القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه , حد المسكر- إقرار , إدانة , نزول عن الحد الأدنى للعقوبة , التعزير بالسجن والمنع من السفر
السند
-1 جاء في مجموع الفتاوى 29 « :135 والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب.. إلخ ». وجاء فيه 29 / « :142 وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر.. إلخ .»
-2 الفقرة 2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 والفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيشه من قبل رجل الأمن فقام برمي قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، من المقرر شرعاً أن الحشيشة مسكرة وأن متعاطيها يحد منها، وحيث إن المدعى عليه أبدى الندم ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة شهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم34107360 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم 3422362 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة في يوم الأربعاء 24 / 4/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف وفيها قدم المدعي العام دعواه ونصها الآتي: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على…….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……………..حيث إنه بتاريخ 26 / 11 / 1433 ه وأثناء قيام الدورية بعملها كالمعتاد أمام كبري ……. بالدمام تم ملاحظة مركبتين متوقفتين على جانب الطريق إحداهما بقيادة المدعى عليه وبتفتيشهم قام المدعى عليه برمي قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0,7 سبعة من العشرة من الجرام وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازته للكمية المضبوطة من الحشيش المخدر وأنها تعود له وغرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه حصل على قطعة الحشيش من شخص لا يعرفه كما اعترف بأنه يتعاطى الحشيش منذ سنة تقريباً وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة ما وزنه 0,7 سبعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء في إقراره بمحضر الاستجواب المنوه عنه والمرفق لفه رقم 11 – 12 2- ما جاء في بمحضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمرفق لفه رقم 2 3- ما جاء في التقرير الكيمائي الشرعي المرفق على اللفة رقم 14 وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه وفقاً للقفرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالآتي: 1- عقوبة السجن وفقاً للفقرة 1 من المادة 41 من النظام المشار إليه 2- منعه من السفر وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من ذات النظام هكذا ادعى وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام كله صحيح فقد قبض عليّ وبحوزتي الحشيش بقصد التعاطي وأنا أتعاطى الحشيش المخدر ولا توجد لدي سوابق وأنا تائب إلى الله من هذا الفعل هكذا أجاب ثم جرى الرجوع إلى المعاملة فوجدت على لفة رقم 11 تقرير كيماوي شرعي رقم …….. المتضمن احتواء العينة المضبوطة على مادة الحشيش المخدر كما وجدت على لفة رقم 18 كرت بصمات للمدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق له فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وإقراره بالدعوى وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وبناءً على الفقرة 2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 والفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبما أن الحشيش مسكر حيث ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه: والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب وأن آكلها يحد منها فهي خمر ج 29 /ص 135 كما قال: وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة فهي بالتحريم أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر مجموع الفتاوى ج 29 /ص 142 ونظراً لعدم وجود سوابق للمدعى عليه وما أبداه من ندم على هذا الفعل ونظراً لقلة الكمية المحازة لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة ما وزنه 0,7 سبعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي كما ثبت لدي تعاطيه للحشيش المخدر وقررت معاقبته على ذلك بما يلي: أولاً: سجنه لمدة شهر تحتسب منها مدة إيقافه. ثانياً: منعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء فترة السجن المقررة بحقه في البند أولاً. ثالثاً: جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر ويكون التنفيذ في مكان عام يحضره جمع من الناس وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى العامة وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 24 / 04 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء 07 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 1360311 / 34 في1434/06/06 ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم 34222538 في 26 / 05 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 07 / 06 / 1434