القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 226 / 1 / ق لعام 1418هـ
رقم الحكم الابتدائي: 60 / د / تج / 4 لعام 1418هـ
رقم حكم التدقيق: 23 / ت / 3 لعام 1419هـ
تاريخ الجلسة: 19 / 2 / 1419 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة ردم طرق , مقاولة من الباطن , إجراء الدائرة المحاسبة بين طرفي الدعوى , رد اليمين , إقرار , المعتبر في سبب الاستحقاق المنصوص عليه
الملخص
مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعى عليها بباقي مستحقاته عن الأعمال التي نفَّذها للمدعى عليها بعدة مشاريع – دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعي فيما يطالب به، وأنها تطالبه بالفرق بين قيمة ما وصله من مبالغ مالية وقيمة الأعمال التي نفَّذها – إجراء الدائرة المحاسبة بين الطرفين بشأن العقود التي قام المدعي بتنفيذها لصالح المدعى عليها، وذلك بتحديد الكميات وما وصل المدعي من قيمة الأعمال التي نفَّذها – مناقشة الدائرة تفاصيل الفواتير ورد المدعى عليها اليمين للمدعي لبعضها وحلف المدعي – أثره: أحقية المدعي في جزء مما يطالب به بعد إجراء المحاسبة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها دفع المتبقي من مستحقات المدعي.
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أنه ورد إلى الديوان من شرطة منطقة الرياض بخطابها رقم (…) وتاريخ 18/2/1418هـ دعوى مقامة من ….. ضد شركة ….. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها ….. بموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 19/9/1417هـ الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليها شركة ….. بأن تدفع له مبلغ (21.064) واحد وعشرين ألفاً وأربعة وستين ريالاً، وذلك أنه اتفق مع المدعى عليها على عدة أعمال هي: أولاً: ردم لشركة ….. بسعر أربعة ريالات للمتر، وقد بلغ إجمالي التمتير (50/10.505م3) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة أمتار ونصف المتر، وقيمتها (42.022) اثنان وأربعون ألفاً واثنان وعشرون ريالاً، وأن مندوب المدعى عليها وقَّع على التمتير، والذي قدم صورة منه، وقد وصل من القيمة (38.800) ثمانية وثلاثين ألافً وثمانمائة ريال. ثانياً: عمل ردم لشركة ….. بموجب عقد مع المدعى عليها بتاريخ 5/6/1415هـ وقد بلغ إجمالي الأمتار (26.547م3) ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعين متراً مكعباً، بسعر ستة ريالات للمتر الواحد، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (159.282) مائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون ريالاً، وصل منها مبلغ (152.000) مائة واثنين وخمسين ألف ريال. ثالثاً: تأمين دفان وماء لمشروع …..، وذلك بالفاتورة رقم (183) في 26/2/1996م ، والموقَّع عليها من مندوب المدعى عليها ….. بمبلغ قدره (7.480) سبعة آلاف وأربعمائة وثمانون ريالاً، وتأمين رد رمل أحمر، وترحيل مخلفات تابعة للمشروع الأول، وذلك بالفاتورة رقم (185) وتاريخ 29/2/1996م بمبلغ قدره (1.330) ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً والموقَّعة من مندوب المدعى عليها …..، وكذا قيمة ماء وأجرة جريد ورصاصة، المبينة بالفاتورة رقم (347) في 3/8/1996م بمبلغ إجمالي قدره (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً. رابعاً: مبلغ (200) مائتي ريال سلفة لمندوب المدعى عليها …..، وقد رد وكيل المدعى عليه على الدعوى بمذكرة ذكر فيها أنه تم التعامل مع المدعي بموجب ثلاث اتفاقيات، الأولى بتاريخ 18/11/1994م ، وتتضمَّن أعمال ردم خاصة بشركة….. ، وتنص الاتفاقية على أن كمية الردم (25.000) خمسة وعشرون ألف متر، بسعر ستة ريالات للمتر الواحد بقيمة إجمالية قدرها (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، والثانية بتاريخ 13/7/1995م وتتضمَّن ترحيل مخلفات خزان شركة….. مقابل مبلغ مقطوع قدره (20.000) عشرون ألف ريال، والثالثة بتاريخ 9/8/1995م وتتضمَّن أعمال ردم بقيمة (5.000) خمسة آلاف متر مكعب بأربعة ريالات للمتر، والكمية قابلة للزيادة والنقص، وأنه بالنسبة للاتفاقية الأولى التي بتاريخ 8/11/1994م فإن الكمية التي تم تنفيذها فعلاً هي (25.000) خمسة وعشرون ألف متر مكعب، وليس كما يدعي المدعي، وقد تسلم المدعي مبالغ تفوق قيمة الاتفاقية بموجب سندات قبض وهي: 1- مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال بشيك رقم (…) في 2/1/1995م. 2- مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال سند قبض رقم (5) في 9/2/1995م. 3- مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال سند قبض رقم (9) في 3/4/1995م. 4- مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال سند قبض رقم (20) في 19/6/1995م. 5- مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال سند قبض رقم (25) في 18/7/1995م. 6- مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال سند قبض رقم (29) في 6/9/1995م. 7- مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال سند قبض رقم (26) 8- مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إيداع في حساب المدعي ببنك …..، وأن المدعي لم يشر إلى هذا المبلغ في كشف حسابه المقدم منه. مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال سند قبض رقم (35) في 11/11/1995م، وهي دفعة من حساب شركة…..، وليس كما يدعي المدعي أنها من حساب الخزان، حيث ذكر في السند أنها دفعة من حساب الشركة، وحساب الخزان تم سداده بموجب سند قبض رقم (42) في 23/10/1995م ، ودفعة نقداً في 18/9/1995م ، 10- مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال بسند قبض رقم (42) في 23/4/1996م ، بالإضافة إلى مبلغ (900) ريال باقي المستحق للشركة عن عملية مصنع البطانيات التي تسلَّمها المدعي نيابة عن المدعى عليها، وذكر المدعي ذلك أسفل السند رقم (76)، وذكر بأن إجمالي ما تسلمه المدعي بموجب سندات القبض هو مبلغ (172.900) مائة واثنين وسبعين ألفاً وتسعمائة ريال، وحيث إن مجموع المبالغ التي ذكرها وكيل المدعي (162.900) مائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة ريال، وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها في جلسة تالية أن هذا خطأ في الجمع، وأضاف وكيل المدعى عليها في مذكرته أن مبلغ (27.150) سبعة وعشرين ألفاً ومائة وخمسين ريالاً قامت بخصمه شركة ….. على موكله المدعي قيمة أعمال لم ينفِّذها المدعي، كما في الاتفاقية، حيث تنص الاتفاقية على أن يتحمل المدعي قيمة هذه الأعمال، وبالنسبة للاتفاقية المؤرخة في 9/8/1995م فتم الاتفاق على ردم كمية (5.000) خمسة آلاف متر مكعب بسعر أربعة ريالات للمتر، والكمية قابلة للزيادة أو النقص، وأن الكمية التي تم تنفيذها (10.254) عشرة آلاف ومائتين وأربعة وخمسين متراً مكعباً، وليس كما يدعي المدعي، وأن المندوب وقَّع على التمتير المدعى، على أساس أن التمتير لم يتم بمعرفة المهندس، وبذلك فإن قيمة هذه العملية (41.016) واحد وأربعين ألفاً وستة عشر ريالاً، تسلَّم المدعي منها مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال بسند رقم (…) في 13/3/1996م ، و(14.000) أربعة عشر ألف ريال بسند رقم (…)، ومبلغ (14.800) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة ريال بسند رقم (…) في 13/5/1996م ، ومبلغ (1.200) ألف ومائتي ريال تم دفعها لمؤسسة….. قيمة دفان للكابلات، وتم تحصيلها بمعرفة المدعي، كما هو ثابت بإيصال مؤسسة….. المذكورة رقم (993) وتاريخ 30/6/1996م ، ومبلغ (500) ريال قيمة إيجار جريد، وتم دفع قيمة الإيجار من قبل مندوب المدعى عليها، وذلك ليوم واحد للعمل بمشروع…..، بموجب إيصال استلام، ومبلغ (500) خمسمائة ريال قيمة ردم عدد عشر سيارات تم شرائها من ….. لمشروع …..، وأن إجمالي ما وصل المدعي مبلغ (41.000) واحد وأربعين ألف ريال، ويتبقى له مبلغ (16.000) ستة عشر ألف ريال، وبالنسبة للاتفاقية المؤرخة في 3/7/1995م ، فهي اتفاقية على ترحيل مخلفات خزان بمبلغ مقطوع (20.000) عشرين ألف ريال، وتسلم المدعي جميع المبلغ، حيث تسلم (10.000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 18/9/1995م ، وليس كما يدعي المدعي من أنه سند رقم (35) في 11/11/1995م ، حيث إن هذا السند من حساب شركة…..، وأرفق صورة الشيك الموقَّع عليه من المدعي، ومبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال بموجب السند رقم (42) وتاريخ 23/8/1995م ، وبالنسبة للفواتير فهناك فواتير تم سدادها من قبل المدعي، بناءً على توجيهات مندوبهم وهي فاتورة رقم (183) في 26/2/1996م بمبلغ (7.480) سبعة آلاف وأربعمائة وثمانين ريالاً، وفاتورة رقم (185) وتاريخ 29/2/1996م بمبلغ (1.330) ألف وثلاثمائة وثلاثين ريالاً، ويكون الإجمالي مبلغ (8.810) ثمانية آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، وأما الفاتورة رقم (347) بمبلغ (1.550) ألف وخمسمائة وخمسين ريالاً فلا علاقة لموكلته بها، وقد ردَّ المدعي بمذكرة ذكر فيها أن عقد شركة ….. على كمية خمسة وعشرين ألف متر مكعب تقريباً، وأن المنفذ (26.547) متراً مكعباً، ووصل من المبلغ (152.000) ريال فقط، وأما مصنع ….. فإن الكمية قدرها (5/10.505) عشرة ألاف وخمسمائة وخمسة أمتار مكعبة ونصف المتر المكعب، ووصل من المبلغ (38.800) ثمانية وثلاثين ألف ريال، وأما ادعاء محامي الشركة بأن الشركة دفعت مبلغ (2.200) ألفين ومائتي ريال على دفعات، وهي (1.200) ألف ومائتا ريال، و(500) خمسمائة ريال، و(500) خمسمائة ريال، فليس له علم بها، ولا علاقة له بها، وأما حساب الخزان فهو واصل كاملاً، وباطلاع وكيل المدعى عليها على رد المدعي ذكر بأنه ليس له رد، ويكتفى بما قدمه، كما سئل عمَّا ذكره من دفع مبلغ (500) خمسمائة ريال قيمة ردم عدد عشر سيارات، وهل لديه بينة على ذلك، فذكر بأن المبلغ سلم إلى أخ المدعي، وأنه ليس لديه بينة على ذلك، وأن المدعي توقف عن العمل، وأن أخ المدعي أحضر شاحنات، وتم دفع المبلغ له، فذكر المدعي بأنه هو الذي قام بالعمل، وأنه لم يعمل معه أحد بالمشروع، وقد ذكر المدعي بأنه بالنسبة لمبلغ (900) ريال المذكورة في السند رقم (76) والذي بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال فإنه لم يستلم سوى العشرة آلاف ريال، وبجلسة تالية أحضر المدعي الأصل الذي لديه، وهو صورة لإيصال، فتبين أنه ليس به إلا مبلغ عشرة آلاف ريال، وليس به (900) ريال المضافة في أصل السند، وقد ذكر المدعي في جلسة 23/8/1418هـ أنه يعتبر مبلغ (900) ريال المضاف في هذا السند واصلاً، وذكر وكيل المدعى عليها أنه بالنسبة للفرق بين المبلغ الذي ذكر أنه وصل إلى المدعي عن عمل شركة….. وهو مبلغ (162.900) مائة واثنين وستين ألفاً وتسعمائة ريال وبين ما ذكره المدعي من أن المبلغ هو (152.000) مائة واثنان وخمسون ألف ريال، والفرق (10.000) عشرة آلاف ريال، فإن الفرق عدم احتساب المدعي لمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال المذكورة، بنموذج الإيداع في حساب المدعي، بتاريخ 27 ربيع الأول 1416هـ ، فذكر المدعي بأنه سيرجع إلى أوراقه فربما أعطى المدعى عليها سند قبض بهذا المبلغ، وقدم المدعي كشف حساب جاء به أن حساب الفواتير (9.010) تسعة آلاف وعشرة ريالات، بينما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها المبلغ (8.810) ثمانية آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، فذكر وكيل المدعى عليها أن الفرق (200) مائتي ريال، وأن موكلته تدفع هذا الفرق للمدعي، ويكون المبلغ كما جاء بكشف الحساب المقدم من المدعي في هذه الجلسة، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا علاقة لموكلته بالفاتورة رقم (347) ذكر المدعي أنه يطلب يمين ممثل المدعى عليها على أنه لا علاقة له بهذه الفاتورة، فذكر وكيل المدعى عليها في جلسة تالية بأنه يرد اليمين على المدعي، ويطلب يمينه عليها، فحلف المدعي على أن البيانات وقيمتها الموضحة في الفاتورة رقم (347) وتاريخ 3/8/1996م البالغة قيمتها (1.550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً أديت لصالح شركة….. –المدعى عليها- ، كما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه بالنسبة لمبلغ (200) مائتي ريال التي دفعها المدعي لمندوب المدعى عليها فإن موكلته ستدفعها للمدعي. وقد ذكر المدعي بجلسة 16/7/1418هـ بأن مبلغ العشرة آلاف ريال (10.000) المودع في حسابه في مصرف….. بتاريخ 23/8/1995م بحسابه رقم (…) بالفرع رقم (…) ذكر أنه أعطى بهذا المبلغ مندوب المدعى عليها….. سند قبض برقم (42) وتاريخ 23/8/1995م ، فذكر وكيل المدعى عليها بأن سند القبض رقم (42) سلم المبلغ المرصود فيه نقداً على المدعي ولا علاقة له بالمبلغ المودع في البنك، فسئل المدعي هل لديه ما يثبت أن هذا السند أعطي مقابل المبلغ المودع في البنك فذكر أن التاريخ واحد، وحيث قرر المدعي ووكيل المدعى عليها أنهما يقبلان بقول شركة….. وشركة….. حول مقدار الأمتار، فقد تمت الكتابة إلى الشركة الأولى فورد خطابها المقيد بالديوان برقم (…) وتاريخ 19/7/1418هـ والذي جاء فيه ما نصه: (إشارة إلى رسالتكم رقم (…) بتاريخ 20/6/1418هـ بخصوص كمية الردم المنفَّذة من قبل ….. – المدعي – مقاولة شركة ….. –المدعى عليه- نحيط سيادتكم علماً أن إجمالي كمية الردم المنفَّذة (…) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة سبعة وأربعون مترا مكعباً)، كما كُتب إلى الشركة الثانية فورد خطابها رقم (…) وتاريخ 4/7/1418هـ ، والذي جاء فيه: (تعاقدنا مع شركة ….. – المدعى عليها – ويمثلها ….. على تنفيذ أعمال الردم اللازم لموقعنا، وكانت الكمية الفعلية المنفَّذة هي (5/10.254م3) عشرة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون متراً مكعباً ونصف المتر) وباطلاع المدعي ووكيل المدعى عليها على خطاب الشركتين، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق وأن قدم، وذكر المدعي أنه يقبل بقول الشركة.
الأسباب
حيث إن المدعي يدعي أنه بقي له من حسابه مع المدعى عليها مبلغ (21.460) واحد وعشرين ألفاً وأربعة وستين ريالاً، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها أودعت بحساب المدعي مبلغاً بتاريخ 27/3/1416هـ ، ولا ينكر ذلك المدعي، كما أنه قدمت سنداً بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 23/8/1995م ، وهذا السند لم يحتسبه المدعي من المبالغ الواصلة إليه، وادعى أنه مقابل المبلغ المودع في البنك، وحيث إن السند جاء فيه ما نصه: (استلمنا من ….. – مندوب المدعى عليها- مبلغاً وقدره (10.000) عشرة ألاف ريال فقط لا غير، وذلك دفعة من حساب الردميات والمخلفات والخزان) وليس في هذا السند ما يشير إلى أن هذا السند مقابل ما أودع في البنك، بل السند على أصله في أنه مقابل مبلغ نقدي ما لم ينص على غير ذلك فيه، وحيث إن المدعي لم يحتسب هذا المبلغ من المبالغ الواصلة إليه فإنه يلزم خصمه مما يدعي به، وكذا خصم مبلغ التسعمائة ريال التي بالسند رقم (76) والذي أقر المدعي أنه يعتبرها واصلة، وحيث إن شركة ….. ذكرت في خطابها المشار إليه أن كمية أعمال الردم هي (5/10.254م3) عشرة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون متراً مكعباً ونصف المتر المكعب بفارق مائتين وواحد وخمسين مترا مكعباً يدعيه المدعي، وحيث إن سعر المتر حسب الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها أربعة ريالات، فتكون قيمتها (1.400) ألف وأربعة ريالات، يلزم إنزالها مما يدعي به المدعي، حيث إنه احتسب كمية الردم (5/10.505م3) عشرة ألاف وخمسمائة وخمسة أمتار مكعبة ونصف المتر، وبالتالي فإن ما تبقى للمدعي لدى المدعى عليها هو مبلغ (9.160) تسعة ألاف ومائة وستون ريالاً فقط، وعمَّا ذكره وكيل المدعى عليها من أن شركة….. خصمت من مستحقات المدعى عليها مبلغ (27.050) سبعة وعشرين ألفاً وخمسين ريالاً قيمة أعمال لم ينفِّذها المدعي كما بالاتفاقية، وتم تنفيذها من قبل الشركة، فإنه بالرجوع إلى العقد الموقَّع بين المدعي والمدعى عليها فإن المدعى عليها تدفع للمدعي مبلغ ستة ريالات مقابل كل متر من أعمال الردم، وأنه إذا أخفق المدعي في تنفيذ العمل وفقاً للمواصفات أو تعليمات الطرف الأول – المدعى عليها – فيحق للطرف الأول استدعاء طرف آخر لتنفيذ العمل، وحسم التكلفة من حساب الطرف الثاني، وحيث إن الثابت أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أعمال ردم بحدود (25.000م3) خمسة وعشرين ألف متراً مكعباً، والثابت أنه قام بردم كمية قدرها (26.547م3) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعون متراً مكعباً، والاتفاق بينهما على أن سعر المتر ستة ريالات، فإن المدعي قد أوفى ما تضمَّنه العقد، وعلى المدعى عليها أن تدفع للمدعي قيمة ما قام به من ردم والبالغة (26.547م3) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعين متراً مكعباً.
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام شركة….. للتجارة والمقاولات بأن تدفع إلى المدعي….. صاحب مؤسسة….. للمقاولات مبلغاً وقدره (9.160) تسعة آلاف ومائة وستون ريالاً. والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (60 / د / تج / 4 لعام 1418هـ) الصادر القضية رقم (226 / 1 / ق لعام 1418هـ) فيما انتهى إليه من قضاء. والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.