نشوز الزوجة لا يقام لأجلها دعوى

المفاتيح

نشوز الزوجة ، دعاوى نشوز الزوجة من القضايا الخاصة التي لا يقام لأجلها دعوى عامة،  صرف النظر لعدم وجاهة الطلب .

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليها بالخروج من منزل زوجها دون إذنه وطلب إثبات ما أسند إليها وإيقاع العقوبة التعزيرية عليها حيث تقدم أحد المواطنون الخليجين بإخبارية بأن زوجته متغيبة عن المنزل وذهابها إلى بيت خالتها ، جرى التوجه لبيت خالها وسؤاله عنها فأفاد بأنها موجودة لديه بالمنزل واستعد بإحضارها وقام بتسليمها للفرقة ثم إلى الشرطة ، بناء على ما تقدم من الدعوى ولعدم وجاهة رفعها لعدم تعلقها بحق عام ولا تخص المصلحة العامة ، ولأن الدعوى العامة إنما ترفع حفاظا على المصلحة العامة في الجرائم المخلة والمؤثرة ولا يتم تحريكها ، ولأن خروج المرأة من بيت زوجها إلى بيت خالها مسألة فقهية خاصة بن الزوجين ، ولها أحكامها المترتبة عليها من نشوز ونفقة ذكرها العلماء في كتب الفقه ، وقد كفل النظام للزوج حفظ حقه بالمطالبة به برفع  الدعوى بذلك في المحاكم العامة بطلب الانقياد ونحوه لذا كله صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام لعدم وجاهته ، قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بلائحة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف

 السند

فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء  19 / 165.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 3461857 وتاريخ 1434/02/06 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34311202 وتاريخ 1434/2/6 ه ففي يوم الاثنين الموافق 11 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 02 وفيها حضر المدعي العام ……… المعمد من مرجعه بالخطاب رقم …………… وتاريخ 24 / 1/ 1434 ه وادعى على الحاضرة معه ……….. يمنية الجنسية بموجب جواز السفر رقم ……….. قائلاً في دعواه حيث أنه بتاريخ 13 / 1/ 1434 قبض عليها من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بناءً على إخبارية المدعو / ………..- بحريني الجنسية – عن تغيب زوجته المدعي عليها المذكورة وذهابها لدى خالتها – وأنه من خلال بث التحريات جرى الانتقال الى الحي المذكور وشوهد خالها المدعو/ ………..بجوار المنزل وبمسائلته عن المدعي عليها ذكر بأنها متواجدة لديه بالمنزل واستعد بإحضارها وقام بتسليمها للفرقة – وجرى تسليمها لمركز شرطة ……….. -1 بضبط افادة زوج المدعي عليها ذكر بأن زوجته خرجت من مقر سكنه بدون إذنه وذهبت لمنزل خالتها ولا يتهم أحداً في التسبب  بتغيبها وأقر بأنه لا يرغب في استلامها لأنها خرجت من شوره  -2 باستجواب المدعي عليها أقرت بأنها طلبت من زوجها أن يوصلها إلى منزل خالتها بسبب مشاكل وخلافات حدثت بينهما ولكنه رفض وتعذر بعدم وجود سيارة لديه فقامت بالخروج والذهاب لخالتها التي هي في حكم والدتها بعد وفاتها وهي من قامت بتربيتها كما أضافت بأنها لا ترغب في العودة إليه مطلقاً . وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعي عليها/ ………..، بالخروج من منزل زوجها دون إذنه . وذلك للأدلة والقرائن التالية:

-1 إقرارها المنوه عنه والمدون بملف الاستجواب الثاني المرفق باللفة رقم  26

-2 شهادة الشهود المدونة بمحضر القبض المنوه عنه والمرفق باللفة رقم  17

وحيث أن ما أقدمت عليه المدعي عليها المذكورة فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً اطلب إثبات ما اسند إليها والحكم عليها بعقوبة تعزيرية ) علماً بأن الحق الخاص لا زال قائماً ( فبناء على ما تقدم من الدعوى ولعدم وجاهة رفعها وعدم تعلقها بحق عام ولا تخص المصلحة العامة ولأن الدعوى العامة إنما ترفع حفاظا على المصلحة العامة في الجرائم المخلة والمؤثرة ولا يتم تحريكها ورفعها في الشؤون الخاصة مثل هذه الدعوى ولأن مسالة خروج المرأة من بيت زوجها إلى بيت خالها مسالة فقهية خاصة بن الزوجين ولها احكامها المترتبة عليها من نشوز ونفقة ذكرها العلماء في مظانها وخروجها لأهلها أصلا محل خاف بن اهل العلم في اشترط إذن زوجها من عدمه وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك وأجازت خروج الزوجة دون إذن زوجها إذا كان هناك مسوغ شرعي انظر فتاوى اللجنة الدائمة 165 / 19 وقد كفل النظام للزوج حفظ حقه والمطالبة به برفع الدعوى بذلك في المحاكم العامة بطلب الانقياد ونحوه لذا كله فقد صرفت النظر عن طلب المدعي العام لعدم وجاهته وبعرضه عليه قرر الاعتراض بلائحة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/2/11 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ثم عادت إلينا أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34241106 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه المتضمن أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن القضية من اختصاص ناظرها وليس من اختصاص المحاكم العامة لكون ما أقدمت عليه المدعى عليها فعل يستوجب العقاب عليه لخروجها بدون علم زوجها وإذنه وتغيبها عن سكن زوجها بيت الطاعة مما دفعه إلى الإخبار عنها وهذه معصية أقدمت عليها يعاد النظر والله الموفق، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة مشايخي الكرام وفقني الله وإياهم لكل خير بأنني لم أدفع بأن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة وإنما ذكرت ذلك في معرض حيثياتي التي صرف بها النظر عن الدعوى وأعني بذلك أن الدعوى العامة كما لا يخفاكم ترفع في المصالح العامة وما يخل بها وقضايا العين الخاصة لا تنشأ من أجلها وتحرك الدعاوى وما يحصل بن الزوجين من خلافات أسرية يعتبر من القضايا الخاصة لا سيما إذا علمنا أنها خرجت لبيت أهلها كما هو محرر في أصل الدعوى وعليه –والنظ

ناشز وتطلب الطلاق

ر لكم أصحاب الفضيلة – لم يظهر لي سوى ما سبق تقريره وأمرت بإلحاق ذلك بالضبط والقرار ومن ثم بعثه لأصحاب الفضيلة حسب المتبع وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 03 / 08 / 1434 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد … نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم 3436685 وتاريخ 12 / 2/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ …………. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ……….. يمنية الجنسية ، المتهمة بالخروج من منزل زوجها دون إذنه ، المحكوم فيه بما دون باطنه الملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف رقم 34241106 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم