القضاء التجاري / نشوز الزوجة نفقه
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها نفقتها الماضية من تاريخ خروجها من بيتها حتى تاريخ طلاقها من المدعى عليه، ونفقة أولادهما الماضية لكونها أنفقت عليهم بنية الرجوع عليه، كما طلبت إلزامه بتسليمها نفقة مستقبلية لأولادها منه ،وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بنشوز المدعية عن طاعته، وأنه ينفق عليها وعلى أولادها منه، ولعدم وجود بينة لديه على ما دفع به طلب يمين المدعية على نفيه فأدتها طبق ما طلب منها، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير نفقة المدعية وأولادها من المدعي؛ ولذا فقد حكم القاضي حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية ما أنفقته على نفسها من تاريخ خروجها من البيت وحتى طلاقها منه، وما أنفقته على أولادها منه، كما ألزمه بتسليم المدعية نفقة شهرية لأولاده منها الذين في حضانتها، فاعترض المدعى عليه ،وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
نفقة , زوجة وأولاد , دفع بنشوزها , عدم إثباته , تقوي جانب المدعية , يمينها على عدم الإنفاق , قرار قسم الخبراء , تقدير النفقة , حكم حضوري , إلزام بتسليمها
السند
الفقرة ذات الرقم 55/1 من اللائحة التنفيذية للمادة نظام المرافعات الشرعية.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بنجران، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم …………. وتاريخ …………. المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ …………. ،وفي هذا اليوم الاثنين الموافق …………. حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل نجران ذات الرقم …………. في …………. ، التي تخوله حق استلام جميع ما لموكلته من حقوق، والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة، وسماع الدعاوي والرد عليها ،وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه، ومطالبة مطلقها … بالنفقة على أبنائها، وبقية حقوقها عنده، والمخاصمة والمرافعة والمدافعة والصلح. اهـ، وحضر لحضوره المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وقد ادعى المدعي وكالة على المدعى عليه قائلاً في دعواه: إن المدعى عليه تزوج موكلتي بالعقد الشرعي ،ودخل بها وأنجب منها أبناءه … المولود في …………. هـ، و…، و… المولودتين في…………. ، ثم طلقها بعد ذلك في …………. وقد أخرجها المدعى عليه من بيت الزوجية، وعلقها عند أهلها من تأري …………. كما ترك المدعى عليه موكلتي وأبناءه دون نفقة من …………. ، وكانت موكلتي هي التي تنفق على أولاده كل هذه المدة ناوية الرجوع على والدهم فيما تنفقه عليهم، وأطلب الحكم عليه بدفع نفقة موكلتي من …………. ، وحتى تاريخ الطلاق في …………. ،وكذلك الحكم عليه بنفقة أبنائه … و… و… من …………. ، وحتى اليوم، وكذلك نفقة الأولاد المستقبلية، هذه دعواي. وبسؤاله عن صك الطلاق أبرز صورة من صك الطلاق الصادر من هذه المحكمة …………. 1٤٢9هـ ،فطلبت منه إحضار أصل الصك فوعد بذلك في الجلسة القادمة. وبعرض دعواه على المدعى عليه أجاب بقوله: إن ما ذكره المدعي وكالة من أنني تزوجت موكلته بالعقد الشرعي ،ودخلت بها وأنجبت منها أبنائي … المولود في …………. و… و… المولودتين في …………. ، وأنني طلقتها بعد ذلك في …………. هذا كله صحيح، وأما ما ذكره من أنني تركت موكلته وأبنائي منها … و… و… دون نفقة من تاريخ …………. وما ذكره من أنني أخرجتها من بيت الزوجية، وعلقتها عند أهلها من تأريخ …………. ـ فهذا غير صحيح، والصحيح أنه حصل بيني وبينها خلاف، ثم ذهبت بها إلى بيت أهلها من أجل التفاهم، ثم رفضت الرجوع معي بسبب زواجي من امرأة أخرى، وطلبت الطلاق. كما أنني كنت أنفق على المدعية أصالة حتى طلاقي لها، وكذلك كنت أنفق على أولادي منها … و… و… حتى تاريخ …………. ثم توقفت عن النفقة عليهم بعد ذلك التأريخ، وأما ما ذكره المدعي وكالة من أن موكلته كانت تنفق على أولادي بنية الرجوع علي فلا علم لي بنيتها تلك، وأما ما يطلبه من النفقة على طليقتي، وكذلك أولادي قبل تأريخ …………. ـ فأنا غير موافق عليه، وأما ما يطلبه من النفقة على أولادي بعد تأريخ …………. ، فأنا مستعد بها بعد تقديرها من هيئة النظر، هكذا أجاب. وبعرض إجابته على المدعي وكالة أجاب بقوله: إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته أنا، هكذا أجاب. فجرى سؤال المدعى عليه: هل لديه بينة على ما ذكره في دفعه من أنه كان ينفق على المدعية أصالة حتى طلاقه لها، وأنه كان ينفق على أولاده منها … و… و… حتى تاريخ …………. ؟ فأجاب بقوله: إنه لا بينة لدي، هكذا قرر، فأفهمته بأن له يمين المدعية أصالة على نفي دعواه بأنه كان ينفق على المدعية أصالة حتى تاريخ الطلاق، وأنه كان ينفق على أولاده منها … و… و… حتى تاريخ …………. ، ويمينها كذلك بأنها كانت تنفق على نفسها وعلى أولادي منها … و… و… بنية الرجوع عليه، فأجاب بقوله: إنني أطلب يمينها، هكذا قرر؛ وعليه فقد قررت رفع الجلسة لطلب حضور المدعية أصالة لأداء اليمين. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … والمعرف بها وكيلها وأخوها …، المدون ما يثبت هويته في الجلسة الماضية، وحضر لحضورهما المدعى عليه، وبعرض اليمين على المدعية أصالة استعدت بذلك، ثم أضافت بقولها: إنني أقصر دعواي فيما يتعلق بنفقة ابن المدعى عليه مني … على المدة من …………. هـ حتى تاريخ …………. هـ، فقط دون ما عداها ،هكذا قررت، ثم حلفت قائلة: والله الذي لا إله غيره إن المدعى عليه … لم يكن ينفق علي من …………. هـ حتى تاريخ الطلاق، وأنه لم يكن ينفق على ابنتيه مني … و… من ت …………. ـ حتى تأريخ اليوم، وكذلك لم ينفق على ابنه مني … من تأريخ …………. سوى ثلاثة أشهر أنفق فيها على أبنائه، وهي شهر ذي الحجة من عام …………. ، وشهرا محرم وصفر من عام …………. ،وأنا من كان ينفق عليهم فيما عدا هذه الثلاثة أشهر، وكنت أنفق عليهم وأنا أنوي الرجوع على المدعى عليه في كل ما أنفقته على أولاده، هكذا حلفت. وبعرض يمينها على الزوج أجاب بقوله: إن ما ذكرته الزوجة في يمينها غير صحيح، فأما بناتي فأنا كما ذكرت في جوابي كنت أنفق عليهن حتى تاريخ الطلاق …………. وأما ابني … فقد كنت أنفق عليه حتى تأريخ …………. ثم انتقل بعد هذا التأريخ إلى حضانتي، ولدي البينة على ذلك، هكذا قرر؛ وعليه فقد قررت رفع الجلسة، وتأجيلها لتمكين المدعى عليه من إحضار بينته على أنه كان ينفق على ابنه …، وأنه كان في حضانته من …………. . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه ،وبسؤال المدعى عليه هل أحضر بينته التي وعد بإحضارها؟ فقال: إنني لم أتمكن من إح ض اره ا، وسأحضرها في الجلسة ال ق ادم ة. وفي جلسة أخــرى يوم الأحد الموافق …………. حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وقد قرر المدعي وكالة بأنه توجد مساع للصلح بين الطرفين، وطلب تأجيل القضية لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق …………. حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وقد قررا بأن مساعي الصلح لم تصل إلى نتيجة؛ وعليه فقد طلبت من المدعى عليه إحضار بينته التي وعد بإحضارها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وجرى سؤال المدعى عليه: هل أحضر البينة التي وعد بإحضارها؟ فأجاب بقوله: نعم، وأحضر للشهادة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب: أشهد لله تعالى بأن ابن شقيقي المدعى عليه، واسمه … كان في حضانة والده من بداية دراسته في الروضة التابعة للجمعية الخيرية … عا …………. هـ لست متأكدا من السنة تحديدا، علما بأن الطفل كان خلال هذه الفترة من بداية دخوله الروضة إلى الآن يذهب إلى والدته في فترات متقاربة ومتعددة قد تصل إلى أسبوع، هكذا شهد، كما أحضر للشهادة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب: أشهد لله تعالى بأن ابن شقيقي المدعى عليه، واسمه … كان في حضانة والده من بداية دراسته في الروضة التابعة لـ…، ولست متأكدا من السنة تحديدا ،علما بأن الطفل كان خلال هذه الفترة من بداية دخوله الروضة إلى أن التحقت بالبعثة قبل سنة وتسعة أشهر يمكث أيام الدراسة عند والده، ويذهب إلى والدته في إجازة نهاية الأسبوع، هكذا شهد. وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعي وكالة أجاب بقوله: أما الشاهدان فهما عدلان، وأما ما جاء في شهادتهما فهو غير صحيح، هكذا قرر؛ وعليه فقد قررت الكتابة إلى الروضة التابعة لـ… للإفادة عن تأريخ تسجيل الطفل/…، كما طلبت من المدعى عليه تعديل بينته، فوعد بذلك في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة لشخصه؛ وعليه فقد قررت السير في الدعوى دون حضوره بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وقد وردني خطاب المتابع الإداري في روضة … بنجران ذو الرقم …………. ، المتضمن ما نصه: نفيدكم بأنه وبعد الاطلاع على الأرشيف الخاص بالروضة وجد أن الطفل درس في الروضة العام الدراسي …………. اهـ. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بقوله: إن هذا التاريخ صحيح، هكذا قرر. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة والمعرف بها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبتأمل القضية قررت الكتابة إلى هيئة النظر؛ وذلك لتقدير نفقة الزوجة المدعية خلال المدة …………. هـ إلى …………. وكذلك تقدير نفقة ابنها … …………. ، وابنتيها … و… خلال المدة …………حتى تأريخه، وكذلك النفقة المستقبلية الشهرية للبنتين .وفي جلسة أخرى يوم الأحد الموافق …………. ـ حضر المدعي وكالة، ولم يردني جواب هيئة النظر على خطابنا ذي الرقم …………. في …………. وفي جلسة أخرى لدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بنجران خلف صاحب الفضيلة …، وفي يوم الإثنين الموافق …………. ـ حضرت المدعية وبرفقها معرفها …، المدونة هويتاهما سابقا ولم يحضر المدعى عليه. وبتلاوة ما سبق ضبطه على المدعية صادقت عليه ،وقد ورد كتاب هيئة النظر برقم …………. وتاريخ …………. وفيه ما نصه: بالنسبة للزوجة/… خلال الفترة …………. إلى …………. تقدر بحوالي …………. اثني عشر ألف ريال؛ بمعدل …………. خمسمئة ريال لكل شهر، وبالنسبة للابن … …………. ثمانية عشر ألف ريال؛ بمعدل …………. خمسمئة ريال لكل شهر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ …………. ـ إلى …………. وبالنسبة للبنتين … و… خلال المدة من …………. إلى …………………….. ثمانية وأربعين ألف ريال؛ بمعدل …………. خمسمئة ريال لكل شهر لكل بنت لمدة ثمان سنوات، وبالنسبة للنفقة المستقبلية فنرى أن تكون …………. خمسمئة ريال لكل منهما حتى بلوغهن عشر سنوات ،هذا وبالله التوفيق. عضو خبرة … توقيعه، عضو خبرة … عنه … توقيعه، رئيس هيئة النظر … توقيعه. اهـ. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق …………. حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه فسألت المدعية عن دعوى المدعى عليه في الجلسة الأولى أنه ذهب بها لبيت أهلها بسبب خلاف بينهما، ثم طلب منها العودة معه إلى بيت الزوجية فرفضت ذلك بسبب زواجه من أخرى، وطلبت الطلاق، فقالت: لا صحة لذلك ،والصحيح أنه خرج من عندي لبيت أهله ولم يكن بيننا خلاف، ثم عاد إلي وأمرني بتجهيز حاجاتي لذهابي لبيت أهلي، فسألته عن السبب، فقال: دون سبب، ومن حينها وأنا في بيت أهلي ولم يطلب مني العودة بعدها لبيت الزوجية مطلقا، وإنما جاء عدة مرات لبيت أهلي ،ويقول: إنه سيطلقني، ولم يفعل حتى رفعت عليه دعوى مطالبة بالنفقة، وذلك في شهر محرم من عام …………. ـ فطلقني في شهر صفر من العام نفسه؛ عليه فقد قررت رفع الجلسة لطلب المدعى عليه لمعرفة ما إذا كان لديه بينة على دعواه. وفي جلسة أخرى يوم الإثنين الموافق …………. هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر المدعي وكالة، المثبتة هويته ووكالته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردني من محضري الخصوم ما يفيد بذهابهم إلى موقعه، وعدم تواجده فيه. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية المدونة هويتها سابقا، والمعرف بها من قبل أخيها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه، وبتأمل ما سبق، ولتقوي جانب المدعية بالأصل من أن المدعى عليه حين ذهب بها لبيت أهلها لم يطلب منها الرجوع، فقد أفهمت المدعية بتوجه اليمين عليها بنفي دعوى المدعي أنه طلب منها الرجوع لبيت الزوجية فرفضت ذلك، فاستعدت بذلك، فجرى مني وعظ المدعية، وتخويفها من عاقبة اليمين الكاذبة، فاستمرت على استعدادها، ثم حلفت – بعد أن أذنت لها – قائلة: والله العظيم إن المدعى عليه لم يأت لبيت أهلي بعد أن أوصلني لهم بعد الخلاف الأخير بيننا طالبا مني الرجوع معه لبيت الزوجية، ولم أرفض ذلك والله العظيم؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولعدم بينة المدعى عليه على ما دفع به من نفقته على المدعية وعلى أولادها منه، وليمين المدعية على نفي دعواه هذه ،وأنها هي من أنفق على نفسها وعلى أولادها منه؛ ناوية بذلك الرجوع عليه، ولما جاء في إفادة المتابع الإداري في الروضة من تأريخ بداية دراسته بتاريخ …………. ولإقرار المدعى عليه بأنه هو من ذهب بالمدعية إلى بيت أهلها مما تبعد معه دعوى النشوز، ولتقوي جانب المدعية بالأصل؛ إذ الأصل عدم ذلك، ولتعضد الأصل بيمين المدعية على نفي دعوى المدعى عليه بطلبه رجوعها إلى بيت الزوجية، وأنها رفضت ذلك، ولما جاء في تقدير قسم الخبراء بالمحكمة بأن نفقة الزوجة …………. خمسمئة ريال لكل شهر خلال مدة استحقاقها للنفقة، ونفقة الابن … …………. ريال لكل شهر خلال المدة التي كانت تنفق عليه فيها المدعية، ونفقة كل واحدة من البنتين … و… الماضية والمستقبلية حتى بلوغهن سن العاشرة …………. ريال لكل شهر، ولتبلغ المدعى عليه بجلسات سابقة، وحضوره لها، ثم تخلفه عن حضور الجلسات الباقية مع تبلغه، فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه للمدعية ما أنفقته المدعية على نفسها من تاريخ1٥ /٧/1٤٢٧هـ وحتى طلاقها منه بتاريخ …………. ومجموعه: …………. تسعة آلاف وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالا بواقع …………. خمسمئة ريال للشهر الواحد، وما أنفقته على ابنها منه … من تاريخ …………. ـ وحتى تاريخ …………. ـ باستثناء شهر ذي الحجة من عام …………. ، وشهري محرم وصفر من عام …………. هـ، ومجموعه: …………. أحد عشر ألفا وثمانمائة وستة عشر ريالا بواقع …………. خمسمئة ريال للشهر الواحد، وما أنفقته على ابنتيها … و… من تـاريخ …………. وحـتى تاريخ اليوم …………. باستثناء شهر ذي الحجة من عام …………. وشهري محرم وصفر من عام …………. ومجموعه للواحدة منهن: …………. واحد وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، بواقع …………. خمسمئة ريال للشهر الواحد، وذلك للبنت الواحدة، ومجموع ما في ذمته لها: …………. مئة وأربعة آلاف وخمسمئة وتسعة وأربعون ريال، وعليه نفقة شهرية مستقبلية لكل واحدة من البنتين … و… مقدارها …………. خمسمئة ريال للشهر الواحد لكل واحدة منهن، حتى يبلغن سن العاشرة، وألزمت المدعى عليه بتسليم ذلك للمدعية، وبه حكمت، وهذا الحكم يعد في حق المدعى عليه حكما حضوريا؛ بناء على ما جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. وبعرض الحكم على المدعية قررت قناعتها به، ولعدم حضور المدعى عليه جلسة النطق بالحكم فقد قررت إعلامه بالحكم لتقرير قناعته به من عدمها، وإفهامه بأنه في حال اعتراضه على الحكم فإن عليه أن يقدم معارضته عليه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم، فإن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وبالله وحده التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الخميس …………. قد وردني كتاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم …………. في …………. المرفق به قرار الملاحظة الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم …………. في …………. ،ونص المراد منه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا/ ذكرت المدعية … المذكورة أنه بتاريخ …………. أقامت دعوى في شهر محرم لعام …………. ـ، ولم نجد أن فضيلته ناقش ذلك. ثانيا: ذكر فضيلته بأن نفقة البنتين وهما … و… على المدة المستقبلية خمسمئة ريال …………. شـهريا لـكل واحـدة حـتـى بـلـوغـهـمـا سن العاشرة، فما مستند فضيلته في تحديد المدة؟ ثالثا: ذكر المدعى عليه في اللائحة الاعتراضية الفقرة السادسة بأن هيئة النظر قررت النفقة الشهرية لكل شخص خمسمئة …………. ريال، ولم يتأكد فضيلته، ولا هيئة النظر من حال المنفق؛ حيث ذكر المدعى عليه أنه ليس لديه وظيفة حكومية، ولا دخل شهري، وعلى فضيلته التأكد من حال المنفق، وإعادة النظر في حكمه، فلملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته وخلاصته بالصك وسجله اهـ؛ ولما تفضل بملاحظته أصحاب الفضيلة أقول – مستعينا بالله -: جواب الملاحظة الأولى: أن عدم مناقشة ما ذكرته المدعية من أنها أقامت دعوى في شهر محرم لعام …………. إنما كان لعدم الحاجة إليه؛ ذلك أن الدعوى التي أشارت إليها هي هذه الدعوى محل النظر؛ إذ قيدت في هذه المحكمة بتاريخ …………. ما في صحيفة الدعوى على اللفة ذات الرقم 20 قد أحيلت حينها للمكتب القضائي …، ثم كانت من ضمن المعاملات التي تمت إعادة توزيعها من قبل رئيس المحكمة كما على اللفة ذات الرقم 13، وكانت هذه المعاملة من نصيب المكتب القضائي …؛ وذلك بتاريخ …………. وجواب الملاحظة الثانية: أن مستندي في تحديد المدة هو رأي قسم الخبراء المدون في قرارهم؛ حيث إنهم جهة خبرة في هذا .وبتأمل ما لحظه أصحاب الفضيلة، ولأن رأي الخبير مرشد وليس بملزم، ولما يجره تحديد المدة غالبا من النزاع عند بلوغها، فقد رجعت عن تحديد مدة النفقة المقررة ببلوغ سن العاشرة ،وبقيت على ما سوى ذلك من الحكم بتحديد نفقة كل واحدة من البنتين …………. خمسمئة ريال شهريا، سواء في ذلك النفقة الماضية أو المستقبلية. وجواب الملاحظة الثالثة: أن تقرير النفقة الشهرية إنما كان بعد التحقق من حال المدعى عليه، وملاءته من قبل ناظر الدعوى، ومن قبل قسم الخبراء، وكون المدعى عليه ليس لديه وظيفة حكومية، أو دخل شهري ثابت لا يعني عدم قدرته على النفقة المقررة عليه. فالمدعى عليه يعمل متسببا، ولديه مكتب يعمل في مجال المقاولات باسم: مكتب … للمقاولات والخدمات العامة، وقد سبقت الكتابة لجوازات … فأفادوا بالكشف المدون على اللفات ذوات الأرقام: …………. ، المتضمن: أن المدعى عليه على كفالته تسعة وأربعون عاملا من جنسيات مختلفة، وذوي مهن متعددة ما بين نجار وحداد ودهان وبناء ومليس وكهربائي وغيرها، مما يُعلم معه بأنه من ذوي الجِدَة واليسار، كما جرت مني الكتابة لقسم الخبراء بملاحظة أصحاب الفضيلة فورد جوابهم ذو الرقم …………. في …………. ونص المراد منه: نفيدكم بحضور المدعى عليه والدهم … إلى مكتب هيئة النظر بالمحكمة العامة في٣0 /٧/1٤٣0هـ، وكان حاضرا أثناء تقرير هيئة النظر بأن المصروف الشهري لكل شخص مبلغ …………. خمسمئة ريال شهريا، ولم يحضر أثناء طلبه للمرة الثانية، وتغيب، فتم رفع المعاملة إلى فضيلة ناظر القضية؛ وأما من ناحية دخله الشهري فتوجد مشاهد لدى ناظر القضية. اهـ؛ لما تقدم فإني باق على ما حكمت به سوى تحديد أمد نفقة البنتين … و…، لكل بنت شهريا …………. خمسمئة ريال، فإني قد رجعت عنه، وحكمت بالنفقة لكل واحدة منهن شهريا …………. خمسمئة ريال مطلقا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم …………. وتاريخ …………. ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/…، المسجل برقم …………. وتاريخ …………. الخاصة بدعوى … ضد … بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك، وصورة ضبطه، واللائحة الاعتراضية، وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط والصك، وسجله بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم …………. في …………. تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.