القضاء التجاري / نفقه
المفاتيح
نفقة البنت البالغة , بنات بالغات , إقامتهم مع والدتهم , إقرار الأب , قرار قسم الخبراء , تقدير النفقة , وجود ما يوجب رده , عدم تقيد المحكمة به , تعديل مقدار النفقة , إلزام الأب بتسليمها
الملخ
أقامت المدعيتان دعواهما ضد والدهما المدعى عليه، وطلبا إلزامه بالنفقة عليهما بعد تطليقه لأمهما وسكنهما معها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وقرر استعداده بالإنفاق عليهما على قدر استطاعته، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تقدير النفقة المستحقة للمدعيتين؛ ونظراً لأنه لم يراعِ في التقدير كون المدعيتين تسكنان مع والدتهما، فقد قرر القاضي تعديل مقدار النفقة المقدرة، ثم حكم بإلزام المدعى عليه بدفع النفقة المقدرة أخيراً للمدعيتين، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … رئيس المحكمة العامة بأبي عريش، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة برقم …………. وتاريخ ……………، المقيدة بالمحكمة برقم …………. ،وفي يوم الثلاثاء …………. افتتحت الجلسة الساعة 54: 11 وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … و… سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بهما من قبل المدعى عليه ،وادعتا على الحاضر معهما في مجلس الحكم … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …؛ قائلتين في تحرير دعواهما: إن هذا الحاضر معنا في مجلس الحكم والدنا قد طلق والدتنا ونحن نعيش معها، وندرس في الجامعة، وقد تزوج والدنا، ويعيش مع زوجته الثانية، ونطلب منه النفقة علينا، هذه دعوانا، ونسأل المدعى عليه الجواب. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعيتين أجاب بقوله: ما ذكرتاه بنتاي صحيح، ولا أستطيع من النفقة سوى ألف ريال، وراتبي تسعة آلاف وأربعمئة ريال، ولا يصفى لي منه سوى سبعة آلاف تقريباً، هذه إجابتي، وقد جرى مني مخاطبة قسم الخبراء بالمحكمة فوردنا جوابهم ذو الرقم …………. المتضمن: أن المدعى عليه يستلم سبعة آلاف ريال المتبقي من راتبه بعد خصم القسط، ولديه منزل آخر وزوجة أخرى، وأربعة أبناء، وترى اللجنة أن النفقة عليهم ألفا ريال لبناته، ويسدد الكهرباء للمنزل الذي يسكنون فيه“؛ وحيث إن المدعى عليه يستلم راتب تسعة آلاف ريال، ولا يبقى سوى سبعة آلاف ريال؛ وحيث قدرت اللجنة ألف ريال لكل بنت من البنتين ،وسداد الفواتير للكهرباء؛ وحيث إنهم يقيمون مع أمهم، وبالتقدير مع راتبه، وبعد النظر لخطاب هيئة النظر، ولكون الكهرباء غير مقدرة تقديرًا صحيحًا، ولقول الله عز وجل: …….. لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بالنفقة على بنتيه … و… لكل واحدة منهن سبعمئة وخمسون ريال، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت .وبعرض ما قررته وحكمت به عليهم قررت المدعيتان عدم القناعة، وطلبتا الاستئناف بلائحة اعتراضية، كما أن المدعى عليه معترض دون لائحة، وأفهمت المدعيتان أن لهما ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم للاعتراض، فإن لم يقدما اعتراضهما خلالها سقط حقهما في الاعتراض، وقد استلمتا صورة من الصك الصادر في حقهما في هذا اليوم، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………….
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم …………. وتاريخ …………. ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … رقم …………. الخاصة بدعوى … و… ضد والدهما بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه .وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.