج شهري للموظفين المذكورين في المادة السابقة . كما جاء في أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية (ص 3/9) تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (18551/3/م) وتاريخ 22/6/1395هـ ما نصه : أولاً : تعدل المادة ثانياً من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (62) وتاريخ 29/1/1395هـ المعتمد بالأمر السامي رقم (5001) وتاريخ 11/2/1395هـ لتقرأ كما يلي : ” تطبق أحكام المادتين (38و39) على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم ” . بناءً على ما سبق لم يقتصر تطبيق أحكام لائحة بدلات التمثيل والعلاج على موظفي وزارة الخارجية وموظفي مكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والإعلاميين العاملين في خارج المملكة ، بل شمل ذلك الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم وكلمة غيرهم تشمل جميع الموظفين ، وهو ما كان يطبقه المدعى عليه بشأن المدعين حيث كان يصرف لهما بدلي التمثيل والعلاج عن السنوات الماضية من عملهما في مصر ولم يتوقف عن الصرف إلا بدعوى أن إبقاءه لهما لمراعاة ظروفهما وأنهما وقعا إقرارات بالموافقة على ذلك فما دام أنه وافق على التمديد لهما فالمفترض أن يعطيهما جميع حقوقهما فكما لا يحق له التعديل في رواتبهما فكذلك لا يحق له حجب بدلي التمثيل والعلاج عنهما لارتباط هذين البدلين بالراتب ما داما معارين للعمل في الخارج والقول بغير ذلك يعد مخالفة لتعميم مجلس الوزراء رقم (8551/3/م) وتاريخ 22/6/1395هـ . ثم مما ينبغي إدراكه التفريق بين الروابط الخاصة بين الأفراد وبين الروابط التي بين الأفراد والجهة الإدارية ، فالروابط الخاصة بين الأفراد يعني فيها بالإرادة والاتفاق ويجوز العدول عن ما تم الاتفاق عليه ، بخلاف النظام الإداري الذي يعالج الروابط بين الأفراد وجهة الإدارة فقواعده تهدف أساساً إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين أطرافها إذ المصلحة العامة لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة ، ومن ثم تميز النظام الإداري بأن قواعده أساساً قواعد آمرة ؛ لأنه ينظر إلى المصلحة العامة ، التي ليس بالضرورة أن يدركها أو تكون في ذهن من يمثل الجهة الإدارية حال إبرام الاتفاقات مع الأفراد ، وما دام أن هدف النظام الإداري الذي أصدره ولي الأمر المصلحة العامة  لذا لا يجوز الاتفاق مع ما يتعارض مع تلك المصلحة وليس لكل أحد أن يخول لنفسه حق التعديل في قواعد النظام الإداري بناء على المصلحة العامة إذ لا يمكن ضبط ذلك لتفاوت المدارك بين شخص وآخر لذا فإن المستقر عليه نظاماً أن إنشاء المراكز النظامية العامة أو تعديلها أو إلغاءها يجب أن يتم على سنن النظام ووفقاً لأحكامه ، وأنه ليس لاتفاق الطرفين وإن كان مخالفاً للنظام أثر في هذا الشأن وإلا لتعارض ذلك مع مبدأ المشروعية الموضوعية الذي يقضي بأن الاتفاق التعاقدي لا يجوز أن يؤثر في المركز التنظيمي وذلك بحسبان أن العلاقة بين الموظفين وجهة الإدارة علاقة نظامية لائحية لا تحكمها الاتفاقات . أمام ما ذكره ممثل المدعى عليها بشأن أن تمديد التكليف لم تؤخذ فيه موافقة ديوان الخدمة المدنية فالجواب عليه أن ديوان الخدمة المدنية – كما هو وارد في رده على استدعاء المدعين – اعتبرهما في حكم المثبتين بصفة أصلية بناءً على تكليفهم هذه المدة الطويلة ورأى استحقاقهم لتلك البدلات ، ثم إن أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية هي عملية تتم بين المدعى عليه وبين الديوان ، بيس للمدعيين دور فيها فخطأ المدعى عليه في عدم سلوك المسلك النظامي المطلوب منه ينبغي ألا يضار به المدعيين فإذا قصر المدعى عليه وأخطأ فيحاسب من تسبب وليس المدعيين لأنه لا ذنب لهما في ذلك ، وما دام جعلا أنفسهما تحت تصرف جهة الإدارة وقاما بالعمل فالمفترض أن يستحقان جميع حقوقهما اللازمة ومن ذلك بدلي التمثيل والعلاج وذلك لأن ولي الأمر بمنحه بدلي التمثيل والعلاج للموظف العامل في الخارج إنما أراد مساعدته على تحمل أعباء الحياة في ذلك البلد الذي تغرب فيه إذ الحياة في بلاد الغربة تختلف عن الحياة في بلد الاستقرار خاصة إذا كانت هذه البلد المملكة العربية السعودية التي والحمد لله توفرت فيها جميع النعم والخيرات و بأيسر الأثمان وما يتبع ذلك من مجانية الخدمات التي لا تتحقق في بلاد اخرى وهذه هي الحكمة لشمولية المادتين (38و39) من لائحة التمثيل للعاملين في الخارج والتي وردت في تعميم مجلس الوزراء آنف الذكر .

لذلك حكمت الدائرة : أولاً : عدم قبول الدعوى شكلاً بشأن طلب المدعيين (…) و(…) لبدلي التمثيل والعلاج عن المدة من 30/11/1406هـ حتى 22/5/1409هـ والمدة من 23/5/1410هـ حتى 13/3/1412هـ . ثانياً : إلزام المدعى عليه ( الحرس الوطني ) بصرف بدلي التمثيل والعلاج لهما وذلك عن المدة من 14/3/1412هـ حتى 30/12/1413هـ للمدعي الأول وعن المدة من 14/3/1412هـ حتى 30/6/1414هـ للمدعي الثاني لما هو موضح بالأسباب .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .