القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 967 / 2 / ق لعام 1415 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 108 / د / تج / 9 لعام 1416 هـ
رقم حكم التدقيق: 204 / ت / 4 لعام 1416 هـ
تاريخ الجلسة: 17 / 12 / 1416 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مخازن أرضية , مقاولة من الباطن, نقص الأعمال المتفق عليها , طبيعة العقد من الباطن, غرامة تأخير , عدم تحقق الضرر الموجب لفرض غرامة التأخير , الشروط في العقد , العرف
الملخص
مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعى عليه بصفتها مقاولاً رئيساً بمستحقاته عن عقده معها بشأن مشروع المخازن الأرضية للنفايات بمكة المكرمة الموقَّع مع أمانة العاصمة المقدسة – دفعت المدعى عليها بوجود بعض الملاحظات عند التسليم، حيث قررت الأمانة حجز مبلغ (10%) من قيمة الأعمال حتى يتم الانتهاء من تلك الملاحظات، بالإضافة إلى حق المدعى عليها في حسم مبالغ على المدعي بما في ذلك غرامة تأخير بواقع (10%) من قيمة العقد – تقديم محضر معاينة موقَّع من المتداعيين وأمانة العاصمة المقدسة قُرِّرَ فيه أن جميع الأعمال المنفَّذة مطابقة للشروط والمواصفات، وأن هناك بعض الملاحظات تتطلب حجز (10%) من القيمة لحين تسديد تلك الملاحظات – أحقية المدعى عليها في عدم الوفاء بمستحقات المدعي بشأن هذه الملاحظات لحين القيام بها، وعدم أحقيتها في حسم ما عدا ذلك – العقد من الباطن يحمل عرفاً الشروط المنصوص عليها في العقد الرئيس وهي جزء منه – غرامة التأخير تكون لدفع المقاول على الإنجاز وجبر الضرر الذي يصيب صاحب المشروع – عدم إصابة المدعى عليها بضرر – أثره، عدم أحقية المدعى عليها حسم غرامة تأخير على المدعي – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من مستحقات المدعي للأعمال التي نفَّذها كاملة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها المرفقة أنه ورد لديوان المظالم خطاب سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة رقم (…) في 10/6/1415هـ ، مرفقاً به الأوراق المتعلقة بدعوى ….. ضد شركة ….. بشأن النزاع الناشئ عن عقدهما في مشروع المخازن الأرضية للنفايات بمكة والمشاعر المقدسة، وطلب النظر في القضية، وقد أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث ورد للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعى ….. ضمَّنها القول بأن المدعى عليها أُرسى عليها مناقصة نظافة مكة المكرمة والمشاعر، ومن بينها تجميع النفايات والتخلص منها، وكانت هناك بعض المخازن التقليدية لتجميع النفايات منتشرة في بعض المواقع، وثبت أنها قاصرة في طريقة تعبئتها وتفريغها، علاوة على تكلفتها الإنشائية والتشغيلية الباهظة، حيث يحتاج كل مخزن إلى خمسة عشر عاملاً في اليوم لتشغيله، وبعد دراسات وتجارب عديدة لهذا الأمر استمرت ثلاث سنوات، قام بإعداد تصميم جديد لمخازن تجميع النفايات والتخلص منها، بحيث تتمكن من تفريغ حمولة السيارات مباشرة، ورفع مستوى التقنية الخاصة بعمل الضواغط، وتقليل الأيدي العاملة للتشغيل، والتكلفة المالية لتوريدها وصيانتها، وبعد الترسية قام بإقناع المسؤولين في شركة ….. بأن المواصفات المطلوبة للمخازن غير ذات جدوى وذات تكلفة عالية، وتقدم للشركة بالتصميم الجديد، وبمواصفات جديدة، ومختلفة عن الواردة بالمناقصة، وعرض أسعار لإنشاء مائة مخزن، فقبلت المدعى عليها بالتصميم، فعمل على إقناع المسؤولين بوزارة الشئون البلدية والقروية، وأمانة العاصمة المقدسة، ولجنة الحج المركزية بسوء المواصفات التي تم ترسيتها على المدعى عليها، وبجدوى الفكرة، وبناءً عليه تم إلغاء المواصفات الموجودة بالمناقصة، واعتماد المواصفات التي تعتمد على فكرته وتصميمه، ونظراً لاقتراب موسم الحج، فقد كان من الصعوبة تنفيذ مائة مخزن، فقد اقنع المسؤولين بأن يتم التنفيذ على مرحلتين، فتم إخطار ….. وتعميدها بذلك، وبناءً عليه تم إبرام عقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 2/5/1414هـ على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد خمسين مخزناً أرضياً ضاغطاً للنفايات، والمتفق عليه بموجب المخططات والمواصفات والتصاميم، والتي اعتبرت جزءًا لا يتجزأ من العقد، وقد بلغت قيمة العقد (14.518.720) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وعشرين ريالاً، وفي موسم حج (1414هـ) تم تنفيذ العقد بكامل بنوده، واستلم من قيمة العقد (9.580.468) تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفاً وأربعمائة وثمانية وستين ريالاً، وتبقى مبلغ (5.376.912) خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً وتسعمائة واثني عشر ريالاً لا زالت عالقة بذمة الشركة المدعى عليها، وأضاف في لائحته بأنه لما أثبت التصميم الجديد للمخازن الأرضية لتجميع النفايات بخاصة في موسم حج (1414هـ) ، استمر بعد الحج وبالتنسيق مع المدعى عليها في متابعة العمل، بموجب التفويض المعطى له من أمانة العاصمة المقدسة، وتحديد المواقع اللازمة لإتمام بقية المشروع، وبعد شهرين من العمل المتواصل حصل على تعميد بتكليفه بتوريد وتركيب الأعداد الأخرى من هذه المخازن، وعددها خمسون مخزناً، وقام بإخطار المدعى عليها بذلك، ولكن بدلاً من تكليفه بالتوريد قامت المدعى عليها بالاعتداء على التصاميم وتصويرها لغرض صناعة المخازن بمعرفتها وبدون الحصول على ترخيص منه، بصفته الـمالك لخرائط تصميم الفكرة، ولم يقف الأمر عند هذه الحد بل إن المدعى عليها قامت برفع إحدى المخازن من موقعه بمنطقة منى في خارج وقت الدوام، ودون علم الجهة الإدارية، وذلك لغرض تقليدها، واعتداء المدعى عليها ذلك يلزمها بتعويض قدره (40%) من قيمة العقد، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (5.3790.720) خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً وسبعمائة وعشرين ريالاً المتبقي من العقد المؤرخ في 2/5/1414هـ ، وكذا إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (5.807.500) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريالاً تعويضاً له عن اعتداء المدعى عليها على التصاميم الخاصة به، بواقع أربعين في المائة من قيمة العقد، فحددت الدائرة جلسة لنظر القضية حضر فيها المدعي….. كما حضر….. وكيلاً عن المدعى عليها، وكرر المدعي في دعواه أمام الدائرة مضمون ما ورد بلائحة الدعوى سالفة الذكر، وطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ضمَّنها القول بأنه بالنسبة لمطالبة المدعي المتبقي من قيمة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/5/1414هـ ، فإن حقيقة الوضع هو أن القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ (11.951.560) أحد عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وخمسين ألفاً وخمسمائة وستين ريالاً، وقد أجرت الأمانة تغير بإدخال تعديلات على التصاميم بقيمة إجمالية قدرها (2.567.160) مليونين وخمسمائة وسبعة وستين ألفاً ومائة وستين ريالاً، وبذلك يكون إجمالي قيمة العقد (14.518.720) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وعشرين ريالاً، إضافة إلى أعمال إضافية أخرى بمبلغ (55.250) خمسة وخمسين ألفاً ومائتين وخمسين ريالً، وبه تكون القيمة الإجمالية للعقد (14.573.970) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وتسعمائة وسبعين ريالاً، وقد استلم المدعي من المدعى عليها مبلغ (9.585.468) تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفاً وأربعمائة وثمانية وستين ريالاً، فيكون المتبقي من القيمة الإجمالية للعقد مبلغ (4.988.502) أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وخمسمائة وريالين، وليس كما يدعي المدعي، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وذلك لوجود بعض الملاحظات المصاحبة للتسليم الابتدائي للمخازن الأرضية من قبل أمانة مكة المكرمة، حيث قررت الأمانة حجز (10%) من قيمة الأعمال، حتى يتم الانتهاء من تلك الملاحظات، ولم يقم المدعي حتى الآن بتنفيذ ما طلب منه، لتلافي ملاحظات الأمانة، كما أن هناك حسميات أجريت بالفعل من مستحقات المدعي تتعلق بقيمة أسفلت بمبلغ (47.900) سبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة ريال، وقيمة بستم بخمسمائة ألفاً وستمائة ريال، وقيمة حاجز أمني بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، وهذه الحسميات وردت أقيامها في عرض المدعي ولم يقم بتنفيذ أي منها، بالإضافة لقيمة صيانة أعمال العقد لمدة سنتين بمبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، ولم تتضح بصورة كاملة الحسميات الأخرى التي قد تفرضها الأمانة نتيجة لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية على النحو المشار إليه، ولذا فلا يمكن التحديد على وجه الدقة المستحقات المتبقية إلا بعد إجراء المحاسبة النهائية مع أمانة مكرمة المكرمة، فإذا ما تم ذلك واستلمت المدعى عليها باقي مستحقاتها من الأمانة فإنها على أتم الاستعداد بأن تصرف للمدعي ما يتحدد له من المستحقات المتبقية، وأما بالنسبة لدعواه المتعلقة بالتصاميم وما ادعاه المدعي من اعتداء المدعى عليها، فإنه يتضح من العقد أن التزامات المدعى عليها بشأن إعداد وتقديم المواصفات الخاصة بأعمال العقد المبرم مع أمانة العاصمة المقدسة قد انتقلت إلى المدعي، وأن قيمة العقد المبرم بينهما تشمل إعداد وتقديم المواصفات وتنفيذ الأعمال وصيانتها حتى يتم تسليمها بحالة جيدة عند نهاية العقد، ومن ثَمَّ فإن إعداد التصاميم جزء من العقد، وتكاليفها داخلة في قيمته، ومن ثَمَّ فلم يتم الاعتداء عليها بدون وجه حق، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعي بشأن مطالبته بالمتبقي من قيمة العقد، لعدم اتضاح مقدارها على وجه الدقة، وكذا رد دعواه المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن التصاميم، لعدم أحقيته فيها، وأرفق بالمذكرة صور مجموعة مستندات، منها صورة من محضر إلحاقي لمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ في 4/12/1414هـ ، وقد تقرر في المحضر حجز قيمة (10%) من القيمة الإجمالية لعدد خمسين مخزناً لحين الانتهاء من الملاحظات الموضحة بمحضر الاستلام، وكذا تعميد الأمانة للمدعى عليها بتأمين الخمسين مخزناً المتبقية، وقد أجاب المدعي بمذكرة ضمَّنها القول بأنه لا يحق للمدعى عليها الحجز على أي مبلغ كضمان حسن تنفيذ، لأنه وفيما يتعلق بضمان حسن تنفيذ الأعمال المنفَّذة فقد اشترط في العقد المادة (7) منه على أن يلتزم الطرف الثاني – المدعي – بتقديم ضمان بنكي غير مشروط وقابل للتمديد لصالح الطرف الأول، بواقع (5%) من قيمة الأعمال الإنشائية وتوريد وتركيب الضواغط والحاويات بند (1) من عرض المقاول، الموضحة في المادة (3) المتعلقة مدة العقد كضمان حسن تنفيذ، يكون ساري المفعول لمدة عشرة أشهر، تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد، وقد التزم بتقديم هذا الضمان، وبالتالي فلا وجه لتصرف المدعى عليها، بالقيام بحجز مبلغ (5.376.912) خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً وتسعمائة واثني عشر ريالاً كضمان حسن تنفيذ، زيادة على ما لديها من ضمان بنكي، حسب ما تم الاتفاق عليه، وإضافة إلى ذلك فإن الأمانة لم تحجز سوى مبلغ مليون وأربعمائة وواحد وخمسين ألف ريال، والمدعى عليها إنما تريد بتصرفها هذا المماطلة في دفع قيمة معدات استلمتها وجرى استعمالها، والمبلغ قد أقر به وكيل المدعى عليها، أما الملاحظات التي تذكرها المدعى عليها وتحتج بأنها لم تستكمل، فهي خارج نطاق العقد المبرم معها، وهي أعمال إضافية قد سبق وتم إسنادها لمقاولين آخرين فشلوا في إتمامها وهربوا من الموقع، وفي اللحظات الحرجة استنجدت به المدعى عليها لإتمام الأعمال على أنها خارج العقد، ولا سند ولا صحة لقيام المدعى عليها بإيقاف صرف مبلغ قيمة المعدات الميكانيكية نظراً لوجود ملاحظات على أعمال إنشائية خارج العقد، ويبلغ ما نفَّذ منها مبلغ (241.740) مائتين وواحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعين ريالاً، يطلب إدراجه ضمن المبالغ التي يطلب الحكم بها، لأن إدراجه سقط منه سهواً، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي تحجزه المدعى عليها مبلغ (5.618.652) خمسة ملايين وستمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة واثنين وخمسين ريالاً، وأضاف القول بأنه بموجب العقد فقد جعلت الأولوية فيه لتطبيق نصوص العقد ذاته، وقد نُصَّ فيه على طريقة السداد، كما في المادة (6) منه، إذ تضمَّنت أنه يتم سداد مستحقات الطرف الثاني على دفعات شهرية بناءً على طلبات صرف تقدم منه للطرف الأول في نهاية كل شهر ميلادي عن الأعمال التي قام بتنفيذها طبقاً لجدول الأسعار، وذلك على النحو التالي: 1- البند (1) وهي لأعمال توريد المعدات من عرض المقاول 2- تصرف قيمة (50%) عند التوريد بالموقع وتخزينها، والباقي يدفع عند انتهاء التركيب والتجربة العملية 3- البند (2) وهي الأعمال الإنشائية من عرض المقاول تصرف قيمتها على أقساط شهرية طبقاً لإنجاز العمل، كما جاء بجدول الأسعار، ومنه يبين أنه لا وجه لقيام المدعى عليها بحجز المبلغ، كما لا يحق لها أن تتعذر بوجود مستند محضر جديد لاحق لمستند العقد كحجة، لأن شروط العقد تسود على مستند محاضر استلام مواقع وموافقات الجهات الحكومية، ومستند العقد مقدم على المستند التالي له، كما أضاف بأن تكاليف المواقع وموافقات الجهات الحكومية على المستند التالي له، كما أضاف بأن تكاليف الأعمال الإنشائية قد تم تسديدها بالكامل، ولا يحق للمدعى عليها أن تحجز على قيمة معدات ميكانيكية تم توريدها للموقع، إذ بلغ ما تم دفعه من قبل المدعى عليها عن الأعمال الإنشائية والأعمال الميكانيكية مبلغ (9.585.468) تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفاً وأربعمائة وثمانية وستين ريالاً، منها (6.830.110) ستة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألفاً ومائة وعشر ريالات قيمة الأعمال الإنشائية بالعقد، كما أن منها مبلغ (2.755.358) مليونين وسبعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً، دفعة تحت الحساب من قيمة توريد المعدات الميكانيكية، ويبين من أن قيمة الأعمال الإنشائية قد تم تسديدها بالكامل حسب المتفق عليه، وبالتالي فلا حق لها في حجز قيمة المعدات بدعوى جهلها بتفاصيل ما يطالب به، أما دعوى المدعى عليها بأنها حسمت مبلغ (506.600) خمسمائة وستة ألاف وستمائة ريال لقاء عدم توريد مضخة بستم هيدروليكي في داخل كل حاوية من قبل المدعي، فذكر أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من العقد، وفي صفحة (2) المادة (3)، التي توضح التزام الطرف الثاني – المدعي – بتوريد عدد اثنين شاحنة رأس تريلا، وعدد اثنين تريلا مجهزة بالمضخة الهيدروليكية اللازمة للمكبس الداخلي للحاوية لإخراج النفايات من الحاوية، وكذلك عدد اثنين حاوية سعة (70 م3) إضافية، وذكر أن في هذا وصف واضح ودقيق بأن بستم المضخة الهيدروليكية هو مجهز على ظهر التريلا، وليس بداخل الحاوية كما تدعي المدعى عليها، كما أن المادة (9) من العقد تنص على أن يتعهد المقاول بتقديم المواصفات الفنية والمخططات التنفيذية لجميع أجزاء المخازن وأخذ موافقة خطية من الطرف الأول باعتمادها قبل توريدها وتركيبها، ويحق للمثل الطرف الأول زيادة أماكن تجميع أو تصنيع المخازن الضاغطة، للاطلاع على طرق التجميع ومطابقتها للمواصفات والشروط، على أن تكون تكلفة التفتيش ببلد المورد على الطرف الثاني، وقد تم تقديم المواصفات الفنية والمخططات لجميع أجزاء المخازن وتم اعتمادها، وجميعها تؤكد على أنه لا يوجد بستم مضخة هيدروليكية داخل الحاوية بل خارجها، والموجود داخل الحاوية هو مكبس داخلي للحاوية، عبارة عن جدار متحرك لإخراج النفايات ويضغطها فتندفع خارج الحاوية، كما هو مشار إليه في العقد مادة (3)، وكما هو موضح في الخرائط التنفيذية التي تم اعتمادها بدون اعتراض من المدعى عليها بأنها مخالفة للعرض أو العقد، كما قام مندوبو الطرف الأول – المدعى عليها – بزيارة المصنع ومعاينة العينات، وعدم اعتراضهم عليها بأنها مخالفة للعرض أو العقد، ولم يسألوا بعد المعاينة عن البستم الهيدروليكي داخل الحاوية ويطالبوا به، أو يكتبوا خطاب اعتراض بهذا الخصوص، كما تم تسليم المعدات لأمانة العاصمة المقدسة بدون اعتراض من مندوبي المدعى عليها أو أمانة العاصمة المقدسة على عدم وجود بستم هيدروليكي داخل كل حاوية، ورضيت المدعى عليها لنفسها أن ترفع فواتير لأمانة العاصمة المقدسة، وتقبض ثمن هذه الحاويات بدون بستم هيدروليكي، ولكن المدعى عليها أخذت باختلاق الحجج الباطلة لأكل حقه بالباطل، بدعوى وجوب أن يكون هناك بستم هيدروليكي داخل كل حاوية إضافة إلى البستم الموجود، وأضاف في مذكرته بأن البند (أ) من العرض المقدم للمدعى عليها بتاريخ 29/10/1413هـ ينص في الفقرة الأولى منه على توريد مكبس هيدروليكي، أي أن به نظام هيدروليكي يعمل على الضغط بواسطة الزيت، ووردت كلمة مصطلح علمي وهي (هيدروليكي) لتصف هذا النظام، بينما الفقرة (2) من البند المذكور وهي محور الخلاف ورد وصف حاوية سعة (70م3) مع ضاغط لإخراج النفايات بدون وجود كلمة المصطلح العملي لنظام الضغط بالزيت كلمة (هيدروليكي)، التي وردت في الفقرة الأولى، وهذا لأنه غير وارد توريد بستم هيدروليكي في العرض كما تدعي المدعى عليها، بينما في الفقرة (4) ورد وصف توريد سيارة نقل مع تريلا بضاغط (هيدروليكي) وحاوية، أي أنه تمت إضافة المصطلح العملي كلمة ضاغط (هيدروليكي) لتبين أن المطلوب هو ضاغط به ضغط بالزيت على ظهر التريلا، ومن العرض المذكور تبين أن المطلوب توريد خمسين حاوية خالية، وبدون نظام هيدروليكي، وأن الموجود بها هو ضاغط جدار متحرك يدفع النفايات إلى الخارج عندما يدفع بواسطة البستم الهيدروليكي المثبت على الحاوية، وليس كما تدعي المدعى عليها، بل إن العرض هو مطابق للمواصفات المذكورة في المادة (9)، وبالتالي فلا سند للمدعى عليها في حسم المبلغ الذي حسمته لعدم وجود ضاغط هيدروليكي بداخل كل حاوية، كما طلب الحكم له بقيمة أعمال إضافية، وضمَّنها في مذكراته، وانتهى إلى طلب الحكم بمبلغ (4.988.502) أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وخمسمائة وريالين، وكذلك الحكم بدفع جميع التكاليف الإضافية التي تكبدها خارج نطاق العقد البالغة (835.400) ثمانمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة ريال، إضافة إلى طلبه السابق المتعلق بالاعتداء على التصاميم، وقد أرفق بمذكرته تلك مجموعة من المستندات من بينها عقده مع المدعى عليها، وعرض الأسعار المقدم منه، ومستندات أخرى، وقد أجابه وكيل المدعى عليها بمذكرة ضمَّنها القول بأن المدعى عليها لم تعترف باستحقاق المدعي مبلغ (4.988.502) أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وخمسمائة وريالين الباقي من القيمة الإجمالية للعقد، بل ذكر أن هناك أعمالاً لم ينفِّذها المدعي، وأن هناك ملاحظات من أمانة مكة المكرمة لم يقم المدعي باستكمالها، كما أن غرامة التأخير لم يتم احتسابها عند تحديد المبلغ المذكور، كما ذكر أنه وقع في مذكرته السابقة خطأ في قيمة البساتم، وحقيقة قيمة عدد البساتم المطلوبة هو خمسين بستماً، حيث لم يورِّد ويركب المدعي البساتم الهيدروليكية في كل حاوية، كما ذكر أن المبلغ غير المدفوع يبلغ (4.139.002) ريالاً، ليس هو ضمان حسن التنفيذ، ولكنه عبارة عن ناتج عملية طرح البنود غير المنفَّذة والدفعات المقدمة من إجمالي قيمة العقد الأصلي والإضافي، وهذا الناتج لا يشمل قيمة غرامة التأخير البالغ قدرها (10%) من قيمة العقد، أي بمبلغ (1.457.397) مليون وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعين ريالاً، ومن حق المؤسسة المدعى عليها أن توقِّعها على المدعي وفقاً للمادة (2) من العقد، كما أن الضمان الذي أشار إليه المدعي الصادر من البنك ….. إنما هو لضمان الدفعة الأولى البالغة (30%) من قيمة العقد، أما ضمان حسن التنفيذ فلم تقدمه مؤسسة المدعي إلى المدعى عليها حتى الآن، وهي ما زالت ملزمة بتقديمه، وفقاً لحكم المادة السابعة من العقد، ولذا فإنه يحق للمدعى عليها أن تحجز ما تبقى من مستحقات للمدعي حتى يتم استيفاء جميع الأعمال الناقصة، وتصحيح الملاحظات التي بينتها أمانة مكة المكرمة، فضلاً عن فرض غرامة التأخير المتفق عليها، وأضاف بأن المفروض أن تقوم مؤسسة المدعي بتسليم المخازن وملحقاتها تسليماً ابتدائياً ونهائياً، حسب الالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد، وطبقاً لما هو منصوص عليه في عقد المقاولة الرئيسي المبرم بين أمانة مكة المكرمة والمدعى عليها، أما ادعاء المدعي بأن تلك الملاحظات على أعمال إضافية فهذا ادعاء غير صحيح، وللدلالة على ذلك فإن خطاب المدعى عليها للمدعي بتاريخ 4/5/1994م كان يخص أعمال حماية وتحسينات للمخازن الأرضية، وقيمتها (13.500) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال للمخزن الواحد، وعليه يكون الإجمالي للمخازن كلها (675.000) ستمائة وخمسة وسبعين ألفاً، وقد حصل المدعي على هذا المبلغ، ضمن مبلغ (2.567.160) مليونين وخمسمائة وسبعة وستين ألفاً ومائة وستين ريالاً الخاص بأمر التغيير المؤرخ في 28/4/1994م ، وإذا قورن ما تقدم بالملاحظات الواردة في محضر الاستلام الابتدائي تبين بشكل واضح وقاطع أن تلك الأعمال محل الملاحظات داخلة ضمن نطاق العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، كما نفى وكيل المدعى عليها أن تكون موكلته خالفت شروط الدفع، وهذا الزعم غير صحيح، لأن شروط الدفع كما هي واضحة في المادة (6) من العقد توجب قيام مؤسسة المدعي بتنفيذ وتوريد كامل البنود لسداد دفعة أولى، ثم سداد الدفعة الثانية عند التركيب والتجربة العملية، هذا لم تقم به مؤسسة المدعي حيث إن هناك بنوداً ناقصة هي الأسفلت والبساتم وقيمة الحاجز الأمني ومزيل الروائح المعطر، يضاف إلى ذلك عدم نجاح التجربة العملية، ووجود ملاحظات على التسليم سواءً في الأعمال الكهربائية والميكانيكية والإنشائية، وكذلك في التوريدات، كما أن قيمة الصيانة لمدة سنتين بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال لم يقم بها المدعي، إذ لم يقم بالصيانة إلا لمدة عام واحد، وكذا الأمر بالنسبة للبساتم فإن الأمر لا يتعلق ببستم للتريلا أو الشاحنة وإنما يتعلق ببستم لكل حاوية من الحاويات الخمسين، وزعم المدعي بأن الحاويات ليس المفروض فيها وجود بستم هيدروليكي زعم باطل، وهناك فرق بين البستم العادي والهيدروليكي في الميزان والسعر، والمطلوب بستم هيدروليكي حسب العقد، وحتى لو كان صحيحاً أن مندوبي المدعى عليها لم يعترضوا على وجود مكبس عادي في الحاوية، فإنه لا يسوغ للمدعي بأن يطالب بقيمة خمسين بستم هيدروليكي بينما ورد بساتم عادية، لأن الذي أُخذ في عين الاعتبار وأُدخل في قيمة العقد بين الطرفين هو قيمة حاويات بها مكابس هيدروليكية، وهو لم يورد هذه المكابس، فلا يحق له المطالبة بقيمتها، كما رد في مذكرته على موضوع الأعمال الإضافية التي يدعيها المدعي، وأرفق مجموعة مستندات من ضمنها قيمة مستخلص لمؤسسة المدعي، ذكر به إجمالي قيمة العقد، وقيمة أعمال إضافية والحسومات، وبنهايته ذكر أن ما يستحقه المقاول هو (2.510.304) مليونين وخمسمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة ريالات، وذيل به ملاحظة (المبلغ المشار إليه أعلاه لا يشمل أعمال التحسينات)، كما أرفق من ضمنها صورة من العقد وخطاب من المدعى عليها للمدعي رداً على بعض مطالباته لها، وكذا خطاب من المدعي موجه للمدعى عليها برقم (…) في 17/11/1413هـ ، ثم وبجلسة 24/5/1416هـ ذكر المدعي أن المشروع الذي قام بتنفيذه للمدعى عليها قد تم تسليمه لأمانة مدينة مكة المكرمة بتاريخ 22/2/1416هـ تسليماً نهائياً، وأعد بذلك محضر استلام، وكانت الملاحظات التي طلبت الأمانة استكمالها تساوي مبلغ (315.550) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالاً، وطلب من المدعى عليها استكمال هذه النواقص، وهي لا تؤثر على سير العمل في المشروع، وذكر أن ذلك دليل على صحة دعواه، وأنه أصبح له بذمة المدعى عليها المبالغ التي يطالب بها، وقدم للدائرة صورة من المحضر المذكور، وقد ألحق به بيان بالملاحظات المتبقية والمطلوب استكمالها، وذكر به أن تلك الملاحظات تساوي (315.550) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالاً، والصورة المقدمة من المحضر غير موقَّع من كل من الأشخاص الذين نسب إليهم، إذ تنقصه توقيعات أكثرهم، كما ذكر المدعي أن الأمانة لم تفرض على المدعى عليها غرامة التأخير، وبالتالي فلا حق لها في أن تفرض عليه هو غرامة تأخير، فأجاب وكيل المدعى عليها على ما ذكره المدعي عن المحضر المذكور بأنه جرى الاستيضاح من الأمانة عن محضر الاستلام النهائي المؤرخ في 22/2/1416هـ ، وأن موكلته تلقت خطاب وكيل أمين العاصمة المقدسة لشئون الفنية رقم (…) وتاريخ 14/6/1416هـ المتضمَّن أن المحضر المذكور أعلاه يعتبر محضر معاينة للمخازن مدار البحث بعد انتهاء أعمال التشغيل بموسم حج عام (1415هـ) ، وأن تاريخ الاستلام النهائي للمخازن الأرضية سيكون في نهاية العقد، وذكر كذلك وكيل المدعى عليها بأنه يتضح مما تقدم عدم صحة ما ذكره المدعي من أن المشروع قد تم تسليمه لأمانة مكة المكرمة تسليماً نهائياً بتاريخ 22/2/1416هـ ، بل إن الأمانة طلبت سرعة إنهاء الملاحظات الموضحة في البيان المرفق بالمحضر المذكور، وقدم وكيل المدعى عليها صورة من خطاب وكيل الأمانة مع صورة لصفحات لمحضر مغاير للمحضر الذي ذكره المدعي، كما أن المدعي قدم مذكرة عدَّل فيها طلباته، طلب فيها الحكم بما أقرت به المدعى عليها، وثبت لدى الدائرة مع احتفاظه بحقه في مخاصمة المدعى عليها فيما زاد عن ذلك مستقبلاً، كما أنه فيما يتعلق بالشطر الثالث من دعواه وما يتعلق بمبلغ (5.807.500) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال، أي ما يعادل (40%) من قيمة العقد تعويضاً عن اعتداء المدعى عليها على التصاميم، فقد احتفظ بحقه في إقامة الدعوى به مستقبلاً، وذلك لكون المبلغ المذكور يحتاج الأمر فيه للرجوع للجهات الإدارية أو تقديم تقارير فنية، كما أن المدعي كذلك قدم في وقت لاحق صورة محضر معاينة مؤرخ في 22/2/1416هـ ، وهو موقَّع من لجنة شكلت من جميع الأطراف، قررت فيه أن الأعمال المنفَّذة مطابقة للشروط والمواصفات، مع وجود بعض الملاحظات حسبما ورد بالمحضر، وتقرر فيه رأي اللجنة استمرار حجز ما مقداره (10%) من القيمة الإجمالية للخمسين مخزناً، لحين الانتهاء من تسديد الملاحظات المدونة به، وإشعار الأمانة بخطاب رسمي لتشكيل اللجنة للمعاينة، كما أضافت اللجنة في المحضر المذكور أنه فيما يخص توريد عدد (2) رأس تريلا بمقطورتها حسب الشروط والمواصفات، فقد تم استلام هذه السيارات بتاريخ 4/12/1415هـ من قبل المختصين بإدارة النظافة بموجب المحضر المرفق، على أن يلتزم مندوب مؤسسة المدعي بنقل ملكيتها إلى أمانة العاصمة المقدسة، وفي هذه الجلسة صادق الطرفان على صحة التوقيع على المحضر المذكور، كما ذكر المدعي أنه يحتفظ لنفسه بحق المطالبة مستقبلاً بالمبالغ المتعلقة بالأعمال الإضافية البالغة (835.400) ثمانمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة ريال، وكذا المبالغ المتعلقة بالجزء الثاني من لائحة دعواه المتعلقة بمبلغ (5.807.500) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال المتعلقة بتعويضه بمقدار (40%) من قيمة المخازن الخاصة بالجزء الثاني من المشروع، وطلب الحكم بالمبالغ المتبقية له عن قيمة العقد الأساسي مع المدعى عليها.
الأسباب
وحيث إنه يتبين للدائرة وبإقرار الطرفين أنه جرى إعداد محضر معاينة للأعمال التي قام المدعي بتنفيذها، المتعلقة بالعقد محل المنازعة، من قبل لجنة شكلت من الطرفين وأمانة العاصمة المقدسة، وجرى الإقرار بموجب المحضر أن جميع الأعمال المنفَّذة مطابقة للشروط والمواصفات مع وجود بعض الملاحظات على الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية، وقد رأت اللجنة استمرار حجز ما مقداره (10%) من القيمة الإجمالية للخمسين مخزناً، لحين الانتهاء من تسديد الملاحظات المدونة به، وإشعار الأمانة بخطاب رسمي لتشكيل اللجنة للمعاينة، أما فيما يخص توريد (2) رأس تريلا بمقطورتها حسب الشروط والمواصفات فقد تم استلام هذه السيارات بتاريخ 4/12/1415هـ من قبل المختصين بإدارة النظافة، على أن يلتزم مندوب المدعي بنقل ملكيتها إلى أمانة العاصمة المقدسة، ومن المحضر المذكور يتبين أن الأعمال الموكلة للمدعي قد نفَّذت حسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، وليس عليها ملاحظات سوى المنصوص عليها في محضر المعاينة، ولم يرد ضمن الملاحظات وجود نقص بستم هيدروليكية في الحاويات حسبما تدعيه المدعى عليها، مما يدل على أنها غير مشترطة في العقد، وإلا للاحظتها لجنة المعاينة ضمن محضرها، ويؤيد ذلك أن عرض المدعي في البند (1) فقرة (2) نَصَّ على توريد حاوية تخزين سعة (70م3) مع ضاغط الإخراج النفايات، ولم يرد بالفقرة المذكورة أن الضغاط هيدروليكي، مما يعد معه دفع المدعى عليها المشار إليها دفعاً غير وجيه جدير بالرفض، كما أنه بالنسبة للنواقص الأخرى التي تذكرها المدعى عليها عدا ما يتعلق بأعمال الصيانة فإن الثابت من المحضر المشار إليها أعلاه أن النواقص انحصرت في الملاحظات المشار إليها فيه، والتي تقرر أن يحجز عنها ما قيمته (10%) من القيمة الإجمالية للخمسين مخزناً لحين الانتهاء من تسديد الملاحظات المدونة في المحضر، ولذلك فإن دعوى المدعى عليها بوجود نواقص تستحق عنها حسميات خلاف ما أشير إليها في المحضر تعد دعوى غير صحيحة بإقرارها وتوقيعها على المحضر، مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بما تضمَّنه المحضر المذكور، وكذا فإن طلب المدعي الحكم له بكامل المبالغ المتبقية من قيمة العقد تعد أيضاً دعوى غير وجيهة، إذ ثبت لدى الدائرة من صورة المحضر الخاص بالمعاينة المقدمة منه، والموقَّعة من مندوبية وجود نواقص، تقرر أن يحسم عنها (10%) من قيمة الأعمال الخاصة بالمخازن، ويتبين أن تلك الأعمال تساوي بعد حسم قيمة التريلات ومقطوراتها البالغة حسب عرض المدعي المقدمة صورته من الطرفين ضمن الأوراق (353.060) ثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وستين ريالاً، والتي تم استلامها، وكذا حسم قيمة الصيانة البالغة (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، وباحتساب عُشرِ مبلغ (14.070.610) أربعة عشر مليوناً وسبعين ألفاً وستمائة وعشرة ريالاً، مضافاً إليه قيمة المتبقي من أعمال الصيانة من قيمة المتبقي من العقد، يكون المستحق للمدعي مبلغ (3.376.191) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً ومائة وواحد وتسعين ريالاً، أما بقية المبالغ فلا يستحقها في الوقت الحاضر، لكونه تقرر حجز (10%) من قيمة أعمال المخازن، ووقَّع على ذلك مندوبيه، بما يعد إقراراً بصحة ذلك الحجز لحين استكمال النواقص في العقد ولا يستحق المدعي ذلك المبلغ، إلا عندما يثبت أنه قام باستكمال ما يخصه من الملاحظات المتبقية من العقد، أو تقديمه ما يثبت أنها لأعمال لا تخصه، وهو ما لم يقدمه حتى الآن، مما يتعذر معه الحكم له به، كما لم يستوف المدعي أعمال الصيانة للسنتين الأخيرتين المدرجة في العقد البالغ قيمتها (150.000) مائة وخمسين ألفاً، فلا يستحق ذلك المقابل إلا حين أدائها، أما بالنسبة لما دفعت به المدعى عليها عن استحقاقها غرامة تأخير من قبل الأمانة بسبب المدعي، فإنها تبعاً لذلك لا تستحق عليه غرامة تأجير إذ إن العقد من الباطن يحمل عرفاً الشروط المنصوص عليها في العقد الأساسي وهو جزء منه، فلا تستحق غرامة تأخير على أعمال لم تكلف هي بدفع غرامة عنها، إذ إن غرامة التأخير تكون لدفع المقاول على الإنجاز وتعويض الضرر الذي يصيب صاحب المشروع، ولما كان المشروع قد سلم للأمانة بملاحظات لا تمنع استغلاله، ولم يصبها ضرر، فضلاً عن أن التأخير حتى في حال حدوثه لن يتجاوز التأخر في استكمال الملاحظات، وليس في كامل المشروع، وقد اكتفت الأمانة باحتجاز ما نسبته (10%) من قيمة الأعمال، فلا يلزم المدعي إلا ما لزم المدعى عليها، وهو حجز العشرة في المائة من قيمة الأعمال، مما يتعين معه رفض دفعها باستحقاقها غرامة تأخير.
وحيث إن المدعي قد حصر دعواه على المثبت بمحضر آخر جلسة في المطالبة بالمتبقي من قيمة العقد، واستبعد الطلبات الأخرى، من ضمن ما كان يطالب به، فإن الدائرة استجابة لطلبه لا تبحث تلك الأمور بعد استبعاد المدعي لها من دعواه وطلباته.
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام شركة ….. بأن تدفع للمدعي ….. صاحب مؤسسة ….. التجارية مبلغ (3.376.191) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً ومائة وواحد وتسعين ريالاً.
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (108 / د / تج / 9 لعام 1416هـ) الصادر في القضية رقم (967 / 2 / ق لعام 1415هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.