القضاء التجاري / نفقه
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها نفقة سابقة ومستقبلية لها ولأولادها منه، وقد جرى استخلاف المحكمة التي يقيم المدعى عليه في نطاق اختصاصها المكاني لسماع جواب عن الدعوى. وبعرضها عليه أقر بصحتها، واستعد بالإنفاق على أولاده، ودفع بأن المدعية ناشز عن طاعته ؛ لأنها ترفض العودة إلى بيته، وتقيم عند والدها، وقد ورد قرار قسم الخبراء؛ متضمنا تقدير نفقة ماضية ومستقبلية للأولاد؛ ونظرا لأن نفقة الأولاد واجبة على الأب، ولأنه أقر بعدم إنفاقه عليهم لمدة ماضية؛ ولأن المدعية أقرت بأنها خرجت من بيت زوجها، ولا ترغب في العودة له فتكون بذلك ناشزا ليس لها نفقة؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة ماضية لأولاده ،كما ألزمه بأن يلتزم بالنفقة المستقبلية لأولاده، يدفعها للمدعية حسب التقدير الوارد في قرار الخبراء، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
نفقة سابقة , زوجة وأولاد , ماضية ومستقبلية , استخلاف في سماع الجواب , نشوز الزوجة , عدم استحقاقها النفقة , قرار قسم الخبراء , تقدير نفقة الأولاد , إلزام الزوج بها
السند
المواد ذوات الرقم 43/1/ والرقم 1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بأبي عريش، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم ………….. وتاريخ ………….. المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. ،وفي يوم الثلاثاء الموافق ………….. افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة التاسعة وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ،… المعرف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ،… ولم يحضر المدعي عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، عقب ذلك سألت المدعية عن دعواها، فقررت قائلة: إنني تزوجت المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم قبل ما يقارب أربعة عشر عاما على مهر وقدره أربعون ألف ريال، وقد أنجبت له أربعة أولاد، وهم: … المولودة بتاريخ ………….. و… المولود بتاريخ ………….. و… المولود بتاريخ ………….. و… المولودة بتاريخ ………….. وفي شهر ربيع الثاني من العام 1433 هـ خرجت من منزله بعد أن حصلت بيني وبينه مشاكل، وترك الإنفاق علي وعلى أولادي أربعة أشهر، وفي شهر شعبان من العام 1433 قام المدعى عليه بالإنفاق علي وعلى أولاده بواقع ألف ريال شهريا ،وهذا المبلغ لا يكفيني أنا وأولادي، وأنا لا أعمل و… و… يدرسان، و… يدرس في الروضة، ومتطلبات الحياة قد زادت، وأنا الآن أسكن في شقة لدى والدي، أطلب تقدير نفقة مستقبليه لي ولأولادي عن طريق المحكمة، وإلزام المدعى عليه بدفعها، هذه دعواي .عقب ذلك سألت المدعية عن محل إقامة المدعى عليه فأجابت قائلة: إن المدعى عليه يعمل عسكريًا بالجيش في محافظة النعيرية، وهو يعمل في اللواء …، ورقم جواله …، ولا أعرف محل إقامته، هكذا أجابت. وبما أن المدعية ذكرت أن المدعى عليه يعمل بمحافظة النعيرية عليه قررت الكتابة لفضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة النعيرية لاستخلاف فضيلته، أو من ينوب عنه من أصحاب الفضيلة استنادا للمادة ذات الرقم٣٤ /01/هـ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لسماع جواب المدعى عليه وحتى لا يخفى جرى تدوينه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … المعرف بها من قبل والدها …، المثبت هويتاهما بالجلسة الماضية ولم يحضر المدعى عليه … ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية، وقد جرت مخاطبة رئيس محكمة النعيرية بموجب خطابنا ذي الرقم ………….. وتاريخ ………….. ؛ لاستخلاف فضيلة رئيسها أو من ينوبه لسماع جواب المدعى عليه، ولم تردنا إفادة حتى افتتاح هذه الجلسة عليه قررت الكتابة للاستفسار عن خطابنا السابق، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية …، المعرف بها من قبل والدها … المثبتة هويتهما بالجلسة الماضية، وقد جرى الكتابة لفضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة النعيرية بالخطاب ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. للاستفسار عن خطابنا السابق ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. المتضمن سماع دعوى المدعى عليه … بالخطاب ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. المقيد بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. ،المرفق به جواب المدعى عليه ونصه: وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلا: نعم، ما ذكرته المدعية … في هذه الدعوى صحيح كله، وأنا ملتزم بالنفقة الشهرية عليها وعلى الأولاد ،وأنا راغب فيها وفي عودتها لي في هذه المحافظة إلا أن أباها يرفض وهي تطيعه في ذلك ،وناشز عن طاعتي ببقائها لدى والدها، وسأتابع هذه الدعوى في محافظة أبي عريش في اليوم المحدد، هكذا أجاب. انتهى. وبعرض جواب المدعى عليه على المدعية أجابت قائلة: أنا لا أرغب في العودة إلى المدعى عليه، ولا أرغب فيه زوجا، وأطلب أن ينفق على أولاده من شهر ربيع الثاني عام٤٣٤ 1هـ وقت تقديم الدعوى ونفقة مستقبلية تكفي أولادي بعد أن تقدرها المحكمة، هكذا أجابت. وعند الساعة الثامنة وخمسين دقيقة حضر المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبعرض جواب المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: أنا أرغب في زوجتي ولن أطلقها، وأنا مستعد بدفع مبلغ وقدره ألف ريال شهريا نفقة لأولادي، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعية أجابت قائلة: إن مبلغ ألف ريال الذي يدفعه المدعى عليه لا يكفى الأولاد الأربعة، هكذا أجابت؛ عليه قررت الكتابة لقسم الخبراء في المحكمة لتقدير نفقة أولادها الأربعة … و… و… و… من شهر ربيع الثاني 1434 ، وتقدير النفقة المستقبلية، علما بأن والدهم يدفع شهريا مبلغ وقدره ألف ريال، ورفعت الجلسة لذلك .
نعم لدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بأبي عريش خلف فضيلة الشيخ ،… وفي يوم الأحد الموافق ………….. هـ افتتحت الجلسة الرابعة في تمام الساعة الثامنة والنصف وفيها حضرت المدعية …، المعرف بها من قبل والدها …، وحضر لحضورها المدعى عليه … المثبتة هويتاهما بالجلسة الماضية، عقب ذلك جرت تلاوة ما تم ضبطه سابقا على المدعية والمدعى عليه فصادقا عليه بناء على المادة السادسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وقد جرت كتابة خطاب من قبل فضيلة سلفنا إلى رئيس قسم الخبراء بالمحكمة برقم ………….. في ………….. بالاجتماع بأطراف النزاع، ومحاولة الصلح بينهما، وتقدير النفقة الماضية من شهر ربيع الثاني 1434هـ، والمستقبلية فوردنا خطاب هيئة النظر بهذه المحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. ـ، المتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه تم الاجتماع بالزوجين ومحاولة الصلح بينهما وتذكيرهم بالله تعالى فلم يصطلحا، وطلب الجميع مهلة للتفاهم والعودة للمكتب بعد أسبوع، فحضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه، ونرى أن تكون النفقة المعينة ألفي ريال 2000 ريال شهريا الماضية والمستقبلية تدفع كل شهر هجري. اهـ توقيع رئيس قسم الخبراء …. وجرى عرضه على المدعية فقالت: إني موافقة على تقدير هيئة النظر هذا .وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: إنني لا أوافق على قرار هيئة النظر، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه تم تقدير نفقة الزوجة الشهرية من قبل قسم الخبراء في المحكمة بمبلغ وقدره ألفا ريال، ولما أن نفقة الزوجة واجبة في ذمة الزوج كما هو مقرر شرعا، ولما أنها ذكرت المدعية أن زوجها لم ينفق عليها من شهر ربيع الثاني من عام 1434هـ؛ وحيث مضى على ذلك تسعة أشهر؛ لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لزوجته المذكورة بعاليه نفقة تسعة أشهر الماضية وقدرها ثمانية عشر ألف ريال، وألزمته أيضا بأن يدفع لها النفقة المستقبلية بمبلغ وقدره ألفا ريال ابتداء من تاريخ …………..
وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، وفي نفس الجلسة جرى تسليم المدعى عليه نسخة من الصك لتقديم ما لديه من اعتراض، وأفهم أن له مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ ………….. ، وأنه إذا مضت المدة ولم يقدم ما لديه من اعتراض فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، وحتى لا يخفى جرى تدوينه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف.
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بأبي عريش افتتحت الجلسة السادسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وفيها حضرت المدعية …، المعرف بها من قبل والدها …، وحضر لحضورها المدعى عليه … المثبتة هويتاهما بالجلسة الماضية ،وكان المدعي قدم لائحة اعتراضية، ووجدت فيها ما يؤثر فيما حكمت به، وقد رجعت عما حكمت به وعن تسبيب حكمي السابق؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه تم تقدير نفقة الأولاد الماضية والمستقبلية من قبل قسم الخبراء في المحكمة بمبلغ وقدره ألفا ريال، وبما أن نفقة الأولاد واجبة على الأب كما هو مقرر شرعا، وبما أن المدعية ذكرت أنها خرجت من بيت زوجها ولا ترغب في العودة له فهي ناشز، والناشز ليس لها نفقة، وبما أن المدعية ذكرت أن المدعى عليه لم ينفق على أولاده من شهر ربيع الثاني من عام ………….. هـ إلى شهر شعبان، وهذه أربعة أشهر، وبما أنه أنفق عليها من شهر شعبان 1434 بنفقة شهرية قدرها ألف ريال، وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعية؛ لذا فقد حكمت على المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة لأولاده تسلمها لهم وهي نفقة ماضية وقدرها ستة وعشرون ألف ريال، وألزمته أيضا أن يلتزم بالنفقة المستقبلية لأولاده يدفعها للمدعية بمبلغ وقدره ألفا ريال. وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر الاعتراض بلائحة اعتراضية، وفي نفس الجلسة جرى تسليم المدعى عليه نسخة من الصك لتقديم ما لديه من اعتراض، وأفهمت المدعى عليه أن له مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ ………….. وأنه إذا مضت المدة ولم يقدم ما لديه من اعتراض فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، وحتى لا يخفى جرى تدوينه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة.
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم ………….. وتاريخ ………….. هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /… المسجل برقم ………….. وتاريخ ………….. هـ، الخاصة بدعوى … ضد … بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه .وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.