مُطالبةٌ بردِّ شِيكٍ

الصك: 34178278  تاريخه: 3/4/1434هـ
رقم الدعوى : 32276215
قرار  التصديق من محكمة الاستئناف:
3422162 تاريخه: 25/5/1434هـ

المفاتيح

اختصاص – استردَادُ حِيازةٍ – مُطالبةٌ بردِّ شِيكٍ- الفَصْلُ في الاختِصاصِ سابَقٌ علَى بحثِ شكلِ وموضوعِ الدَّعوَى – الاستِنادُ في التسبيبِ إلَى سوابِقَ قَضائيةٍ نظيرَة مصدَّقة منَ الاستئنافِ – صَرفُ النَّظرِ لعدمِ الاختِصاصِ النَّوعيِّ.

السند

4/31 مِن نِظامِ المرافعاتِ الشَّرعيةِ ولائحتِه التنفيذيةِ.

الملخص

ادَّعَى المدَّعِي ضِدَّ المدَّعَى عليهِ بأنَّهُ عَمِلَ لدَى أحدِ الأشخاصِ في وظيفةِ مهندِس في أحدِ المشَاريعِ، وقَد قامَ المذكورُ بتحريرِ شِيكٍ برَقْمِ 617 مسحوبٍ لصالحِ المدَّعِي بمبلغٍ قدرُه مائتانِ وخمسونَ ألفَ ريالٍ مقابِل رواتبَ ونسبةٍ مِن أرباحِ العملِ، وطلبَ مُصدرُ الشيكِ عدمَ صَرفِه في حينِه؛ لعدمِ توافُرِ المبلغِ لدَيْهِ، وتوسَّطَ المدَّعَى عليهِ بينَهُما واتَّفقَا علَى أنْ يقومَ المدَّعِي بتسليمِ الشِّيكِ للمدَّعَى عليهِ وحفظِه لمدةِ شهريْنِ؛ لإمْهالِ مُصدِرِ الشِّيكِ كي يوفِّرَ المبلغَ، وقَد مضَتْ سنتانِ ولمْ يدفعِ المبلغَ، ولمْ يقُمِ المدَّعَى عليهِ بتَسليمِ المدَّعِي الشِّيكَ، ويطلبُ إلزامَ المدَّعَى عليهِ بردِّ الشيكِ المذكورِ؛ هكذَا ادَّعى، وبمَا أنَّ النَّظرَ في الاختِصاصِ مُقدَّمٌ علَى نظرِ الدَّعوَى فقَد جرَى بعثُ المعاملةِ إلَى المحكمةِ العامَّةِ بناءً علَى إقرارِ المدَّعِي بأنَّهُ سلَّمَ الشيكَ للمدَّعَى عليهِ برضَاهُ واختيارِه، وعادتِ المعاملةُ بعدمِ الاختِصاصِ، وبناءً علَى 31 / 4 مِن نِظامِ المرافعاتِ الشَّرعيةِ ولائحتِهِ التنفيذيةِ، ولوجودِ نظائرَ قضائيةٍ لهذهِ القَضيةِ مُصدَّقةٍ مِن محكمةِ الاستئنافِ ، لذلك صدر الحكمُ بصَرفِ النَّظرِ لعدمِ الاختِصاصِ النَّوعيِّ، ورُفعَ الحكمُ إلَى محكمةِ الاستئنافِ لتدقيقِ الحكمِ، وصدّقَ الحكمُ منَ الدائرةِ الحقوقيةِ الثالثةِ بمحكمةِ الاستئنافِ بمنطقةِ مَكَّةَ المكرمةِ.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد برقم ……… وتاريخ 10 / 07 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ 1432/07/10 ه. أنه في يوم الثلاثاء الموافق 02 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها … مصري الجنسية رخصة إقامة رقم … وحضر لحضوره المدعى عليه/ … مصري الجنسية حامل رخصة الإقامة رقم …، وقرر المدعي دعواه قائلاً إنني عملت لدى المدعو … بوظيفة مهندس في مشروع ………، وقد قام المذكور بتحرير الشيك رقم ……… بتاريخ 14 / 3/ 2010 م المسحوب لصالحي من حسابه في بنك … بمبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال، وحرر عليه أنه مقابل مستحقات ورواتب ونسبة من أرباح الأعمال وطلب مني مُصدر الشيك عدم صرفه في حينه؛ نظرًا لعدم توافر المبلغ لديه.. وقد قام المدعى عليه الحاضر بالتوسط بيني وبن المدعو/ … فاتفقنا طواعيةً وباختيارنا على أن أقوم بتسليم الشيك المذكور أعاه للمدعى عليه الحاضر لحفظه لديه لمدة شهرين؛ لإمهال المدعو/… في أن يوفر المبلغ بحسابه ويرد المدعى عليه الشيك لي لأجل صرفه أو أن يقوم … بدفع المبلغ نقدًا، ويعيد المدعى عليه الحاضر الشيك المذكور لمُصدره المدعو/ … وقد مضى على اتفاقنا ما يزيد على سنتين، ولم يقم المدعى عليه برد الشيك إليَّ ولم يدفع … ما بذمته لي حتى الآن؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه الحاضر برد الشيك المذكور، وقد وضعت صورة منه في ملف القضية؛ هذه دعواي.. هكذا أدعى. وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على نظر الدعوى؛ فقد جرى مني إحالة المعاملة للمحكمة العامة بجدة تحقيقًا للتدافع، وذلك بالخطاب رقم ……… وتاريخ 4/ 4/ 1433 ه بناءً على إقرار المدعي بأنه سلم الشيك للمدعى عليه برضاه واختياره، وعادت المعاملة من المحكمة العامة بجدة مرفقًا بها خطاب فضيلة القاضي/ … المتضمن محل الشاهد منه أن المادة رقم 31 / 4 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية قد نصت على أن دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كانت العن بيده وأُخذت منه بغير حق كغصب وحيلة، وأن هذه الدعوى داخلة في مضمون هذه المادة؛ لأن امتناع المدعى عليه من إعادة ما لديه للمدعي وكان ذلك بوجه غير حق يكون ذلك في حكم الغصب والحيلة ا.ه. وعليه، فإنني أقرر أن المادة المشار إليها أعلاه 31 / 4 قد نصت صراحةً على أن ما يخص المحكمة الجزائية ما كان قد أخذ بطريق الغصب أو الحيلة ونحوهما وإلا لما كان لذكرهما فائدة، وهو ما يدل على أن ما أُخذ بالرضا لا تختص به المحكمة الجزائية وإنما هو من اختصاص المحكمة العامة، وأن ما قرره فضيلة الشيخ من أن امتناع المدعى عليه عن الرد يجعله من باب الغصب والحيلة ويكون من اختصاص المحكمة الجزائية لا يسلم له ذلك، وذلك لأن الامتناع عن الرد لا يعلم كونه بحق أو بغير حق إلا بعد نظر الدعوى والحكم بها؛ فكيف يكون ذلك محددًا للاختصاص السابق للحكم، فضاً عن أن لهذه القضية نظائر مصدقة من محكمة الاستئناف.. ولما سبق، فإنني أقرر أن نظر هذه القضية من اختصاص المحكمة العامة بجدة، وصرفت النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص النوعي؛ وبه حكمت وأمرت برفع الحكم بعد تنظيمه لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وما تقرره يلزم العمل به.. وكان ختام هذه الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 02 / 04 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية الثالثة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الصك الصادر عن فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة المسجل بعدد …………….. وتاريخ 3/ 4/ 1434 ه المتضمن دعوى … مصري الجنسية ضد … مصري الجنسية في المبلغ المالي المحكوم فيه بما دون باطنه.. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.