نقل بقصد الاتجار – هروب

المفاتيح

مخدرات , قات , نقل بقصد الاتجار , هروب المدعى عليه من رجال الأمن , إقرار , التعزير بالسجن والجلد والغرامة

السند

-1 قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/ 2/ 1374 ه -2 الأمر السامي رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه. -3 المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بنقل قات بقصد الاتجار والهروب من رجال الأمن وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره ومنعه من السفر وتعزيره لقاء هروبه من رجال الأمن ، وأثناء قيام دورية المجاهدين بحراسة الحدود أقبلت عليها سيارة يقودها المدعى عليه فطلب منه التوقف ولم يمتثل فتمت مطاردته والقبض عليه وبتفتيش السيارة عثر بها على كمية من نبات القات، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ،وصادق المدعى عليه بالادعاء الموجه إليه بنقل القات لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لقصد الترويج حكمت المحكمة الحكم بتعزيره بالسجن خمس سنوات وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون و غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال تودع في بيت مال المسلمين و صرف النظر عن مطالبة المدعي العام بمنعه من السفر خارج الباد لعدم اشتمال المادة المعاقب بها المدعى عليه ، قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي العام مكتفياً بلائحة الدعوى و صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34111631 وتاريخ 08 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34586907 وتاريخ 08 / 03 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 09 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها حضر المدعي العام …..بالتعميد رقم….. وتاريخ 22 / 3/ 1433 ه والمدعى عليه …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن أنه : بتاريخ 11 / 2/ 1434 ه وأثناء قيام إحدى دوريات المجاهدين بحراسة الحدود والمواقع المحددة لها وأثناء تجولهم في مركز …..وتحديدا على الخط المؤدي من ….. للمثلث المؤدي من …… لصبيا وبقرية …..أقبلت عليهم سيارة من نوع ….تحمل اللوحة رقم ….. تعود ملكيته للمدعو / …..أعيدت لمالكها متجه من جهة …..باتجاه مثلث …..وتم التأشير له بالوقوف ولم يمتثل لذلك وقام بالرجوع إلى الخلف وتم إبلاغ القيادة وتم إبلاغ العمليات وتمت مطاردته وقد اتجه يسار الخط …..باتجاه قرية …..وتم إطلاق طلقتن تحذيرية لغرض إيقافه وكانت هناك سيارة أخرى من نوع …. تضايق الدورية ولم تتمكن الدورية من أخذ لوحتها وتم القبض على المدعى عليه وكانت السيارة بقيادته وبتفتيش السيارة عثر بها على كمية من نبات القات بلغ وزنه 133 كجم مائة وثلاثة وثلاثين كيلو جراماً أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …..بتاريخ 19 / 2/ 1434 ه إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور وباستجواب المدعى عليه أقر بنقله كمية القات المضبوطة البالغ وزنها 133 كجم مائة وثلاثة وثلاثين كيلو جراماً من نبات القات المحظور حيث ذكر بأن هناك شخصا سيقابله بجوار محطة …..ويقوم بمتابعته إلى مكان إنزال الكمية مقابل مبلغ مالي وقدره 10 ريالات لكل حبة وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بنقل ما وزنه 133 كجم مائة وثلاثة وثلاثين كيلو جراماً من نبات القات المحظور بقصد الاتجار وهروبه من رجال الأمن وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما جاء في أقواله بمحضر الاستجواب المرفق 2- ما جاء بمحضر القبض والتفتيش المشار له المرفق بالأوراق -3 ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق 4- ما جاء بمحضر القبض هروبه من رجال الأمن وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات لذا أطلب ما يلي: 1- إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه 2- منعه من السفر بعد انتهاء محكوميته استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 69935 وتاريخ 18 / 6/ 1433 ه 3- تعزيره شرعا لقاء هروبه من رجال الأمن وبسؤال المدعى عليه المذكور أعاه أجاب بالاعتراف بنقل ما وزنه مائة وثلاثة وثلاثون كيلو جراماً من نبات القات المحظور لحساب الغير مقابل مبلغ مالي هكذا أجاب المدعى عليه عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه …..سعودي الجنسية بالاعتراف بنقل ما وزنه مائة وثلاثة وثلاثون كيلو جراماً لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لذا فقد ثبت لدى شرعاً إدانة المدعى عليه المذكور بنقل كمية نبات القات المحظور الموضحة أعاه لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لقصد الترويج وهو يستحق العقوبة على ذلك وفق المادة الثالثة من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1374/2/1 ه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه ولما ذكر أعاه فقد حكمت بتعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 11 / 2/ 1434 ه وجلده بخمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والأخرى عشرة أيام وغرامه مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال تودع بيت مال المسلمين وصرفت النظر عن مطالبة المدعي العام بمنع المدعى عليه من السفر خارج الباد لعدم اشتمال المادة المعاقب بها المدعى عليه لذلك واكتفاء بالعقوبة الصادرة بحق المدعى عليه أعاه هذا ما حكمت به وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام وأمرت بتنظيم القرار الازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 9/ 3/ 1434

الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34586907 وتاريخ 18 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 3460741 وتاريخ 11 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد /….. في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .