حضانة تسليم محضون- منع الأم من رؤية ولديها

المفاتيح

تسليم محضون , أولاد دون سن التمييز , منع الأم من رؤية ولديها , طلب تسليمهما لها مؤقتا , احتفاظها بحق طلب الحضانة , قضاء مستعجل , إلزام بتسليم الولدين , نفاذ معجل

السند

نظام المرافعات الشرعية.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بصفة مستعجلة بتسليمها ولديها منه، وضمهما لها لحين الانتهاء من نظر قضية الحضانة مع احتفاظها بحقها في مواصلة دعواها بطلب حضانة الولدين؛ ونظرا لتضرر المدعية من مفارقتها لأولادها؛ لذا فقد قرر القاضي تسليم الابن والبنت لوالدتهما بصفة مستعجلة؛ وذلك إلى حين الحكم في الدعوى ، وقرر شموله بالنفاذ المعجل دون كفالة، ثم صدق القرار من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  ونفس تاريخ القيد، وفي يوم الأحد  ………….  افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ولم يحضر المدعى عليه …، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ولا من ينوب عنه. وبسؤال المدعية عن دعواها قالت: لقد عقد علي المدعى عليه في عام٤٣0 1هـ على مهر قدره أربعون ألف ريال، ولي منه على فراش الزوجية ولدان؛ هم … وعمره ثلاث سنوات، و… وعمرها أربع سنوات ،ولم أزل في عصمة المدعى عليه، وقد أكثر علي من الضرب المبرح الذي سبب لي أضراراً نفسية بحسب التقرير الطبي المرفق بالمعاملة، وأدخلت الإسعاف بسبب نزيف من أجل ضربه لي ،وكثيراً ما يهددني بالقتل، ولم أطق العيش معه، وقد قدمت عليه دعوى فسخ منظورة لديكم ،ولي ثلاثة أسابيع لم أر فيها أولادي، وقد تقطع قلبي عليهم، أطلب بناء على نظام المرافعات الشرعية الحكم بصفة مستعجلة بتسليمي ابني … وابنتي …، وضمهما لي لحين الانتهاء من نظر القضية حسب ما ترونه، مع احتفاظي بطلبي الأصلي بحضانة أولادي لكوني الأحق بهم، هذه دعواي؛ وبناء عليه، ونظرا لتضرر المدعية من مفارقتها هذه المدة لأولادها، ولأن أمد القضية قد يطول، ولكون قضايا تسليم المحضون لحاضنه من المسائل المستعجلة حسب المادة ذات الرقم 991/ب فقد قررت الحكم بصفة مستعجلة بتسليم الابن … والبنت … لوالدتهما …؛ وذلك إلى حين الحكم في الدعوى، وبه حكمت حكما معجلا مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة، وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة، كما قررت إصدار قرار بهذا الحكم المعجل مع بعث صورة مصدقة منه للمدعى عليه؛ وذلك لقبول الحكم بالتسليم أو الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه له بناء على المادة ذات الرقم 1٨٧ من نظام المرافعات الشرعية، وإفهامه بتعليمات الاستئناف بخصوص الأحكام المستعجلة ،وأنها واجبة النفاذ ولو لم يكتسب الحكم الصفة القطعية، ورفعت الجلسة لطلب المدعى عليه وعرض الدعوى عليه، وحدد لهم موعد في يوم الاثنين الموافق  ………….  الساعة الحادية عشرة صباحاً، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ،المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  فقد جرى منّا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ على القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ …، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمسجل بعـدد  ………….  وتاريخ  ………….  المتضمن دعوى/…،  ضد/…،  في تسليم محضون قاصر سناً،  المحكوم فيـه بما دون باطنه .وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والقرار وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية، تقـررت الموافقة علـى القرار، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.