مُطالبةٌ بأرباحِ عَقدِ مُقاولَةٍ- النِّزاعُ بنَ مؤسستيْن تجاريتين

رقم الصك: 34197658  تاريخه: 24/4/1434هـ
رقم الدعوى: 33706116

رقم قرار َ التصديق  من  محكمة الاستئناف:
34278783 ُ تاريخه: 24/4/1434هـ

المفاتيح

اختصاص – عَقْدُ مُقاولَةٍ- مُطالبةٌ بأرباحِ عَقدِ مُقاولَةٍ- النِّزاعُ بنَ مؤسستيْن تجاريتين- العَقدُ بينَهُما مُشتمِلٌ علَى توريدٍ- عدَمُ اختِصاصِ المحاكمِ العامَّةِ بالنزاعاتِ النَّاشئةِ عَن عُقودِ مُقاولَةٍ مُشتمِلةٍ علَى التوريدِ اختِصَاص ولائِي- إفْهامُ المدَّعِي بأنَّ المختصَّ بنظرِ الدَّعوَى المحكمةُ التِّجاريةُ.

السند

1-المادَّةُ الثَّانيةُ، بالفِقرةِ د مِن نِظامِ المحكمةِ التِّجاريةِ.

2-المادَّةُ الحاديةَ عشرةَ بالفِقرةِ الخامسةِ مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ.

الملخص

ادَّعَتِ المؤسسةُ المدعيةُ ضِدَّ المؤسسةِ المدَّعَى عليهَا بأنَّ المدعيةَ اتفقَتْ معَ جامعةِ … بالأحساء علَى القيامِ بتنفيذِ مشارِيعِ بِناءٍ لهَا، حسبمَا هوَ مذكورٌ بالتفصيلِ في العَقدِ المُبرمِ بينَهُما، وذلكَ بأُجرةٍ مِقدارُها ثلاثةٌ وخمسونَ مليونَ ريالٍ ، بعدَ ذلكَ، اتفقتِ المدعيةُ منَ البَاطنِ معَ المؤسسةِ المدَّعَى عليهَا علَى أنْ تقومَ بتنفيذِ هذهِ المشاريعِ بالكاملِ؛ مِن توريدِ مُؤَنٍ وخِلَفه، ولهَا مُقابِل ذلكَ خمسونَ بالمائةِ مِن صَافِ الأرباحِ مِن مبلغِ الأُجرةِ الأساسِ المذكُورِ، فقَامَتْ بإنجازِ جميعِ المشاريعِ المذكُورةِ، وقامَتْ بتسليمِ هذهِ المشاريعِ المُنجزةِ، مَا عَدَا ملعبَ الكُرَةِ، للجامعةِ ، كمَا فوَّضتْها في استلام الأُجرةِ منَ الجامعةِ، وقامَتِ الجامعةُ بتسليمِهَا كامِلَ الأُجرةِ المذكُورةِ، والَّتي مِقدارُها ثلاثةٌ وخمسونَ مليونَ ريالٍ، وقَد بلغَ مجموعُ صَافِ الأرباحِ عشرينَ مليونَ ريالٍ، ثمَّ طلبَتْ منَ المدَّعَى عليهَا تسليمَها مَا يخصُّ المدعيةَ مِن هذهِ الأرباحِ، وهوَ مبلغُ عشرَة ملاينَ ريالٍ، ولمْ تتسلَّمِ الأرباحَ، وتطلبُ الحكمَ بإلزامِ المدَّعَى عليهَا بتسليمِها مَا يخصُّها مِن صَافِ الأرباحِ، وهوَ مبلغُ عشرَة ملاينَ ريالٍ؛ هكذَا ادَّعَت ، أجاب المدَّعَى عليه وكالةً بالمُصادقةِ علَى اتِّفاقِ المؤسسةِ المدعيةِ معَ جامعةِ… مِن أجلِ أنْ ينفَّذَ لهَا المشاريعُ المذكورةُ واتِّفاقِها معَ المؤسسةِ موكلتِه منَ الباطنِ، علَى أنْ تقومَ بإنفاذِ وإنجازِ هذهِ المشاريعِ المذكورةِ بالكاملِ؛ مِن توريدِ مُؤَنٍ وخِلَفه ، بناءً علَى المادَّةِ الثَّانيةِ الفِقرةِ د، ونصُّها: جميعُ العُقودِ والتعهُّداتِ الحاصلة بنَ التجارِ والمتسببين والسماسرةِ والصيارفةِ والوكلاءِ بأنواعِهم، وجميعُ المقاولاتِ المتعلِّقةِ بإنشاءِ مبانٍ ونحوِها متَى كانَ المقاولُ مُتعهدًا بتوريدِ المؤنِ، فجرَى إفهامُ المدعي بأنَّ دَعْوَاه مِنِ اختِصاصِ دِيوانِ المظَالمِ، فقرر قائلاً : أطلبُ نظرَها في هذهِ المحكمةِ، وبمَا أنَّ منشأَ النِّزاعِ بنَ الطرفين  هوَ عقدُ المقاولَةِ المشتمِلُ علَى التوريدِ، ولكونِ العَقدِ قَد نشَأَ بنَ مؤسستينِ تجاريتنِ، ولما نصَّتْ عليهِ المادَّةُ الثَّانيةُ د مِن نِظامِ المحكمةِ التِّجاريةِ، ولكونِ الاختِصاصِ مسألةً أوليةً ينبغِي البَتُّ فيهَا قبلَ أيِّ إجراءٍ، ولما نصَّتْ عليهِ المادَّةُ الحاديةَ عشرةَ بالفِقرةِ الخامسةِ مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ، ولما تقدَّمَ صدر الحكمَ بصرفِ النَّظرِ عَن مُطالبةِ المدعي وكالة لعدمِ الاختِصاصِ وإفهَامه عندَ رغبته رفعِ دعوَاه لدَى المحكمةِ الإداريةِ، اعترض المدعي وكالة على الحُكمِ بلائحةٍ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد برقم 33706116 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332250014 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه.. فإنه في يوم الأربعاء الموافق 24 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 والمتعلقة بشأن دعوى ……. ضد ……. والصادر بها الحكم رقم 113 / 4 في 11 / 9/ 1430 ه والمنقوض بقرار من المحكمة العليا برقم 61 / 3/ 3 في 5/ 9/ 1433 ه، وفيها حضر ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وادعى على الحاضر معه ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بالوكالة عن ….. بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل الخبر الثانية رقم 1432/11/37294 ه، والمتضمنة حق المرافعة والمدافعة والإقرار قائلاً  في دعواه : أملك مؤسسة …….للتجارة والمقاولات واتفقت مع جامعة ……. بالأحساء أن أقوم بإنفاذ مشاريع بناء لها وهي بناء مسجدين ومكتبين  وتنسيق حدائق الأطباء وملعب كرة قدم المرحلة الثانية وذلك حسبما هو مذكور بالتفصيل المبرم بيني وبين الجامعة، وذلك بأجرة مقدارها ثلاثة وخمسون مليون ريال، بعد ذلك اتفقت من الباطن مع موكل هذا الحاضر معي ……. بواسطة مؤسسته المسماة ………………………… أن يقوم …. بتنفيذ هذه المشاريع بالكامل من توريد مؤن وخلافه، وله مقابل ذلك خمسون بالمائة من صافي الأرباح من مبلغ الأجرة الأساس المذكور، ثم سلمته العمل فقام بإنجاز جميع المشاريع المذكورة وقام بتسليم هذه المشاريع المنجزة، ما عدا ملعب الكرة، للجامعة بصفته مفوضًا مني في التسليم، كما فوضته في تسلم الأجرة من الجامعة، وقامت الجامعة بتسليمه كامل الأجرة المذكورة والتي مقدارها ثلاثة وخمسون مليون ريال، وقد بلغ مجموع صافي الأرباح عشرين مليون ريال، ثم طلبت من موكل المدعى عليه تسليمي ما يخصني من هذه الأرباح وهو مبلغ عشرة ملاين ريال، فلم يسلمني أي شيء حتى الآن؛ لذا أطلب الحكم بإلزام موكل المدعى عليه بتسليمي ما يخصني من صافي الأرباح وهو مبلغ مقداره عشرة ملاين ريال؛ هذه دعواي.. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً : إن ما ذكره المدعي في دعواه من أنه اتفق مع جامعة …… بالأحساء ومن أجل أن ينفذ لها المشاريع المذكورة فهذا صحيح، وأما ما ذكره المدعي من أنه اتفق مع موكلي من الباطن أن يقوم بإنفاذ وإنجاز هذه المشاريع المذكورة بالكامل من توريد مؤن وخلافه فهذا صحيح أيضًا؛ هكذا أجاب. وبعد الاطلاع  على نظام المحكمة التجارية المادة الثانية الفقرة د، ونصها: جميع العقود والتعهدات الحادثة بن التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بمختلف أنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبانٍ ونحوها متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن. جرى إفهام المدعي بأن دعواه من اختصاص ديوان المظالم فقرر قائلاً : أطلب نظرها في هذه المحكمة فقد جرى نظرها من البداية في هذه المحكمة، واستمر النظر فيها حتى صدور الحكم.. وعليه، فهي المختصة بنظرها؛ هكذا قرر. وبناءً على  ما سبق من دعوى المدعي أصالةً والمتضمن مطالبته للمدعى عليه أصالة نصيبه من صافي الأرباح في عقد المقاولة مع جامعة ….. بالأحساء، ولإجابة المدعى عليه وكالةً المتضمنة المصادقة على وجود عقد مقاولة مع توريد المؤن وهو منشأ النزاع بين الطرفين، وكون العقد نشأ بن مؤسستين تجاريتن ولما نصت عليه المادة الثانية د من نظام المحكمة التجارية، ولكون الحكم السابق قد نقض وجرى إحالة المعاملة لنظرها من جديد حسب التعليمات، ولكون الاختصاص مسألة أولية ينبغي البت فيها قبل أي إجراء، ولما نصت عليه المادة الحادية عشرة بالفقرة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية بعد التعديل؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي لعدم الاختصاص، وأفهمته عند رغبته رفع دعواه لدى المحكمة الإدارية. وبعرضه على المدعي لم يقنع ورغب رفعه للاستئناف فأجيب لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه خال ثلاثين  يومًا وفي حال مُضي المدة دون تقديمه اللائحة يسقط حقه في طلب الاستئناف، ويكتسب الحكم القطعية.. وبعرضه على المدعى عليه قنع به وجرى النطق بالحكم في تمام الساعة العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 24 / 04 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 341497668 وتاريخ 20 / 6 / 1434 ه الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر المساعد برقم 332250014 وتاريخ 11 / 6/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/……. المسجل برقم 34197658 وتاريخ 24 / 4/ 1434 ه بشأن دعوى……. ضد…….في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو مدون ومفصل فيه.. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، قررنا المصادقة على الحكم.. والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم