هروب من رجال الأمن

 

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

حيازة حشيش بقصد التعاطي ، تستر على مصدره ، حد المسكر ،هروب من رجال الأمن، إقرار،إدانة، عقوبة بحدها الأعلى ، التعزير بالجلد والسجن والمنع من السفر، تغليط العقوبة لوجود سوابق.

السند

الفقرة  1 من المادة  41  والفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهربه من الفرقة القابضة وتستره على مصدر ما ضبط معه، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية بحقه لقاء باقي التهم وتشديد العقوبة عليه لكثرة سوابقه وحيث إنه قد تم استيقاف السيارة التي يقودها بالقوة بعد هربه من دوريات الأمن فقام بالهروب على قدميه حتى تم ضبطه، وبتفتيش السيارة عثر فيها على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام كما أقر بتعاطي الحشيش المخدر، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر علناً وجلده مائة وعشرين جلدة مفرقة لباقي التهم، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم، وقررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33535027 وتاريخ 19 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 19 / 08 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 1433/08/27 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 12 وفيها حضر المدعي العام وقدم لائحة دعوى عامه نصها كالتالي أدعي على ….. : الجنس: ذكر الجنسية: سعودي الديانة: مسلم اللغة: العربية تاريخ المياد: 1399/12/01 ه مكان المياد: …….. العمر وقت الجريمة: 34 نوع الهوية: السجل المدني رقم الهوية: تاريخ الإصدار: 19 / 05 / 1408 ه جهة الإصدار: أحوال جازان المهنة: الحالة الاجتماعية: أعزب مكان الإقامة: الرياض – حي …….. الشارع: ……..رقم المنزل:…….. هاتف المنزل: …….. الهاتف المحمول: …….. جهة الإيقاف: شعبة سجن الملز تاريخ القبض: 29 / 7/ 1433 ه حالة المتهم: موقوف تاريخ الإفراج: لا يوجد الاتهام: حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال السوابق: رقم الحكم: 227 / 8 تاريخه: 17 / 06 / 1426 ه مصدره: م الرياض الجريمة: حيازة واستعمال مخدرات – ترويج المخدرات. العقوبة: 75 جلده + سجن 5 أشهر + غرامه ألف ريال ومنعه من السفر سنتين رقم الحكم: 28 / 6 تاريخه : 15 / 01 / 1430 ه مصدره: المحكمة الجزئية بمكة الجريمة: حيازة واستعمال مخدرات. العقوبة: جلده 80 جلدة وسجنه لمدة 5 اشهر من توقيفه ومنعه من السفر لمدة سنتين رقم الحكم: 391 /د/ج/ 9 تاريخه: 15 / 06 / 1430 ه مصدره: الدائرة الجزائية التاسعة بمكة الجريمة: تزوير وثائق رسمية. العقوبة: سجنه سنة من توقيفه وتغريمه 1000 ريال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حيث أنه بتاريخ 1433/7/29 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق دوريات الأمن بمدينة الرياض أثناء قيامها بعملها بحي ……..حيث شاهدت سيارة من نوع  …. تحمل لوحة رقم …. بها صدمة في مقدمة السيارة وعند محاولة استيقافه قام بالهرب وسار بالسيارة بسرعة جنونية فجرى متابعته حتى تم استيقاف السيارة بالقوة فقام بالهرب على قدميه حتى تم ضبطه والسيطرة عليه وبتفتيش السيارة عثر في المقعد الأمامي الأيمن على قطعة تزن  9,5  تسعة جرامات وخمسة أعشار الجرام يشتبه بها أن تكون من الحشيش المخدر. وبسماع أقواله أقر بحيازته لما ضبط بقصد التعاطي ولم يدل بمعلومات عن مصدر ما ضبط. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ……..لعام 1433 ه إيجابية عينة القطعة المضبوطة لمادة الحشيش وهو من المواد المحظورة المدرجة بالجدول رقم  1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد اسفرت اجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام الى …….. بحيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن  9,5  تسعة جرامات وخمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي المجرم على ذلك بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وهربه من الفرقة القابضة وتستره على مصدر ما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون تفصيلاً على الصفحة رقم  2  من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم  5 . 2- ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم  1 . 3- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم  11 . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه ، والحكم عليه بالآتي: 1- بعقوبة تعزيرية بحقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أُسند إليه 2- منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 3- بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء هربه من الفرقة القابضة و تستره على مصدر ما ضبط. 4 تشديد العقوبة عليه لقاء كثرة سوابقه استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  وتاريخ 1429/8/23 ه هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام صحيح فقد عثر بالسيارة نوع …. التي كنت أقودها على قطعة حشيش تزن تسعة جرامات وخمسة أعشار الجرام عائده لي بقصد التعاطي وقد تعاطيت الحشيش قبل يومن من القبض علي وعند طلب الفرقة القابضة منه الوقوف لم اقف وتم استيقاف السيارة التي أقودها ثم هربت على قدمي وقبض علي ويوجد علي ثلاث سوابق منها سابقتي استعمال حشيش ونادم وتائب وسوف أتزوج قريبا هكذا أجاب فسالته عن مصدر ما ضبط معه وقال إنني اشتريتها من شخص في حي العود غير سعودي لا اعرف اسمه وبالاطلاع على المعاملة وجدت باللفة  11  صورة تقرير صوره مصدقه طبق الأصل للتقرير الكيميائي رقم 8026 / 2/ 44 /ك في 5/ 8/ 1433 ه مضمونه بالتحليل الكيميائي ثبت لدينا ما يلي: المرسل عباره عن قطعه سمراء تزن نصف الجرام ثبت إيجابيها لمادة الحشيش. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه المدعي العام في دعواه ولما تضمنه التقرير الكيميائي المنوه عنه أعاه ولما جاء في لائحة الدعوى واعتراف المدعى عليه بوجود ثلاث سوابق بحقه منها اثنتان في حيازة واستعمال مخدرات وحيث لم تردعه العقوبات السابقة لذا حكمت على المدعى عليه بما يلي: ثبت لدي ادانة المدعى عليه بحيازة قطعة حشيش تزن  9.5  تسعة جرامات وخمسة اعشار الجرام بقصد التعاطي ويعزر لذلك بسجنه سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه وفقا للفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات ومنعه من السفر الى خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه اعاه وفقا للفقرة الاولى من المادة  56  من ذات النظام كما ثبت لدي ادانته بتعاطي الحشيش ويحد بجلده ثمانين جلده دفعة واحده حد المسكر علنا وثبت لدي ادانته بهروبه من الفرقة القابضة وتستره على مصدر ما ضبط بحوزته ويعزر بجلده مائه وعشرين جلده مفرقه على ثلاث دفعات متساوية بن الدفعة والاخرى عشرة ايام تنفذ الدفعة الاولى من هذا الجلد بعد عشرة ايام من تنفيذ حد المسكر وبتلاوة الحكم لم يقنع به المدعى عليه وسوف يتم طلبه يوم الاربعاء الموافق 1433/9/6 ه لتسليمه نسخة الحكم من اجل تقديم لائحة اعتراض عليه وقرر المدعي العام اعتراضه وانه يكتفي بلائحة الدعوى عن لائحة الاعتراض وعليه حصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد حرر في 27 / 8/ 1433

الاستئناف

الحمدالله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف مرفقا بها قرار المحكمة ومضمونه المصادقة على الحكم بالاكثرية . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

فسخ النكاح 300 ريال