القضاء التجاري / نفقه
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بدفع نفقتها من تاريخ طلاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه طلقها وانتهت عدتها ولم يراجعها؛ ولذلك فإنها لا تستحق أي نفقة. وبسؤالها عن تاريخ انتهاء العدة قررت عدم علمها به؛ ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعية بطلب نفقة من تاريخ طلاقها حتى انتهاء العدة لعدم تحريرها، كما حكم برد دعواها بطلب نفقة عن باقي المدة لعدم استحقاقها بعد البينونة، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
نفقة , زوجة مطلقة , مجهولة الهوية , تعريفها من المدعى عليه , مدة العدة غير محددة ,عدم استحقاق النفقة بعد البينونة , دعوى غير محررة , صرف النظر
السند
عدم تحرير الدعوى.
عدم استحقاق النفقة بالبينونة.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بصبيا، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بصبيا برقم ………….. وتاريخ ………….. ، المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. ،وفي هذا اليوم الاثنين الموافق ………….. افتتحت الجلسة الساعة 00: 11 وفيها حضرت … لا تحمل هوية، ولم تحضر من يعرف بهويتها فجرى إفهامها بأن تحضر في الجلسة القادمة معرفين يعرفان بها ليمكن نظر الدعوى وفق خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 0423 في 6 /2/1434هـ، المتضمن سماع الدعاوى من مجهولي الهوية وضدهم بالمقتضى الشرعي والنظامي، ولم يحضر المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية، المعرف بها من قبل المدعى عليه الحاضر لحضورها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … فادعت قائلة: إن هذا الحاضر كان زوجي وطلقني قبل ثلاث سنوات تقريبا في شهر رجب عام ………….. ، وتركني ولم يسأل عني، أطلب إلزامه بدفع نفقتي من ذلك التاريخ حتى الآن، هذه دعواي، فجرى سؤالها عن سبب مطالبتها للمدعى عليه بذلك دون غيره؟ فأجابت: لأنه كان زوجي، والآن أصبح طليقي. وبعرض دعواها على المدعى عليه أجاب بقوله: إن المدعية ليس لها نفقة، فهي مطلقة طلاقا رجعيا منذ شهر رجب لعام ………….. ـ، وانتهت عدتها ولم أراجعها، وأنا قد انقطعت عن الإنفاق عليها؛ لأنها ليست زوجتي، ودعواها هذه لإتعابي فقط، أطلب رد دعواها، هكذا أجاب. وبسؤالها عن تاريخ خروجها من العدة أجابت: إنني لا أعلم، فجرى إفهامها بأهمية تحديد التاريخ ومعرفته؛ لأن استحقاق النفقة ينتهي بانتهاء العدة، وما بعده لا تجب على الزوج لها نفقة ،فأجابت: إنني لا أعلم، ثم جرى محاولة الإصلاح بين الطرفين، فأجاب الزوج: إنها ليس لها حق عندي؛ وعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لأن وجوب النفقة على الزوج ينتهي بطلاق المرأة وانتهاء العدة، ولعدم تحديد المدعية مدة انتهاء العدة، ولكل ما سبق فقد قررت ما يلي: أولا/ صرفت النظر عن دعوى المدعية بالنفقة للمدة من تاريخ طلاقها حتى انتهاء العدة لعدم تحريرها بتحديد المدة. ثانيا/ رددت دعوى المدعية على المدعى عليه فيما سوى ذلك لعدم استحقاقها النفقة بعد البينونة، وأخليت سبيل المدعى عليه فيما يخص ذلك، وبذلك حكمت. وبعرض ذلك على المدعية قررت عدم قناعتها، وطلبت رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، فأجبتها لطلبها، وأمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، ففي هذا اليوم الخميس الموافق ………….. هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والربع؛ حيث عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير؛ وذلك بخطاب رئيسها ذي الرقم ………….. في ………….. مرفقا به قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال ذو الرقم ………….. في ………….. ، المتضمن ما نصه: ” وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا/ المدعية لم تحدد تاريخ طلاقها من مطلقها المدعى عليه …، ولابد من ذلك. ثانيا/ لم يسأل فضيلته المدعى عليه عن تحديد تاريخ طلاقه لزوجته …، وهل صدر صك طلاق بذلك؟ ثالثا/ لم يطلب فضيلته صك الطلاق من طرفي القضية للاطلاع عليه، ورصد مضمونه، ومعرفة تاريخ واقعة الطلاق حتى يبنى عليه استحقاق المدعية للنفقة التي تطالب بها. رابعا/ لم يعرض فضيلته الحكم على المدعى عليه لأخذ قناعته بالحكم من عدمه، ولم يذكر فضيلته في حكمه بأن زواج المدعى عليه من المدعية وهي لا تحمل هوية نظامية مخالفة للنظام، لملاحظة ما ذكر ،والحاق ما يستجد بالضبط وصورته وخلاصته بالصك وسجله، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم. دائرة الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه. قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه .رئيس الدائرة … ختمه وتوقيعه“؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن المدعية لم تحدد تاريخ طلاقها على وجه الدقة، وكذلك المدعى عليه، وهذا ما قدر الطرفان على تحديده ،وهو نفسه المثبت في صك الطلاق الصادر منا برقم ………….. في ………….. ؛ نظرا لكون إثبات الطلاق حصل بعده بمدة طويلة، وقد جرى الاطلاع على الصك في حينه ،ولم تظهر حاجة للإشارة إلى ذلك لكون هذه المطالبة مالية وقد جرى إرفاق صورة الصك بالأوراق؛ وأما التنبيه حيال المخالفة النظامية فمحله الدعاوى المتعلقة بالزوجية ذاتها، وهذه قضية نفقة، علما بأنه سبق أن جرى التنبيه في دعوى إثبات الطلاق المشار إليها أعلاه عن ذلك، كما أنه لم يتم عرض الحكم على المدعى عليه بناء على المادة الرابعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات لكونه لم يحكم عليه بشيء، هذا ما لزم الإجابة عنه، وأمرت بإلحاق ما ذكر في ضبطه والصك وسجله، ورفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………..
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوق اف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بصبيا برقم ………….. وتاريخ ………….. المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /… والمسجل برقم ………….. وتاريخ ………….. والخاصة بدعوى … ضد … بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط والصك وسجله؛ بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم ………….. في ………….. تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.