منع من السفر لحين الفصل في قضية

ادعــى المدعــي بأنــه تقــدم بدعــوى ضــد المدعــى عليــه في مطالبــة ماليــة منظــورة لــدى ناظــر هــذه الدعــوى ويطلــب منــع المدعــى عليــه مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة الأصليــة هكــذا ادعــى – أجــاب المدعــى عليــه بالمصادقــة علــى وجــود دعــوى ماليــة مازالــت منظــورة ويطلــب صــرف النظــر عــن الدعــوى – جــرت الكتابــة لهيئــة الخبــراء لتقديــر التأمــين  مــن نظــام المرافعــات الشــرعية – 4/236 للمــادةً الــلازم لمثــل ذلــك وفقــا ورد قرارهــم بــأن مقــدار التأمــين خمســة آلاف ريــال – قــدم المدعــي مبلــغ  236 التأمــين بموجــب الشــيك لأمــر رئيــس المحكمــة

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا …… القاضــي في المحكمــة العامــة بحائــل وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة  هـــ 1434/10/26 وتاريــخ 34474747العامــة بحائــل المســاعد برقــم  هـــ 1434/10/26 وتاريــخ 342422134المقيــدة بالمحكمــة برقــم  هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1434/10/29ففــي يــوم الخميــس الموافــق  وفيهــا حضــر  …… …… ســعودي الجنســية بموجــب  الســجل 11 : 00 عــن …… بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن ً المدنــي رقــم …… وكيــلا هـــ 1434/5/18 وتاريــخ 34627806كتابــة العــدل الثانيــة بالدمــام رقــم المخــول لــه فيهــا حــق المرافعــة والمدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا والإنــكار وطلــب اليمــين ورده والامتنــاع عنــه وإحضــار الشــهود والبينــات والطعــن فيهــا وطلــب المنــع مــن الســفر ورفعــه وقبــول الاحــكام ونفيهــا والاعتــراض علــى الأحــكام وطلــب الاســتئناف ولــه حــق توكيــل غيــره فادعــى علــى الحاضــر معــه في المجلــس الشــرعي …… …… مصــري  في تقريــر دعــواه ضــده إنــه ً الجنســية بموجــب الإقامــة رقــم …… قائــلا يوجــد لــدى فضيلتكــم لموكلــي دعــوى ضــد المدعــى عليــه مقيــدة برقــم هـــ بشــأن مطالبــة ماليــة ومــا زالــت قيــد النظــر 1431/7/22 في 1/4944 لــذا أطلــب منــع المدعــى عليــه مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة المذكــورة مــن نظــام المرافعــات الشــرعية ولائحتــه – الحكــم بمنــع المدعــى عليــه مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة المنظــورة بينــه وبــين المدعــي – اعتــرض المدعــى عليــه بلائحــة – صــدق الحكــم مــن الدائــرة الحقوقيــة الأولــى بمحكمــة الاســتئناف بمنطقــة حائــل .وتنفيذهــا هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى المدعــى عليــه قــال مــا ذكــره المدعــي وكالــة صحيــح وأنــا مــن ســت ســنوات لــم أســافر وأطلــب صــرف النظــر عــن دعــوى المدعــي وكالــة لأنهــا كيديــة هكــذا أجــاب وعليــه قــررت الكتابــة لهيئــة الخبــراء لتقديــر التأمــين الــلازم لمثــل ذلــك حســب  مــن نظــام المرافعــات ولوائحــه ورفعــت لذلــك الجلســة 4/236المــادة رقــم وفي جلســة أخــرى وفيهــا حضــر المدعــي وكالــة و المدعــى عليــه ، وقــد  في 342496266وردنــا كتــاب رئيــس هيئــة الخبــراء بالمحكمــة رقــم  بــه قــرار الهيئــة المتضمــن تقديــر التأمــين الــلازم ًهـــ مرفقــا1434/11/6 لمنــع المدعــى عليــه مــن الســفر بخمســة آلاف ريــال ، وبعرضــه علــى المدعــي قــال : لا مانــع لــدي مــن إيــداع التأمــين المذكــور ، وقــدم الشــيك هـــ 1434/10/18 وتاريــخ 275938المســحوب علــى مصــرف …… برقــم بمبلــغ خمســة آلاف ريــال لأمــر رئيــس محاكــم منطقــة حائــل فجــرى  علــى ً في حســاب المحكمــة ، فبنــاءً ضمــه لملــف الدعــوى لإيداعــه لاحقــا ما تقدم مــن الدعــوى والإجابــة المتضمنــة مصادقــة المدعــى عليــه علــى وجــود دعــوى قائمــة ضــده ولا زالــت قيــد النظــر ، وبنــاء علــى قــرار هيئــة  مــن نظــام المرافعــات 236 الخبــراء المشــار إليــه أعــلاه وبنــاء علــى المــادة ولوائحــه فقــد قــررت منــع المدعــى عليــه مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة  وبذلــك حكمــت ، ً المنظــورة بينــه وبــين المدعــي المشــار إلــى رقمهــا ســلفا وبعــرض الحكــم اعتــرض المدعــى عليــه ، وقــدم اســتدعائه المقيــد  بهــذه هـــ وطلــب رفعــه 1434/11/6 بتاريــخ  34/2534325 المحكمــة برقــم  الاســتدعاء لائحــة اعتراضيــة لــه وبــالله ًلمحكمــة الاســتئناف معتبــرا

 الحمــد لله وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الحقوقيــة الأولــى لتدقيــق القضايــا الحقوقيــة بمحكمــة الاســتئناف بمنطقــة حائــل علــى المعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة هـــ والمقيــدة 1434/11/18 وتاريــخ 342422134 بحائــل المســاعد برقــم في 34353441هـــ المرفــق بهــا الصــك رقــم 1434/11/20 لدينــا بتاريــخ  هـــ  الصــادر مــن فضيلــة القاضــي/…… الخــاص بدعــوى ……  1434/11/6 وكالــة ضــد …… مصــري الجنســية بشــأن دعــوى منــع مــن الســفر علــى الصفــة الموضحــة في الصــك وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه كمــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه واللائحــة الاعتراضيــة وأوراق المعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب الملاحظــة لــذا جــرت المصادقــة والله الموفــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .