القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
ويسمى أيضا بنظام الإثبات الشرعي أو القانوني، لأن القانون هو الذي يحدد طرق الإثبات المقبولة أمام القاضي وقيمة كل منها؛ بحيث لا يستطيع المدّعي إثبات حقه بغير هذه الطرق والقاضي مقيد بها وبمراتبها التي حددها القانون، ودور القاضي في هذا النظام محايد وعليه أن يقضي في حدود الأدلة التي قدمها له الطرفان.
وعليه فإن دعائم هذا النظام هي:
وهذا النظام على ما جاء فيه من دقة تكفل ثبات التعامل، فإنه لا يمكن الأخذ به في جميع فروع القانون لأنه يباعد في بعض الحالات بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية، فقد تكون الحقيقية الواقعية -كما يعبر العلامة السنهوري – ملء السمع والبصر؛ ولكنها لا تصبح حقيقة قضائية إلا إذا استطيع إثباتها بالطرق التي حددها القانون.
ويؤخذ بهذا النظام خاصة في منازعات القانون المدني؛ نظرا لاستقرار قواعدها، وقلة لجوء الأفراد إليها خلال حياتهم، وعدم خطورة النتائج المترتبة على الفصل فيها إذ تمس أهون ما يملكه الفرد وهو المال دون الأرواح والحريات والأعراض، وهي أغلى ما يملكه الفرد.