القضاء هو المعنى بتكييف الطلبات

رقم القضية ١٣٢٦ /١ / ق لعام ١٤١٨ هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٦ /د/إ/١ لعام ١٤١٩هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٢ /ت /٤ لعام ١٤١٩ هـ

تاريخ الجلسة 25/5/١٤١٩هـ

الموضوعات

دعوى ، موانع نظر الدعوى ، سبق الفصل في الدعوى ، قاضي الأصل قاضي الفرع ، القضاء هو المعنى بتكييف الطلبات.

مطالبة المؤسسة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مطالبتها بمبلغ مالي كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجهة جراء تسببها في إتلاف كيبل محوري -صدور الحكم في الدعوى بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر نظاما – إعادة مطالبة المدعية (بموجب الدعوى الماثلة) بإلغاء قرار الجهة المتضمن امتناعها عن نصحح أخطاء حسابيه في مطالبتها بالمبلغ المشار إليه- إلزام الجهة بتعديل قرارها السابق الطعن فيه لا يجوز باعتبار أن ذلك القرار قد اكتسب الحصانة بالحكم النهائي الصادر تجاه – أثر ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الوقائع

تتحصل الوقائع وما يحيط بها من ملابسات في أنه قد سبق لوكيل شركة أبناء (…) أن أقام دعوى أمام ديوان المظالم طاعنا فيها بالقرار الصادر من وزارة البرق والبريد والهاتف برقم (١٥٤) وتاريخ 1/3/١٤١٣هـ القاضي بتغريم (…) مبلغ تسعمائة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وثلاثين ريالا (٩٤٠.536) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالوزارة من جراء تسببه في إتلاف وتعطيل كيبل محوري وقد قيدت قضية برقم (١٧١١/1/ق) لعام 14١٣هـ وأحيلت إلى الدائرة الجزائية الأولى التي أصدرت فيها حكمين تم نقضهما من هيئة التدقيق الدائرة الثالثة ومن ثم فقد أصدرت حكمها رقم (٢٥٦/ت / ٣) لعام 1٤١٦ هـ بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر نظاما وبتاريخ 21/12/14١٨ هـ رفع وكيل الشركة المذكورة لائحة ادعاء قيدت قضية برقم (١٣٢٦/1/ق) لعام 1٤١٨ هـ وأحيلت إلى الدائرة الجزائية الثالثة ضمنها ما يذكره من طعن في قرار إداري تمثل في امتناع وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف عن تصحيح أخطاء حسابية أدت إلى مطالبة الشركة بمبلغ (٩٤٠.536) ريالا وكان يهدف بذلك إلى اعتبار أن الغرامة التي يجب أن تستحصل منهم هي بمبلغ (٢٣٥.000) ريال بينما القرار تضمن المطالبة بمبلغ (٩٤٠.536) ريالا وهذا يعتبر خطأ حسابيا وما دامت صاحبة الشأن لم تعدل القرار بهذا المبلغ فإن عدم تعديلها يعتبر في حكم القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الديوان. وفعلا بعد ما عقدت الدائرة الجزائية جلستها وسألت وكيل المدعية عن حقيقة تظلمه ذكر بأنه لا يتظلم من القرار الإداري الصادر برقم (١٥٤) في 1/3/١٤١٣ هـ لكونه قد صدر بمناسبة التظلم منه حكم الديوان النهائي سالف الذكر وإنما تظلمه في الدعوى الماثلة يتمثل في طلب تعديل القرار من حيث المبلغ الذي تضمنه على نحو ما سلف ذكره. وبناء على ذلك أصدرت الدائرة الجزائية حكمها رقم(٢٥/د/ج /٣) لعام ١٤١٩هـ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى تأسيسا منها على أن تلك الدعوى حسبما ذكر وكيل الشركة لا تدخل ضمن اختصاصها المحدد في الفقرتين (١ – ٢) من قرار رئيس الديوان رقم (١١) لعام ١٤٠٦ هـ وبالتالي فهي تدخل ضمن ما يختص به القضاء الإداري وبرفع الأوراق على هذا النحو فقد أحيلت إلى الدائرة الإدارية الأولى بشرح معالي نائب رئيس ديوان المظالم بتاريخ 26/3/1419هـ.

الأسباب

ومن حيث إنه يتضح مما سبق عرضه أنه قد صدر من وزارة البرق والبريد والهاتف قرار بتغريم الشركة المدعية مبلغ (٩٤0.536) وأن الشركة سبق أن تظلمت من هذا القرار وصدر في مواجهته حكم نهائي بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر نظاما. وحيث إن هذا الحكم قد أكسب ذلك القرار حصانة بما تضمنه من مبالغ ومن ثم فإنه يمنع إعادة النظر في أي تظلم يقام تجاه تطبيقا لقاعدة حجية الأحكام وسبق الفصل في النزاع. ولا يغير من ذلك ما قام به وكيل الشركة من محاولات بقصد البحث عن مخرج عن تلك القاعدة بما ذكره من أن طعنه يتمثل في طلب تعديل المبلغ وأن الوزارة رفضت تظلمه وهذا الرفض يعد في حكم القرار الإداري. لا يتغير الوضع بذلك لما يلي: ١- أن القرار المطعون فيه قد اكتسب الحصانة وذلك عندما صدر الحكم النهائي بعدم قبول نظر الدعوى المتمثلة بالطعن فيه. ٢- أن الطعن في القرار قد يكون بطلب إلغاء كامل القرار بما تضمنه من عقوبة وقد يكون بطلب تعديل العقوبة أو الغرامة لتتناسب مع المخالفة وهذا جميعه سواء كان بالتعديل أو طلب إلغاء كامل العقوبة يعتبر طعنا ي القرار إذ المؤدى واحد وينظر بهيئة قضاء جزائي.٣ – أن تظلمه الماثل وإن حاول تقنيعه بمسميات أخرى لا يعدو أن يكون طعنا في ذات القرار الذي سبق أن صدر الحكم النهائي في مواجهته وكان الأولى بالدائرة الجزائية أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها باعتبارها صاحبة الاختصاص لأن مطالبة المدعية بإنقاص المبلغ الذي تضمنه القرار تعتبر معاودة لمخاصمة القرار وما دامت الدعوى السابقة الموجهة لذلك القرار قد انتهت بعدم قبولها فإنه تبعا لذلك يمتنع معاودة المخاصمة وإذا أعيدت جوبهت بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها وتشير الدائرة في هذا الصدد إلى ما سبق ذكره من أن التظلمات من القرارات ذات الصفة الجزائية هي من اختصاص الدوائر الجزائية ولا تسوغ تفرقة الاختصاص بحيث إذا كان التظلم بطلب إلغاء القرار الجزائي كان من اختصاص القضاء الجزائي وإذا كان بطلب تعديله كان من اختصاص القضاء الإداري إذ لا أساس لهذه التفرقة وقد نحت الدائرة الجزائية هذا المنحى عندما قالت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى والقاعدة أن قاضي الموضوع هو المختص بنظر الدعوى وما يتفرع عنها من منازعات. وحيث إنه ومع ما تقدم جميعه واختصارا للوقت والجهد فإن هذه الدائرة تتجه مع المدعي في توجيه دعواه باعتبارها طعنا في قرار إداري متمثل في امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وأنه وإن كان بهذه المثابة إلا أن إلزام الإدارة بتعديل قرارها السابق الطعن فيه لا يجوز باعتبار ذلك القرار قد اكتسب الحصانة بالحكم النهائي الصادر تجاه ولو أجري على ذلك القرار أي تعديل لكان مؤداه إلغاء الحكم السابق إذ كيف يجوز قبول دعوى التعديل في القرار وقد سبق صدور حكم نهائي بعدم قبول الطعن برمته في ذلك القرار.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (١٣٢٦ /١ /ق) لعام ١٤١٨ هـ المقامة من وكيل شركة (…) للتجارة والصناعة والمقاولات ضد وزارة البرق والبريد والهاتف؛ لسبق الفصل فيها.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

أن الهيئة تشير إلى أن القضاء هو المعني بتكييف الدعوى في ضوء طلبات المدعي وما يبتغيه من إقامتها،… كما أن منشا النزاع هو صدور قرار وزير البرق والبريد والهاتف الذي قرر بموجبه مطالبة المدعية بدفع مبلغ (٩٣٠.563) ريال تعويضا عن الإضرار التي لحقت بالوزارة… وهذا القرار صدر بناء على نظام حماية المرافق العامة… وقد سبق للمدعية الاعتراض على هذا القرار وقد صدر حكم بذلك.

فسخ النكاح 300 ريال