إقرار بالترويج للحشيش وانكار تعاطي الحشيش

مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر ، تعاطي الحشيش المخدر ، إقرار بالترويج ، إنكار تعاطي الحشيش ، الحدود تدرأ بالشبهات ، عدم إطالة سجن الأجنبي ، تعزير بالسجن والجلد والغرامة .

-1 الإقرار حجة معبرة شرعاً -2 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر وتعاطيه، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد ومصادرة الهاتف الجوال وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك ، تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج الحشيش المخدر وتم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإيقاع به متلبساً وبعد الاتفاق بن المصدر والمروج على الموقع وعند اللقاء بينهما تم القبض على المدعى عليه بعد عملية الاستلام والتسليم ، وأقر المدعى عليه بالترويج وأنكر تعاطي الحشيش ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة الجوال وحجب الشريحة من المشترك وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، قنع المدعى عليه وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ………. وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها إدعى المدعي العام ……….سعودي بموجب السجل المدني رقم ………. والتعميد رقم …… في 12 / 6/ 1432 ه وادعى على ……….. من النيجر بموجب اقامة رقم ………. أوقف بتاريخ 17 / 11 / 1433 ه وأحيل للسجن العام قائلا في تحرير دعواه أنه بالاطلاع على المحضر المعد من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالمدينة بتاريخ 1433/11/16 ه بناء على الإخبارية من أحد مصادرهم السرية عن وجود شخص أسمر البشرة يدعى … ويسكن في حي …. يقوم بترويج الحشيش وبالإتصال على جواله رقم ……. للإتفاق معه على شراء حشيش بمبلغ مئتن ريال وافق على ذلك وبالحضور له بالمنطقة المركزية وإتجه المصدر برفقة الفرقة القابضة بعد الإتفاق معه عند فندق …. وبعد حوالي عشر دقائق حضر شخص أسمر البشرة واحتك مع المصدر وأعطى الإشارة الدالة على إتمام العملية وجرى القبض عليه واتضح أنه يدعى …………. نيجيري الجنسية وبتفتيشه شخصيا عثر في جيب ثوبه العلوي عل مبلغ مالي وبمطابقته اتضح أنه المبلغ الحكومي المعد لكشف القضية وقدره مئتا ريال كما عثر معه على جوالات من نوع …… اتضح أن أحدهما هو الجوال الذي تم التفاوض معه لعملية الترويج وكان يحمل نفس الرقم الذي تم الإتصال عليه ويحمل رقم مصنعي ………… وقد سلم المصدر الذي قام بدور المشتري قائد الفرقة قطعة سوداء اللون بلغ وزنها أربعة جرامات يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر وباستجواب المدعى عليه إعترف بترويج قطعة بلغ وزنها أربعة جرامات من الحشيش المخدر بمبلغ مئتي ريال وهذه أول مرة يقوم بعملية الترويج واعترف بتعاطيه لنوعها من السابق وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …..ك م  لعام 1433 ه إيجابية العينة  للحشيش المخدر  وهي من المواد الخاضعة للرقابة وانتهى التحقيق إلى إتهامه بترويج قطعة تزن  4 جم أربعة جرامات من الحشيش المخدر عن طريق البيع وتعاطيه لنوعها من السابق والمجرم على ذلك وفقا للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه وذلك للادلة التاليه 1- ما جاء في محضر القبض 2- ما جاء في إعترافه 3- ماجاء في التقرير الكيميائي الشرعي وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات ما أسند اليه والحكم عليه وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنوه بالعقوبات التاليه 1- عقوبة السجن الواردة في المادة  38  الفقرة الأولى 2- عقوبة الإبعاد التكميلية الواردة في المادة  56  الفقرة الثانية 3- مصادرة الجوال المضبوط مع المتهم والذي يحمل الرقم المصنعي رقم …… المستخدم في عملية البيع إستنادا للمادة  53  الفقرة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك إستنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 2/ 1428 ه وبسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام من بيعي للحشيش بالنوعية المذكورة في الدعوى صحيح وهي أول مرة ولا سوابق علي هكذا أجاب وبسؤال المتهم عن التعاطي أجاب أنكر التعاطي وبسؤاله لماذا اعترفت لدى هيئة التحقيق أجاب الحقيقه أني لا أتعاطى وعليه وبناء على ماجاء بلائحة الاتهام والتي انتهى فيها التحقيق الى توجيه الاتهام الى ….. الجنسية النيجر 27 سنه بترويج قطعة تزن أربعة جرامات من الحشيش المخدر بطريق ا لبيع وتعاطيه لنوعها من السابق ولكون ما أقدم عليه فعل محرم شرعا ومعاقب عليه شرعا ونظاما طلب المدعي العام إثبات ماأسند اليه والحكم عليه وفق المادة  38 / 1 والمادة  56 / 2 من نظام مكافحة المخدرات ومصاردة الجوال ذي الرقم المصنعي …… المستخدم في الجريمة وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك وبناء على ما أجاب به المتهم حيث أعترف بما نسب اليه من بيع الحشيش المخدر وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعا فيعامل بمتقضى إقراره المعتبر شرعا وبناء على التقرير الكيميائي الشرعي بإيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر وحيث أنكر ما نسب اليه من تعاطي الحشيش المخدر في أقواله أمام المحكمة فإن ذلك يعد من باب الرجوع في الاقرار الذي يدرأ الحد فعيزر على التعاطي وحيث أن المتهم أجنبي عن البلاد ولا سوابق مسجلة عليه فإن المحكمة ستعمل بحقه نص المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات إذ لا طائل من وراء سجنه مع الحكم بإبعاده من أجل ما تقدم حكمت بإدانة المتهم بما نسب اليه والحكم بسجنه سنتين إعتبارا من مدة توقيفه وبتغريمه الف ريال وبجلده مائه وعشرين جلده دفعة واحدة وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة الجوال ذي الرقم المصنعي ………… وجب الشريحه عن المشترك وبإتلاف المواد المخدرة المحرزة على ذمة القضية وبجلده تسعا وسبعين جلده تعزيرا عن تعاطي الحشيش المخدر بذا صدر الحكم وأفهم حسب الأصول فقرر المتهم قناعته وقرر المدعي العام الإعتراض بلائحه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه حرر في 09 / 02 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد لدي انا ………… رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والقائم بعمل القاضي ………… أثناء إجازته ففي يوم الاربعاء الموافق 3/ 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحا افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الإستئناف بمكة المكرمة بالرقم ……….. في 27 / 3/ 1434 ه وبرفقه الحكم الصادر من فضيلته بالرقم …………. في 9/ 2/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم بالقرار رقم ……….. في 17 / 3/ 1434 ه والمتعلقة بالمتهم ……….. ولكي لا يخفى جرى التهميش حرر في 6/ 4/ 1434 ه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم………. وتاريخ 1434/2/27 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ ……… القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ………… 6وتاريخ 301 1434/2/9 ه ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ………. نيجيري الجنسية ، المتهم في قضية مخدرات ، المحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .