مُطالبةٌ بردِّ شِيكاتٍ

المفاتيح

اختصاص – استردَادٌ – مُطالبةٌ بردِّ شِيكاتٍ- الفَصْلُ في الاختِصاصِ سابِقٌ علَى بحثِ شَكلِ ومَوضوعِ الدَّعوَى – رَدُّ الدَّعوَى لعَدمِ الاختِصاصِ النَّوعيِّ.

السند

الفِقْرةُ أ منَ المادَّةِ الحاديةِ والثلاثينَ مِن نِظامِ المرافعَاتِ الشَّرعيةِ.

الملخص

ادَّعَى المدَّعِي وكالةً ضِدَّ المدَّعَى عليهِ الغائبِ بأنَّهُ اتَّصَلَ موظَّفٌ منَ المصنعِ المدَّعَى عليهِ علَى موكلِ موكلِه يُطالبُه بتسليمِه مبلغًا قدرُه مليونٌ ومائتَا ألفِ ريالٍ بموجَبِ شيكاتٍ محررَةٍ لأمَرِ المصنعِ، ثمَّ تبَينَّ أنَّهُ تمَّ تحريرُ اثنينْ وأربعين شيكًا بالمبلغِ لأمرِ المصنعِ، بعدَ أنْ فقدَ موكلُ موكلِه شيكاتٍ كانَتْ موقَّعةً علَى بيَاضٍ، وقَد قامَ بتحريرِها للمَصنعِ مُقيمٌ سوريٌّ هرَبَ منَ البادِ ويطالبُ بإلزامِه بإعادَةِ الشيكاتِ، واستنادًا إلَى الفِقرةِ أ منَ المادَّةِ الحاديةِ والثلاثين مِن نِظامِ المرافعاتِ الشَّرعيةِ صدر الحُكمُ بردِّ الدَّعوَى لعَدمِ الاختِصاصِ النَّوعيِّ، واعترضَ المدَّعِي وكالةً بلائحةٍ، وصدق الحكمُ منَ الدائرةِ الحقوقيةِ الخامسةِ بمحكمةِ الاستئنافِ بالرِّياضِ.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ……… وتاريخ 14 / 06 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ 14 / 06 / 1432 ه المتعلقة بدعوى … حامل السجل رقم … ضد شركة … للغراء … إنه في يوم السبت الموافق 25 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر … حامل البطاقة رقم … الوكيل بموجب صك الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ……… في 6/ 6/ 1432 ه عن …….. بصفته وكيلاً عن… والمخول للوكيل حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والاستلام، ولم يحضر ممثل عن الشركة.. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله، قال: لقد اتصل على موكل موكلي موظف من المصنع المدعى عليه يطالبه في هذا الاتصال بتسليمه مبلغًا وقدره مليون ومائتا ألف ريال بموجب شيكات محررة من موكل موكلي لأمر المصنع المدعى عليه، ونظرًا لأن الشيكات المذكورة وعددها اثنان وأربعون شيكًا كانت لدى موكل موكلي في حوزته وموقعه على بياض منذُ زمنٍ بعيد ثم فقدها وتبن لاحقًا أنها بحوزة المدعى عليه، وموكل موكلي لم يقم بتحريرها لأمر أحد إذ تبن لاحقًا أن الذي حررها هو مقيم سوري يُدعى … وقد هرب من الباد أطلب الحكم على المصنع المدعى عليه بإلزامه برد هذه الشيكات لموكل موكلي؛ هذه دعواي. وبناءً على ما تقدم من الدعوى وحيث إن النظر في الاختصاص يبدأ به قبل السير في الدعوى، واستنادًا إلى المادة الحادية والثلاثين فقرة ا من نظام المرافعات الشرعية، ولعدم الاختصاص النوعي فقد رددت دعوى المدعي وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي وكالةً قرر عدم القناعة وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأفهمته بتعليمات التمييز، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 25 / 12 / 1433 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطَّلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم ……… وتاريخ 7/ 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/… والمسجل برقم ……… وتاريخ 25 / 12 / 1433 ه الخاص بدعوى/… وكالةً ضد/… بشأن إعادة شيكات على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح في الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يستوجب الاعتراض على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى التنويه بأن ذلك من اختصاص المحكمة الجزائية.. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.