القضاء التجاري / الجرائم الالكترونية
المفاتيح
الجرائم الالكترونية , نشر أخبار وأسرار وصور بموقع تواصل اجتماعي , تنازل صاحب الحق الخاص وصغر السن وعدم وجود سوابق أحد موجبات تخفيف العقوبة التعزيرية , تعزير بمصادرة الجوال والسجن , إغلاق حساب الفيس بوك وإتلاف الصور
الملخص
جرى توجيه الاتهام من المدعي العام على المدعى عليها بقيامها بنشر صورة فتاة في مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم الالكترونية وطلب إثبات ما أسند إليها وإيقاع العقوبة التعزيرية عليها ومصادرة جهازها الجوال والشريحة وإتلافها وإتلاف الصور التي قام والد الفتاة المتضررة بإحضارها وإغلاق حسابها على الفيسبوك المنشأ باسم المدعى عليها ، أقرت المدعى عليها بالتهمة وقررت بأنها تائبة ، قررت المحكمة الحكم على المدعى عليها بالسجن شهرا ومصادرة جهاز جوالها والشريحة وإتلافها وإتلاف الصور التي قام والد الفتاة المتضررة بإحضارها تعزيرا وإغلاق حسابها على الفيسبوك وجرى النطق بالحكم بحضور اخصائية اجتماعية ، قررت المدعى عليها القناعة بالحكم بينما قرر المدعى العام الاعتراض وأفهم التعليمات وقدم لائحته الاعتراضية ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
السند
مشار له في تسبيب الحكم .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المساعد برقم 34278231 وتاريخ 17 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341463050 وتاريخ 17 / 06 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 21 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 12 وفيها حضر المدعي العام ………. سعودي الجنسية المكلف برقم ……….في 16 / 10 / 1433 ه وادعى قائلا أدعي على / ……….البالغة من العمر 18 عام سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….لقيامها بتاريخ 23 / 4/ 1434 ه بنشر صورة الفتاة ……….في مواقع التواصل الاجتماعي أطلب إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بالآتي : 1- بعقوبة تعزيرية لقاء قيامها بنشر صورة فتاة في مواقع التواصل الاجتماعي. 2- بمصادرة جهاز جوالها من نوع …. والحامل للرقم المصنعي ………. والشريحة واتاف الصور التي قام بإحضارها والد الفتاة المتضررة والعائدة لها تعزيرا. 3- بإغراق صفحة الفيس بوك المنشأة بإسم………. تعزيرا هذه دعواي وبسؤال المدعى عليها صادقت على ما جاء في الدعوى وأنها تائبة إلى الله هكذا أجابت فبناء على ما تقدم ولإقرار المدعى عليها بما جاء في الدعوى ولحرمة ما أقدمت عليه ولعدم سوابقها ولحداثة سنها ولتنازل المدعية في الحق الخاص ولأن التعزير بالمال مقرر شرعا وهو مذهب المالكية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام وابن القيم لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليها بما جاء في الدعوى وحكمت عليها بما يلي : 1- بالسجن شهرا ابتداء من تاريخ إيقافها. 2- بمصادرة جهاز جوالها من نوع…. والحامل للرقم المصنعي رقم ………. والشريحة وإتلاف الصور التي قام بإحضارها والد الفتاة المتضررة والعائدة لها تعزيرا.
-3 بإغلاق صفحتها في الفيس بوك المنشأة بإسم ……….. وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض بلائحة وجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي وأفهم بنظام الاستئناف وقررت المدعى عليها القناعة وكانت الجلسة بحضور الإخصائية الاجتماعية ………. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 06 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 13 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة لدى أنا ……….القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة والقائم بعمل فضيلة ……….وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرارها رقم 34291181 وتاريخ 8/ 8/ 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم الصادر من فضيلته برقم 34252636 وتاريخ 26 / 6/ 1434 ه لذا أمرت بالحاق ذلك لضبطه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 09 / 1434 ه163