نقض حكم حيازة حشيش بقصد التعاطي

المفاتيح

مخدرات، حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه ،وتستر على المصدر ، حد المسكر ، إقرار، إدانة ،التعزير بالسجن والمنع من السفر،عدم التعزير على السوابق.

السند

المواد  3 و  41  و  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له وتستره على مصدر ما ضبط معه، والحكم عليه بإقامة حد المسكر لتعاطيه الحشيش المخدر وبعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع تشديد العقوبة بحقه لكثرة سوابقه وحيث إنه تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على قطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية القطعة المرسلة للحشيش المخدر ، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من الحيازة والتعاطي وأنكر التستر، وقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحيازته بقصد التعاطي وقررت جلده حد شرب المسكر ثمانين  جلدة وسجنه لمدة ثمانية أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33684837 وتاريخ 30 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332157749 وتاريخ 30 / 11 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 11 وادعى المدعي العام ……..على / ………، البالغ من العمر  21  عامًا، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……………….. أعزب ، متعلم ، متسبب ، يقيم بمدينة الرياض ، أوقف بتاريخ 1433/10/21 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم …….. وتاريخ 24 / 10 / 1433 ه استناداً لبرقية سمو ولي العهد وزير الداخلية رقم  79452  وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه لوجود سابقتي مخدرات مسجلة عليه عام 1431 ه بقوله انه بتاريخ 1433/10/21 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق دوريات الأمن أثناء قيام الفرقة بعملها حيث شاهدت سيارة من نوع …… تحمل اللوحة رقم ……… بقيادة المذكور وللاشتباه به تم استيقافه وبتفتيش السيارة وجد فوق طبلون السيارة قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها  0,1  عشر الجرام واعترف المذكور لدى الفرقة القابضة بأنها تعود له بقصد الاستعمال الشخصي. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية المرفق رقم …….. لعام 1433 ه ايجابية القطعة المضبوطة للحشيش وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم  1 فئة  1 الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع اقواله الاولية اعترف بحيازته لقطعة الحشيش المخدر المضبوطة بقصد التعاطي ، وبتعاطيه الحشيش المخدر وأن آخر مرة تعاطى فيها قبل أسبوع ، ولم يدلِ بمعلومات عن مصدر ما ضبط وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  0,1  عشر الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه الحشيش المخدر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية:- 1-ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون على اللفة رقم  8. 2-ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المدون على اللفة رقم  1. 3-ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفه رقم  13 . وببحث سوابقه تبين  ان عليه أربع سوابق الأولى والثانية حيازة واستعمال مخدرات والثالثة اقامة علاقة غير شرعية والرابعة شرب المسكرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1-بعقوبة تعزيرية بحقه استنادا للفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليه 2-بحد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. 3-تشديد العقوبة بحقه لكثرة سوابقه استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  وتاريخ 23 / 8/ 1429 ه 4- منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وفقاً للفقرة  الأولى  من المادة  56  من النظام المشار إليه. -5 بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط هذه دعواي وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلاً  إن ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا فقد وجد بحيازتي قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  0,1  عشر الجرام بقصد التعاطي فقط وقد كنت أتعاطى الحشيش قبل أن يقبض علي بأسبوع واما المصدر الذي كان يزودني فهو رقم جواله وهو ساكن في الحي الذي أسكن فيه المخطط ……..قريب جدا من شارع ……..هكذا أجاب وقد جرى الرجوع إلى المعاملة فوجدت بين طياتها محضر القبض والتقرير الكيميائي الشرعي وبطاقة السوابق فوجدتها كما ذكر المدعي العام فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة المتضمنة إقراره بما نسب إليه ولما جاء في محضر القبض والتقرير الكيميائي الشرعي وحيث قام المدعى عليه بالكشف عن المصدر ولما جاء في المواد 41 – 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليها اعلاه  ولما قرره من ندم وتوبة عليه فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  0,1  عشر الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه الحشيش المخدر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وحكمت بسجنه لمدة ثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلدة مائة وعشرين جلده مفرقة على ثلاث دفعات بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين وكل دفعة أربعين جلده لقاء تعدد سوابقه وجلده حد شرب المسكر وهي ثمانين  جلدة ومنعه من السفر للخارج لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته وبعرض الحكم عليه قنع به و قرر المدعي العام الاعتراض وطلب تمييز الحكم بدون لائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 25 / 01 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 07 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:30 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثالثة رقم 34190096 في 16 / 4/ 1434 المتضمن انه بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية إعادتها لملاحظة ما يلي/ حكم فضيلته على المدعى عليه بجلده مائة وعشرين جلده لقاء تعدد سوابقه وهذا في غير محله فسوابقه التي عليه قد حكم عليه فيها وأخذ جزاءه عليها فلا يعاد عليه الحكم فيها مرة أخرى فعلى فضيلته إعادة النظر في ذلك ثانيا/ يوجد نقص في صورة ضبط القرار وهو أول الدعوى يتعن إرفاق هذا النقص أ.ه عليه أجيب أصحاب الفضيلة أني ولوجاهة ما ذكروا فقد رجعت عما حكمت به بخصوص الجلد وتم اتخاذ الازم حيال الملاحظة الثانية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 07 / 05 / 1434 ه . الحمدالله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء 27 / 6/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة الواحدة إلا ربع وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثانية رقم 34235696 وتاريخ 10 / 6/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .