القضاء التجاري / لائحة اعتراضية نفقه
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 19/ 7/1441هـ
السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ….. حفظهم الله
الْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.. وبعد،
الموضوع: لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بالصك رقم (…………) وتاريخ 10 / 7 /1441 في الدعوى المقيدة بالمحكمة العامة بالخبر دائرة الأحوال الشخصية الثانية برقم …….. وتاريخ 26/2/1437
مقدمة من
………….. سعودية الجنسية هوية وطنية رقم ………. ” معترضة “
ضد
…………. سعودي الجنسية هوية وطنية رقم ……….. ” معترض ضده “
منطوق الحكم وتاريخه
صدر الحكم بتاريخ 10 / 7 / 1441 ه والقاضي منطوقة
أولا: صرف النظر عن دعوى المدعية بمطالبتها بالنفقة الماضية للبنت …………
ثانيا: ألزمت المدعى عليه ……………. بدفع النفقة الماضية للمدعية وعبارة عن مبلغ وقدره ستة الاف ريال ودفع النفقة المستقبلية للبنت …….. وهي عبارة عن مبلغ وقدرة خمسمائة ريال شهريا وكسوة لكل عيد وهي عبارة عن مبلغ وقدره خمسمائة ريال لكل عيد.
ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر محل الاعتراض فإننا نتقدم باعتراضنا خلال القيد الزمني المحدد نظاما وفقا لما يلي ذلك من أسباب:
أسباب الاعتراض على الحكم
من الناحية الشكلية
حيث ينص نظام المرافعات الشرعية على أن فترة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالحكم وحيث تم صدور الحكم بتاريخ 10 / 7 / 1441 ه عليه فيكون الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه في الميعاد ووجود أسباب منطقية بنيت عليها الاعتراض.
من الناحية الموضوعية
أولا: مخالفة الحكم المعترض عليه لصحيح القواعد الفقهية والشرعية.
-حيث أن ما استند اليه صاحب الفضيلة ناظر الدعوى من عدم مطالبة المدعية بالنفقة الماضية لابنتها ……….. من المدعى عليه خشية أخذها منها ، واعتبار ذلك انه تنازل منها عن هذه النفقة وانها تسقط بالتقادم ، فيعد ذلك مخالفا لصحيح القواعد الفقهية والشرعية حيث أن المدعية لم تتنازل عن النفقة الماضية لابنتها ……….. ، وعدم مطالبتها لنفقة ابنتها خشية أخذها منها لا يعد هذا تنازلا منها عن النفقة وانما محافظة منها على ابنتها الصغيرة لكي تظل في كنفها ورعايتها لصغر سنها ، وهناك دلائل على عدم سقوط تلك النفقة للأولاد والزوجة وانها تظل دين في حق المدعى عليه وتتمثل في :
الدليل الأول: ما روي “أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى “، ووجه الاستدلال أن هذا الأثر صريح في إيجاب نفقة الزوجة لما مضى من الزمان، ومثل هذا لا يقوله عمر رضي الله عنه برأيه، فهو سنّة علمها، ولم يخالف عمرَ رضي الله عنه في ذلك أحدٌ من الصحابة… ( أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب أحكام القرآن 1/267، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 7/469 (15484)، وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/228 ، ( ينظر : المغني 11/367، مطالب أولي النهى 8/232 )
الدليل الثاني: أن نفقة الزوجة حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان، قياساً على أجرة العقار والديون، كما أن الأجرة والدَّيْن لا تسقط بمضي الزمان بالإعسار أو بغيره، فكذلك نفقة الزوجة لا تسقط بمضيه، بجامع أن كلاً منهما حق من حقوق العباد… ينظر: المغني 11/367، مطالب أولي النهى 8/232.
الدليل الثالث: أن النفقة قد وجبت، والأصل أن كل ما وجب على الإنسان لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كسائر الواجبات. ( ينظر: المغني 11/367، كشاف القناع 5/480).
الدليل الرابع: أن نفقة الزوجة وجبت بالعقد فلا تحتاج إلى حكم الحاكم أو إلى تراضي الزوجين في صيرورتها دَيْناً بعد العقد كالصداق (ينظر: المبسوط 5/184 (
الدليل الخامس: أن وجوب نفقة الزوجة هو باعتبار قيام الزوج عليها بعد العقد، وقد تقرر ذلك، فيصير دَيْناً بدون حكم الحاكم، كالأجرة تصير ديناً باستيفاء المنفعة بعد العقد
-وحيث أن النفقة الماضية تجب على المدعى عليه لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وقوله تعالى (وآت ذا القربى حقه)، أي أنه يجب على المدعى عليه أن ينفق على ابنته الصغيرة، ولما كان المدعى عليه لم ينفق على ابنته الصغيرة منذ ولادتها، الامر الذي يجب معه أداء النفقة الماضية للمدعية عن المدة السابقة من تاريخ ولادتها وحتى تاريخ فرض النفقة المستقبلية لابنته ………..
ثانيا: عدم مواكبة الحكم للظروف الطارئة من غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار.
-حيث أنه لا يخفى على فضيلتكم الظروف الطارئة في هذه الأيام والمتمثلة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهو الامر الذي راعته الدولة وفقها الله – بالإعانات والبدلات التي أقرتها في هذه الآونة من دعم للمواطنين عبر “حساب مواطن ” وبدل ” غلاء المعيشة ” والمتزامنة في التوسعات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تقوم بها الدولة حتى لا يلحق المواطنين ضررا من تنفيذ هذه المشروعات ، كما ان المدعى عليه ميسور الحال وهو موظف ، ويستفيد من برامج الدعم والبدلات المقدمة من الدولة لمواجهة هذه الظروف الطارئة ، فيما لا تستفيد ابنته من هذه المميزات التي يحصل عليها وتتحمل في نفس الوقت مخاطر واضرار الظروف الاقتصادية الطارئة ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج ، ولان القاعدة الشرعية : الغرم بالغنم ، الامر الذي كان يجب أن يراعيه صاحب الفضيلة ناظر الدعوى في الحكم المعترض عليه ، إذ أن المبلغ المقضي به 500 ريال للابنة ……….. كنفقة يعتبر مبلغ زهيد جدا لا يكفى لنفقة الملبس والمأكل وما تحتاجه البنت من كسوة للشتاء والصيف ، وما قضي به صاحب الفضيلة ناظر الدعوى لا يكفى لسد احتياجات البنت الشخصية و لا يتناسب مع المتطلبات المعيشة ولا يتناسب مع حالة المدعى عليه المادية ، حيث أن نفقة البنت على ابيها حتى تتزوج ، وحيث أن النفقة المقضي بها والواجبة على المدعى عليه لابنته لا تكفى لاحتياجاتها من مأكل وملبس ومصاريف أخرى الامر الذى يستوجب نقض الحكم المعترض عليه والقضاء بما يتناسب مع الظروف الطارئة .
ثالثا: عدم تناسب مقدار النفقة مع الحالة المادية للمدعى عليه.
-حيث أن الضابط والمرجع في تحديد مقدار النفقة من يسار أو اعسار المدعى عليه الواجب عليه نفقة ابنته وذلك عملا بقوله تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) “الطلاق7” والمدعى عليه موسر وحالته المادية ممتازة ولا يوجد عليه التزامات ولا أعباء مادية من ايجارات او استقطاعات من أي نوع وليس لديه سوى ابنته التي أطالب بنفقة لها ، والمبلغ الذي قضى به صاحب الفضيلة ناظر الدعوى زهيد جدا مقارنة بحالة المدعى عليه المادية ، فضلا عن ان مبلغ النفقة الماضية التي قضي لي بها تعتبر زهيدة جدا ولا تتناسب مع ما قمت بإنفاقه خلال تلك المدة التي أطالب بها أمام فضيلتكم الامر الذي يستوجب نقض الحكم المعترض عليه وزيادة مبلغ النفقة التي قضي بها لتتناسب مع الحالة المادية للمدعى عليه وغلاء المعيشة .
-ويتضح هنا فضيلتكم أن الحكم المعترض عليه لم يراعي الظروف الطارئة من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومخالفته لصحيح القواعد الفقهية والشرعية ويستوجب نقضه.
الطلبات:
نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا
أولا: بإلزام المدعى عليه بدفع نفقتي الماضية من شهر ربيع الثاني لعام 1436 ه وحتى 1/4/1437 ه وزيادة المبلغ المقضي به بما يتناسب مع الظروف المعيشية الطارئة وحالة المدعى عليه بناء على ما تم ذكره سلفا.
ثانيا: إلزام المدعى علية بدفع النفقة الماضية لابنته ……….. من يوم ولادتها وحتى تاريخ 1/6/1441 ه بما يتناسب مع الظروف المعيشية الطارئة وحالة المدعى عليه بناء على ما تم ذكره سلفا.
ثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع نفقة مستقبلية لابنته ……….. من تاريخ 1/6/1441 ه وزيادة المبلغ المقضي به بما يتناسب مع الظروف المعيشية الطارئة وحالة المدعى عليه بناء على ما تم ذكره سلفا
والله ولي التوفيق،