القضاء التجاري / الخلع انقياد الزوجة فسخ نكاح نشوز الزوجة
المفاتيح
نشوز – طلب الانقياد لبيت الزوجية ، الأصل عدم العيب ، عرض الصلح على الزوجة عن طريق قسم الصلح والذي اعتبر الزوجة ناشزاً ، الحكم بإلزام المدعى عليها بالانقياد لبيت الزوجية.
السند
-1 قال في الروض المربع وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه
-2 قال صاحب حاشية الروض لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق تسليم الصداق إن طلبته
-3 المادة رقم 55 و 176 من نظام المرافعات الشرعية.
الملخص
ادعى زوج على زوجته يطالبها بالرجوع إلى بيت الزوجية، صادقت المدعى عليها على النكاح وذكرت أن المدعي هو الذي طردها من البيت وأنه لا مانع لديها من الرجوع إليه واشترطت أن يعتذر لأهلها، حاولت المحكمة الصلح بن الطرفين دون جدوى ثم لم تحضر المدعى عليها بعد ذلك إلى المحكمة فقررت المحكمة السير في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليها بناء على المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية، طلب المدعي الحكم في دعواه، بناء عليه ولأن من الواجب على الزوجة الانقياد لزوجها وطاعته فيما لا معصية فيه وبناء على أن المدعي طلب المدعى عليها ولأنه لم يثبت في الزوج عيب يكون للزوجة معه طلب فسخ النكاح ، وحيث أقرت المدعى عليها أنه لا مانع لديها من العودة للمدعي إذا اعتذر من أهلها، وبناء على المادة 55 / 176 من نظام المرافعات الشرعية لذا ألزمت المحكمة المدعى عليها الانقياد لزوجها قنع المدعي وأفهم بأن هذا الحكم لا يمنع المدعى عليها بالتقدم إلى المحكمة بطلب الفراق ثم جرى رفع هذا الحكم لمحكمة الاستئناف وطلبت محكمة الاستئناف من ناظر القضية إفهام المدعى عليها بأنها إذا لم تتمثل للحكم فإنها تعد ناشزا ويكون ذلك موجباً لسقوط حقوقها الزوجية ما دامت مصرة على عدم الانقياد، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 000 القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة/المساعد وتاريخ 18 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 18 / 09 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 1434/04/09 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 01 وفيها حضر 00000 سعودي الجنسية وادعى على الحاضرة معه 00000 سعودية الجنسية والمعرف بها شقيقها 0000 سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 0000 قائلا : إن المدعى عليها زوجتي ، عقدت بها في 20 / 6/ 1428 ه بموجب عقد النكاح الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وتاريخ 20 / 6/ 1428 ه، على مهر قدره عشرون ألف ريال مدون في عقد النكاح ، وعشرة آلاف ريال غير مدون فيه، إضافة إلى ذهب بقيمة قدرها تسعة آلاف وثمانمائة ريال ، والمهر مسلم بالكامل ، ودخلت بها في 27 / 10 / 1428 ه، ورزقت منها على فراش الزوجية ولدان هما 0000 من مواليد 1430/4/12 ه و 000 من مواليد 15 / 9/ 1432 ه ، وقد وقع خلاف بيني وبن المدعى عليها في شهر صفر لعام 1433 ه بخصوص زيارتها لأهلها ، وقد خرجت المدعى عليها من بيتي إثر هذا الخلاف، ومن أخذها هو أبي، وهو من أوصلها لبيت أهلها ، ومن ذلك الوقت والمدعى عليها لم تعد لبيتي ، وقد طلبتها للرجوع له مرتين كان أولها في شهر جمادى الثاني لعام 1433 ه دون جدوى ، أطلب إلزام المدعى عليها بالانقياد لي والرجوع لبيت الزوجية . هذه دعواي ثم أبرز أصل عقد النكاح ، وتم إرفاق نسخة منه بالمعاملة ، وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت : إن ما ذكره المدعي من العقد والدخول والإنجاب والخروج فصحيح ، ووالد المدعي هو من أقلني لبيت أهلي بطلب من المدعي ، فهو من طردني ، وأما المهر فالصحيح أنه سلمني ثلاثين ألف ريال نقدا ، وأعاد له أبي عشرة آلاف ريال للمدعي كمساعدة له ، ثم يعيدها لأبي ، ولم يفعل ذلك بعد، وأما الذهب فلا أعرف قيمته، وليس من المهر ، وقد قدمه كهدية، ولا مانع لدي من الرجوع له، في حال اعتذر من أهلي . وبمداولة الصلح بن الطرفين طلبا الإمهال لموعد آخر . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الأحد الموافق 14 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 02 وفيها حضر المدعي ، ولم تحضر المدعى عليها 0000 ولا من يمثلها ، وبناء على المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليها، وقرر المدعي قائلا : أطلب تحديد موعد أخر للجلسة ، ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الأحد الموافق 21 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 02 وفيها حضر المدعي ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ، وقرر المدعي قائلا : أطلب الحكم في الدعوى. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبناء على أن من واجب الزوجة الانقياد لزوجها وطاعته فيما لا معصية فيه ، وبناء على أن المدعي طلب المدعى عليها للانقياد له بصفته زوجا لها، وبناء على أن الزوجة إما أن تنقاد للزوج أو تفادي نفسها منه ، ما لم يثبت أن بالزوج عيبا يكون للزوجة معه طلب الفسخ ، وبناء على أن الأصل عدم العيب ، وعلى مدعي خلافه البينة، ولما قرره أهل العلم من لزوم تسليم الزوجة لزوجها ، ومن ذلك ما قرره صاحب لروض المربع ، ونصه وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها .. في بيت الزوج إن طلبه وذكر صاحب الحاشية ما نصه لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض ، كما تستحق تسليم الصداق إن طلبته ، وبناء على أن المدعى عليه قد أجابت على دعوى المدعي بأنه لا تمانع من العودة للمدعي في حال اعتذر من أهلها ، وهذه قرينة على أن الخلاف بن الطرفين فيما يتعلق بعلاقة المدعي بأهل المدعى عليها ،ولها المطالبة بالفراق ما لم ترض بذلك بعد ثبوته ، وبناء على المادة 55 و 176 من نظام المرافعات الشرعية ، لذلك كله ، فقد ألزمت المدعى عليها بالانقياد لزوجها المدعي. وبه حكمت . وبه قنع المدعي ، وأفهمت المدعي بأن هذا الحكم لا يمنع المدعى عليها من التقدم للمحكمة بطلب الفراق ، وقررت بعث نسخة من الحكم للغائب عن مجلس القضاء لتبليغها بالحكم ، وإفهامها بأن لها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها نسخة الحكم ، وإلا سقط حقها في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة الساعة 45 : 02 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 04 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 000 القاضي في المحكمة العامة بمحافظة ….. ففي يوم الأربعاء الموافق 19 / 7/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 8 وفيها قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم وتاريخ 24 / 6/ 1434 ه وبالقرار رقم 34247377 وتاريخ 20 / 6/ 1434 ه ونصه ما يلي : وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي : 1- ادعت المدعى عليها بأن المدعي هو الذي طردها ووالده هو الذي أقلها لبيت أهلها واعترف المدعي بأن والده هو من أخذها على إثر خلاف بينهما وقد طلبها للرجوع مرتين وهذا يدل على وجود خلاف بينهما فلو طلب منهما اختيار حكمين أو أحالهما إلى لجنة الإصلاح لعل الله يصلح حالهما ويكون له الأجر في ذلك . 2- لم يعرض ما طلبته المدعى عليها على المدعي وهو الاعتذار . 3- إذا احتاج الأمر إلى الحكم بالانقياد فعلى فضيلته إفهام المرأة بأنها إذا لم تمتثل فإنها تعتبر ناشزا ويكون ذلك موجبا لسقوط حقوقها الزوجية ما دامت مصره على عدم الانقياد بناء على تعميم الوزارة رقم 8/ت/ 105 في 20 / 10 / 1411 ه المدون ضمن التصنيف الموضوعي حرف النون نشوز . 4 – ذكرت المدعى عليها في اللائحة صدور حكم ضد الزوج برقم 3322794 في 3/ 5/ 1433 ه ولم نجد فضيلته طلبه أو أرفق صورة منه ولابد من ذلك أ. ه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة فيما يخص الملاحظة الأولى فقد تم عرض الصلح عليها عن طريق قسم الصلح وقد قرر أعضاء اللجنة اعتبار المدعى عليها ناشز وأن عليها إعادة المهر مقابل الفراق ولكن لعدم حضور المدعى عليها للجلسات تم الحكم عليها، ولا يملك أحد أن يفرض على المرأة أن تبذل العوض مقابل فراقه ما لم تختر هي ذلك ، وفيما يخص الملاحظة الثانية فقد تم عرض الاعتراض على المدعي واستعد لذلك على مضض بعد محاولات ، ولكن المدعى عليها لم تحضر بعد ذلك ، وفيما يخص الملاحظة الثالثة فتعميم وزير العدل وهو يمثل السلطة التنفيذية لا ينفذ وجوباً على أعمال القضاء فيما يتعلق بأحكامهم، وتعاميم الوزارة لا تعد ولا تحصى ، ويصعب على المعنين العمل بها جميعاً لاسيما وبعضها يعارض بعض ، علاوة على عدم علمي بهذا التعميم ، وعلى كل حال فهو إفهام لا غضاضه من ذكره ، وعليه فقد قررت إضافة عبارة الإفهام ونصها وأفهمت المدعى عليها بأنها إذا لم تمتثل فإنها تعتبر ناشزاً ويكون ذلك موجباً لسقوط حقوقها الزوجية ما دامت مصره على عدم الانقياد، وفيما يخص الملاحظة الرابعة فقد أحضر شخص من طرف المدعي صورة منه ، وتم إرفاقها بالمعاملة وعليه فلم يظهر لي خلاف ما أجريته ، وقررت إلحاق ذلك على صك الحكم وسجله، وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم بعد الأجراء الأخير وأقفلت الجلسة الساعة 25 : 8 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 7/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة ففي يوم الأربعاء الموافق 12 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 9 وفيها قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها وتاريخ 1434/11/5 ه وبالقرار وتاريخ 2/ 11 / 1434 ه ومضمونه ما يلي بدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق وحتى لا يخفى جرى أثباته وأقفلت الجلسة الساعة 55 : 9 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 11 / 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 20 / 10 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه ، المتضمن دعوى ضد المرأة في العودة لبيت الزوجية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .